رسالة شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب [ مكتمل ]

من قوله "وطهورية ماءٍ - رسالة شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب - المسجد النبوى

عبدالمحسن الزامل

قال وطوى ماء يعني من شرقه ان يكون الماء وانزلنا من السماء طهورا الماء كما في سعيد الخدري حديث عائشة حديث سهل حديث ابن عباس وصححه سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. انجسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما البحر قال - 00:00:04ضَ

هو الطهور ماؤه الطهور ماؤه. نفس الماء طهور. الحل ميتة. اذا اتوضأ انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ او بما انبهر ماذا قال؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والطهور ماؤه الحل - 00:00:34ضَ

ميتته وهذا محل اجماع من اهل العلم. فيفهم منه ان الماء النجس لا يرفع الحدث نجس بل توظأ به تلطخ بالنجاسة. والنجاسة الماء تكون ماذا بظهور طعمه طعم النجاسة او لون النجاسة او ريح النجاسة. وهذا محل اجماع - 00:01:04ضَ

من اهل العلم اذا ظهر لونها او طعمها او ريحها فانه لا يصح الطهارة به. بل نفس التطهر دخول نفس تناوله تلطخ بالنجاسة فلا يجوز. ولهذا من اسباب عذاب القبر هو عدم الاستبراء - 00:01:34ضَ

من البو لاجل النجاسة. وطهورية ما. لكن المراد بذلك اجتناب ماء النجس يدخل عندهم في الطهور الا يكون طاهرا. ما قال يعني مجرد الطهور يعني طاهر لا قال طهورية وهجوم الطهورية هو الا يكون نجسا والا يكون طاهرا غير مطهر - 00:01:54ضَ

عنده نوع قسم اخر وهو الطاهر غير المطهر. اما النجس هذا محل فيه اتفاق انه لا يجوز ما كان طاهرا غير مطهر هذا نوع اخر. فيه خلاف. وتفصيل كثير لاهل العلم. والصواب ان - 00:02:24ضَ

الماء لا يرتفع عنه وصف رفع الحدث الا بدليل بين. فاذا كان الماء طاهر تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر مثل اوراق الشجر او مثل مثلا اوراق الشاي اهي او تغير بزعفران ونحو ذلك نقول هذا الماء طاهر مطهر يرفع - 00:02:44ضَ

المذهب هو قول الجمهور يقولون هذا طاهر غير على خلاف كثير بينهم في هذه المسألة. وهذا يدل على ضعف هذا القول. واضطرابه يدل على ضعف هذا القول اضطرابه وعدم انضباطه - 00:03:14ضَ

اذ كيف طهارة الوضوء عبادة عظيمة من اعظم العبادات عبادة الصلاة الصلاة الخمس والنوافل وكذلك غيرها ما تشترط له الطهارة. هذه العبادة العظيمة يكون في هذا الاضطراب العظيم وليس هنالك والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من التقوى - 00:03:34ضَ

لكان بيانها من اهم المهمات. فلما لم يأتي عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله عليه السلام. شيء من التفصيل دل على ضعف هذا القول بل دلت الادلة على ان ما علقوا عليه وصف الطاهرية دون الطهورين - 00:04:04ضَ

جاء في الادلة ما يدل على انه رافع للحدث. هم يقولون لو وقع في الماء ورق سدره فغير طعم ولونه او كافور فانه يكون طاهرا غير مطهر. المعنى يجوز ماله في الطبخ ونحو ذلك لكن لا ينفع الحدث. ما الدليل على هذا؟ عندهم ادلة ضعيفة في هذا - 00:04:24ضَ

لا ترقى يعني للمناظرة في هذا الباب. كيف وقد جاءت ادلة تدل على جواز الوضوء بهذا الماء المتغير. هل نستحضر شيئا ديننا في هذا؟ هل هناك ادلة ايضا في هذا الباب ممكن ان تستحضر في ادلة. حديث نعم حديث بئر بضاعة - 00:04:54ضَ

آآ يعني جاء انها يلقى فيها ما يلقى النبي عليه الصلاة السلام قال الماء طهور لا ينجس فيه. قال اذا بلغ المقولة ان لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث فاجرى يعني وصف الطهارة فيها وان الماء الكثير ان الماء الكثير لا يؤثر فيه - 00:05:24ضَ

النجاسة. نعم. لكن هناك ادلة اوضح ايضا تدل على جواز الوضوء بالماء المتغير بالطاهر. نعم نعم في حديث ابن هاني عند النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ من جفلة او اناء - 00:05:54ضَ

فيه اثر عجيب. كانت جفنة لها تعجن فيها. ويبقى اثر عجيب. معلوم ان العجين اثر العجيب اذا وضعته في الجفنة الصغيرة. اذا وضع فيها ماء. الماء هذا ماذا يتغير فيه؟ لونه. لونه يزن - 00:06:14ضَ

لانه العجين. ايضا كذلك رائحته وطعمه. جميع الصفات الثلاث هذي تتغير. لونه يتغير باثر عجيب طعمه يتغير. رائحته تتغير. والنبي عليه توضأ منها. وهذا حجة بينة في التوضأ بالماء متغير بالطهر لان وصف الماء المطلق ثابت له ما دام وصفه - 00:06:34ضَ

ثابت له يتوضأ به الاطلاق الادلة. ومعلوم ان المياه تنزل من السماء تكون في الارض تكون في الغدران وتكن في البيران وتكن في غيرها وتتغير ومع ذلك هذا اوصي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم يتوضأون اليوم. طيب ايضا كذلك من ضمن الادلة في توضأ بالماء المتغيب الطاهرات - 00:07:04ضَ

ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الميت اذا لما قال في ذاك الذي سقط يوم عرفة من بعيره فمات تغسلوه اغسلوا بماء وسدر. ماء وسدر. وطهارة حي. فامر ان - 00:07:34ضَ

على سدر مع الماء لان يصلي بالبدن. ومعلوم ان السدر يغير طعم الماء ويغير رائحته لا تغير لونه. لانه اما ان يدق السدر واما ان يوضع لكن في الغالب انه يدق. حتى - 00:07:54ضَ

يسير مثل الطحين. فيوضع شيء منه على هذا الماء. لاجل ان يصلي البدن ماذا؟ المنزل بدل الميت حتى يقوى هو يكون سبب في رد الهوى. هذا ايضا دليل على جواز - 00:08:14ضَ

التوضأ بالماء المتغير بالطاهرات ما دام وصف الماء المطلق ثابتا له. ايضا كذلك نعم بسم الله ثلاث اذا اقصد ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثرا من ذلك ان رأيتن ذلك واجعلن - 00:08:34ضَ

ففي الاخرة كافورا. كذلك كافور. والكافور ايضا رائحته قوية. رائحته قوية. والمعنى انه الكافور يوضع في هذا الماء ومعلوم قوة الكافور وتصليبه للبدن ودفع الهوام عنه بعد كذلك ايضا هل هناك ادلة؟ تدل على جواز الوضوء بالماء المتغير بالظاهرات - 00:08:54ضَ

وان تغير وان تغير. حديث سبق انا نركب ماذا؟ البحر. البحر. هم يقولون لو انك وضعت ملحا في ماء ملح في ماء مم فتغير طعمه لا يجوز توظأ به. لماذا؟ لانه - 00:09:24ضَ

