التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت لقد عرفنا منك فيما مضى من تقريراتك بان من مات وعليه صوم صام عنه وليه - 00:00:00ضَ
لكن من عجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه مع وجوده حيا. افيصام عنه افيصام عنه؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والمهم عندي ان تعرفوا سبب الخلاف - 00:00:25ضَ
فسبب الخلاف هو العلة من تجويز الشارع للغير ان يصوم عمن مات. هل العلة هي عجز الميت ميت او موته فان جعلنا العلة عجزه اجزنا الصيام عن كل عاجز. لان العلة الحكم يدور مع علته - 00:00:52ضَ
وجودا وعدما والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلف وان جعلنا العلة هي الموت فحين اذ لا يشترك الحي معه وان كان عاجزا. واصح القولين عندي هو الثاني - 00:01:16ضَ
ان التعليل ليس بمجرد عجز الميت لا بل بموته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا من مات قصدي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقوله صام حكم. بعيدا - 00:01:35ضَ
وصف والحكم اذا كان بعيد وصف فالوصف مشعر بعليته فالوصف مشعر بعليته. فما علة قوله صام عنه وليه؟ اذا مات لا تدخل في الحديث شيئا لا يدل عليه. لم يقل من عجز صام عنه وليه حتى نعلقها بالعجز. وانما قال من مات فعلقه - 00:01:57ضَ
بالموت. ولان الانسان بموته يعجز عن الاصل الذي هو الصيام. القضاء وعن بدله الذي هو الكفار والاطعام واما العاجز الحي فعجز عن عن الاصل. لكن الشارع امره بماذا؟ بالاطعام. فكيف نقيس - 00:02:24ضَ
عجز عن الامرين على فكيف فكيف نقيس العاجز عن احد الامرين على العاجز عنهما جميعا فليس هذا ليس قياس هذا قياس مع الفارق فالشارع انما امر بالصيام عن الميت لانه عجز عن الاصل والبدن. ولانه مات - 00:02:46ضَ
اذا علته الموت والعجز المطلق اما الحي فانفرد عن الميت في العلتين جميعا. فهو لا يزال حيا. فاختلف عن الميت في هذه العلة والعجز الذي عنده ليس هو العجز المطلق وانما مطلق العجز. فكيف تقيس الحي العاجز على الميت - 00:03:10ضَ
وهو مختلف عنه في هاتين العلتين بقي يسمع الفارق والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل ولذلك فالقول الحق عندي في هذه المسألة ان العاجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه ينتقل من الاصل - 00:03:36ضَ
الى البدل وهو وجوب الاطعام لادلة مذكورة في غير هذا الموضع فهذا الحكم وهو النيابة في الصيام انما تدخل في حق من وصف بصفتين. الموت والعجز المطلق - 00:03:57ضَ