يقول رجل يورث كلانا ليس له الا اخ شقيق واخت لذلك اوصى قبل موته بان يبنى بتريكته كلها مسجد الوصية نافذة عن ماذا عند اهل العلم من لا ولد له ولا والد. كما قال سبحانه يستفتونه قل لا يفتيكم الكلالة نور هلك ليس له ولد وله اخت - 00:00:00ضَ

قال ابن كثير رحمه الله ليس له ولد هذا نص في ان من شرط الكلالة الا يكون له ولد وله اخت يقول بالنص عند التأمل لانها ليس لها فرض مع الاب بل ليس لها ارث - 00:00:27ضَ

كلية وهذه هي مأخوذة من الاكليل وهو الذي يحيط بالراس والمعنى ان الورثة كانوا من من جوانبه لا من الاعلى والاسفل في هذه المسألة التي ذكر ان فيها اخا شقيق واخت فان كانت الاخت هذه شقيقة - 00:00:46ضَ

فهي واردة ويكون المال بين الاخ الشقيق والاخت الشقيقة للذكر مثل حظن الهيل يقتسمانه يقتسمانه بينهما كما تقدم للداك مثل حظ الانثيين فاذا اوصى فوصيته تكون في الثلث فاقل وهذا محل اتفاق من اهل العلم ان من له ان من له وارث فان وصيته تكون في الثلث فاقل لغيره - 00:01:06ضَ

اما اذا لم يكن له وارث فهذا هو موضع الخلاف فجمهور العلماء على انه لا يوصي باكثر من الثلث وآآ ذهب بعض اهل العلم وهو مذهب احمد رحمه الله وكذلك ابو ابو حنيفة رحمه الله الى انه يوصي في ذلك - 00:01:35ضَ

والجمهور على ان الوصية لا تكون الا بما جاء الشرع فيه وهو الثلث فاقل لغير وارد فعلى هذا ما اوصى به يرجع الى الورثة فاذا اجازوا هذه الوصية وهم مرشدون - 00:01:58ضَ

فانه بموت المبرر يكون المال للورثة وله حق التصرف كما انهم لو اه ابتداء لو انه ابتداء جعلوا هذا المال الذي ورثوه وقفا للميت اه جاز لهم ذلك وبل شرع لهم ذلك كذلك اذا اجازوا - 00:02:18ضَ

هذه الوصية فان اجازتهم اما ابتداء او تنفيذ لوصية للوصية التي لا تنفذ الا وهذه الرواية سواء صحت او لم تصح فان المعنى دال عليها ولان المال ماله ما داموا مرشدين - 00:02:36ضَ