تغير بالطاعة بالطاقة. طيب ماء البحر ملوحته شديدة جدا. والنبي عليه السلام قال هو الطهور معه. هم يقولون لا فرق بين ان يكون بطبيعة مالح وبين ان يقصد وطنه. هذا فرق - 00:09:44ضَ

اذ لم يعلق لم تعلق النصوص على مثل هذا. اذ لا دليل على ان الطاهر المغير لا يرفع الحدث. لو كان هذا يمكن يقال هذا مستثنى. ولهذا الماء المطلق لو ان انسان قالها الانسان - 00:10:04ضَ

صلي ماء ماء مشتعل وطعام وشرابا فاتى به من ماء البحر هل يكون قد نفذ ما امره به او ممتثل او لا يكون ممتثلا؟ ما يكون ممتثل لان الماء ينصرف المطر فاذا كان لا ينصرف من البحر وهو - 00:10:24ضَ

واحضر له ماء من سائر المياه المتغيرة ويكون ممتثلا من باب اولى ان يكون رفع الحدث به اولى منه مما البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. المياه التي بالغدران معلوم - 00:10:44ضَ

ان الماء اذا بقي في البركة مدة طويلة يتغير ما لا يكون فيه الطحالب. فيه علو وتكون خضرة في جوانبه ويتغير لونه ويتغير طعمه. وكذلك الاوراق لتكون فيه هل يسلم يقول لا يجوز الوضوء به. طيب تغير لون طعمه. قالوا فرق بينما يشق صوم الماء عنه وما لا يشق صون الماء - 00:11:04ضَ

كيف هذه القيود التي ليست من عند الله سبحانه وتعالى ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام مما يدل على ضعف القوم. ولذا يقولون لو كان عندنا ماء في البرك. او بركة تحت شجرة عنب. ومعلوم شجرة العنب يتحات ورقها - 00:11:34ضَ

وماذا؟ يتحات ورقها. فسقط ورق كثير في هذه البركة. حتى تغير. يقول ويصح الوضوء منها. لماذا لانه يشق صون الماء عن هذه البركة. لكن لو كانت هذه هذا هذه البركة في مكان ليس فوق شجرين. وجاء انسان - 00:11:54ضَ

ووضع فيها ورقصنا وتغير. ايش حكم الوضوء به؟ قل لا يتوضأ به. لماذا؟ قالوا هذه شق صوب الماء وكل هذا يقول لك ضعف هذا القول وان الصواب جواز التوظأ بالماء المطلق - 00:12:14ضَ

وان تغير لونه او طعمه او ريحه او تغير لونه وطعمه او تغير لونه وطعمه وريحه ما دام اما وصف الماء ثابتا له. حتى ينقلب الى وصف اخر. انت حينما تضع حبات الورق - 00:12:34ضَ

تسقط حبات ورق من الشاهي في ماء. ويتغير لونه تغير يسير. نقول ماذا؟ لك ان تتوضأ بصحيح هذا لك ان تتوضأ بهذا الماء. لكن لو ان اخذت هذا الماء اخذت هذا الماء - 00:12:54ضَ

في هذا الاناء وفيه الورق فطبخته. تغير وصار شاهي. تتوضأ به ولا تتوضأ به؟ ما توضأ لانه انقلب من الماء الى جنس اخر وهو الشاهي. او القهوة او عصير هذا هو الصواب في هذه وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار الامام عبدالوهاب رحمه الله - 00:13:14ضَ

ايضا اختياره لكنه يقرر احيانا في باب التصنيف على المذهب لاجل التيسير بفهم ثم التقرير لتقرير المسائل يبين القول الراجح في هذه المسائل في هذه المسائل ولهذا هو يختار الماء طهور لو وقعت فيه نجاسة لم تغيره. المذهب يقول اذا كان ما دون قلتين ووقعت فيه نجاسة - 00:13:44ضَ

فانه لا يستوظ به ويكون نجس. ما قليل وهو يختار رحمه الله ان الاصل طهارة ما دام ان هذا الماء لم يظهر فيه اثر النجاسة بلونها او طعمها او ريحتها. وهذا وصى واختيار نفس الامام رحمه الله - 00:14:14ضَ

واختيار شيخ الاسلام وهو القول الذي دلت عليه لدينا. قال وطهورية ما واباحته اباحة الماء الا يكون الماء ماذا؟ مغصوبا الا يكون الماء مغصوب او مسروق. فلو ان انسان توظأ بماء - 00:14:34ضَ

عصب ماء وش حكم الوضوء على المذهب؟ لا يصح الوضوء لا يصح الوضوء عليه لانه ما هو والنبي عليه الصلاة يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا ليس على عمل الشارع لانه وضوء بماء مغصوب - 00:14:54ضَ

فيكون مردودا. ومعنى رد مردود. فعل مفعول. هذا الوضوء مردود. هكذا قالوا وادلتهم في هذه المسألة ليست بالبينة ليست بالبينة. وايضا قالوا لو صلى في او مسروق لا تصح صلاته. لانه عمل ليس عليه الشارع وفعله - 00:15:14ضَ

حرم ولا يتقرب الى الله بماذا؟ بالمحرم. هذا الوضوء محرم. وهذه الصلاة محرمة. والله طيب لا فهذه مردودة غير مقبولة صلاة ووضوءا. قل قول الثالث هذه المسألة صحة الصلاة وصحة الوضوء لان اليقين هو صحتها. وصحة الوضوء. شككنا في - 00:15:44ضَ

صحتها بهذا الوضوء بهذا الماء المغصوب هذه الصلاة هذا ثوب مغصوب ونحن متيقنون من صحته لا ننتقل عن هذا الدليل الى الدليل البين. دليله ان الغصب لهذا الماء ليس محرما وضوءا لا جميع انواع التصرفات محرمة. هذا الماء المغصوب ليس التحريم خاص - 00:16:14ضَ

بالوضوء به الوضوء به. شربه الطبخ به. كله حرام. كله حرام. وليس عندنا دليل في النهي عن الوضوء جاءنا دليل بالنهي لا تتوضأ الموصول او نهى عن الوضوء مثل ما المعصوم صحيح. لو جاء دليل النهي عن الصلاة الثوب المغصوب قلنا النهي يقتضي الفساد. هم يقولون النهي - 00:16:44ضَ

نقول نعم لكن هذا ليس نهيا متوجها الى ذات صلاة توضأ او صلى في ثوب معصوم اما حديث من صلى في ثوب فيه بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل منه صلاة حديث ضعيف هذا حديث ضعيف عن دلالة محتملة. دلالته محتملة ولهذا ربما لا تقبل - 00:17:14ضَ

صلاة مع صحته اذا ابق العبد تقبل له صلاة مع اجزائها عند عامة اهل العلم وان كان لا ثواب له فيها ولذا نقول كما يقول علماء الجهة منفكة. بمعنى انه مأمور بالصلاة منهي عن الاصل. هو لم ينهى - 00:17:44ضَ

عن الصلاة في الثوب المنصوب. ومنهي عن الاصل مطلقا. الغصب حرام. سواء صلى في هذا الثوب. سواء نام في سواء خرج في هذا الثوب. جميع احوال احوال وهو لابس ثوب لها محرمة - 00:18:04ضَ

ليس خاص مشترك. كذلك الوضوء بالماء المحرم المغصوب. هو يحرم عليه الوضوء وشربه وطبخه وامساكه وحبس كله حرام. كله حرام ما كانت يوم القيامة بمعنى ان النهي ليس متوجه الى وظوء بماء مغصوب او صلاة - 00:18:24ضَ

