منهج الإجتهاد والتقليد لفضيلة الشيخ سعد الشثري

منهج الإجتهاد والتقليد معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري الحلقة-12

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الجديد نتكلم فيه عن عدد من مسائل التقليد اولها مسألة طرق اثبات - 00:00:00ضَ

مذهب الفقيه متى نقول بان الفقيه يرى في هذه المسألة الجواز او يرى المنع فيها هناك عدد من الطرق نتمكن بواسطتها من اثبات مذهب الفقيه اول هذه الطرق صريح منطوق الامام - 00:00:36ضَ

فمنطوق الامام اذا تكلم بكلمة وفيها حكم شرعي فحينئذ يصح لنا ان ننسب الى ذلك الامام انه قد قال بهذا القول فاذا لم يوجد مذهب الانسان هو ما قاله اه هذا محل اتفاق بين الفقهاء - 00:00:58ضَ

الطريقة الثانية مفهوم كلام المجتهد فاذا تكلم المجتهد بكلام فيه حكم شرعي وكان له مفهوم سواء كان بمفهوم الموافقة او بمفهوم المخالفة فحينئذ يجوز لنا ان نثبت للفقيه اه قولا في هذه المسألة بناء على اه اخذنا لقوله بواسطة مفهوم بواسطة المفهوم - 00:01:22ضَ

مثال ذلك ما لو كان هناك فقيه يرى انه يجوز للانسان لبس الاحذية التي تكون من آآ جلود السباع فهذا فيه دلالة على جواز لبس بالنعال التي تكون من جلود الميتات المأكولة في الاصل - 00:01:53ضَ

اه اخذا اخذا لهذا الحكم من كلام الامام بواسطة مفهوم الموافقة الطريقة الثالثة القياس على كلام الامام فاذا تكلم الفقيه او المجتهد بحكم في مسألة وكان هناك مسألة تشابهها وتماثلها في علة الحكم - 00:02:23ضَ

فحينئذ لا بأس من اثبات مذهب لذلك الفقيه بناء على القياس على كلامه بشرط ان يكون المثبت عارفا بالقياس مستندا الى علة الحكم كما لو قال بانه بان ابن الاخ يرث عمه لكونه اقرب الورثة - 00:02:48ضَ

فحينئذ اذا لم يكن للميت قريب الا ابن العم او ابن ابن العم فيجوز ان نثبت لذلك الفقيه انه يقول بان هذا آآ الشخص ابن ابن العم يرث الميت لكونه - 00:03:12ضَ

هي اقرب آآ شخص او اقرب رجل الى ذلك الميت ولابد ان يلاحظ ان القياس لا بد ان يكون مبنيا على علة الحكم وهو الوصف الذي يناط به الحكم ويعلق عليه - 00:03:32ضَ

واما الشبه في الصورة الظاهرة فهذا لا يصح لنا ان نبني على كلام الفقيه مذهبا بناء على مجرد الصورة الظاهرة فالشبه في الصورة الظاهرة هذا لا يلتفت اليه وانما يلتفت الى ما - 00:03:49ضَ

ان يكون مماثلا لكلامه في علة الحكم والقول بان القياس طريق صحيح لاثبات مذهب الامام هو مذهب جماهير اهل العلم فيرون فجماهير اهل العلم يرون انه يصح ان ينسب الى الفقيه في المسألة التي سكت عنها مذهب مذهب - 00:04:09ضَ

يماثل مذهبه في المسألة المشابهة لها في آآ علة الحكم بحيث يكون حكم المسألة عنده واحدا وهناك طائفة تقول بعدم صحة ذلك ولعل القول الاول هو الارجح لان الحكم يناط بعلته وجودا وعدما. فما دام ان الفقيه قد - 00:04:36ضَ

بنى حكمه في مسألة على علة معينة ووصف معين فكلما وجد ذلك الوصف او تلك العلة في محل اخر اخر فاننا نثبت للفقيه آآ قولا مماثلا لقوله السابق وهكذا ايظا - 00:05:04ضَ

