رسالة شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب [ مكتمل ]

من قوله " والواجبات ثمانية - رسالة شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب - المسجد النبوى

عبدالمحسن الزامل

الله تعالى الواجبات الثمانية. جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام سبحان ربي العظيم في الوضوء لمن حمده بالامام والمنبر. وقول ربنا ولك الحمد وقول سبحانه ربي الاعلى في السجود وقول ربي وقول رب اغفر لي بين السجدتين. نعم. يقول والواجبات ثمانية - 00:00:04ضَ

اي في المذهب. والا الجمهور عندهم هذه سنن. ولهذا ذكروا الاركان فقالوا الواجبات لم يقلوا اركان الصلاة. قالوا واجبات الصلاة. لانه ليس عندهم فيها هذي واجبات. انما عندهم ان هذه الثمانية - 00:00:34ضَ

السنن عند الجمهور. وهي واجبة على المذهب. قال رحمه الله جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام. تكبيرة احرام تقدم انها ركن عند الدهون. وقيل انها ماذا؟ تكبيرة الاحرام. شرط قيل انها شرط - 00:00:54ضَ

هل هناك فرق في المعنى؟ هو من جهة معنى الشرط والركن لا فرق لكن من جهة الاحناف يقولون انها شرط. انها شرط. وعلى هذا رتبوا على ذلك مسائل. سبق ذكر شيء منها. مثل ماذا؟ نعم - 00:01:14ضَ

رتبوا عليها فروع ضعيفة. نعم. مثل لو انه كبر وهو يحمل النجاسة. في يده نجاسة قال الله اكبر فمع فراغه مباشرة رمى النجاسة. وش حكم صلاته؟ هو عامد عالم. يقولون صحيحة لانها شرط - 00:01:34ضَ

والشرط قبل المشروط والا يشترط ماذا؟ حصوله قبله المشروط. من اتجاه القبلة ومثل الوضوء ومثل السترة وما اشبه ذلك فقالوا انها شر. كذلك ايضا لو انه كبر قبل الوقت قبل زوال الشمس. عندهم يصح ولا ما يصح - 00:01:54ضَ

يصح لكن يشترط ان اذا فرغ من التكبير مع حرف الراء يدخل الوقت يعني بلحظات. كذلك ايضا لو كبر الى غير جهة القبلة. لو كبر الى غير جهة القبلة. ثم التفت الى القبلة فرغ منها. عنده تفريعات ضعيفة - 00:02:14ضَ

او باطلة في الحقيقة. يعني هي لولا انها ذكرت لا تحكى في الحقيقة. لولا تذكرت لا تحكى لان هذه الاقوال مخالفة كيف يقال مثل هذا؟ ويرتب على اصطلاحات لاهل العلم بمثل هذه الفروع. ولا يحسن يقال بها. انما يذكر - 00:02:34ضَ

لاجل انهم التزموا مثل هذا الشيء لاجل انهم قالوا شر مع ان الشر لو ان الشرط لكن الشرط وان كان يبتدأ فلا بد ان يستمر لابد ان يستمر ويبقى ولهذا لو فات هذا الشرط في اثناء الصلاة لم يترتب عليه المقصود المشروط لم يترتب عليه المقصود المشروط - 00:02:54ضَ

ومنها العلم من يقول انها شرط لكن لا يرتب هذه الفروع المذكورة. لا يرتبها ولا يقول بها. بل يلتزم بالواجب او انها ركن او انها بمعنى الركن وان قيل انها شرط. قال جميع التكبيرات غير - 00:03:14ضَ

تكبيرة الاحرام. جميع غير تكبيرة الاحرام مثل تكبيرة ماذا؟ الركوع. وكذلك حينما تكبيرة السجود والرفع من السجود والسجود الثاني. وكذلك اه سائر التكبيرات. لانك اذا قلت واجبة في ادي الرجعة فهي الواجب في الركعات التي بعدها. هو ابين دليل في هذا هم ذكروا ادلة. قول النبي صلوا كما تصلي. هذا في - 00:03:34ضَ

دلالة فيها نظر. لانه يلزم عليه ان تكون جميع السنن واجبة. بل انه قد يكون وجوبها في السنن اظهر من وجوبها في ماذا؟ في التكبير لان السنن ترى كما رأيتموني - 00:04:04ضَ

كما رأيتموني ولذا اقوى ما يستدل به رواية جيدة من حديث رفاعة ابن رافع في عند ابي داوود وهو قد روى حديث ابي هريرة في قصة المسيء. فقد رواه رافع وفي حديث رفاعة بن رافع زيادات حسنة - 00:04:24ضَ

باسانيد جيدة عند ابي داود واحمد. ولذا ينبغي جمع روايات في هذا الباب وبها يحصل قوله الصلاة والسلام اذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. وفيه انه عليه السلام قال لا تتم انه لا تتم صلاة احدهم. حتى يضع - 00:04:44ضَ

ظهور مواضعه. ثم يحمد الله. وهذا استدل به على وجوب الاستفتاح القول بده يستحق قول قوي. سدل ومن لم يوجبه اه يعني تأول هذا الخبر ادلة اخرى، لكن فيه ايضا قال ثم يركع ثم يكبر. ثم يقول سمعا حميدة. اه ثم - 00:05:04ضَ

يكبر للسجود ثم يكبر فذكر التكبيرات في الركعة الاولى وقال لا تتم صلاة احدكم وهذا صريح في الوجوب. اذا هذا الواجب دليل حديث رفاعة وهو دليل بين. دليل بين غير تكبيرة الاحرام. اما ما سواه مما ذكروا ففي دلالة نظر. هو فيه دلالة على انه مشروع لكن هل هو واجب؟ هذا - 00:05:34ضَ

ليحتاج الى دليل لان الاصل براءة الذمة من الواجبات هذا الاصل الا بدليل بين وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان الله. هذه المسألة ايضا وقع الجمهور يقولون انها سنة - 00:06:04ضَ

او ان التسبيح سنة. والمذهب يقولون تجب. واختار بعض اهل العلم وهو قول شيخ الاسلام ان الواجب جنس التسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبوح قدوس يقول شيخ الاسلام قد سبوح قدوس سبحانك اجزع لان الواجب - 00:06:24ضَ

نجد تشبيح لا عين التسبيح. لان الله يقول فسبح باسم ربك العظيم. سبح اسم ربك الاعلى. المذهب يقولون ان هذه الاية جاءت مفسرة بحديث عقبة بن عامر. حي عقبة بن عامرة موسى ابن ايوب عن - 00:06:44ضَ

