فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم
من الفروق الضعيفة جعل الفقهاء كثير من الأمور الوجودية الأغلبية حداً فاصلاً لكثير من الأحكام الشرعية
التفريغ
يعني جعل الفقهاء امور وجودية الاغلبية فاصلا لكثير من الاحكام يعني ان يجعل لها حد فاصل. ان يجعل لها حد بمعنى ان الاشياء الوجودية اعتمد الوجود ولا يجعل لها حد فاصل يقال الحد - 00:00:00ضَ
كذا والحد كذا في تحديد من الناس من دون الشارع شارع اطلقها وما دام الشارع اطلاقها اذا قيدنا قيدنا من غير دليل التقييد لابد ان يكون له دليل اذا قلنا - 00:00:30ضَ
حد الحيض ذي القلة يوم ليلة وفي الكثرة سبعة عشر يوم او خمسة عشر يوم للحيض اقل سن تحيض له المرأة تسع سنوات واكثر سن تحيض له المرأة سنة هذا التحديد الذي نحده تقييد لاطلاق الشارع - 00:00:54ضَ
ولم يقيده قال مثل وجود الحيض مثل وجود الحيض حيث وجد الدمع المعتاد تعلقت به الاحكام الشرعية الشرعية يتعلق بوجود الدم وحيث طهرت تطهرت وزالت احكام الحيض. هذا الذي دلت عليه النصوص - 00:01:20ضَ
هذه دلت عليه النصوص يقول وعليه العمل بين المسلمين. وهو الذي لا تعرف النساء سواه واما تقييد اقل سن تحيض فيه بان يجعل يوم ليلة واكثر سن ان يجعل خمسين سنة - 00:01:50ضَ
واقل الحيض يعني اقل سنتين وتسع سنوات قصدي اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنوات كما هو مشهور عند الجمهور واكثر السن ننتهي اليه خمسون او ستون على خلاف واقل الحيض يوم ليلة واكثره - 00:02:10ضَ
على خلاف خمسة عشر يوم وسبعة عشر يوم فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح انه ليس لاكثره لاكثر مدة حد محدود جمهور يقولون اكثره اربع سنوات عندنا حنا هو رواه احمد ان - 00:02:29ضَ
سنتان المصنف يقول لاحد لاكثره لانه يوجد بغير هذا التقدير وهذا اللي ذكره هو الصواب لان هذه الامور الوجودية مبنية على الوجود على الواقع يبعد ان يكون لها حد محدود - 00:02:48ضَ
الاقوال فيها اضطراب كثير كيف يقال للمرأة في الحيض مثلا ان اقله يوم وليلة اكثروا سبعة عشر يوم ويأتي قائل اخر يحدد يقول لا اقل دفعة من الحيض واكثره هذا العدد - 00:03:12ضَ
هذا الشيء الذي يقع للنساء ويترتب الاحكام عظيمة في باب الصلاة والطهارة ويتكرر لو كان من الامر المحدود الامر الذي يجب اتباعه ولا يجوز لانه يقول يجب الوقوف عند هذا الشيء - 00:03:36ضَ
ولا يجوز تجاوزه حد لا يجوز تجاوزه عنده معنى يرتب عليه احكام عظيمة كان موجود مفصل الفقهاء يعني والخلاف فيه كثير. الخلاف فيه كثير ولهذا كان الصواب انه ليس له - 00:04:00ضَ
تحديد بل هو امر عائد الى النساء كما قال بنت زيد ابن ثابت رضي الله عنها او قال ابن سيرين النساء بهذا اعلم وقالت بنت زيد ثابت لما رأت بعض النساء يستيقظن - 00:04:23ضَ
من الليل فيوقدن السرج وينظرن هل وقف الدم؟ فقالت لم يكن يفعل هذا النساء قبلنا او كما قالت رضي الله عنها ورحمها ايضا كما نبه الى ذلك تقي الدين رحمه الله - 00:04:41ضَ
اذا قلنا ان هذا حد محدود حد لا نعلمه من الشارع ولم نتلقاه من الشارع واثبتناه حدا محدودا حدا محدودا قلنا شيئا بغير علم شيئا بغير علم هذا لا يجوز - 00:05:01ضَ
هذا لا يجوز الشارع قد حد امورا وبين حدودها الصلوات في اوقاتها الزكاة لذلك الحج بالمواقيت التي حددها الصلاة بالمواقيت حدد الشارع وبينها ثم سكت عن هذه الاشياء المهمة ثم هذه الاشياء خاصة بالمرأة ومعلوم ضعف المرأة - 00:05:26ضَ
المرأة ضعفها وايضا لو كان هذا الامر يلزم المرأة ويكون حدا محدودا لكان بيانه في حق النساء مبلغ من الحكم الذي تشترك فيه النساء والرجال جميعا الامر الذي تختص بالنساء - 00:05:57ضَ
ثم ايضا مثل هذا الشيء الذي قد يستحي احيانا من التفصيل فيه ويتعلق بالطهارة وانتهاء الدم في طهارتها او ورود الدم لو كان هناك حدود معلومة لا يجوز تجاوزها في حد الدم - 00:06:17ضَ
كذلك ايضا السن الذي تحيض به المرأة السن الذي ينقطع تكون ايسة قال الله سبحانه قال واللائي يئسن من المحيض ما قال بلغن خمسين ستين الا قوم اليأس وعلق الحيض بوجود بالوجود اذا اقبلت الحيضة - 00:06:39ضَ
تعلق بسن معين ولعلك انتهاء بل علق ابتداءه بوجوده وعلق انتهاءه باليأس وعلق عدد ولم يعلق ايام الحيض بعدد بل باقباله وادباره اذا اقبلت الحيضة واذا ادبرته وهذا هو الايسر - 00:06:59ضَ
وهو الاوسع للمرأة ولذا كان نساء رضي الله عنهن تأتي الحيضة في وقت ولو كان له وقت محدد اذا جاوزته لابد ان يتكرر لكان معلوما لها عائشة رضي الله عنها لما جاءها الحيض بكت - 00:07:26ضَ
في الوقت الذي لم تكن تعتاد لو كانت تعلم ان هذا الوقت وان هذا الامر عندها يسير لكن جاء في غيره ثم مع ذلك علقت الحيرة وحكمه بوجوده وهكذا والنبي قال اذا اقبلت الحيضة - 00:07:51ضَ
نصوص واضحة وبينة كيف يقيد بهذه القيود؟ ثم يرتب عليه احكام اذا تكرر ثلاثا وهذا هو الصواب كما قال رحمه الله لانها امور وجودية يعني اغلبية تختلف من بلد الى - 00:08:08ضَ
يعني بحسب النساء في البلاد الحارة والبراد الباردة. الى غير ذلك من الفروقات التي يعني تختلف بحسب البلاد وكذلك ايضا مزاج النساء ولهذا المصنف لم يلتفت الى هذا القول قال - 00:08:29ضَ
ان الصحيح هو ما يدل عليه الواقع فحيث وجدت دولة تعلق بالاحكام الشرعية وهي طهرت تطهرت وزالت احكام الحيض. نعم - 00:08:49ضَ