التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ثم قال وكذا ثبوت الشهر. اي ومن شروط وجوب الصوم ثبوت الشهر. لقول الله عز وجل فمن اذا منكم الشهر فليصمه ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه - 00:00:00ضَ
سلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولا اعلم خلافا بين اهل العلم. ولان المتقرر عند العلماء ان الصيام عبادة مؤقتة فلا يجوز ابتداؤها قبل توقيتها. ولا يجوز تقديم رمضان بصوم يوم - 00:00:27ضَ
او يومين احتياطا لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ثم كانك سألت الناظم سؤالا - 00:00:47ضَ
وكيف يثبت دخول الشهر؟ فقال مجيبا اما رؤية في الاصل والمقصود بالاعيان اذا انتفت لوجود شيء مانع اكمل هديت العد من شعبان. فهذه قاعدة عندنا تقول لا يثبت دخول الشهر الا بالرؤية اصلا او الاتمام بدلا. لا يثبت دخول الشهر - 00:01:07ضَ
اي شهر رمضان الا بالرؤية اصلا او الاتمام بدلا. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر في الذي ذكرته انفا. صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته وهذه هي العلامات الاصلية. طيب فاذا تعذرت العلامة الاصلية ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فان غم عليكم - 00:01:37ضَ
فاقدروا له. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير قوله فاقدروا له. على اقوال والقول الصحيح عندي ان المتقرر ان خير ما فسرت به السنة هو السنة وفي صحيح - 00:02:07ضَ
البخاري من حديث ابي هريرة فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فاذا صار تفسير التقدير بمعنى الاتمام لا بمعنى التضييق كما قاله ائمة الائمة الحنابلة وغيرهم ثم نبهك الناظم على تنبيه مهم. قال اما رؤية في الاصل والمقصود بالاعيان - 00:02:27ضَ
اي رؤية بالعين المجردة. وعندنا في ذلك قاعدة. كل تعبد معلق برؤية فالمقصود بها رؤية العين كل تعبد معلق بالرؤية فالمقصود به رؤية العين كصلاة الكسوف مثلا فهو تعبد معلق بالرؤية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما - 00:03:00ضَ
فصلوا فاذا لا يكتفى برؤية المجد الدرابين ولا برؤية الاجهزة الحديثة وانما المقصود برؤية العين المجردة. لا بأس ان يستعان بهذه الوسائل كناحية استعانة فقط. لكن لا معتمدة واصلا. وانما الاصل في تلك الرؤية المأمور بها شرعا. انما هو رؤية العين - 00:03:35ضَ
وكذلك عبادة رمضان. فان رمضان من العبادات المعلق دخولا وخروجا الرؤية. فالمقصود بها رؤية العين. فالمقصود بها رؤية العين. فاذا هذه قاعدة مهمة عندنا. ثم قال هذا وتثبت رؤية لهلاله من واحد عدل على الرجحان. وهي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم - 00:04:05ضَ
والقول الصحيح الاكتفاء بخبر رجل واحد عدل في الظاهر. فاذا اخبر برؤية الهلال وكان عدلا في الظاهر فان قوله معتمد ومعمول به. لما؟ في سنن ابي داوود وغيره. من حديث ابن عمر - 00:04:35ضَ
رضي الله عنهما، قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه فامر الناس بصيامه بناء على رؤية رؤية واحد. وفي سنن ابي داود ايضا من - 00:04:55ضَ
ابن عباس وفيه ضعف ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال او تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا - 00:05:18ضَ
بلال ان يصوموا غدا. مع ان الاصل ان بقية اشهر العام دخولا وخروجا انما تثبت شهادة رجلين الا في رمضان خاصة من باب الاحتياط فيكتفى فيه دخولا وخروجا بشهادة عفوا فعفوا فيكتفى فيه دخولا بشهادة رجل واحد لثبوت الدليل بذلك. بثبوت الدليل بذلك - 00:05:38ضَ
ثم اعلم رحمك الله ان العلماء استحبوا تراءى الهلال في ليلة الثلاثين في ليلة الثلاث من شعبان استحب العلماء ان يخرج الناس الى البرية او يصعدوا الى الاماكن المرتفعة ليتراءوا. ولذلك قال ابن - 00:06:09ضَ
عمر تراءى الناس الهلال فهي سنة من سنن الصحابة سنة سلفية فتعطيلها او تقاعس عنها ليس من دأب من اراد ان يتشبث بهؤلاء القوم. فلا اقل من ان تصعد على سطح بيتك - 00:06:29ضَ
موجها الى جهة الغرب لعل الله ان يفتح عليك النظر. فان لم ترى فلا اقل من انك احييت هذه السنة - 00:06:49ضَ