نعم قال رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير جئت والامام قد تكبر قد كبر التكبيرة الاولى قد جئت والامام يكبر التكبيرة الثانية لم تدرك لم تدرك التكبيرة الاولى ثم كبرت معه الثالثة - 00:00:00ضَ

ثم كبرت معه الرابعة ولك ثلاث بقي رابعة سلم الان ماذا تصنع؟ يقول رحمه الله قضاه على صفته على صفاته. يعني في هذه الحال فانك لا تسلم بعد لا تكبر التكبير الرابعة مباشرة بعد الثالثة - 00:00:22ضَ

وتسلم له اذا كبرت التكبيرة الثالثة فانك تدعو على القول الصحيح على المذهب يقولون ان لمن ادرك شيئا فانه ما يقضيه وما فاته ما يقضيه هو ما فاته ولكن على القول المختار انت حينما تكبر التكبيرة الاولى - 00:00:44ضَ

الامام واليوم كبر التكبيرة الثانية هو ما لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام انت ماذا تصنع تقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة هم يقولون لا تصلي على النبي عليه السلام ثم بعد ذلك تدعو لنا يده ثم اذا كبرتها بعد تقرأ الفاتحة - 00:01:13ضَ

يقرأ الفاتحة وهذا ربما يطول في البحث لكن سبق ان الصحيح انه يبدأ صلاته كما لو لم يفته شيء من هذا. لقوله عليه صلوا ما فاتكم فاتموا والادلة في هذا هي الادلة في هذه المسألة - 00:01:32ضَ

والحكم واحد وهذا ايضا حجة في هذا الباب في في المسائل المتقدمة في وجوب ما تقدم لانه في الصلاة يقضيه على الى صفته الصلاة اقضيه على صفته كذلك يقضيه على صفته - 00:01:53ضَ

في هذه الحال طيب لو انك انت الان كبر الامام التكبيرة الثانية او لنفرض انه يعني انك جئت مثلا والامام قد كبر التكبيرة الثانية وادركته قبل ان يكبر التكبيرة الثانية. كبرت انت معه - 00:02:11ضَ

لانه حتى الان لم يكبر التكبيرتين فلما شرعت فينا قلت الحمد لله رب العالمين كبر التكبيرة الثالثة ماذا تصنع والفاتحة؟ تسقط الصلاة نعم. تسقط نعم احسنت. يعني مثل في الصلاة يعني كما لو جئت والامام - 00:02:34ضَ

جئت والامام قائم الصلاة المفروضة صلاة الظهر قلت الله اكبر فقلت دعاء الشجاع ثم قلت الحمد لله رب العالمين. فقال الله اكبر ايش تصنع وبقية الفاتحة يسقط يسقط كما لو جئت والامام راكع سقطت الفاتحة كلها. حديث ابي بكر رضي الله عنه - 00:02:55ضَ

هذا قول الجماهير وهناك قول معروف للبخاري رحمه الله اول من قال به من نقل عن ابي عن ابي هريرة ثبت عنه كذلك من الائمة كبار ابن ابي هريرة تاج الدين السبكي وكذلك ابن خزيمة رحمه الله وابو بكر الصبغي رحمه الله ائمة من الائمة الكبار يقولون لا تسقط الفاتحة - 00:03:19ضَ

ومن فاته الركن من فاته القيام وجب عليه يأتي بركعة ولو ادرك الركوع. هذا بحث اخر لكن على قول الجمهور في هذا وخاصة في في صلاة ربما يكون الامر وان كان - 00:03:40ضَ

يعني بعضهم هل قال احد مثلا لا تسقط بحال؟ الله اعلم ما ادري عن هذا وهل هذا يعني لو ان الإنسان جاء وكبر التكبيرة الأولى بين التكبيرتين فلما اردت ان تقرأ - 00:03:56ضَ

ان اردت ان قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها ما قرأت من الفاتحة شيئا فانها تسقط على اذنه. هل قال احد مثلا انها لا تسقط الفاتحة الجنازة وانها كما لا تسقط - 00:04:13ضَ

في الفريضة على هذا القول المذكور يمكن هذا لو نظرت كتب الاثار قد يقول هذا احد لكن آآ الخلاف في صلاة الجنازة كثير وكذلك الفاتحة حتى يعني قيل انها لا تقرأ - 00:04:29ضَ

كما قال الاحناف والشافعية. فعلى هذا من فاته شيء قضاه على صفته. قضاه على صفته انك تقرأ مرتبا او تقول هذه الواجب رتبة فاذا شرعت في الفاتحة وكبر فانك تكبر معه - 00:04:48ضَ