بل عن الغصب مطلقا فهو مأمور بالصلاة. منهي عن غصب. والانسان قد يجتمع فيه واجب وامر محرم. امر واجب ومحرم. لو ان انسان في صلاته مثلا قلب ونظر الى امرأة في الصلاة نظرا محرم. يجب عليه صلاته ماذا؟ صحيحة وفعله ماذا - 00:18:54ضَ

هل نقول صلاة باطلة؟ لا ما نقول لا نقول وفعله لا يجوز لك ان تنظر. يعني النظرة بعد النظرة انه لو ان انسان يصلي مثلا وسرق ادخل يده وسرق آآ من جاره - 00:19:24ضَ

سرق هاتفه مثلا او نحو ذلك. فعل هذا محرم. فعله محرم. في الصلاة الصلاة لكن الصلاة صحيحة هو اثم بهذا الفعل مثل ما تقدم لو نظر نظرا محرما كذلك لو كان عليه - 00:19:44ضَ

كم ذهب؟ وعليك خاتم ذهب. فعله حرام لكن صلاة الصحيح. فالذهب حرام على الرجل سواء كان مصليا او غير مصل. فهو اثم بغصبه ومأمور بالصلاة مأمور بالصلاة الواجبة فلا يتركها او يقال ان صلاتك لا تصح - 00:20:04ضَ

ما دمت غاصبا لهذا الشيء. وهذا هو الاظهر هذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه. قال واباحته وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. زالت ما يمنع وصوله الى البشرة نعم لا حاجة - 00:20:34ضَ

كيف كيف نعم ايش فيها؟ نعم نعم. لا يجوز النظر للنساء لا للصلاة ولا خارج الصلاة لا في الصلاة وفي حال الصلاة يكون التحريم اشد لانك مأمور ان تقبل على صلاتك. اذا كنت متلبس - 00:21:04ضَ

هذا كان التحريم اشد. يعني غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوه. ذلك ازكى لهم. وقولوا خروجهن الاية فيجب غض البصر ولا يجوز للانسان ان يطلق بصره في النظر للنساء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة لكن في الصلاة اشد - 00:21:34ضَ

الصلاة مثل الانسان حينما يكون مثلا صائم يكون ابتعاد الكذب حرام الغيبة حرام فاذا كان في حال صوم يكون امساك عن المحرمات ابلغ. فكيف يصوم عن الحلال اللي هو الاكل والشرب هو حلال لغيره؟ لغير الصيام حلال - 00:21:54ضَ

والغيبة حرام مطلقا. كنت صائم غير صائم. تمسك عن هذه المحرمات من باب اولى كذلك ايضا النظر للحرام او النظر المحرم في الصلاة اه لا يجوز وهو اشد لكن لا يبطل الصلاة - 00:22:14ضَ

وعليه ان يغض بصره. نعم. عندي مرابط في الحدود. كان رمضان وقال لو تاكل رمضان يقول جندي مرابط الحدود تأكل هذا ينظر هذا ينظر ان كان هذا الجندي مثلا خارجي مكانه - 00:22:34ضَ

خارج موطنه مسافر الى الحدود مسافر. انسان جندي ذهب خارج بلده للرباط. للحفاظ على حرمات المسلمين والدفاع عن بلادهم. فهذا مسافر ومجاهد فله ان يفطر فاذا كان افطاره يعينه على الجهاد تعين بل وجب عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم ملاقوا العدو غدا - 00:22:54ضَ

فافطروا فانه اقوى لكم على عدوكم. الحديث النبي عليه امر اصحاب الفطر فيتأكد ما اذا كان في بلده رباط في البلد فهذا فيه تفصيل. فيه تفصيل اذا كان الرباط داخل البلد. اذا كان يترتب - 00:23:24ضَ

على الصوم وقد يقدم العدو ويضعف المجاهدون عن دفع العدو لاجل الصيام افتى اهل العلم في زاوية الاسلام رحمه الله منهم بان يفطروا يفطروا والدفاع عن الحرمات المسلمة هذا هذه الوقائع والنوازل في حالها وفي حينها ينظر فيها للعلم ويفتون بما يرونه مناسبا - 00:23:44ضَ

بهذه الحالة وهذه الواقعة قال رحمه الله وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ايش معنى انت تتوضأ وعلى يدك آآ شيء ملتصق بوية مثلا لها جر او اه تشرح لاصقة في بدنك. فيجب - 00:24:14ضَ

ان تزيل هذا الشيء او وضعت فتدهنت بدهن له جرم لو مسحته لخرج له جرم اذا توضأت مر الماء فوق هذا الدهون الذي على بدنك. او على يدك لصوق مثلا يمنع وصول الماء وانت لست محتاجا له مثلا فيجب ازالة ما يمنع وصول لماذا - 00:24:44ضَ

لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم. والذي على يده لصور او شيء يمنع. هل غسل يده او بعض يده اذا يجب ان يصل الماء الى جميع العضو. والنبي توضأ عليه الصلاة والسلام وغسل هذه الاعضاء - 00:25:14ضَ

كلها وفعله بيان لماذا؟ لكتاب الامر في كتاب الله والقاعدة الشرعية الاصولية المتفق عليها ان بيان المجمل الواجب واجب. وليقال وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. هذا من حيث الجملة - 00:25:34ضَ

اختلف العلماء في مسائل منها الشيء اليسير مثل يكون داخل ظفر الانسان الشيء من الاذى او التراب او الطين مثلا يخاصه البنائين اه عمال تعملون في الصبغ والموية ونحو ذلك. ربما اه يعلق في بدنه والفلاح ايضا - 00:25:54ضَ

يكون بين اللحم والظفر شيء من الاذى الباءة او شيء من القدر شيء مما يعلى ويشق وازالتهم وتتبعهم الجمهور يقولون زالوا وذهب جملة كشيخ الاسلام انه لا يجب ازالته ولان الصحابة رضي الله عنهم - 00:26:24ضَ

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الانصار كثير منهم كانوا اهل فلاحة ويعانون اعمالا وامروا بالوضوء ولم يتكلموا بهذا ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بان يدققوا في مثل هذا وان يعانوه. فدل على التخفيف في هذا. اما ما سوى ذلك فانه يجب - 00:26:44ضَ

ازالته الا اذا كان هذا العالق باليد مجرد لون مجرد مثلا لون مثل لو انه كان في يد خطوط الوان وهذه الالوان ليس لها جرم. ليس لها جرم. فلا لو وضع يده عليها لا يحس بها - 00:27:04ضَ

ولو مسحها لا تزول. لكن اذا كان لو مسحها تزول في هذه الحالة يغسلها. اما اذا كان مجرد جرم مجرد لون هذا لا يظر. مثل لو في يد خط بقلم خط بنحو ذلك ها؟ الحين - 00:27:24ضَ

هذه مسألة اخرى مسألة الحناء ايضا على قسمين الحناء اذا كان لون. مثل ما يحني يديه هذا لا بأس به ولا يضر مجرد لون ولا يمنع وصول مباشرة وازالته لا تمكن - 00:27:44ضَ

الا بعد فترة ولو قيل له تزيله لترفع النظر ما يمكن لانه مجرد لون منطبع ومع الايام يذهب شيئا في شيئا لا يمكن ان يزال الا بمواد حادة ولا يلزم في الوضوء ان تستعمل مواد حادة. انسان عنده - 00:28:04ضَ

