التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. وهذا الظابط - 00:00:00ضَ
قد صغناه على اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ولكن اصحها ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة. وان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. وان الصلاة - 00:00:26ضَ
ان لا تدرك الا بادراك ركعة ولكننا اخرجنا الظابط على الوقت لانه بابه والا فسيأتينا في باب الجماعة لا تدرك الجماعة الا بركعة. وبرهان صحة هذا الظابط ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر - 00:00:46ضَ
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فعلق ادراك الوقت بركعة ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر. فقد ادرك العصر والحديث متفق عليه - 00:01:09ضَ
فان قلت وكيف نفعل بما رواه مسلم من حديث ابي هريرة هذا اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته. واذا ادرك احدكم سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته. ففي هذه الرواية علق النبي صلى الله عليه وسلم ادراك الوقت بماذا؟ بادراك سجدة - 00:01:27ضَ
فنقول وبالله التوفيق ان المراد بالسجدة هنا اي الركعة. فان المتقرر عند ان خير ما فسرت به السنة هي السنة والسنة تطلق السجدة على الركعة في احاديث كثيرة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد سجدتين لله لا يحدث فيهما نفسه - 00:01:57ضَ
غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما عند احمد باسناد صحيح لغيره من حديث زيد بن خالد الجهني قال من وسجدتا الضحى تجزئ عن ذلك. كما في كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه - 00:02:23ضَ
واحاديث كثيرة تصف الركعة بانها بانها سجدة. فاذا نجعل حديث ابي هريرة مفسرا للاخر ولذلك قال الامام مسلم رحمه الله بعد رواية هذا الحديث الذي يعلق ادراك الوقت بسجدة قال والسجدة انما هي الركعة - 00:02:42ضَ
قال والسجدة انما هي الركعة فان قلت وبما تدرك الركعة؟ نقول من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فاذا قرأت الفاتحة ولم تغرب الشمس ثم ركعت فانك تعتبر مدركا لماذا؟ ها؟ للركعة بتمامها - 00:03:02ضَ
بتمامها فاذا لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة عفوا. فاذا لا يجوز للانسان. ان يؤخر الصلاة الى اخر وقت بمعنى انه يخرجها عن وقتها. لانها لانها في اخر وقتها تعتبر مضيقة. فمتى ما فاته من ادراك وقته - 00:03:25ضَ
اذا ركعة فانه يعتبر ها غير مدرك لها فان قلتها وما الحكم لو ان الانسان كان نائما ولم يستيقظ الا في اخر الوقت بمعنى انه ان اشتغل بالوضوء او الغسل فستفوته تلك البقية الباقية من الوقت - 00:03:46ضَ
وان بادر بالصلاة فسيدرك من الوقت ولو ركعة فايهما يقدم؟ الوقت ولا الطهارة؟ الجواب هذا يختلف باختلاف حال الانسان. فمن كان مستيقظا في اول الوقت ولكنه اخر تأخيرا عامدا متعمدا - 00:04:14ضَ
ففي هذه الحالة لا يشتغل بالطهارة وانما يشتغل بالصلاة ولو بالتيمم. لكنه مع ذلك كله يعتبر اثما بالتفويت لكن تأثيمنا له لا يسوغ لنا ان نخرج الصلاة في حقه عن وقتها. اذ الوقت اكد شرائط الصلاة ولا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة - 00:04:35ضَ
فحتى لا يفوته الوقت الذي هو اهم شرائطها نسقط عنه اشتراط الطهارة المائية ويكتفي بالتيمم استعجالا له ترك الصلاة في وقتها وهذا في حق من كان مستيقظا في اول الوقت - 00:04:55ضَ
واما من كان نائما معذورا بنومه ولم يستيقظ الا في اخر الوقت. ففي هذه الحالة نأمره بان يتطهر من الاصغر بالوضوء ان كان اصغر او بالاغتسال ان كان اكبر حتى وان اوقع الصلاة خارج وقتها. لم؟ لان الشارع اعطى - 00:05:10ضَ
هذا المعذور معاملة خاصة. وهو ان وقت الصلاة متسع لطهارته وصلاته. لما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها اي بالنسبة له. مع ان وقت الصلاة الاصلي قد - 00:05:30ضَ
خرج بالنسبة لغيره ممن كان مستيقظا لكن الشارع يعامل هذا المعذور معاملة خاصة فيمد الوقت في حقه مدا حكميا مدا حكميا والا فالشمس قد غربت لكن وقت العصر لا يزال باقيا في حقه هو - 00:05:50ضَ