عم هياش ابن عامر عن عقبة ابن عامر ان عنه رضي الله عنه قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه السلام اجعلوا لما ولما نزل سبحانه سبح اسم ربك هنا قال اجعلوها في سجودكم. هذه الرواية اذ لو ثبتت لكانت حجة وقد روى احمد وابو داوود - 00:07:04ضَ

لكن موسى ابن ايوب ليس بذاك المشهور وكذلك عمه للشاهد من حديث ابن مسعود آآ ولد اسحاق بن يزيد الهدلي عنعاون ابن عبد العتبة عن مسعود وفي علتان جاء له انقطاع. وفيه ايضا انه امرهم ان يسبحوا ان يقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الاعلى في - 00:07:24ضَ

وسجود لكن قال ثلاثا وذلك ادنى. ثلاثا وذلك ادنى. هذه رواية اه ظاهرها قد يقال يدل على وجوه ثلاث فلو ثبتت فتفسر برواية حديث عقبة بن عامر وان الواجب مرة قوله اجعلوها واصل مطلق الامر يحصل امتثال - 00:07:44ضَ

بلا تكرار. هذا الاصل. فلان المقصود من المأمور هو حصول الماهية. فاذا حصل الماهية وهو جنس هذا الشيء فانك ممتثل. اذا قلت لانسان صلي اذا صلى مرة واحدة اذا قلت اسقني ماء اسقاك ماء - 00:08:04ضَ

امتثل اذا تريد السوق اذا تقول اسقي مرة ثانية. تقول لماذا لم تسقني؟ يقول انت امرت اسقيتك. وجوب يعني اسقيك مرة ثانية يحتاج الى امر جديد. كذلك ايضا الامر المطلق يحصل امتثاله واذ بادخال ماهيته - 00:08:24ضَ

في الوجود مرة واحدة. هذا قول جماهير العلماء. ولا يلزم التكرار الا بدليل. فلذا لما اسبح بربك العظيم يحصل امتثالها بان تقولها مرة واحدة. وهذا بين من حديث ابن عامر ابن عامر لو ثبت لكان جيد. من اهل العلم - 00:08:44ضَ

مجموع الطريقين لمجموع الطريقان وهذا محتمل هذا محتمل ولهذا بعض اهل العلم الى ان الواجب جنس التسبيح انما قد يقال قال ايضا ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام مفسر للاية. وعلى هذا يكون دليلا اخر. فينظر ان استدل به بعض اهل العلم - 00:09:04ضَ

ايه الموضوع؟ ان استدل بهذا وقيل ان فعله عليه الصلاة والسلام او قوله سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي في السجود ان قوله لهذا هذا الذكر في صلاته يفسر الاية كما انه عليه الصلاة والسلام لما - 00:09:24ضَ

فسر الصلاة علي عليه الصلاة والسلام بالاحاديث. ففهمنا وجوب الصلاة. الصلاة واجبة عليه بلا خلاف. ولهذا العلماء مجمعون على وجوب الصلاة عليهم من حتى الذين قالوا انه ليس واجه هم مجمعون حيث الجملة انما اختلفوا في مكانها. منهم من قال تجب عليه مرة واحدة في الدهر. ومنهم يقول وجب عليه كل - 00:09:44ضَ

يقول يجب في هذه المواطن يجب عليه في الصلاة دون غيرها. وهذا كله مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى. يا ايها صلوا عليه وسلموا تسليما فبين النبي هذا بما ذكر حينما قيل قد علمنا كثيرا فكيف نصلي عليك؟ كذلك قول سبح اسم ربك - 00:10:04ضَ

سبح اسم ربك الاعلى امر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم انه قال سبحان ربي العظيم في الركوع. قال سبحان ربي الاعلى في السجود في حديث حذيفة بل ان في وجوب التسبيح فيكون من باب الاستئناس والاعتظاد لا من - 00:10:24ضَ

باب الاعتماد قال سمع الله لمن حمده الامام المنفرد سمعه حمده لقوله عليه الصلاة اذا قال لمن سمع محمدا فقولوا ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا دليل بين على وجوبهما. فقولوا - 00:10:44ضَ

يقول ربنا ولك هذا امر. ثم هذا الامر ليس خارجا مخرج السؤال. لا قاله ابتداء. لو سئل ماذا نقول؟ نقول هذا خرج مخرج السؤال فلا يدل على الوجوب. انما قاله ابتداء وما قاله ابتداء فيدل على وجوبه - 00:11:04ضَ

وهذا قد يؤكد ما تقدم من ان هذه الاذكار واجبة لانها افعال في الصلاة والصلاة اطردت على ان كل حركة فيها فيها ذكر. الصلاة ليس فيها سكوت. ليس فيها سكوت. انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فاذا - 00:11:24ضَ

انا هذا واجب في هذا الموطن فكذلك في المواطن التي هي اولى او مماثلة اما ان تكون مثله او اولى منه بابها واحد. قال ربنا ولك الحمد. فسمع الله حميدة للامام والمنفرد. للامام والمفرد - 00:11:44ضَ

وقول ربنا ولك الحمد للكل للكل. الامام والهدى. يعني للامام والمنفرد وللمأموم المأموم اذا قال حميدة يقول هو ربنا ولك الحمد. هل يقول سمير حميد المأموم جمهور يقولون لا يقول سميع حميدة لا يقول سمع الله. ولهذا المصنف خص الامام والمنفرد. ولهذا قال اذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا - 00:12:04ضَ

هذا دليل بين على ان الامام يقول ربنا لك الحمد لا يقول سمعا حميدا. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله انه يجمع بينهم والصواب قول وردت رواية لا تصح في قول سميع حميدة للمأموم. انما الثابت في الصحيحين هو ما ذكر مصنف رحمه الله. ثم - 00:12:34ضَ

ربنا لك الحمد لها اربع صيغ كلها صحيحة. في الصحيحين وغيرهما. يعني وفرق ما بين الصحيحين وصحيح البخاري وصحيح مسلم. اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم هو الواو وهذي اتمها. الثاني ان تسقط اللهم تقول ربنا لك الحمد. هذي مقابلة لها. الثالثة ان - 00:12:54ضَ

تقرونها ان تقرونها بالله. اللهم ربنا لك الحمد والواو. الرابعة ربنا ولك الحمد. الواو بدون اللهم. وكلها روايات صحيحة. ثابتة عنه عليه الصلاة واكملها هو الجانب بين اللهم ربنا ولك الحمد. والمصنف ذكر صيغة من هذه الصيغة ربنا ولك الحمد - 00:13:14ضَ

للكل وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وهذا تقدم اه دليله اه في الركوع سبحان ربي وهذا لا شك مناسب. انه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم. وفي السجود سبحان ربي الاعلى. لان السجود - 00:13:34ضَ

