مكتبة الفتاوى - النكاح و الطلاق

من طلق زوجته طلقة ثم تزوّجت بغيره ثم طلقها الثاني وعادت للأول | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاخ يسأل عن رجل طلق زوجته طلقة فانقضت عدتها وطلقها طلقتين فانقضت عدتها وطلقها ثلاثا ثم تزوجت برجل اخر ثم طلقها الثاني فتعود الى الاول هل تعود الى الاول اذا كانت مطلقة طلقة او طلقتين بالطلقتين - 00:00:00ضَ

او تعود على الى الاول في الطلقات الثلاث على معنى كأنه حديث عهد بزواج بها. في قولان للعلماء وقولان للفقهاء القول الاول ان ما مضى من طلاقها يحتسب عليها لان الطلقتين ثابتتان في ذمته - 00:00:24ضَ

لامرأة واحدة وكونها تزوجت ان الزواج لا يهدم ما مضى وهذا قول لعمر ابن الخطاب وقول لابي هريرة رضي الله عنه ورواية عن الامام احمد يقول الثاني في المسألة ان ترجع الى الاول بالثلاث - 00:00:55ضَ

كانه لم يطلق وهذا اصح قولين وهو قول لعمر ايضا ورواية عن الامام احمد والدليل على هذا القول انه ما دام الثاني يهدم الثلاث يهدم الاولى ويهدم الثانية اذا اتفقنا على انه يهدم الثلاث - 00:01:31ضَ

فلماذا لا يهدم الاولى ولا يهدم الثانية فلذلك ترجع الى الاول بالطلقات الثلاث - 00:02:00ضَ