الصلاة

من صلى على حسب حاله لم يؤمر بالإعادة

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم طيب القاعدة الثالثة من صلى على حسب حاله لم يؤمر بالاعادة. من صلى على حسب وسعه او نقول على حسب حاله. لم يؤمر بالاعادة - 00:00:00ضَ

فاذا فعل الانسان من اركان الصلاة وواجباتها وشروطها ما يقدر عليه وما هو داخل في وسعه فان الله يتقبل صلاته ولا حق لنا بعد ذلك ان نقول اعد الصلاة. سواء اكان وقتها لا يزال باقيا او خرج وقتها - 00:00:25ضَ

ولان العبد لم يؤمر باعادة الصلاة في يوم مرتين الا بالمسوغ الشرعي. فالله لم يأمرنا بالصلاة مرتين في اليوم الواحد كما في موطأ الامام مالك عفوا كما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث سليمان مولى ميمونة قال - 00:00:45ضَ

لاتينا ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلنا الا تصلي معهم؟ قال اني قد صليت وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في يوم مرتين فانا صليت هذه الفريضة على حسب وسعي وطاقتي. فاذا قدرت على ما كنت عاجزا عنه فلا - 00:01:09ضَ

قال لاحد ان يقول لي بما انك قدرت فاعد سواء اكان الوقت باقيا او قد ذهبت فان كل من فعل في الصلاة ما ما هو داخل في وسعه وطاقته وقدرته فان صلاته تعتبر - 00:01:29ضَ

صحيحة مليحة انتم معي في هذا ولا لا فمن كان عاجزا عن الطهارة وصلى ثم قدر على الطهارة فلا اعادة عليه ومن كان عاجزا عن استقبال القبلة وصلى. ثم اقدره الله على استقبالها فلا اعادة عليه. ومن صلى جالسا للعجز - 00:01:46ضَ

اعدل فراغ رفع الله عنه عجزه فلا اعادة عليه. ومن صلى بلا طهارة مائية ولا ترابي ثم قدر على احداهما فلا اعادة عليه. وهكذا نقول في كل اركان الصلاة وواجباتها وشروطها - 00:02:08ضَ

المعجوز عنها كما سيأتينا في قاعدة مستقلة فكل من اتقى الله وفعل ما في وسعه كتب له فضلا تمام سعيه. يقول الناظم وكل من يفعل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه - 00:02:28ضَ

ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم هذا في حال قعود الاختيار في النوافل مع قدرته على القيام. واما من صلى النافلة قاعدا لعجزه فهنا يأخذ الاجر كاملا. لقول النبي صلى - 00:02:47ضَ

الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فيا طلبة العلم حيثما سألكم سائل عن شيء كان فاقدا له او عاجزا عنه ثم - 00:03:08ضَ

لا بدونه ثم قدر عليه بعد الفراغ. فاجيبوه بهذا الجواب المستقيم المضطرد الذي لا ينخرم ابدا وهو انه لا اعادة عليك. تقبل الله منا ومنك فانك قد فعلت الصلاة على الوجه المأمور به شرعا. ومن فعل الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فلا اعادة - 00:03:28ضَ

عليه الا ترى انه لما انقطع عقد عائشة في السفر مكث النبي صلى الله عليه وسلم والناس قبل فرضية التيمم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. يبحثون عن هذا العقد. ومر عليهم بعض اوقات الصلوات وهم يبحثون - 00:03:48ضَ

صلوا هكذا بلا بلا طهارة مائية ولا ترابية. هل امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا ان يعيد بعد ان فرج الله عنهم مشروعية التيمم؟ الجواب ما امر احد ترك كلا على حظه وفاده - 00:04:09ضَ

في سنن ابي داود والنسائي باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. قال خرج رجلان في فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا. ثم وجدا الماء في الوقت - 00:04:26ضَ

اعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. اجر على صلاتك الاولى واجر على اجتهادك الذي اخطأت - 00:04:48ضَ

فاجر واحد واجر ثاني كم صارت؟ قال لك الاجر مرتين لكن اصابة السنة هي الحق فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عاجزا وصلى عن على حسب حاله بالاعادة. فلو كانت الاعادة واجبة لبين - 00:05:08ضَ

ان العلماء متفقون على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاجيبوا بهذا الجواب يا طلبة العلم. لا اعادة عليك. وكل من تسمعونه يقول عليك الاعادة فاطلبوا الدليل اذ الذمة قد برأت بالفعل الاول فكونك تلزمها وتعمرها بطلب جديد فلابد ان تأتينا بدليل يدل على اعمار الذمة - 00:05:26ضَ

مرة مرة اخرى. فهمت القاعدة كل من صلى على حسب حاله ووسعه وطاقته لا اعادة عليه - 00:05:52ضَ