نزول للمصلي يضع جبهة الارض فيناسب ان يقول سبحان ربي الاعلى. وفي الركوع سبحان ربي العظيم في الركوع تكثر من الثناء. ويكون الدعاء المسألة تبعا. وفي السجود تكثر من دعاء المسألة - 00:13:54ضَ

الله! وفيه وفيه دعاء ثناء وفيه ولهذا قال واما الركوع فعظموا الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. فقمل ان مستجابة لكم. ولذا لا يقرأوا لا تقرأوا القرآن في حال الركوع. لانها حالة فيها انحناء. ولا يكون القرآن في هذه الحالة - 00:14:14ضَ

كلام الله لا تجعله في حال الانحناء. ولا تجعله في حال السجود. لا. كلام الله في اعلى حالاتك. وان كان هنالك فرق اه او اختلاف في ايهما افضل؟ انما انت لا تقرأ القرآن ولهذا في صحيح مسلم نهى عن قراءة القرآن حديث ابن عباس وكذلك حديث علي - 00:14:34ضَ

في حال الركوع والسجود. لا انما تقرأ القرآن حال القيام. اما حال الركوع فهو يسط بين السجود والركوع. فلما كانت كان لها الثناء والتعظيم. وهو ذكر الله عز وجل بالثناء عليه. لما كان السجود هو الحالة - 00:14:54ضَ

التي يضع المصلي فيها جبهته ويعفر بها وجهه في التراب او في غير المقصود به الارض فينزل في الارض ويسجد بانفه وجبهته وجميع اعضاءه فناسب المسألة بعدما اثنى عليه سبحانه - 00:15:14ضَ

تعالى في حال القيام في حال الركوع والرفع من الركوع لما كنت في اخر الركعة كان السؤال مناسبا ولهذا في اخر الصلاة بعد الفراغ من التحيات كانت المسألة مناسية بعد ما قدمت الثناء عليه سبحانه وتعالى بانواع التحيات وما - 00:15:34ضَ

يحيا به اثنيت عليه سبحانه وتعالى فلما فرغت دعوت وسيأتي انه عليه صدقة ثم ليتخير من الدعاء من المسألة ما شاء احبه اليه. قال سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. ايضا هذه - 00:15:54ضَ

واجبة في المأذن. تقدم التكبيرات والاحرام دليلها ظاهر. سبحان ربي العظيم محتمل. تقدم الاشارة الى ان حديث حذيفة ربما يفسرا الايتين ودلالة اظهر لمواقع من الكلام في حديث عقبة وحديث ابن مسعود. ربنا ولك الحمد - 00:16:14ضَ

وهبين لانه صريح فقولوا ربنا ولك الحمد هذا امر والامر للوجوب عند جماهير ولا يحتاج الى قرينة بالقرينة يحتاج الى صرف من الوجوب الى غير الواجب. وقول سبحان ربي ان تقدم وقل ربي اغفر لي بين السجدتين - 00:16:34ضَ

في الدعوة وهذا الدعاء ورد في حديثان حديث حذيفة حديث ابن عباس عند اهل السنن حديث حذيفة انه عليه السلام كان يقول رب اغفر لي ربك رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. اه يعني ولد ستة وسبع كلمات اختلف فيها بين رواية ابن ماجة ورواية الترمذي - 00:16:54ضَ

وانما دعوات دعوات حديثة ابن ماجة حديث حذيفة وحديث ابن عباس فيهما ضعف لكن يقوي احدهما الاخر. فجنس الدعاء السجدتين هذي ثابتة لكن هل هو واجب؟ ليس هناك دليل بين على وجوب هذا الذكر هو ركن هو ركن كما تقدم لا اشكال - 00:17:14ضَ

الرفع والطمأنينة بينهما هذا ركن بين ما في اشكال انما آآ لحديث المسيء والنبي كان يصلي وهو يسجد ويجلس بين السجدتين وهذا محل جوع من اهل العلم. انما هذا الدعاء. الجمهور على انه ليس بواجب. والمذهب انه واجب وليس هناك - 00:17:34ضَ

قد يقال يمكن ان قال اهل العلم ان جنس الدعاء هو واجب الله اعلم. الله اعلم وهو مشروع بلا اشكال مشروع الماء اما وجوبها يحتاج الى دليل بين يدل على وجوبه. نعم. احسن الله اليكم. قال رسول الله - 00:17:54ضَ

التشهد الاول والجلوس له. والاركان ما سقط من الصلاة بذكره. والواجبات وحتى المرأة والله اعلم. نعم. عندكم زيادة على بعدها والله اعلم سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لك انت كلام عندك والله اعلم. نعم. يقول - 00:18:14ضَ

رحمه الله والتشهد الاول انه واجب والتشهد الاول هذا كم رقمه؟ تكبيرات رب العظيم سبحان ربي الاعلى وسم الله حمده ورب اغفر لي والتشهد الاول هذا السادس نعم الواجبات ها السابع - 00:18:44ضَ

الجلوس له اي نعم السابع والتشهد الاول جزاك الله خير التشهد الاول ليس بواجب عندنا آآ الجمهور لنفس التشهد لخلاف الجلوس له. لكن المذهب ان نفس الجلوس والتشهد واجب الجلوس والتشهد واجب. دليل الوجوب اظهر - 00:19:04ضَ

من دليل عدم الوجوب وقد روى النسائي بسند جيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال قولوا في كل ركعتين هذا صريح في وجوب التشهد في كل ركعتين. قولوا في كل ركعة. كذلك هذا الحديث المسيء - 00:19:44ضَ

واذا جلست وسط صلاتك قال وسط وسط فتشهد وذكر ايضا امره اذا جلس وسط الصلاة بهذا الذكر وهذان حديثان جيدان يدل على وجوب التشهد وهذا هو ولا اظهرت لما تقدموا. والتشهد الاول في الرباعية والثلاثية. والجلوس له. الجلوس له - 00:20:04ضَ

اه معنى انه يجب الجمهور يقولون انه ليس بواجب والاظهر والله ليس بواجب عندهم الجلوس التشهد والجلوس يعني الجمهور يقولون ليس بواجب التشهد والجلوس ربما قلتم الجلوس لكن دليلهم حديث عبدالله بن حينه ان النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته في رباعية - 00:20:34ضَ

وقام من ماذا؟ قام عن الركعتين. قام عن الركعتين ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. ثم في اخر الصلاة ماذا صنع نعم؟ جبره بسجود السهو. فقالوا انه قام عن هذا الجلوس وعن - 00:20:54ضَ