في لون لو وضع عليها صابون قوي لا يلزم هذا شيء. ما يلزمك ان تستعمل مواد حادة بحكه مثلا او بفركه بهذه المواد والمزيلات لا يجب. ما دام انه مجرد لون ان كان له جرم يجوز عنده - 00:28:24ضَ

الحين باسمي لون هذه شيء. الشيء الثاني اذا كان له مثل الماء الذي يوضع في الرأس تضع النساء الحناء على رؤوسهن. فهذا هل يجزئ هل يجوز مسح عليه او لا يجوز مسح عليه. ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجوز المسح على ماذا؟ الحناء. بل يجب ازالة - 00:28:44ضَ

اللي ظاهر القرآن كما سيأتينا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ظاهر انه مباشرته بالمسح. هذا قوله وعند الاحناف قول انه اذا كان فيه شيء مما ينفث اه الماء او اثر البشر فلا بأس - 00:29:14ضَ

لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة. من اهل العلم من جوز من المتأخرين جوزوا مسح المرأة لرأسها وكذلك الرجل لو وضع مثلا شيء من اللصوق على رأسه احتاج اليه خاصة في الحج - 00:29:44ضَ

اذا كان الشعر كثير ونحو ذلك وقالوا انه عليه الصلاة والسلام وضع على رأسه شيء آآ كما في حديث عائشة حديث فاطمة اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احب لبى اقتلوا لبى دراسة جمعه بشيء حتى لا يتفرغ ولا يتشعث - 00:30:04ضَ

لا يشق عليه ويشغله على الزنام لانه مشغول في الحج. وكان في حال استفراغ يسرحه ويدهنه اما في حال الحج ويشق عليه ومع اصحابه وهو في حال نسك. فلبد رأسه جمعه. مثل ما الناس بعض انواع من - 00:30:34ضَ

نحو ذلك آآ فهذا هل يقال انه دليل على جواز مسعى الحناء؟ لان النبي عليه السلام لبى درع سهوه في المدينة ولم يزل ملبدا لرأسه حتى يوم النحر يوم عشرة. وخرج متى عليه الصلاة والسلام - 00:30:54ضَ

خرج من اخر ذي القعدة في خمس وعشرين دون بقاء الحنة دون بقاء الحنة. هذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم هو حديث آآ حفصة رضي الله عنه حديث ابن عمر في هذا الباب لا دلالة فيه لانه في حالة خاصة اذ لو - 00:31:14ضَ

كان واقعا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام مدينة مع طول المدة وكثرة الحاجة اليه وشدة الحاجة لهذا لكان منقول وهذي من المواضع التي يحتج فيها مثل هذا عدم النقل. يحتج فيها في مثل هذا لان مثل هذا لو وقع ينقل بخلاف - 00:31:34ضَ

لا يحتمل نقله من عدم نقله والنساء سألن عن امور اخف من هذا عن الاستحاضة التي تعرض للمرأة وهي تعني لبعض النساء لانها نوع مرض وجاءت احاديث كثيرة في السؤال عن الاستحاضة مع انه اخص وهو يعني - 00:31:54ضَ

في باب الحياء المرأة فيه اشد منه فيما يتعلق بالحناء ومع ذلك جاءت الادلة كثيرة في سؤال عنه وبيان وبين النبي الحكم في هذا. مع انه لا يعرض آآ الا لبعض النساء وهو مرض - 00:32:14ضَ

والا فلعصي السلامة فالحناء الذي هو من زينة المرأة ومن امر المطلوب. والذي تصنعه النساء ويكثر خاصة بين نساء العرب. ومع ذلك تسكت الاخبار عنه ولا ينقل حكمه. فالاصل ان حكم حكم الرجال في هذا الباب ثم كونه ينقل في حق الرجال في حق النبي عليه الصلاة - 00:32:34ضَ

والسلام في سفره خاصة دون حال الحضر يسكت عن امر النساء او يسكت عن النساء الحكم مما على انه حالة خاصة في هذا ثم ايضا جاءت اثار عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهن انه ما معناه - 00:32:54ضَ

وهي موجودة في بعض المصنفات وتراجع هذه الاثار وقد ذكرها البيهقي وغيره. وكذلك بعض المصنفات عبدالرزاق او واحدهما او كلاهما وهو انه قال كان نساؤنا يصنعن احسن الحناء فكانت احداهن تضع الحناء بعد صلاة العشاء. ثم تنام عليه ثم تزيله قبل الفجر. ثم تضعه بعد الفجر - 00:33:14ضَ

ثم تزيله قبل صلاة الظهر. فكنا يصبغن احسن الحنا. وهذا نقل ايضا يشهد للاصل المتقدم وهو ان المرأة حينما تريد ان تتوضأ ويكون عليه حناه انها ولا تضعه بين وقتين ضيقين بل تضعه في الاوقات الواسعة بعد صلاة العشاء مباشرة - 00:33:44ضَ

المقاول يتلبد ويظهر اثره. ثم بعد ذلك تعيده اه بعد صلاة الفجر احصروا المقصود بهم. الشاهد انها تزيله. هذا هو الاصل. وهنا مسألة ايضا موضع نظر يمكن ان يقال ايضا في هذا الباب - 00:34:14ضَ

وهي ايضا موضع نار تحتاج الى تحريك تحتاج الى تحرير وهو انه يقال يمكن للمرأة ان تضع الحناء وان تلف الحجاب على رأسها ثم تديره تحت الحنك ثم تلفه مرة اخرى وتدخل بعضه في بعض ويكون كعصابة الرجل او كعمامة الرجل - 00:34:34ضَ

التي يمسح عليها التي يمسح عليها وذلك انه يجوز للمرأة على الصحيح ان تمسح على خمارها اذا كان خمارها ملفوفا تحت هلكها ويشق نزعه بل هي اولى من الرجل بالمسح - 00:35:04ضَ

على خمارها من الرجل على عمامته. ذلك انها مأمورة بالاختمام والاستتار اكثر من الرجل. ايضا رسالة الخمار في حقها اشد واشق من ازالة عمامة الرجل. لان عمامة الرجل يرفعها ثم يضعها - 00:35:24ضَ

هذا لا يضر ولا يؤثر على عليه ولا يتشعث شعره بخلاف المرأة فان تشعث الشعر في حقه اكثر. ايضا هي مأمورة بالتشتم. وقد يكون بحضرة اجانب. واما الرجل فليس كذلك - 00:35:44ضَ

ليس كذلك فهذه المعاني تدل على انه لا. فيمكن ان يقال انها حينما تضع الحناء وهي من عادتها الستار ان تختبر بها وان تديرها تحت حناكها وانها تمسح على هذه على هذه هذا - 00:36:04ضَ

على رأسها كما انه لا يلزمه مباشرة مسح الرأس اذا لم يكن عليه حنا. هذه مسألة لكن هل لها ان تصنع ذلك اذا كان ليس من عادتها؟ ذلك انما تلف هذه هذا الخمار عند ارادة الحناء هذا هو - 00:36:24ضَ

طيب البحث هل يقال مثلا انها تكون في هذه الحالة؟ كالرجل حينما يلبس الجور ويمسح عليه ويمسح عليه كالرجل مثلا لو اراد ان يضع العمامة على رأسه ويمسح عليه لا بأس لا بأس ولا يقال انه حيلة معنى انه من يتوضأ وقبل الوضوء ووضعت وضع العمامة - 00:36:44ضَ

