فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم
من الفروق الضعيفة إعارة الأرض للزرع أو إعارتها للدفن والسفينة للحمل عليها
التفريغ
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض للزرع يعني لو انه اعار عرضا للزرع واخر او هو نفسه اعار ارضا للزرع واخرى للدفن دفن اموات اعار سفينة للحمل. انسان طلب سفينة يقول انا عندي اريد ان احمل متاع في البحر - 00:00:00ضَ
عام ثلاثة اشياء يقول المصنف رحمه الله انهم يقولون ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض يعني اه المدة المقدرة او الغرض. وهذا هو الاحسن والله اعلم. الغرظ لان المراد الغرض وهو المقصد من الاعانة - 00:00:32ضَ
لان الانسان له غرض فاذا لم يحصل غرضه يحصل له ظرر فلابد ان ينتهي غرضه وهو الشيء الذي استعار له هذا الشيء. الغرض في الزرع هو انتهاؤه وفي الدفن هو بلاء الميت - 00:00:52ضَ
ذهابه والسفينة هو رسوها ووصولها وتفريغها من حمولتها يقول في الزرع بالاجرة يقول له الرجوع قبل انتهاء آآ حاجة غرظه بالاجرة لو قال المعير انا الان اريد ان استرجع رجعت في العارية - 00:01:17ضَ
تريد العارية الان من الان بالاجرة الرجال الان استعار الارض واصل الاعارة بلا عوض اليس كذلك؟ الاعارة بلا عوظ فلما انه حرثها وازال ما فيها مما يمنع يعني نبات الارظ حرثها وجاب البدر والعمال - 00:01:49ضَ
وربما ايضا انه بدأ طارق مدة يعمل قال انا رجعت في العارية يقولون من الان يكونوا اجارا عليه حتى تنتهي المدة لو انه اعاره ارضا للدفن ثم بعد سنة سنتين قال انا رجعت يقول لا ليس لك الرجوع بل - 00:02:16ضَ
لابد ان تمتد مدة ينتهي الغرظ وهذا في الحقيقة ما في ولهذا ما نقول الفرض لان هل هل يمكن يفرظ الدفن دفن الموتى يا شيخ. ايه يعني ولهذا قول مدة الفرض ما يعني الفرض هو الشيء القطع. قلت يعني كلمة الفرض - 00:02:43ضَ
نظر لانه ما في مدة ما في مدة محددة لان لان انتهاء الميت متى يبلى الله اعلم يرجع الى الخبرة نرجع الى اهل الخبرة في هذا ولهذا لابد من انتهاء الغرض انتهاء الغرض وهو ما يغلب على الظن بلاء الميت - 00:03:03ضَ
بلاء عظامه على الخلاف هل يبلى لحمه وعظامه او يبلى عظامه على الخلاف في هذا وكذلك لو انه اعاره سفينة للحمل هذا قد يعلم مثلا قد يعلم لكن في بعض الاشياء لا يمكن ولهذا لا بد من انتهاء غرضه فهم يقولون اذا رجع في السفينة - 00:03:20ضَ
او في دفن الميت يقولون لا شو العلة العلة ماذا؟ لماذا نعم هو في الحقيقة ما هناك يعني حتى الزرع الى وقت الحصاد مثلا لكن قالوا لان عليه ظرر السفينة الان في البحر في لجة البحر - 00:03:43ضَ
قال انا راجعت فرغ ارميه في البحر رجعت الان قالوا ما يلزم يعني عليه ضرر كيف يجد من يؤجره في كذلك في الدفن هكذا عللوا وهذا اشارة الى انه لما انتقضت في صورة وهو انه ليس له رجوع فيها غمالة دل على انها في الحقيقة - 00:04:10ضَ
انها عارية لازمة والعارية في بيت المنافع ثم هو لما لزمت بلا مقابل وتمت كذلك ثم نقول بعد ذلك لك ان ترجع فيها هذا خلاف معنى ومقتضى العارية كيف نقول انه بمجرد رجوعك ترجع فيها - 00:04:41ضَ
هذا هو قول الجمهور في الحقيقة. هذا قول الجمهور. يقولون العارية له ان يرجع فيها يعني بعضهم ما فصل حتى قال مطلقا. لكن المذهب فصلوا ولهذا كان القول الصواب قول مالك رحم الاختيار تقي الدين وهو الذي رجح المصنف رحمه الله انه لا رجوع في العالية - 00:05:06ضَ