ذكر الجلوس ثم جبر ثم دل على عدم وجوبه. المذهب يقول لا يدل على وجوبه. يدل على وجوبه وسجد له وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. دل على وجوب هذا وقال من زاده نقص - 00:21:14ضَ

فليسجد سجدتين فليسجد سجدتين. فاذا كان السجود واجبا فالذي سجدت له واجب. فالذي سجدت له اما المسنون فالسجود له ليس بواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل ان تصلي. ولم يقل ان هذا السجود ليس بواجب - 00:21:34ضَ

فاذا كان الجابر واجبا فالمجبور من باب اولى من باب اولى. نعم هذا يعني يدل لمن قال نعم. نقول لبعض اهل العلم انه سنة لكن اذا تركه يقين السنة فيلزم عليه انها انه مخير السنة يعني هو ايش معناه - 00:21:54ضَ

يقولون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب اذا قلنا انه اذا تركوا عمدا بطلت معنى يجب واذا كان يجب كيف يكون سنة ثم يجوز ينبه؟ هذا لا يمكن. ان يعاقب عليه. فهم لا يقولون الا على قول كان للمالكية الذين يتوسعون اصطلاح السنة - 00:22:24ضَ

وان عندهم السنة احيانا تقع الواجب وهذا كما قيل لا مشاح في السنة لكن هم يبينون في هذا الشيء الذي يكون سنة بمعنى انه لا يأثم تركه ويؤجر على فعله. لان بعض ما سنة بمعنى انه داوم عليه على قول معروف لاهل الاصول - 00:22:44ضَ

وهو افعاله عليه الصلاة والسلام التي فعلها هل يدل على الوجوب؟ هذا بحث الجمهور يقولون لا يدل على الوجوب مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وقول للمالكية يقولون ان هذه السنن آآ منها ما يكون واجب من الافعال التي يفعلها منها ما يكون - 00:23:04ضَ

والجمهور يقولون لا الاصل البراعة وان الواجب هو امتثال امره عليه الصلاة والسلام. اما ما فعله فلا يجب الا اذا امر به او كان بيانا لمجمل واجب. مجمل واجب. مثل تفسيره لشيء مثل تفسيره - 00:23:24ضَ

او الصلاة نحو ذلك نعم. قال فالاركان والجلوس له. فالاركان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بتركه. ما سقط منها سهو. يعني المراد بطلت الصلاة ليس مطلق بمعنى انه اذا تركه وطال الفصل سقط. انسان صلى وترك سجود السهو. ثم طال الفصل في هذه الحالة - 00:23:44ضَ

اذا كان سهوا بطلت صلاته. او او عم من باب اولى العمد ان تبطل حاله. تبطل حالا. ترك انسان ترك التسبيح هو يعلم انه واجب. هذا ايش يكون؟ تلاعب. هو يعتقد انه واجب عليك يتركه. على قول الجمهور لا لكن من ترك - 00:24:14ضَ

شيئا عمدا وهو يعلم الواجب. فهذا تلاعب. تنقر صاحب تركه. اذا تركه سهوا لكن الكلام في الارض كان الكلام في الاركان حتى لا يختار فالاركان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بتركها كلام فيما اذا كان اما العمد فهذا - 00:24:34ضَ

سيأتي في الواجبات كذلك. وهذا تختص به الاركان. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا امكن ان تأتي بالركن ولو طال الفصل ان الصلاة صحيحة. واذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله وذكره عن بعض التابعين او - 00:24:54ضَ

وبعض العلماء من علماء الشام انهم يقولون يجوز ان يؤتى بالركن ولو طال الفصل. ومسألة فيها بحث قيل لاهل العلم وفي حديث عمران بن حصين وحديث ابي هريرة في الصحيحين قصة اليدين ابي عمران بن حصين في قصة الخرباق بن عمرو - 00:25:14ضَ

قصة ابي هريرة يعني قصة اليدين سلم الركعتين. ثم استند الى عمود عليه حديث. قصة الخرباق قصة عمران الحسين قصة الخرباق بن عمرو انه صلى ركعتين من صلاة المغرب ثم خرج عليه الصلاة والسلام ثم قيل له انك تصلي ركعتين فرجع - 00:25:34ضَ

ورجع ثم صلى وجاء ايضا بحديث طلحة بن عبيدالله قصة قريبة من هذا عند ابي داوود بسند جيد يصير في صلاة المغرب. قصدي فيما يتعلق بالسلام. اما ان حديث كثيرة غير هذه لكن - 00:25:54ضَ

التي وقع فيها السلام بالفصل الفصل بالسلام. الجمهور يقولون ما يكون آآ ليس الفصل عرفا ثم يختلفون في هذا. فيقولون اذا كان في المسجد او عند المسجد نحو ذلك فلا بأس ان يرجع الانسان ويكمل - 00:26:14ضَ

اما اذا طال الفصل فيعيد الصلاة كلها عند الجمهور. لو الانسان صلى الظهر مثلا ثلاث ركعات ثم ذهب الى بيته صلى في المسجد ثم ذهب الى بيته. ثم تذكر في البيت. انه يصلي. ذهب شيخ الاسلام - 00:26:34ضَ

رحمه الله الى انه يصلي ركعة واحدة ويبني عليها يبني عليها. قال لا دليل على هذا التفريغ. ومنهم من قال يفرق بين ما اذا احدث فاذا احدث تبطل صلاته مطلقة وان لم يحدث فله ان يصلي. ومنهم من قال اذا - 00:26:54ضَ

صلى بعدها صلاة. صلى الظهر ثلاث ركعات ثم تذكر بعد العصر. قال اذا فصل بصلاة فانه يعيد وان لم يفصل وان طال الفصل وان لم يفصل بصلاة وان طال الفصل فانه يبني عليها يبني على صلاته بما - 00:27:14ضَ

ترك بما تركوا. ومنهم من اطلق وقال يصلي ركعة او ركعتين مما نسي ولو بعد زمن ولو بعد انما الاحوط سواء قيل هذا وهذا الاحوط اني اعمل يؤخذ بقول الجمهور. وذلك ان بناء الصلاة مع طول الفصل - 00:27:34ضَ

هذا يعني فيه نظر قوي. والاخذ بقول الجمهور احوط في هذه المسألة. وهو ان تعيد الصلاة من اولها حينما يطول الفصل. لكن اذا كان قريب ولهذا النبي عليه خرج خارج المسجد. ولم يحد الفصل. لا شك - 00:27:54ضَ

قول من قال انه لا حد لطول فصل قوي لان النبي عليه السلام لما خرج ما حد هذا قال هذا لمن لم يرجع الى بيته هذا لمن لم ينم لمن لم يحدث - 00:28:14ضَ