هو توضأ لكن خلاف هل يشترط الوضوء على الطهارة؟ هذا موضوع خلاف كثير من العلم يقول لا يشترط ان توضع على طهارة فكذلك المرأة لو وانها ارادت احتاجت ان تمسح على خمارها فليحل مثل هذه الحاجة يقال كذلك هي كالرجل - 00:37:04ضَ

هؤلاء حينما يريد ان يمسح على الجوارب وينتقل المسح من الغش الرجلين الى مسحهما او من مسح الرأس الى مسح العمامة فالمرأة ايضا كذلك كمن لا يلزمها ان كما ان الرجل لا يلزمه ان يبقي العلم على رأسه دائما المرأة كذلك ولا يقال انها حيلة لاجلي - 00:37:24ضَ

وضع الحنة والمسح علي فهذا القولون وان كان قد قيل به هو قول جيد في هذه المسألة فيما يظهر هو هو قوي لما تقدم من المعاني التي هي اولى بها من الرجل في باب لبسه - 00:37:54ضَ

قال وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم هذا ودخول وقت يا من حدثه دائم لفرضه. هذا يكثر عنه السؤال كثيرا. دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه من هو هذا؟ صاحب سلس المؤمن. كذلك ايضا نعم - 00:38:14ضَ

المستحاضة كذلك من به ريح مستمرة. مثلا اه سلس البول سلس المريسة سلس يعني الحدث الدائم غير المنقطع. الحدث دائم غير المنقطع. فهذا هو وامثاله يقول رحمه الله ودخول وقت هذا شرط من شروط رفع الحداثة. لا بد ان يدخل الوقت - 00:38:44ضَ

طيب اذا كان الوقت بين وقتين الوقت بين الوقتين مثل ما بين الظهر الى آآ ما بين الضحى او طلوع الشمس الى صلاة الظهر. انسان توضأ لصلاة الضحى لصلاة الضحى. صلاة الضحى - 00:39:14ضَ

وحضرت صلاة الظهر. حضرت صلاة الظهر. على كلام كذلك لابد ان يتوضأ. لا بد ان كذلك ايضا اه اذا خرج الوقت ولم يدخل وقت صلاة اخرى وقت صلاة اخرى. هل يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء؟ انسان توضأ لصلاة الفجر. وطلعت الشمس - 00:39:44ضَ

اذا طلعت الشمس هل دخل وقت ولا ما دخل وقت صلاة؟ ما دخل الدين بين طلوع الشمس الى جنوب الشمس وقت بين وقتين وقت بين هل له ان يصلي به سنة الظحى؟ انسان بعد صلاة الفجر في المسجد صاحب سلسبول ينتظر بعد صلاة - 00:40:14ضَ

طلعت الشمس هل له ان يصلي بهذا الوضوء او يلزمه ان يتوضأ لما خرج الوقت لكن ما دخل وقت صلاة اخرى. ما دخل وقت صلاة اخرى. فيه خلاف حتى منه - 00:40:34ضَ

الصحيح انه له الة ان يصلي ان يصلي بهذا الوضوء. ولو خرج وقت الصلاة التي لانه لم يدخل عليه وقت صلاة اخرى. على قول الجمهور الذين يقولون ان هذا شرط - 00:40:54ضَ

اما مذهب مالك رحمه الله انه اذا كان السلس اغلب الوقت فانه لا يشترط على الشر له ان يصلي بهما شاء من الصلاة. توضأ لصلاة الظهر. توضأ لصلاة الظهر. صح ايش الاسطول معه - 00:41:14ضَ

حضرت العصر يصلي به. حضرت المغرب يصلي ما دام لم يحدث الحدث ماذا؟ الحدث المعتاد من المعروف. ما دام لم الحدث المعتاد له ان يصلي. هذا ايضا مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا ان الاصل بقاء - 00:41:34ضَ

الطهارة وهذا ليس حدث اذ لو كان حدث لم يرتفع وضوءه بهذا لم اعبدوه بهذا لان الحديث مستمر. وكون نجعل دخول الوقت دخول الوقت آآ هو الحد لطهارته استدلوا بحديث فاطمة وتوضئي لكل صلاة. وهذا موضع بحثي. لكن - 00:41:54ضَ

اليس ان يعمل بعمل قول الجمهور الا ان يشق عليه ذلك فله ان يأخذ بالقوم الثاني خاص اذا خشي ان يفضي به الى الوسوسة في باب الطهارة. والمسألة فيها خلاف قوي وفيها ايضا ادلة تحتاج الى - 00:42:24ضَ

والادلة في باب الاستحاضة ايضا تحتاج ايضا الى نظر في وجه الدلالة قد نزع في الدليل الوارد في هذا الباب ودخول وقت على من حدثه دائم لفرظه. شف لفرظه اش معنى هذا؟ لفرظه؟ مع انه حينما - 00:42:44ضَ

هل تصلي صلاة الظهر؟ الحين ما تقول وقت الظهر لك ان تصلي بهذا الوضوء النافلة الراتبة تمس المصحف كل ما تعمله في هذا الوقت مما هو قبل الصلاة او بعدها فانك - 00:43:04ضَ

تعمله بهذا الوضوء. لهذا الفرض ولا يلزمك ان تتوضأ. لكل صلاة او بكل ما تشترط له الطهارة آآ ما دمت توضأت للوقت. نعم والاستنشاق وغسل اليدين نعم بارك الله وغسل الرجلين من الكعبين والموالاة بارك الله فيك قال رحمه الله - 00:43:24ضَ

واما غروبه. الفار مو الفروج والفرظ هو الحج والقطع في اللغة. والفروظ والاركان عندهم لا فرق بين لكن من باب التفنن في العبارة المعنى واحد انما يأتي الخلاف في بعض هذه الواجبات هل هي فروض او ليست فروض؟ والواجب اسم جنس - 00:44:14ضَ

يدخل فيه الفرض وغير الفرض. يعني الواجب في اعلى درجات الوجوب وما دونه. اذ يطلق على يطلق على الفرض واجب وما كان مقطوعا به فهذا في اعلى درجات ما كان دون ذلك فهو دونه في الوجوه. لان الوجوب من وجب الشيء اذا سقط. فاذا وجبت جنوبها - 00:44:44ضَ

لقطت وجبت الشمس غربت فالوجوب وجب الشيء يقول هذا واجب علي مثل الشي الساقط عليك الذي لا محد لك منه الشيء الذي لا محيد لك وكما يحيي ابن عباس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة - 00:45:14ضَ

ايش معنى وجبة؟ صوت قوي صوت قوي صوت قوي. كنا سمعنا وجبة فقال عليه الصلاة والسلام يخبر جاءه الوحي يخبرهم هذه الوجبة هذا حجر ارسل الى قهر جهنم من رأس السلسلة - 00:45:34ضَ

الان بلغ طعمها منذ سبعين خريفا. حجر ساقط معلوم الحجر. الضخم العظيم حينما يسقط كيف سرعته سرعة عظيمة. يقول النبي ان هذا منذ سبعين سبعين عام وهو يمشي وهو يسقط اعوذ بالله في النار والعياذ بالله. الان بلغ - 00:45:54ضَ

هذه الوجبة طويلة. فالشاة وجبة اي سقطة او الشيء الساقط اذا كان سقوطه قوي يؤثر في الارض فقد يخرج حفرة. واذا سقط شيء على شيء له جرم وله شيء من الصلابة يكسره لقوته - 00:46:14ضَ