لو لم ينص الامام على العلة لكن عرفنا آآ علة ذلك الحكم فحينئذ انه فحينئذ يصح لنا ان نثبت مذهبا لذلك الفقيه في المسألة الاخرى بناء على اه بناء على قوله في المسألة الاولى - 00:05:23ضَ

الطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الفقيه تخريج الفروع على الاصول ويراد بذلك انه اذا كان للامام قاعدة يستند اليها ويخرج عليها ويبني عليها احكامه ثم بعد ذلك وجدنا مسألة تندرج تحت تلك القاعدة فاننا نثبت لذلك الفقيه حكما في - 00:05:48ضَ

هذه المسألة بناء على القاعدة التي اصلها يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان جميع المذاهب فيها اقوال قالها بعض اهلها. ليست قولا لصاحب المذهب وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الاربعة. وهم يحكون ذلك قولا في المذهب. ولا يحكمون ببطلانه الا - 00:06:19ضَ

لا سيما اذا خرج على اصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضي ذلك كما يفعله اتباع هم في كثير من المسائل وهذه الطريقة طريقة التخريج على القواعد طريقة المعتبرة عندهم - 00:06:43ضَ

الطريقة الخامسة افعال المجتهد اذا فعل الفقيه او المجتهد فعلا فهل هذا يدل على جوازه عنده وان لم يفت نصا بجواز تلك المسألة فهل يعد فعل الفقيه مذهبا له وقولا له بالجواز بحيث ينسب للمجتهد انه يجوز - 00:07:04ضَ

ذلك الفعل اولى. هذه المسألة من المسائل الخلافية وقد اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول ان فعل الامام لا يعد مذهبا له والقول الاخر بانه يعد مذهبا له ولعل الاظهر ان من كان من اهل التقوى والورع من الائمة فالظاهر انه لا يقدم على فعل خصوصا بمشهد - 00:07:30ضَ

من الناس الا اذا كان يرى جوازه وما يذكر عن الائمة من انواع التعبدات والتزهدات والتورعات آآ يدلنا على انهم رحمهم الله كانوا آآ يعرفوا كانوا يقفون على الاوامر الشرعية - 00:08:00ضَ

ولا يقدمون على فعل ما يرون المنع منه ولذلك يقول شيخ الاسلام اما افعال الائمة فقد اختلف اصحابنا في فعل الامام احمد هل يؤخذ منه مذهبه على وجهين؟ احدهما لا والثاني ان - 00:08:20ضَ

انه يؤخذ منه مذهبه. لما عرف من تقوى ابي عبد الله وورعه وزهده. فيكون الظاهر فيما عمله انه مذهبه كذا القول في من يغلب عليه التقوى والورع. وبعضهم اشد من بعض. فكلما كان الرجل اتقى لله واخشى له كان ذلك اقوى - 00:08:39ضَ

به قال وابو عبد الله يعني الامام احمد من اتقى الائمة واعظمهم زهدا وورعا بل هو في ذلك سابق ومقدم كما تشهد به سيرته هو سيرة غيره المعروفة عند الخاص والعام - 00:08:59ضَ

والدليل على ان اذا هناك قولان في هذه المسألة هل يعتبر فعل الامام مذهبا له او لا يعتبر؟ القول الاول بانه لا يعد مذهبا له واستندوا لذلك الى ان الائمة يجوز عليهم الذنب والمعصية وهم غير معصومين عن الخطأ والنسيان - 00:09:17ضَ

واجيب عن آآ هذا بانه يمكن ايضا وقوع مثل هذا في الاقوال. فانهم قد يخطئون وقد يخبرون بخلاف ما يعتقدون وقد يتوهمون ومع ذلك ننسب الى اليهم اه هذه الاقوال ونجعلها مذهبا لهم. فهكذا في الافعال - 00:09:42ضَ