وتأخيري بين وقت الحاجة لا يجوز ولو كان ثم بيان لم يسكت عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل هذا المقام اللي يحتاج اليه لان الذي ينسى الصلاة قد يذكرها في المسجد قد ايه الذي ينسى ركعة من الصلاة قد يذكرها مثلا في - 00:28:24ضَ

مسجد قد يذكرها آآ في البيت قد يذكرها بعد ذلك والنبي اطلق عليه الصلاة والسلام. ولم يحد بحد وقالوا ان الاصل الحدود اما ان تكون شرعية او عرفية او لغوية. وهذه ليس فيها حد شرعي. ولا يمكن ان تخضع للحدود - 00:28:44ضَ

ما هناك حد ثم اذا كان العلماء اختلفوا في هذا اختلاف بينهم فكيف بعامة الناس؟ ولذا يقال يعمل في قول الجمهور حينما يحصل طول فصل الا اذا كان الفصل على القدر الذي نقل عنه عليه الصلاة - 00:29:04ضَ

الصلاة والسلام نقل عنه مثل اذا رسل من الصلاح مثلا بسلام بسلام ثم تذكر الامام او مثلا اه وهم عند المسجد عند المسجد يتحدثون كما يحصل اه ينبه انسان ويكون بعض الناس - 00:29:24ضَ

خرج وربما ركب سيارته بيده فنبه واجتمعه لا بأس. وان كان هذا قد خرج مثلا خارج المسجد وهذا خرج ونحو ذلك فنقبل فرجع فالاظهر في هذه الحال انهم يكملون الصلاة. ولهذا في حديث قال وخرج السرعان من الناس ولم - 00:29:44ضَ

الحديث ان النبي امرهم عليه السلام ان يبلوا ان يستأنفوا الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته والظاهر انه يأتسون به في فعله. لقد كان لكم في رجل اسوة حسنة. وهو بنى عليها بعد الفصل. ولا شك ان السرعان من - 00:30:04ضَ

لابد ان ينبهوا على ذلك. نبهوا على مثنة وسكوتهم عن هذا الشيء يدل على انهم يصنعون كما صنع. ولم يقول عليه الصلاة والسلام من خرج حتى من خرج فانه يعيد الصلاة او امرهم ان ينبهوهم ان يعيدوا الصلاة او ان - 00:30:24ضَ

يستأنفوها كلها سكت عنه عليه الصلاة والسلام. واذا التزم كثير من العلم بانه يجوز البناء على ما تقدم وان طال الفصل. لكن كما سبق وابدى على بدء في مثل هذه المسائل ينبغي الاحتياط. لان المسائل الاجتهادية التي يكون الخلاف فيها - 00:30:44ضَ

قوي مسائل اجتهادية التي قلنا تكون الادلة اما من جهة العمومات محتملة لك لا القولين او ومعاني محتملة لكلا القولين. هذه لا يجزم جزما بينا بصواب احدهما. وضعف الاخر فيحتاب بالاخذ بالقول الذي فيه عمل بكلا القولين عمل بكلا القول - 00:31:04ضَ

وهذا هو الاحتياط المشروع الذي لا خروج فيه عن السنة. وهو عند شدة او قوة الخلاف. اما حينما تتبين السنة وتظهر فالاحتياف والعمل بالسنة. الاحتياط وان كان فيه خروج عن بعض الاقوال. لان السنة واضحة - 00:31:34ضَ

والاقوال التي خرجت سنة نقول عليها ان ترجع الى السنة. انما اذا كان لا يستلزم من خلع السنة. لان ما سبق الادلة ادلة استنباطات واحتمالات ترجع الى بعض القواعد الاصولية التي آآ هذا الفرع هل يدخل فيها او لا يدخل فيها - 00:31:54ضَ

انما من باب الاحتمال باب الاحتمال او باب العموم الذي فيه ضعف ونحو ذلك. ولذا يؤخذ بقول الجمهور في مثل هذه المسألة وهو الاحتياط آآ بالعمل بكلاه القولين مثل اكل لحم الابل في خلاف الجمهور - 00:32:14ضَ

انه لا ينقض الامور لا ينقض القول بالناق قوي. لكن من قال منه لا ينقض فان عليه يتوضأ. ونقول يحتاط ويتوظأ لان ان وضوءك فيه عمل بكلا القولين. عمل بكلا القولين. فالذين يقولون انه لا يتوضأ منه هم مجمعون على مشروعية - 00:32:34ضَ

بل انت حينما تتوضأ فانك موافق لقول من يقول لا يتوضأ موافقون من جهة انه مستحب ان النبي عليه الصلاة قال توظأ ومشت النار. وداخل في الوضوء في الامر الموت. انما هل يجب - 00:32:54ضَ

الذين قالوا يجب استدلوا باحاديث خاصة كما تقدم في نواقض الوضوء وانه احد النواقض بالنسبة للفصل بين الركعتين بين الركعة يشترط سجود السهو؟ لا هذا واجب هو ثبت في صحيح وكذلك في صحيح البخاري حديث ابن مسعود السجود - 00:33:14ضَ

بموضعين ولهذا مصنف قال والواجبات ما سقط منها عبدا بطلت الصلاة بتركه تقدم الوركان لكن لما سقط منها عبدا بطلت الصلاة والكهرب هذا يعني المراد على ما سبق. ما سبق انه اذا تركه ترك البطل ثم تذكر. اما اذا تذكره قريبا فهذا فيه الخلاف في هذا - 00:33:44ضَ

وشهوا جبره بسجود والواجبات ما سقط والواجبات وما سقط من بطلت الصلاة في تركها. ما سقط منها عبدا يعني لو تركه هذا واضح. هذا عند من اوجبه. فلو ترك التسبيح عمدا ويعتقد وجوبا ركوع تسبيح الركوع سجود ترك - 00:34:14ضَ

تكبيرة الركوع او تكبيرة السجود. نفس التكبير عمدا هذا تبطل تركه عند من؟ قال وجوه. وسهوا السهو سهوا جبره بسجون لقوله عليه الصلاة والسلام من زاد ونقص فليسجدتين كما في صحيح مسلم - 00:34:34ضَ

من زاد او نقص فليسجد. سجود السهو فيه واجب فيه مستحب. فيه واجب وفيه فان كان لواجب فهو واجب. وان كان مستحب فهو مستحب لان من لان الشيء الذي تسجد له تسجد له مستحب مستحب لو تركه الانسان - 00:34:54ضَ

لا شيء عليه. فقالوا ان جابره كذلك. ان جبره. لكن ايش تقولون يعني لو ان انسان ترك مثلا اه ذكرا من الاذكار المشروعة. مثلا مثلا دعاء الاستفتاح على قول الجمهور انه سنة. ترك دعاء الاستفتاح عمدا. هل يسجد للسهو؟ نعم - 00:35:14ضَ