واذا كان واذا كان ساقط خفيف او سقوط بما كان قليل يؤثر لكن تأثيره ليس من التأثير الساقط من مكان مرتفع وهو ايضا ثقيل في باب الوزن. وهذا يبين يبين لنا ان معنى - 00:46:34ضَ

يختلف. قال واما هروبه في ستة. بدلالة القرآن. القرآن على هذه الستة من حيث الجملة. وهي غسل الوجه واليدين ومسح وغسل رجليه وكذلك الترتيب لان الله ذكرها مرتب. والموالاة. لانه ذكرها بعضها بعد بعض. وهذه - 00:46:54ضَ

انها تكون متوالية. والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مرتبا مواليا. هذا الدليل من حيث الجملة على هذه الفروض. لكن سيأتي ان بعض هذه الفروض تختلف في باب القوة انه قد - 00:47:24ضَ

اسكتوا عند الحاجة قد يسقط هذا الواجب. قال واما فروضه فستة. غسل الوجه غسل الوجه هذا الاجماع غش الوجه محل اجماع. قال الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:47:44ضَ

وايديكم الى المرأة. واغسلوا وجوهكم. الوجه معروف. الوجه معروف. من المواجهة. ولهذا قال ومنه المضمضة والاستنشاق ثم قال وحده طولا هالطول من منابت شعر الرأس شنو شعر الرأس؟ يعني شعر رأس - 00:48:04ضَ

معتاد من قصاص الشعر الى الذقن. اناء الذقن. من حذر من اللحيين والذقر طوله ومن الاذن الى الاذن عرضا. وعرضا الى فروع الاذن هذا حد الوجه هذا معروف في اللغة لان الوجه من المواجهة. ومنه المضمضة والاستنشاق. هذا سيأتي ان شاء الله - 00:48:24ضَ

لكن الان في تحديد حد الوجه. تحديد حد الوجه. من منابت شعر الرأس المعتاد المعتاد حتى يخرج الافرع والاصلع. ما هو الافرع؟ او من هو الافرع الذي نزل شعره على جبهته. فلا عبرة بالافرع والاصلع الذي انحسر شعره من ناصيته - 00:48:54ضَ

الى وسط الرأس او قريب وسط الرأس. فعلى هذا الاضرع يغسل جبهته ولو كان فيها شعر والاصلع لا يغسل موضع الصلع ولو لم يكن عليه شر. فموضع الصلع من الرأس تابع للمسح - 00:49:24ضَ

موضع الجبهة الذي فيه الشعر تابع للوجه. فهو يغسل مع الوجه ولا يمسح الاصلع من حشر من شعره مقدم الرأس لا يغسل الوجه بل يمسحه مع الرأس. لان الله عز وجل امر بغسل الوجه - 00:49:44ضَ

امر بغاسل الوجه. وهذا هو حده والوجه معروف من المواجهة. قال من منابذ شعر رأس رأس المعتاد هذا المعتاد. لما قال شعر الرأس هذا واضح. لا يدخل فيه ما كان - 00:50:04ضَ

من الجنة. ولا يخرج عنه من حشر من مقدم الرأس ولو لم يكن عليه شعر. الى الذقن. طولا الى الذكر يعني لو ان انسان ذقنه طويل طويل نزل على الى صدره فهذا - 00:50:24ضَ

داخل طيب الثقل اذا نزل في حال ماذا؟ الصدر يحادي الصدر ومع ذلك لا يغسل مع الوجه. يغسل مع الوجه. وهذا في غسله ليس المراد الغسل معنا وجوب التهيئة الذي هو غسلها مع الوجه. تغسلها تغسل ظاهرها. المراد بها غاسل ظاهر. اما تخليلها فليس بواجب - 00:50:44ضَ

وفي اخبار وردت كثيرة عن النبي عليه انه عشرة اخبار كلها ضعيفة اخذ العلماء منها مشروعية تقليدها اما ظاهرها فانه يغسل. فان ظاهر آآ اللحية مهما نزل فانه يغسل. ولو كان محرم. اما الى الذقن هذا بلا اشكال. هذا بلا اشكال - 00:51:14ضَ

هو حده طيب سيأتينا ان الرأس الرأس تمسحه الى منتهى طيب اذا نزل الشعر شعر الرأس نزل على الكتفين والظهر. الا يأخذ حكم اللحية اذا نزلت وحالت الصدر فينشأ تنشأ يمسح الرأس ولو نزل الشعر على الظهر - 00:51:44ضَ

كما يغسل الوجه او يقال يمسح الى منتهى الرأس من الخلف. واضح السؤال هل نقول رأس حكمه حكم الوجه في هذه الحال؟ فيمسح جميع الشعب ولو نجح الى وسط الظهر كما يغسل ظاهر اللحية ولو نزلت الى الصدر او بينهما فرق - 00:52:14ضَ

نعم بينهما طيب ما الفرق بينهما؟ الرأس مأخوذة ماذا؟ نعم. طيب والذي ينزل لا يأخذ مسمى هل هل الشعر النازل يأخذ مسمى الرأس لان الرأس من الترؤس وما نزل عن الرأس لا يدخل في مسمى الرأس. والوجه مأخوذ من ماذا - 00:52:44ضَ

من المواجه واللحية مواجه ولا لا؟ اه ولاجل هذا فرقوا بين نزول الشعر الرأس اه على الظهر الكتفين والظهر وبين نزول شعر الوجه لان الرأس من التراؤس وما نزل لا يدخل في هذا الحد والوجه من - 00:53:24ضَ

مواجهة وشعر الوجه داخل في هذا المعنى. ولهذا يغسل ظاهرا اللحية ولو نزلت. ويقال المصنف رحمه الله من منابت شعر الرأس الى الذقن الى الذكر وعرضا الى فروع الاذنين هذا هو فروع الاذنين. يعني نفس البياض - 00:53:44ضَ

بين الاذن والعذاب. هذا هل هو من الرأس او من الوجه؟ هذا كلام مصنف. يقول ومن البياض في الغالب يكون بياض بين اللحية ها وبين بين وبين وتد الاذن او في الاذن يسمى العذار يسمى العذاب هذا العذار - 00:54:14ضَ

داخل في الوجه. داخل في الوجه. ومن المفرقة بين من له لحية فقال اذا كان له لحية فلا يدخل وان لم يكن له لحية فليس له شعر ليس له شعر آآ انه يدخل فيه. والصواب عدم التفريق - 00:54:44ضَ

وبعدم التفريغ. ولهذا يدخل هذا البياض. بعض الناس يفرط احيانا للبيع فرط في هذا البيان ولا يغسله. يجب العناية به. وذلك ان لم يقع عليه قال الاذنان الرأس ودل على ان الاذنين حد فاصل بين الرأس وما ذاه الوجه. وعندنا مسح للرأس وغسل - 00:55:04ضَ

الوجه راس الوجه. فهذه الشعور ينظر هل هي من الرأس او لا؟ عندنا شعر اخر عند ايش؟ يسمونه التحديث التحذيث وهو الشعر النازل من منحنى الجبهة على الجبهة محاذ لما فوق الاذن. المنحنى الجبهة الشعر هذا يسمونه التحريف - 00:55:34ضَ

هذا هل هو من الرأس؟ او من الوجه؟ هل يمسح مع الرأس او يغسل مع الوجه الاظهر ان هذا الشعر من الرأس. ولهذا تمسحه مع الرأس. هذا هو التحذير. وعندنا الصدم - 00:56:04ضَ