القول الساني يقول بان فعل الامام يعد مذهبا له. قالوا لان الانبياء قد ورثهم العلماء لحديث فما ورثة الانبياء؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في قوله وفي فعله. فهكذا العلماء - 00:10:07ضَ

الذين هم ورثة الانبياء يقتدى بهم في افعالهم واقوالهم وهذا فيه نظر لان هناك فرقا بين النبي وبين العلماء استدل على هذا ثانيا بان افعال الصحابة تقام مقام اقوالهم في الدلالة على مذاهبهم - 00:10:30ضَ

فكذلك افعال غيرهم من علماء الامة ويدل على ذلك ان علماء الشريعة يقتدي بهم الناس في افعالهم ويسيرون عليها والتأسي بافعال من يعظمه الناس هذا امر موجود في طباع الناس لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه لا سيما عند الاعتياد - 00:10:54ضَ

والتكرار ومتى كان الامر كذلك فجعل الناس يتأسون بالعلماء ويقتدون بهم في افعالهم لا شك ان انه اولى من جعلهم يبحثون آآ عن اخرين للتأسي بهم ثمان الغالب على الظن ان العلماء التقاة اهل الورع يقتدوا يتمسكوا - 00:11:19ضَ

بعلمهم ويعملون به اه حينئذ يغلب على الظن ان الفقيه سيترك المعصية خصوصا امام الناس لئلا يقتدى به في الشر فيكون ذلك سببا من اسباب زيادة الاثم آآ عنه على كل يظهر ان افعال الائمة تعد مذهبا لهم - 00:11:46ضَ

في اذا عرف عنهم التقوى والورع مع انه ينبغي ان تراعى احوالهم عند الفعل. هل فعلوه قاصدين؟ او غير قاصدين؟ هل فعلوه نسيانا هل فعلوه لسبب خاص ولهذا قد يفعل الامام فعلا - 00:12:12ضَ

لسبب خاص من مرض او احتياج او نحو ذلك بحيث لا يجيزه في غير تلك الاحوال وهذا يذكرنا بما ورد عن الامام مالك رحمه الله فانه قد افتى بان المصلي اذا صلى يقبض يده - 00:12:33ضَ

يسرى بيده اليمنى حال وقوفه في الصلاة وهكذا ذكر في كتابه الموطأ لكنه لما افتى بان ايمان المكره لا تلزم ظربه بعظ الولاة فانخلع كتفه ولم يتمكن بعد ذلك من اه امساك يده اليسرى بيده اليمنى فكان - 00:12:52ضَ

يديه ورآه اصحابه فظنوا ان مذهبه انه يقول بان المستحب في الصلاة ان يسدل الانسان آآ يديه من الامور التي اه وقع الاختلاف فيها مسألة اه اقامة جمعتين في بلد واحد - 00:13:15ضَ

فان الشافعي اه فعله حين دخل بغداد وحينئذ هل يقال بان هذا دليل على ان مذهب الامام الشافعي اجازة ذلك او لا الطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الامام لازم المذهب - 00:13:45ضَ

اذا تكلم الامام او الفقيه والمجتهد في مسألة بقول وكان يلزم عليه ان يقول بقول اخر في مسألة اخرى فهل يعتبر لازم المذهب مذهبا له مثال ذلك اختلف الفقهاء في - 00:14:07ضَ

جواز تقديم الجمعة عن الزوال ففي مذهب الامام احمد انه يجوز ان تقدم صلاة الجمعة عن الزوال وفي مذهب الجمهور لا يجيزون هذا ترتب عليه او يلزم اذا اختار الانسان انه يجوز تقديم الجمعة على وقت الزوال يلزم عليه لوازم منها عدم - 00:14:30ضَ

جواز جمع الجمعة مع العصر فاذا قال بانه يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال لم يصح له ان يقول بانه يجوز تقديم يجوز جمع العصر مع الجمعة فلو قدرنا ان فقيها قال بهذه المسألة وقال بجواز تقديم - 00:14:56ضَ