يسجد؟ طيب السجود جسمه سجود وهذا عامل نسائي طيب يسجد سجود سهو نعم نعم سنة لا يسجد لان السجود سأوليه سجود عمل. طيب لا يقال من باب اولى انه يسجد للزاوية ابن عم. هل يقال ان - 00:35:44ضَ

اولى اذا كان الشاي يسجد العامد يسجد او لا يقال لا يقال لا يقال لان هذه عبادات هي سجود سهو لانه سجود سهو. وهذا عامل لتركه وهو لا يبطل الصلاة. فهو لم يسهو - 00:36:14ضَ

فسجوده زيادة. والسجود جبر للنقص. والسجود والسجود ترغيم للشيطان. سجود ترغيم للشيطان او اذا ترك عبدا ان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي دعاه الى تركه. هو الان يعني تركه عبدا فالمشروع في حقه اعلى. فهو تركه - 00:36:34ضَ

فلهذا ليس في سجود سهو لمن تركه عفوا. ويمكن ان المسألة يمكن بعض السجود لكن يظهر والله اعلم ان السجود لاجل السهو ولهذا سمي سجود السهو. يمكن ينظر ان قال بعض اهل العلم انه يسجد ويأخذ - 00:36:54ضَ

باطلاق قوله عليه من زاد او نقص لان هذا نقص لان هذا نقص فان قيل ان من نقص عبدا او سهوا محتمل لكن ما ادري عن كلام اهل العلم في هذه المسألة فالنظر الى سجود السهو النهو اذا كان سهوا اذا كان سهوا - 00:37:14ضَ

هذا للشيء الذي ليس بواجب. اما الواجب الركن هذا واضح لان اذا ترك عبدا بطلت صلاته فركم بلا خلاف وفي الواجب عند من اوجبه. اما من تركه سهوا فالواد فالركن يأتي به ويسجد - 00:37:34ضَ

والواجب الواجب اذا فات موضعه سجد للسهو اذا فات موظعه اما اذا كان اه حركة يسيرة حركة يسيرة هذي وقع فيها خلاف. مثل انسان اراد رفع من السجدة الثانية بعد في نهاية الركعة الثانية. وبعده جلوس - 00:37:54ضَ

الاوسط اول يونس الاول للرباعية. للرباعية. نسي واراد ان ينهض. ولم ترتفع ركبتاه ولا قدماه. هو هم واستوفز لان يرتفع. فتذكر قبل ان يرتفع هل يسجد او لا يسجد الموضع خلاف؟ جاء في حديث لا سجود في وجبة من قيام الى قعود ولا من قعود - 00:38:24ضَ

آآ من قعود الى قيام ولا من قيام الى قعود عند الدار لكن اسناده ضعيف اسناده ضعيف ولهذا قال ان السهو السهو. ومنهم من قال ان هذا شيء يسير شيء يسير ولم يحصل به زيادة - 00:38:54ضَ

افلا يسجد للسهو خاصة انه اتى بالواجب. اتى بالواجب في موضعه ولم يعني يعتدل فيفوت موضع السجود او لم يزل في الارض انما استوفز واراد ان يقوم فتذكر فجاء يقع كثير في كثير من المصلين. جبره وسهو الجبر وبسجود السهو. جبره بسجود السهو - 00:39:14ضَ

وسجود السوء مشروع ثبتت في اخبار كثيرة وسجود السهو له مواضع موضع يكون قبل قبل السلام واختلف العلماء اختلاف كثير. ومذهب احمد رحمه اختيار الامام احمد رحمه الله ان جميع سجود السهو قبل السلام - 00:39:44ضَ

الا في موضعين ما هما الموضعان؟ هم نعم اذا سلم بصلب صلاته او بناه او لهذين الموضعين في هذين وهذا هو اصح الاقوال وهو اذا سلمت قبل الفراغ من الصلاة او - 00:40:04ضَ

بنيت على غالب ظنك. السلام قبل الصلاة في حديث ابو هريرة في حديث عمران ابن حصين. في صحيح مسلم صلاة المغرب وبنعرض ظن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري انه عليه قال اذا شك احدكم صلاته - 00:40:24ضَ

فليتحوى اقرب الايتين. فاليوم ثم ليبني عليه. ثم ليتشهد ثم ليسلم ثم ليس سجدتين في هذه الحال يسجد بعد السلام. وما سوى ذلك قبل السلام. ومن ذلك جميع سور الشك في الصلاة - 00:40:44ضَ

كما في حديث هريرة اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص حتى لا يسمع التهريب فاذا فاذا فرغ رجع الصلاة ادبر فاذا صلى دخل بين الصلاة ثم قال اذكروا كذا اذكر كذا لما لم يكن منه حتى لا يدري كم - 00:41:04ضَ

صلى فاذا وجدوا ذلك فليس سجدتين عند ابي داوود سند صحيح قبل ان يسلم. كذلك حديث عبد الرحمن بن عوف في آآ صحيح في حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم انه عليه قال انفك احدكم في الوحي هاتين فليشد سجدتين قبل يسلم - 00:41:24ضَ

ايضا في الاثنتين والثلاث والاربع ذكر انه يبني عن اليقين ويجد السهو قبل ان يسلم بناء على اليقين حال الشك حال الشك. نقول سجود السهو قبل السلام. اما ما قال الامام احمد رحمه الله اسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر اخبار الوالدة في هذا الباب وفي - 00:41:44ضَ

قبل السلام وبعد السلام. نعم. نعم. ايش فيه؟ هل ابن مسعود؟ هل عندنا ميت حر اقرب الايتين. فلينظر اقرب لايتين فليبني عليه ثم يتشاهد ثم ليسلم. ثم ليشهد سجدتين جاء حديث للثوبان حديث عبد الله الجاري لكل سهو سجدتان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم هذه الاخبار بعضها لا يثبت وما ثبت - 00:42:14ضَ

لكل ساوي سجدة هذا لا اشكال فيه. وبعد ما يسلم هذا المحمول على ما كان يصلي بالصلاة وما كان ايضا بناء على غلبة الظن لان الاخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. نعم. نعم. زين. سلم - 00:42:44ضَ

اذا منع الغابة سلم ثم يسجد ثم يسلم. وليس فيه التشهد. ينبغي ان يعلم ليس فيه تشهد. ليس فيه تشهد. يعني بعد السجدتي السهو بعد سجدتي السهو اه حينما يسلم ثم يسجد ليس ليس - 00:43:04ضَ