الصدق ينزل عن التحريم. وهو المحاذي برأس الاذن. الشعر الذي فوق العظم الفاصل بين الوجه والرأس هذا يسمى الصدف المحاذي لرأس الاذن. هذا هل هو من الرأس او من الوجه؟ من ماذا؟ من الرأس. هذا من الرأس. لكن اظهر انه - 00:56:24ضَ

لان العادة ان ينبت في الشعر والله وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا واذا كانت الاذنان داخلتين فهذا ايضا من باب اولى ان يكون داخلا في مسمى الرأس. اذا عندنا التحريف وعندنا الصدق وعندنا العيار - 00:56:54ضَ

وعندنا النزعتان النزعتان نزعتان هما جانبا الرأس. يعني ربما ان هذا احيانا يكون هاتان النجعتان من الرأس. نزعتان لان فوق الجبهة. الذي من الوجه هو ما منحنى الجبهة حينما تنحن هنا فهذا هو الوجه وهو الذي يغسل. وما فوق - 00:57:14ضَ

كذلك ما كان فوق الاذن هذا هو التحريف ثم يليه الصدغ وهذا يمسح مع الرأس يمسح مع اما العذار فانه الوجه العيار فانه يغسل مع الوجه. هذه هي الشعور التي تذكر في هذا الباب كما تقدم - 00:57:44ضَ

ولي قال وعرضا الى فروع الاذنين الى فروع الاذنين. واظح هذا طيب وسيأتينا في باب صفة غسله قال هو غسل اليدين وغسل اليدين الى المرفقين. اليدين رؤوس الاصابع الى انفقين. ليس من الرسخ لا - 00:58:14ضَ

رؤوس الاصابع الى المرفقين. وكثير من الناس ربما يفرط فيغسل يديه قبل الوضوء ها او هو يأخذ الماء فاذا اراد ان يغسل اليدين يغسل من الرسل ويترك اليد هو في الحقيقة ما فشلها - 00:58:44ضَ

فيجب عليك ان تنصح ان تغسل اليدين ورؤوس الاصابع وايديكم الى المرافق. واول ما يدخل في اليد الكف لان ان اليد عند الاطلاق الكف ظاهرا وباطنا هذه هي اليد. ولذا حينما تريد - 00:59:04ضَ

الى المرفق تقيده وهي قال وايديكم الى المرافق. وايديكم الى لكن اذا اطلقت اليد فانها الى الرسل فاول ما يدخل في مسمى اليد هو الكفة هنا. قال سبحانه وتعالى والسارق والسارق فاقطعوا ذيهما. والا اقطع يد السارق مو هي - 00:59:24ضَ

بمفصل قال وامسحوا بوجوهكم. قال نعم. اه كذلك مسح اليدين في مسح اليدين في التيمم. المسح الظاهر المسجد الظاهر باطن. اليد الى الرسل كذلك مسمى اليد كما تقدم في قطع يد السارق. حينما نريد زيادة يأتي القلب - 00:59:44ضَ

ويقال وايديكم الى الارض. وارجلكم الى الكعبين. الرجل آآ هنا بينت الى الكعبين قال وغسل اليدين الى المرفقين لظاهر الاية. وايديكم الى المرافض. المرفق الوداخل الى هل تدخل الغاية ولا تدخل؟ يدخل في المغيب. يدخل. هذا مما وقع فيه الخيانة. لكن هو لا شك - 01:00:14ضَ

داخل وكلمة الغاية عند الاطلاق تحتمل دخول دخولها في المغيا ويحتمل عدم الدخول. الاصل انتهاء الغاية اليها. هذا الاصل. انها غير داخلة ادي العصر. لكن ننظر الى القرائن والدلائل. ننظر مضادة احيانا تدخل واحيانا - 01:00:44ضَ

قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. هل هي داخلة او المغيا الى؟ غروب الشمس الى غروب الشمس ينتهي ماذا؟ الصوم. حتى مطلع الفجر ينتهي تنتهي بطلوع ماذا؟ بطلوع الفجر - 01:01:14ضَ

هذا هو العصر فهي لاي الغير غير داخلة واختلف علماء اللغة في هذا هل تدخل؟ اختارا رحمه الله يقول ان كان الغاية من جنس ان كان ان كان ان كان ما بعد ما بعد الى - 01:01:34ضَ

قبلها فهو داخل. وان لم يكن من جنسها فهو غير داخل. واضح هذا؟ ان كان ما بعد ايلاء من جنسه ان لم يكن من جيشه وهو داخل. قوله سبحانه وتعالى الى المرافق. المرفق من جيش اليد او ليس من جنسها؟ من جنسها - 01:01:54ضَ

لكن ثم اتموا الصيام الى الليل. النهار جنس والليل جنس في هذه الحال لا يدخل الليل وهذا واضح. هذا قوله لكن اكثر اللغة على انها الانتهاء الغاية وان ما بعد الى يرجع الى - 01:02:14ضَ

والدلائل. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. لان السنة دلت على دخول المرفقين على دخول المرافق في غسل اليدين. دلت على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام توظأ وغسل المرفقين. كما في هريرة صحيح مسلم. عنه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى اشرع فرعون - 01:02:34ضَ

وتوضأ حتى اشرع في الساق حتى اشرع في الساق. ولهذا لما ذكر الى المرافق في يديه والى الكعبين سي والى الكعبين في غسل الرجلين كانتا داخلتين كانتا داخلتين وان كانت لمنتهى الغاية للدليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:03:04ضَ

ولهذا هي لمطلق الغاية. مطلق الغاية وهذا من البيان الذي يأتي في السنة انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. هذه من من البيان من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا - 01:03:34ضَ

بيان المجمل الواجب واجب. ودا ما نتوضأ ونقل الوضوء عن النبي عليه السلام صحابة كثيرون الاخبار متواترة في صفة فعله دل على ان هذا الوضوء على الوجوب. ولذا لما نتوضأ مرة مرة - 01:03:54ضَ

توضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. ثلاثا دل على ان الوضوء يجد مرة واحدة ولا يجب ان تتوضأ في كل عضو ماذا؟ مرتين. لكن لن ينقل في خبر من الاخبار انه ترك واحدا من هذه الاربعين - 01:04:14ضَ

كما سيأتينا لم ينقل انه لم يرتب بل في جميع احواله في وضوءه كان مرتلا الا في حديث واحد سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في ذكر الترتيب وهو حويلات ضعيفة او شاذة ان لم نقل انها من كرة وهو انه اخر - 01:04:34ضَ

عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق بعد بعد غسل اليدين مع انه جا اختلاف في نفس الخبر منهم من ذكر انه تمضمض واستنشق غسل اليدين وغسل اليدين المرفقين. وسيأتينا ايضا ان شاء الله ندرس غدا ان شاء الله اشارة الى مسألة ايضا هل يشرع الزيادة على الكعبين - 01:04:54ضَ

زيادة رسمة فوق الكعبين وكذلك غسل ما فوق المرفقين في اليدين مسألة الغرة هذا بحث شريف مهم ذكره العلم ثم سيأتي الاشارة اليه. هنا نقف على هذا نعم في بحث في شي نعم حسين انهم يقولون - 01:05:24ضَ