اه صلاة الجمعة على الزوال فهل يلزمه؟ فيلزمه ان يقول بان صلاة العصر لا يجوز ان تجمع مع الجمعة فلو قدر انه لم يقل بشيء في تلك المسألة الاخرى فهل نثبت لذلك الفقيه قولا بناء على انه لازم مذهبه - 00:15:20ضَ

او لا يصح زلك اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة قول الاول يقول لازم المذهب يعتبر مذهبا والقول الساني يقول لازموا المذهب لا يعتبر مذهبا من قال بانه يعتبر مذهبا قالوا بانه - 00:15:41ضَ

هذا لازم قوله فيلزمه ان يقول به ومن قال بان لازم المذهب ليس مذهبا قال اه بانه قد يكون المتكلم في المسألة الاولى لا ينتبه للمسألة الثانية ولا يتكلم فيها - 00:16:07ضَ

كي والقول الثالث بان القول الحق اذا لزم منه لوازم فاننا فاننا ننسب تلك اللوازم لاصحاب القول الاول واما القول الخطأ والباطل فاننا لا ننسب لوازمها لصاحب القول الاول قال شيخ الاسلام ابن تيمية مؤيدا المذهب الثاني لازم المذهب ليس بمذهب. الا ان يستلزمه صاحب المذهب - 00:16:27ضَ

وقال الصواب ان مذهب الانسان ليس بمذهب الله اذا لم يلتزمه اما اذا صرح الامام او الفقيه بعدم التزامه لللازم فيقول قيل له فقال بقول في مسألة. فقيل له يلزمك ان تقول بكذا. قال لا يلزمني ولا اقول به - 00:17:04ضَ

فاذا نفى اللزوم لم يجز ان يضاف اليه اللازم بحال من الاحوال والدليل على ذلك ان الامام او الفقيه اذا انكر اللازم ونفاه كانت اضافة ذلك اللازم له كذبا عليه - 00:17:31ضَ

ايه؟ دلالة غاية ما في ذلك انه اذا التزأ اذا قال بقوله ولم يلتزم لازمه انه يفسد ويتناقض وهذا جائز على الناس ما الدليل على الاقوال في هذه المسألة؟ اذا - 00:17:50ضَ

عندنا ثلاثة امور الامر الاول اذا كان يلزم على القول قول اخر والتزمه الفقيه فانه يعد مذهبا له الامر الثاني اذا كان يلزم على قول الفقيه لازم وصرح ذلك الفقيه بانه لا يقول بهذا اللازم لم - 00:18:15ضَ

صح ان ينسب اليه. الامر الثالث اذا قال الفقيه بقول ويلزم على قوله لازم وقد سكت عنه فحينئذ هل يصح لنا ان ننسب ذلك اليه؟ هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها. على اقوال القول الاول ان لازم مذهب الامام تصح نسبته - 00:18:35ضَ

لصاحب المذهب ويعد مذهبا آآ له والقول الثاني بان لازم مذهب الامام ليس مذهبا له. ولا تصح نسبته اليه. والقول الثالث ان لوازم القول الحق تنسب الى القائل بذلك القول. واما القول الباطل فان لوازمه لا تنسب الى ذلك القول - 00:18:57ضَ

قال شيخ الاسلام لازم قول الانسان نوعان احدهما لازم قوله الحق فهذا اذا علم من حاله انه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره فانه يجوز ان يضاف اليه ذلك اللازم. وثانيهما - 00:19:22ضَ

لازم قوله الذي ليس بحق فهذا ان عرف من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف اليه. اما ان لم يلتزمه فيما لو ظهر له فساده فلا يجوز ان يضاف اليه لمجرد كونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا اه يلزمه - 00:19:38ضَ