السلام اما الرواية التي فيها ذكر السلام رواية شاذة ولهذا قال ابن سيرين نبئت قبل ذلك يعني في مسألة بعد اه شدتي اللتين بعد السلام. نعم الصلاة على النبي ركن. نعم. ونسي الصلاة. ماذا يصنع؟ نعم مثل ما تقدم الركوع - 00:43:34ضَ

الركن اذا طال الفصل بطلت الصلاة. واذا لم يطل الفصل يرجع الى صلاته ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما لو صليت مثلا الظهر ثم نسيت سجدة منها نقول هذه السجدة من اي ركعة فان كانت من - 00:44:14ضَ

الركعة الاخيرة وترجع الى صلاته. ترجع الى موضع ما له حديث. ترجع وتسجد سجدة بس. ما دام ليس سجدة من الركعة الاخيرة. من الاخيرة ترجع تسجد السجدة ثم تتشهد ثم ماذا - 00:44:34ضَ

سلم ثم تشهد لماذا؟ سلمت في صلب صلاته سلمت ثم تسلم ثم ثم تسلم ثم تسجد السهو ثم تسلم. هذا اذا لم يقل فصل. اذا طال الفصل عند الجمهور فانه - 00:44:54ضَ

الفصل عند من قال الركن تقوم الصلاة وعند من قال انها سنة فلا شيء عليه. نعم. السجدة في الركعة الثانية لا يعني الانسان اذا كان في غير الركعة الاخيرة هذا اذا كان في الركعة الثانية ان ذكر قبل ان يصل اليها رجع - 00:45:14ضَ

انت الان تصلي مثلا صلاة الظهر. ثم قمت الى الركعة الثانية. فتذكرت بعد القيام انك لم تسجد السجدة الثانية. المذهب يقول كثيرين قالوا تفطروا ركعة لانك صرت. والصحيح انك ترجع الى الركعة. ترجع وتأتي بركعة - 00:45:34ضَ

لكن ان لم تذكر حتى وصلت الى موضعها لغت الركعة التي مضت تلغو ثم تحل تكون الركعة الثانية مكان الركعة الاولى كأنه يعني حصل له ركعة تلك الركعة فتكون الركعة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يأتي بركعة ثم يأتي براكة وبذلك كانك زدت في - 00:45:54ضَ

جئت فيها في هذه الحالة فاذا زاد به عليه سجود السهو عليك سجود السهو وعلى المدى وعلى قول من قال ان السجود يكون قبل السلام لانه ليس اه تسليم قبله ورمي منها وليس بناء على غالب الظن فتسن تسجد قبل السلام - 00:46:24ضَ

السلام تسلم ثم تسلم. نعم. نعم بعد السلام ما ضبط؟ نعم. من يذكرهم يا اخوان؟ مضيعان يقول يسأل عن موضعين ما هما الموضعان اللي فيهم السجود بعد اي نعم. نعم. الموضع الاول ما هو؟ سبق ذكرته؟ نعم. اذا الموضع الاول سلم - 00:46:44ضَ

نعم اذا سلمت قبل عن نقص انت صليت الظهر ركعتين سلمت نسيت صليت العصر ركعتين او ثلاث ركعات ثم تذكرت انك اسقطت ركعة تأتي بركعة ثم تتشهد ثم ماذا؟ سلم ثم تسلم هذا موضع - 00:47:14ضَ

الثاني اذا بنيت على غلب الظن انت الان تصلي صلاة الظهر. ثم قمت الى ركعة من الركعات. وقع عندك شك هل هي الثالثة والرابعة؟ لكن يغلب على ظنك انها ثالثة. وش تجعلها؟ بعض ظنك ان الرابع. ايش تجعلها؟ الثانية. او الرابعة تجعل الرابعة - 00:47:34ضَ

يعني بدأ عندك نسبة سبعين في المئة ثمان في المئة انها الثالثة وعندك يعني احتمال ثلاث انها ماذا؟ الرابعة تجعلها للاحتمال الاقوى لانك ربما تذكر انه في الركعة الثانية حصل لك عطاس - 00:47:54ضَ

لكن بتعتذر فقمت الى الركعة وتذكر الركعة التي قبلها الثانية وانك حصلت عطاس او سقط منك شيء او عربي لان القرائن كثيرة جدا لا تحصى. للمصلي ربما يذكر شيء. تبني على هذا الشيء. وتكون قرينة على انها ماذا - 00:48:14ضَ

الركعة الثانية والثالثة المقصود اي قرينة يمكن ان تغلب انك في الركعة ان تلك الركعة الثانية تجعل هذه ماذا؟ الثالثة وتبني علي. وليس قاطع غلب الظن. طيب لو انه زال غلبته - 00:48:34ضَ

ظن في صلاته زاد وتحول الى شك وش تصنع؟ ربما انسان يغلب على الثالثة. ها ثم بعد ذلك يزول هذا الغلب ويحصل له شك. ماذا يحصل عند غلبة الظن؟ يلغيها او يلقيها؟ يلقيها لانها ذهبت. لو ان - 00:48:54ضَ

يحصل لك شك انت الان قمت الان الى الركعة الثالثة قمت الى ركعة. حصل شك هذه الثالثة رابعة شك مستوي. هي الثالثة والرابع ماذا تجعلها؟ تحل طيب بعدما ركعت زال الشك وتيقنت انها الرابعة. زال الشك - 00:49:14ضَ

تلغيها وتحكم به؟ الشب تحكم به؟ تحكم باليقين يعني تحكم باليقين. اذا اذا مسألة اليقين والشك هذي ترجع الى ما في نفسي قد تتيقن ثم تشك وقد تشك ثم تتيقن. فالعبرة بما يستقر عليه تستقر حالة - 00:49:34ضَ

الصلاة. اذا فرغت في الصلاة في هذه الحانة لا تلتفت الى الشك. لا اثر الشيخ من الصلاة. انما الذي يعمل بعد الصلاة الصلاة الان بعد الفراغ خلاص تصلي الان تنظر هل هو يقين؟ غلبة ظن - 00:49:54ضَ

تعمل تغيرت حالك تتبع هذا الشيء. تتبع هذا الشيء. انت الان حصل عندك شك اذا اذن تلغي الشك وتبني ماذا؟ تجعل تلغي تجعلها ثلاثين اربع فاتيت بالركعة الرابع بناء على ان تلك الركعة الثالثة. ثم انت قائم للرابعة تيقنت انه لم يحصل عندك شك - 00:50:14ضَ

وان هذه الركعة ماذا؟ ايش تصير؟ لا انزال الشك زال الشك وتيقنت انه ان شدت الثالثة والرابعة وعملت على ثم بعد ذلك زال الشك وصارت الركعة الجهة الرابعة ليست الثالثة. ثم زدت بناء على الشك لكن لم يزل الشك الا - 00:50:44ضَ