فيمده الشارع في حق المعذور مدا حكميا حتى يتسنى له تحقيق الشرط والصلاة في الوقت ترى هذا التفريق بين الرجلين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى - 00:06:09ضَ
ومما يبحث تحت هذا ايضا المرأة اذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر افتلزمونها ايها الفقهاء بصلاة الظهر فيما لو لم تدرك من صلاة العصر الا ركعة طهرت في هذه الركعة. افتلزمونها ام لا؟ الجواب - 00:06:28ضَ
نعم نلزمها باداء الصلاتين. وذلك في قول عامة التابعين الا الحسن كما قاله الامام احمد رحمه الله. ودليلنا فتاوى بعض الصحابة ممن لا يعرف لهم مخالف في هذه الجزئية فمن ادركت ركعة من العصر بعد كمال طهرها فالواجب عليها ان تصلي العصر والظهر - 00:06:49ضَ
ان ادركت ولو ركعة من صلاة العشاء طاهرة. فانه يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. ومما يبحث تحتها ايضا ما الحكم لو ان المرأة طهرت في اخر الوقت؟ افلزمها ان - 00:07:15ضَ
فريضة الوقت؟ الجواب ان طهرت قبل قبل او نقول ان طهرت وبقي من الوقت بمقدار ركعة فانه يجب عليها ان تصليها لان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. واما اذا لم يبقى من الوقت الا بمقدار اقل - 00:07:34ضَ
من ركعة فانها تعتبر غير مدركة للوقت. كأن لا يكون على مغيب الشمس الا بمقدار مثلا دقيقة. فانها لا تعتبر مدركة للوقت فانها لا تعتبر مدركة للوقت. فاذا طهرت وبقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة فالحمد لله واما اذا - 00:07:54ضَ
الم تطهر الا في اخره بمعنى انها لو شرعت في الصلاة لما ادركت من وقته هذه الركعة فانها لا تعتبر مدركة ومما يبحث تحتها ايضا ما الحكم لو ان الوقت دخل ثم حاضت المرأة - 00:08:14ضَ
وقد ادركت من وقت الصلاة ركعة عكس عكس المسألة التي قبلها فهل تلزمونها اذا طهرت؟ ان تقضي هذه الصلاة التي ادركت التي ادركت من وقتها ركعة الجواب لا نلزمها في اصح القولين واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان قلت ولم ولما؟ فنقول لانها - 00:08:31ضَ
ان ادركت وقت الصلاة الا انه وقت موسع. والوقت الموسع لا يلزم الانسان ان يفعله يفعل ان يفعل واجب في اوله. فالشارع اجاز لنا التأخير. الشارع اجاز لها التأخير. فهي اخرت بمقتضى تجويز الشارع - 00:09:00ضَ
والمتقرر عند العلماء ان الجواز لا ان الجواز ينافي الظمان. فلا يمكن ان يجوز لها التأخير ثم يلزمها بضمان القضاء بعد ذلك فاذا لا تلزم المرأة بصلاة فريضة الوقت بمجرد ادراك ركعة منه اذا حاضت بعده. ومما يبحث تحتها ما الحكم - 00:09:20ضَ
لو ان المرأة اخرت الصلاة ثم حاضت في اخر الوقت. في اخر الوقت حاضت. فهل اذا طهرت تقضي فهل اذا طهرت تقضي ولا ما تقضي فهمتموها عكس المسألة اللي قبله - 00:09:41ضَ
نحن نعكس المسائل عشان تعرفون تأثير هذه القاعدة هذه امرأة طهرت عفوا لم تصلي الا لما بقي على خروج وقت الظهر اربع دقائق او خمس دقائق ثم لما استعدت للصلاة ايش؟ حاضت. فهل اذا طهرت تقضي صلاة الظهر؟ الجواب - 00:10:02ضَ
الجواب نعم في هذه الحالة نعم يجب عليها ان تقضي. فان قلت وما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها الجواب اما الصورة التي قبلها فهي لا لم تتجانس لاثم في تأخيرها اذ انها اخرت عن اول الوقت باذن الشارع - 00:10:26ضَ
ولكن كونها في الصورة الثانية تؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها الا بمقدارها او بمقدار ركعة فقط فانها تعتبر في هذه الحالة مفرطة في التأخير. فتعتبر قد حاضت وقد تضايق عليها وقت الصلاة. فانقلب الوقت من حقها من - 00:10:46ضَ
به موسعا الى كونه مضيق نحن نأمرها بقضائها لما وصف الوقت بانه مضيق ولا نأمرها بقضاءها لما كان الوقت هو السعي فنحن اذا لم نأمرها بالقضاء لان الوقت يوصف بانه موسع فيما لو حاظت في اول الوقت ونأمرها بالقضاء فيما لو حاضت في - 00:11:06ضَ
اخر الوقت لان الوقت صار مضيقا. وبناء على ذلك فمن اخرت الصلاة الى اخر وقتها بحيث لم يتبقى من وقت الصلاة الا بمقدار فعل الصلاة او او بمقدار ركعة ثم حاضت فانه يجب عليها في هذه الحالة ان تقضي هذه الصلاة - 00:11:26ضَ
اذا طهرت ولابد من تعريف النساء بذلك لان كثيرا منهن يجهلنه - 00:11:46ضَ