اذا هذا هو التفصيل في هذه المسألة قال هذا هو التفصيل في هذه آآ المسألة لانه اذا كان اه لازم اذا كان القول حقا فان لازمه منسوب الى قائله. اما اذا كان القول باطلا فانه لا يلزم - 00:20:03ضَ

ان ننسب الى القائل الاول لازم مذهبه. اذ قد يترتب عليه لوازم شنيعة ما هي الادلة الدالة على آآ هذا القول نقول ان لوازم القول من الامور التي يجوز ان ان يقع الخطأ والوهم فيها - 00:20:30ضَ

ومن هنا آآ وجدنا ان بعض المتأخرين توهموا في لزوم ما ليس آآ بلازم ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل يجوز استفتاء القاضي او لا فقظاء القاظي يجب العمل به لكن هل يجوز ان نذهب الى القاظي فنستفتيه وناخذ منه الفتوى او لا - 00:20:55ضَ

وبالتالي هل يستمر حكمه بعد عزله نقول القاضي لا فرق بينه وبين غيره في مسائل الفتيا. فانه يجوز له ان يفتي ويجوز ان يعمل اه اه آآ قوله قال قال ابن القيم لم يزل امر السلف والخلف - 00:21:25ضَ

على هذا فان منصب الفتوى داخل ضمن منصب القضاء عند الجمهور وهذا هو قول جماهير اهل العلم هناك من ذهب الى انه يكره للقاضي ان يفتي في مسائل الاحكام مما يجري فيه القضاء. قالوا لان لا يتخذ ذريعة - 00:21:48ضَ

لمعرفة آآ احوال الخصوم وآآ معرفة سبيل الحق فيها فيكون ذلك من وسائل ابطال بالحقوق ولذلك قال اه شريح انا اقضي ولا افتي اذا قررنا انه ان القاضي عدل وانه عالم من اهل الاجتهاد فالصواب حينئذ انه توفرت فيه اهلية - 00:22:09ضَ

آآ الاستفتاء فيجوز ان يستفتى كغيره من العلماء الذين تتوفر فيهم شروط المجتهدين لكن لا يلزم على هذا انه يجب على افراد الامة ان يقلدوا القاضي بل يجوز ان يقلدوا من شاؤوا من - 00:22:43ضَ

العلماء على ما تقدم في مسألة تعدد المجتهدين ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة تتبع رخص العلماء الرخص على نوعين رخص منسوبة الى الشارع المراد بها استباحة اه المحظور مع قيام معنى الحظر - 00:23:02ضَ

وهذه يجوز العمل بها ولا حرج على الانسان في ان يتتبعها ومن امثلة ذلك رخصة الجمع رخصة القصر في الصلاة رخصة الفطر للمسافر رخصة جواز اكل الميتة للمضطر اه رخصة جواز العرايا الى غير ذلك. فهذه الرخص المنسوبة الى الشارع يجوز العمل بها ولا حرج فيها - 00:23:29ضَ

نوع ثاني الرخص المنسوبة الى احد الفقهاء فاذا اخذ المقلد فاذا كان المفتي يفتي باسهل الاقوال واخفها ووجد عالم في مسألة ووجد عالم اخر يفتي في مسألة اخرى باخف الاقوال واسهلها - 00:23:58ضَ

وجد عالم ثالث يفتي في مسألة ثالثة باسهل الاقوال واخفها فحينئذ هل يجوز للعامي ان يتتبع رخصهم ويسير عليها بحيث يكون له في كل مسألة آآ امام يقتدي به جماهير اهل العلم يقولون لا يجوز للعامي ان يتتبع رخص العلماء مطلقا - 00:24:24ضَ

قال شيخ الاسلام الذي يدل عليه كلام اصحابنا وغيرهم انه لا يجوز للعامي تقليد الرخص مطلقا ولعلنا ان شاء الله تعالى نذكر شيئا من هذه المسألة في لقائنا القادم باذنه جل وعلا - 00:24:51ضَ

اسأله سبحانه ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين - 00:25:11ضَ