التفريغ
نعم قوله على الرجال على هنا بمعنى الوجوب على يعني ان آآ متعلق فرض الكفاية هم الرجال الاحرار اما كونها على الرجال لانهم هم الذين يؤمرون بالجماعة آآ تجب عليهم - 00:00:02ضَ
فلا تجب الجماعة على النساء. وصلاتهن في في بيوتهن خير لهن كما جاء ذلك في الاحاديث قوله الاحرار يعني فيخرج الارقاء ايضا لان الرقيق لا تجب عليه الجماعة. لكونه محبوسا على سيده - 00:00:25ضَ
فخفف الله جل وعلا عنه المقيمين ومتعلق الجماعة وحضور الصلاة انما هو في الاقامة محال السفر ليست حالة اجتماع من حيث لزوم ذلك ووجوبه واضح؟ من حيث لزوم ذلك وجوبه. ولذلك سيأتي قول المؤلف رحمه الله تعالى من انها تسن لمسافر. نعم - 00:00:45ضَ
قال في القرى والانصار في القرى والامصار. فاذا متعلق وايضا اماكن اجتماع الناس اما البوادي التي لا يجتمع الناس فيها فاذا كان الانسان في البرية وحده او في الخلاء دون غيره فلا يتعلق - 00:01:13ضَ
وبه لزومها ولا وجوبها. فاذا الجمعة والجماعة انما محل اقامتها القرى والانصار القرى والامصار. ولذلك قال المؤلف رحمه الشارح رحمه الله لا على الرجل الواحد لا عليه لا عليه وجوب او ليس عليه فرض - 00:01:34ضَ
كفاية وليس في ذلك نفي المشروعية او الاستحباب. فهنا انما نفى متعلق الحكم وهو الوجوب متعلق الحكم وهو آآ الوجوب. نعم ولا على النساء. فالنساء لا يتعلق بهن حكم آآ - 00:02:00ضَ
الاذان او الاقامة وهذا آآ هو الذي جاء عن آآ الصحابة رضوان الله عليهم. يعني مع آآ وجه الدلالة هو انهن لسنا من اهل الجماعة التي يطلب منهن الحضور لها لزوما. والثاني - 00:02:27ضَ
اه ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انهم قالوا اه ليس عليهن اذان ولا اه اقامة. ونقل ابن المنذر جملة من الاثار في ذلك. آآ آآ نعم في ذلك. نشرها اثر اسماء ليس على النساء اذان ولا - 00:02:51ضَ
اقامة. نعم. فهذا اذا قوله على النساء وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعي الذي استحب لهن الاقامة الذي استحب لهن الاقامة. نعم قال ولا على العبيد مثل ما قلنا. فاذا النفي كل في هذه المسائل كلها انما هو - 00:03:11ضَ
الوجوب او اللزوم ولا على المسافرين فالمسافرون لا يتعلق به آآ وجوب آآ الاذان ولزومه لان المسافر يسافر وحده مع جماعته فلا يحتاج ان يؤذن في الناس ليجتمع البعيد او ليحضر الغائب آآ - 00:03:31ضَ
انما يصلي هو وحده او اذا كان في قافلة هو ومن معه. نعم. قال للصلوات الخمس المكتوبة اذا متعلق الوجوب او فرض الكفاية الصلوات الخمس المكتوبة. فلا يكون لغيرها اذان - 00:03:52ضَ
لا استسقاء ولا كسوف ولا صلاة عيد ولا آآ الصلاة تغاويح ولا غيرها. فانما الاذان مخصوص بالصلوات الخمس المكتوبة وهذا هو الذي جاءت به الاحاديث ودلت عليه آآ النصوص وجاء - 00:04:12ضَ
اعليه عمل الصحابة والسلف قالوا دون المنذورة مع ان المنذورة تساوي الصلوات الخمس في في تعلقها برقبة المكلف وسؤاله عن هلاك ليست من اهل او ليست من محل اه ما اه يؤذن له ويدعى اليه. اه قال المؤداة دون المقضيات - 00:04:32ضَ
ايضا متعلق الحكم آآ المؤداة. اما المقضية فلا. لماذا لان الاصل في الاذان هو اعلام بدخول الوقت والمقضية انما هو فعل ما قد فات وقتها. ما قد فات آآ وقتها. ثم قال والجمعة - 00:04:59ضَ
من الخمس وهذا ظاهر فانها من الصلوات الخمس باعتبار ان صحيح آآ فرق بين مسألتين الفقهاء هنا يقولون والجمعة من الخمس. ويقولون في باب الجمعة وليست بدلا عن الظهر وليست بدلا عن الظهر - 00:05:20ضَ
واضح؟ اذا هي من الصلوات الخمس لكنها ليست بدل عن الظهر لانها لو كانت بدل عن الظهر فسينجروا على ذلك انه ما يثبت لاحكام الظهر يثبت لها. وهي ليست بدلا عنها من الجمع ونحوه - 00:05:46ضَ
غير ذلك. واضح؟ والوقت اشياء اخرى فبناء على ذلك هي صلاة مستقلة كما سيأتي لكنها من الخمس لانها في اليوم الذي تجب فيه لا تجب فيها صلاة اه اه الظهر نعم والله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فكانت اخص ما يتعلق بها - 00:06:01ضَ
لزوم آآ الاذان. واذا كان للصلاة الواجبة فهي اوجب من من غيرها فكان الاذان لها مشروعا من باب اولى. نعم ثم قال قال رحمه الله ويسنان لمنفرد وسفرا ولمبطية نعم اذا شوف الان الشارع استدرك - 00:06:27ضَ
فكأنه اراد ان ينفي الوهم الذي قد يفهم. انه لما قال لا على ولا على ولا على ولا على انه لا يشرع يقول انا ما قلت انه لا يشرع لكننا انما نفينا - 00:06:51ضَ
الوجوب او كونها فرض كفاية. لكن من جهة اخرى في سنان لمنفرد. وذلك لما رواه النسائي في عجب ربنا من رجل على رأس شظية آآ يرعى غنمه اذا حضرت الصلاة اذن لها وصلى. او كما جاء في الحديث - 00:07:07ضَ
وسفرا فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنه اسفار كثيرة ولم يعهد عنه انه كان يترك الاذان فدل ذلك اذا على الاستحباب. فكان الفقهاء او الحنابلة رحمهم الله تعالى جمعوا بين - 00:07:27ضَ
المسألتين هنا لزوم وفرض كفاية وهنا مشروع واستحباب. وهنا مشروع واستحباب. ولا يبلغ مبلغ الوجوب او فرض الكفاية ولمقضية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمقضية لما فاتته في السفر في صلاة الفجر اذن لها ثم صلى فدل على ان ذلك - 00:07:44ضَ
وليس بواجب من جهة انه ان المقضية من حيث الاصل لا يدعى للاجتماع لها. ومن جهة اخرى انها ليست ليس اعلام بدخول وقت وانما هو شروع في القضاء اسراع الى سقوطها عن آآ الذمة. نعم - 00:08:11ضَ