ثم تصلي على النبي عليه السلام وهو مثلا يدعو يدعو في هذه الحال هل يقال انك بعد لو فرغت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكبر لانه يطاعن في الغالب الدعاء - 00:05:07ضَ

هل تدعو مثلا او تكرر الصلاة على النبي انا الله اعلم. لكن نعلم انه ليس في الصلاة سكوت ليس في الصلاة سكوت ولهذا لو انه دعا فلا يظهر ان فيه شيئا - 00:05:27ضَ

وهذا يعني ربما انه بعد ذلك اذا كبر اذا سلم الامام وكبر التي بعدها قد يقال انه لو قال الدعاء كاملا في هذا الموطن وكبر فان له ان يكبر متابعا - 00:05:44ضَ

يعني تكبر بعد ذلك ولا تقل شيئا فاذا كبرت معه الثالثة وهو له الرابعة مسلم بمجرد سلام تقول الله اكبر وتسلم لانك قد كنت قلت الدعاء كاملا في التكبيرة بعد التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الثالثة - 00:06:01ضَ

ويحتملنك تدعو على حديث زيد من ارقى ما انه يشرع الدعاء ايضا لك وان لم يكن خامسة انما الدعاء مشروع هذا بعد التكبيرات الدعاء بعد التكبير الرابع لو كبر خمسا - 00:06:21ضَ

الدعاء لم ينقل شيء في هذا فانه يدعو للميت يقولون يقول قضاءه على صفته هذا هو المذهب وقال الخراقي رحمه الله انه يقضيه متتابعا ما تقول شيئا لو جئت مثلا والامام - 00:06:35ضَ

يريد ان يكبر الرابعة لما اردت ان تقرأ الفاتحة كبر الربيع كبرت انت للاولى ثم لما اردت ان تقرأ كبر للرابعة كبرت انت الان بقي تكبيرتان الفرقي رحمه الله يقول - 00:06:58ضَ

انك تقول الله اكبر الله اكبر ولا اقول شيئا وذهب الخطاب وجماعة قالوا ان كانت الجنازة لا ترفع عادة فانك تقول الذكر الباقي وان رفعت الجنازة فان او علمت انها ترفع فانك تكبر - 00:07:16ضَ

متتابعا لان اجازة كالامام واذا رفعت ليس امامك جزازة تصلي عليها. لماذا؟ لا كيف تصلي عليها؟ كيف تصلي؟ والايمان الجنازة ليس ولست تصلي على غائب الان. هو موجود لو كان غايب هذا حكم حكم الا وحكم خاص - 00:07:41ضَ

وهذا فيه نظر في الحقيقة. ولهذا فرعوا على هذا قالوا لو اكلته السباع ونحن نرى ذلك. ولذلك فلا نصلي عليه صلي عليه. او غرق في البحر انه لا يصلى عليه - 00:08:00ضَ

وهذا قول ضعيف الصواب ان يصلى على الميت على كل حال ان امكن اداء الواجب في حقه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه هذا الواجب ما امكن فاتقوا الله ما استطعتم - 00:08:16ضَ

والدعاء شفاعة ليس فيه ضرر والنبي قال اخلصوا له الدعاء. صلى على الغائب عليه الصلاة والسلام. وصلى على الغائب في القبر اذا كان صلى على الميت وهو في القبر عليهم في القبر - 00:08:32ضَ

فالذي لم يقبر هو في الحقيقة اقرب ممن كان في القبر ولهذا قول الجمهور هذا هو قول الجمهور يقولون انه يأتي بالواجبات على الترتيب في صلاة الجنازة. كما لو فاتته الصلاة المفروضة - 00:08:49ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا ما فاتوا وهذا هو المتفق مع طرد الالحاق لانها صلاة ما الذي يخص صلاة الجنازة في هذا الحكم بهذا الحكم وهذا يعني مما ينفع في مثل هذه المسائل حينما نعلم وجه - 00:09:14ضَ

القياس او ليس قياسا. هو في الحقيقة يرد تلحق بعموم المعنى عموم الدليل لكن من جهة المعنى قد يسمى قياس يكون انما الدلالة من دلالة العموم في الخبر. وانها صلاة كالصلوات فادلة الصلوات هي ادلة لها - 00:09:35ضَ

واذا استدلوا بقوله عليه صلوا ما فاتكم فاتموا - 00:09:58ضَ