هذا سيأتينا ان شاء الله بالترتيب ان شاء الله. ترتيب سيأتي للامام حتى الان لكن من باب البيان ان نقول الترتيب واضح ان ان الله عز وجل ذكر ان وضوءه مرتبا قال يا ايها الذين اشتغلت فاغسلوه وليكن - 01:05:54ضَ

وفرع بالواو اجزاء لفعل واحد وتفريع اجزاء انتبه على فعل واحد مما يدل على الترتيب. ايضا هو سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين مغسولين. قال ذكر ثم مسح الرأس ثم غسل ابني ادخل ماذا؟ ممسوحا بين مغسولين والعرب لا تقطع - 01:06:14ضَ

النظير عن نظيره الا لسان. ما يمكن ان يدخل بين نظيرين اخرين الا لامر مقصود. فكونه فصل المقصود من المغصون. وادخل بينهما الممسوح. والا كان مقتضى الصيام ان يكون لو كان لا يستطيع ان تذكر المقصودات ثم يذكر الممسوح كونه قطع النظير عنه يدل على انه مقصود دخول ممسوح بين - 01:06:44ضَ

مغسولين والنبي عليه الصلاة والسلام قال توظأ كما امرك الله في رواية جيدة عن الخزيمة والله امر بالوضوء وذكره مرتبا قال كما امرك الله وهذا يدل ايضا على وجوب العمل تماما والله عز وجل والنبي قال ابدأوا بما بدأ الله به - 01:07:14ضَ

او نبدأ نبدأ بما بدأ الله والله بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم قال توضأ كما امرك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا في كل احواله والقاعدة الشرعية ان بيان المجمل الواجب واجب الا بدليل اما الحديث الذي عليه حديث لا يصح وهو عدم - 01:07:34ضَ

بالترتيب في نعم كان علي الظهر نعم كان علي الظهر نعم فرض الضهر حتى في صلاة العصر جماعة. هنصلي العصر ونرد نصلي الضهر تاني. ولا ننوي بصلاة الضهر. لماذا؟ نسيتها يعني ايه - 01:08:04ضَ

ده ما نزلتهاش. انا عارف علي الضهر. طيب كيف؟ دخلت في صلاة العصر. كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ اصلي العصر. وكيف انت وتؤخر الظهر العصر. مشاهد الامام. يعني كنت مسافر. طيب قل مشاهد. طيب يعني تجمع. اه. تجمع - 01:08:24ضَ

هذه الحالة السنة هو ان ترتب الصلاة. الواجب ترتيب الصلاة. هذا هو الواجب. لكن هل يسقط الترتيب بحضور الجماعة؟ هذا فيه خلاف. الجمهور يقولون لا يصح. ثم في خلاف كثير. جدا في هذه المسألة - 01:08:44ضَ

والاظهر والله اعلم انه اذا وجد الانسان جماعة او جاء واقيمت صلاة الظهر والعصر وانت لم تصلي الظهر. سواء كنت مسافرا تريد ان تجمع الجمع تأخير. او ان كنت ناسيا لصلاة الظهر مثلا - 01:09:04ضَ

في الحرم ثم تذكرتها عند اقامة صلاة العصر عند في هذه الحالة هل تصلي العصر الحاضرة ثم تصلي الظهر. ثم تعيد العصر هذا قول. او نقول انه فيها رعاية اصلي معهم الظهر ان تصلي معهم بنية الظهر تنويها الظهر وهم يصلون العصر - 01:09:24ضَ

صلي بعد ذلك العصر هذا قول الجيد او يقال يسقط الترتيب في هذه الحالة حتى توافق الامام في افعاله وفي النية معنى انك تصلي معه بنية العصر وتصلي بعد ذلك الظهر. ويسقط الترتيب وهذا قول واقربها قولان - 01:09:54ضَ

يقال انه يسقط الترتيل لان النبي عليه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة والصلاة الحاضرة الصلاة العصر وهذا لعله اقرب الاقوال انك تصلي معه بنية العصر ما دام انه ليس تفريطا اما لانه ناسيا - 01:10:14ضَ

لها او اراد ان يصلي الظهر والعصر جمع بتأخير وجد الجماعة الذين يصلون العصر وهو لا يصلي وهذا احسن خاصة ما دامت صلاة ظهر مع عصر هذا متفقة معها في ان كليهما تقصران - 01:10:34ضَ

الجميع هل تقصد ان تقصد؟ لكن الاشكال اذا كانت صلاة مغرب مع عشاء هذا موضع الخلاف القوي الذي هو موضع نظر هل في الحالة ان ينوي معهم مثلا صلاة المغرب ثم بعد ذلك يكمل هذا فيه خلاف قوي اما اذا - 01:10:54ضَ

كان ظهر خلف عصر فلا بأس بذلك لان كليهما تقصر. اما المغرب مع العشاء فان المغرب لا تقصر. لا تقصر وفيها بحث اما هذه السورة فالاظهر والله اعلم انك تصلي بنية اه العصر معه وتصلي معه - 01:11:14ضَ

العصر او يقال او يقال احسن. انك في هذه الحالة ترتب وتصلي الظهر. تصلي الظهر معهم صلي العصر ثم تصلي بعد ذلك العصر ولا يضر اختلاف النية لان المحظور اختلاف الافعال والنبي عليه السلام صلى معهم الصحابة اه - 01:11:34ضَ

وهو يصلي نفل وهم يصلون فرضا وكذلك جابر حي معاذ وصلى بقوله هم يصلون فرظه يصلي بهم النافلة نعم كيف؟ حديث نعم. الصحابة الكبرى لا لم ينسخ لا الصحيح انه لم ينسخ انما الصحيح انه لم ينسخ لكن نجمع بينهما نجمع - 01:11:54ضَ

وان كان قال بعضهم يؤخذ بالاخر بالاخر من امره. والعلماء قالوا ان النبي صلى عليه الصلاة والسلام قاعد الصحابة كانوا قيام لانهم ابتدأوها قياما لانهم ابتدأوها قياما. فلما ابتدأوها قياما قيل الاظهر انهم استمروا على - 01:12:34ضَ

والنبي صلى جالس. صلى جالس. قيل ان منسوخ هذا الاظهر والله اعلم انه اذا صلى جالسا يصلي موسى لكن لا يدل على وجوب لا يدل على وجوب الجلوس. يدل على استحبابه لانه صلى جالسا وصلوا خلفه - 01:12:54ضَ

قياما قالوا هذا الفعل يدل على ان الامر بالجلوس اذا صلى الامام جالس ليس بواجب انما هو الاكمل والاتم بدليل انه اتم من العلم من ناجح في هذا من نازع في هذا قال ليست - 01:13:14ضَ

انهم صلوا خلفه قياما آآ الحي الساكت والذي قصد له قياما قالوا بان الاصل انهم صلوا قيام ابي بكر ولو يقال انهم جلسوا انهم يقال انهم جلسوا وهذا اقرب وهذا على القاعدة في الجمع بين الاخبار - 01:13:34ضَ

ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم انهم فعلوا ذلك وانهم صلوا وان من صلى خلهم صلى جائزا جاء ابو هريرة ابو هريرة وقيس ابن قهر اسيد ابن حضير ولعل الرابع جابر ثبت عنه رضي الله عنه انه صلوا جلوسا - 01:13:54ضَ

وصلى خلفه المأمون جلوسا. والنبي عليه السلام اشار الى الصحابة ان يجلسوا. بل قال في حجاب كدتم ان فافعلوا فعل فارس والروح اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا صلوا جلوسا نعم - 01:14:14ضَ