وانت قائم الى الخامسة. في هذه الحالة ماذا؟ تجلس حالا. تجلس حالا. ولانه تبين ماذا؟ انها زيادة. تبين ان ها لان احيانا ربما الانسان يسجد خاصة اذا كان يصلي وحده قد تسجد مثلا سجد ثم يحصل عندك شد هل انت الشدة الثانية - 00:51:04ضَ

او في السجدة الاولى. شكك تجعلها السجدة الاولى وتشتم ماذا؟ سجدة. تبين لك ان السجدة الثالثة ماذا تصيح؟ تقوم منها حاله تقوم منها وترجع الى حالك سواء ان كانت ان الركعة الثانية وتريد ان تتشهد تتشهد ان كانت الى الركعة الثانية تقوم مباشرة - 00:51:24ضَ

تقوم مباشرة الى القيام. ما تجلس لان تبين ان هذه زيادة. اذا القرائن الدلائل وما الانسان اشياء كثيرة جدا لا تحصى. وتختلف حسب حال المصلي. نعم. نعم امام امام داخل ركعة اتى بسجدة واحدة. امام - 00:51:44ضَ

ما نبه ما نبه سجة من الاخيرة ولا من قبل الاخيرة؟ طيب طيب. ما هي السجدة؟ يمكن السجدة مثلا من الركعة اخيرا اذا كان هناك ركعة فالواجب تنبيه فالواجب ان ينبه لكن اذا غفل او سهى وسهى المأمون تابعوه في هذه - 00:52:14ضَ

الحال على ان يأتي بشدة فان تذكر في صلاته وتشهد الان رفع من السجدة ثم تشهد بناء على ان رفع السجدة الثانية فتذكر الواجب عليه ان يرجع ان يسجد. ان يسجد. ثم ثم يرفع ثم يتشهد. ثم يسجد للسهو لهذه الزيادة - 00:52:44ضَ

لانه زاد آآ ذكرا او تشهدا بين السجدتين في غير موضعه. ثم نعم. يقول اذا كنا في سفر ونزلنا في مكان قريب من المسجد هل الافضل ان اصلي في المسجد؟ ام مع رفقتي وانا احب ان اصلي في المسجد؟ لا تصلي انت والرفقة جميعا - 00:53:04ضَ

ان تصلي عليك ان تبين نطقتك اذا كنتم مسافرين والمسجد قريب منكم فالنبي عليه الصلاة يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة وقال في حديث ابي هريرة اجب لا اجد فرصة وكذلك في عمل ابن مكتوب في صحيح عند ابي داود اجب - 00:53:34ضَ

الاحاديث كثيرة جدا في هذا الاحاديث كثيرة وهذه عامة لكل احوال المصلي والنبي ما خصاها المقيم بل امر كل من سمع يده ومعلوم انه ان المدينة في ذاك الوقت محل من يأتي اليها للنبي عليه الصلاة والسلام من الوفود والقبائل بل ربما يكونون - 00:53:54ضَ

اعداد كثيرة. فامر العموم ولم يقل هذا لمن لم يكن من اهل المدينة لمن لم يكن مسافرا ونحو ذلك. ثم خطابه عام ومعلوم ان الخطاب الانسان قد يكون في حال سفر وقد يكون في حالة رحال قد يكون في حالة اقامة وحال سفر ولم يقل هذا لمن كان حاضرا فلا يجوز ان نقول ان خطاب النبي عليه - 00:54:14ضَ

عليه السلام اقم ليوقيه دون المسافر. فكما ان سائر امور خطاباته عليه الصلاة والسلام في جميع احوال المكلف. فكذلك هذه مسألة والعموم في الاشخاص عام في الاحوال والامكنة والبقاع عند عند اهل العلم. العام في الاشخاص عام في الاحوال - 00:54:34ضَ

فاذا قيل ان هذا عام في الاشقاء عام في الاشخاص لانه عام للمسلمين عموما للمكلف كذلك عموا احوالهم. كما سيقتل المشركين حيث قتلتموه حيث وجدتموه. عام المشركين في جميع الاحوال الا ما استثني. كذلك هذه الحالة وليس هنالك دليل على الاستثناء - 00:54:54ضَ

حالة المسافر ولا دليل على ذلك هو حديث لا يصح. بل جاء ما يدل على وجوب الجماعة. دل ما يدل على وجوب الجماعة في حال السفر في حال الجهاد مع حال الشدة بوجوب الجماعة مع انه يمكن ان يصلوا فرادى صلاة امن واطمئنان لكن - 00:55:14ضَ

لتحصيل الجماعة امروا بصلاة الجماعة. اما الادلة فهي كثيرة. الادلة كثيرة جدا في وجوب صلاة الجماعة كان هو الصواب واذا كان الجماعة تقام في المساجد كان الجواء النداء كان اجابة النداء للمساجد انما بنيت المساجد لما بنيت - 00:55:34ضَ

والى لماذا تبنى المساجد؟ ولماذا امر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور كما في حديث عائشة؟ وسبرا جندا عند ابي داوود امر ببناء المسندون وان تضيق امر ببنائها. لماذا تبنى؟ يعني لان ينادي المؤذن ولا يحضر احد يصلي يصلي المؤذن والامام - 00:55:54ضَ

هذا يعني لا يمكن ان يقال. فالمساجد لاجل ان يصلى فيها. والنداء لاجل الحضور. وهذا هو الواجب على كل من سمعني الا ان المسافر لا شك انه يخفف عنه ما لا يخف عن غيره. المسافر يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره. بمعنى انه - 00:56:14ضَ

اه يرخص ولهذا رخص جاز له الجمع. دلالة ان المسافر لو جمع مثلا لو جمع فانه اذا حضر البلد لا يلزمه ان يصلي الصلاة لانه جمع. انما حاله كحال من كان مقيما احتاج الى الجمع كالمريض ونحوه. اما اذا - 00:56:34ضَ

كان في حال الاستواء والصحة ولا مشقة عليه. فيجيب الصلاة فيجيب النداء. هذا ولي الا اذا كان حضوره يعوقه عما خرج اليه. لان هذه الرخص لاجل تيسير حال المسافر. ان تتيسر اموره - 00:56:54ضَ

واذا كان من حضوره لصلاة الجماعة حضور المساجد يعوقه عن الامر الذي خرج اليه. ويرخص لهم. اما اذا كان انسان نازل في هذه هذا البلد في مكان ويسمع النداء ولا مشقة عليه فيجيب لما تقدم من عموم الادلة - 00:57:14ضَ

- 00:57:34ضَ