رسالة شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب [ مكتمل ]
من قوله "وقوله تعالى(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) -رسالة شروط الصلاة لمحمد بن عبدالوهاب
التفريغ
قال وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروظا قتل وهذا واضح. وفيه دلالة على ان من صلى الصلاة خارج وقتها فكما كانه لم يصلي. والصلاة بين هذين - 00:00:04ضَ
من وقتين ولذا ذهب جمع اهل العلم الى انه لو صلى هذه الصلاة تركها الف مرة او الف مرات لا يؤديها. سواء قيل بكفره او قيل بعدم كفره اذا كان تركها عامدا. متعمدا حتى خرج وقتها - 00:00:24ضَ
كيف يصلي؟ صلاة مثلا العصر بعد غروب الشمس. بلا عذر من نسيان او لو تركها عبدا هذا لم يصلي الصلاة الواجبة المطلوبة ومن عمل عملا ليس عليه هنا فورد فاذا كان هذا في امور من ايسر الامور في مقابل الصلاة الصلاة اعظم بل الصوم - 00:00:44ضَ
لو انسان قال انا لن اصوم رمضان رمضان وقت حر ابى انتظر وقت الشتاء واصوم. هل يقبل هذا؟ هل يصح؟ اذا كان هذا في الصوم فالصلاة اعظم الصلاة اعظم في باب الصوم. اعظم من الصيام. فهي اولى. ولهذا ذهب بعض الى ان من تعمد - 00:01:14ضَ
بدأ الفطر لا يقضي عنه صيام الدهر وان صامه حديث وان كان ضعيف انه يدل عليه المعنى الله عز وجل يقول من كان منكم مريضا او عساه في عدة من ايام اخرى العدة والقضاة في حق معذور لا في الصيام ولا في الصلاة اما - 00:01:34ضَ
عن يترك الصوم في الوقت المحدد الوقت المحدد بلا عذر فهذا عمله مردود ولا قيمة له والله سبحانه له عمل بالليل لا يقبله بالنهار. وعمل بالنهار لا يقبله بالليل. وهذه صلاتي - 00:01:54ضَ
في وقتها لا يمكن ان تصلى في غير وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاته نسيها فلم يذكر الا الناس عند مسلم او غفل عنها هذا الذي يعذر النائم الناسي من غفل عن الصلاة. هذا هو الذي يعذر بترك الصلاة - 00:02:14ضَ
ولهذا يقضيها بخلاف العمد. واما من قال ان العامد اولى هذا ليس بصحيح. العمد شدة اثمه لا يؤمر بالقضاء. ولذا من تعمد الحنف تعمد تعمد الحنف ايه ده؟ في امر وحلف اثم اليمين الغموس. اليمين الغموس لا كفارة لها. من اما - 00:02:34ضَ
اه اذا كانت ليست غموس او كان يشرع ان يحنث فيها فيكفن. اما الغموس الكاذبة اثم اعظم وخمس لا كفارة لها كما عند احمد. وهذه بعظمها وشدتها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار ولها سميت - 00:03:04ضَ
لان فيها غمسين. الغمس الاول سبب للغمس الثاني. الاثم سبب الغمس في الاثم سبب للغمس في النار ان لم يتب. وعدم الكفارة ليس تهويلا لشدة الامر. ولذا القتل عمد ما في كفارة القتل - 00:03:24ضَ
الخطأ في كفارة. وان ترى جنس الامور المباحة تختلف عن جنس الامم المحرمة. لشدة الاثم فيها لم تأتي فيها الكفارة. فكفارتها التوبة. كذلك قالوا ترك الصلاة. اعظم ما يكون في كفارة التوبة - 00:03:44ضَ
انما اذا كانت مثلا اذا كان انسان تركها مثلا جاهلا متأولا مثلا ونحو ذلك هذا محتمل او كان الترك يسيرا واحتاط على قول الجمهور الذين يقولون يقضيها هذا له وجه لكن - 00:04:04ضَ
المعول عليه في هذا الامر هو التوبة. ثم يكثر من النوافل فان قضى على هذا القول احتياط هذا شيء اخر. اي مفروضا في الاوقات. ودليل الاوقات قوله تعالى الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشدود. اقم الصلاة لدنوك ما هو دلوك الشمس - 00:04:24ضَ
نعم نعم دلكت الشمس اذا زالت يعني انت حركت من المشرق الى المغرب وهو ميلانها دلوك الشمس وميلان من اقم الصلاة لدلوك الشمس. الى غسق الليل. هذا شمل او شمل اربع صلوات - 00:04:54ضَ
تلوكو الشمس الى غشقا غشق الليل هو الظلمة ويكون بمغيب السفر. وهو دخول وقت العشاء فيدخل في قوله اقم الصلاة دلوك الشمس الى غسق الليل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر خص - 00:05:14ضَ
قال قرآن الفجر لانها لان صلاة الفجر تطال فيها القراءة. ولهذا هي ركعتان. هي ركعتان لاطالة القراءة وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اي تشهده الملائكة. وهذا ورد في حديث احمد والترمذي - 00:05:34ضَ
هو حديث صحيح ان من رواية من رواية عبد الله بن مسعود رواية الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله ابن مسعود من رواية الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة انه - 00:05:54ضَ
تلى قوله سبحانه وتعالى ان قرآن وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال تشهده الملائكة. تشهد صلاة الفجر. وجاء ان الملائكة ايضا الملائكة يجتمعون لصلاة الفجر وصلاة العصر. يتعاقبون فيكم - 00:06:04ضَ
وملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يصعد هؤلاء ويصعد هؤلاء يقول ترى ويقول الله كيف تركتم عبادي وهو اعلم؟ قل اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقرآن الفجر ان - 00:06:24ضَ
عن الفجر كان مشهودا. اي تشهده الملائكة كما تقدم. نعم نعم مع شرط نعم هذه مسألة وقع فيها خلاف. وهو اذا خشي فوات الوقت اذا خشي فوات الوقت واذا تطهر بالماء خرج الوقت. هل ينتظر حتى يجد الماء - 00:06:44ضَ
يعني من السويد بعد الوقت او يتيمم. من اهل العلم من قال اذا كان مثلا يستقي من بئر والناس مجتمعون وتأتي نوبته بعد خروج وقت آآ مثلا العصر او خروج - 00:07:24ضَ
الوقت والظهر قالوا انه ينتظر ويتوضأ والقول الثاني وهو اظهر انه في هذه الحياة تيمم فالمحافظة على الوقت اهم وذلك انه مأمور بالطهارة وهو لم يفرط وهذا هو الاظهر الا اذا كان - 00:07:44ضَ
اذا كان تضايق الوقت بعد استيقاظه من النوم مثل انسان مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق مثلا قبل طلوع الشمس خمس دقائق ويقلب على ظنه يعلم انه لو ذهب - 00:08:04ضَ
مثلا توضأ لن يصلي الا بعد طلوع الشمس. وان تيمم صلى في الوقت. هل يتيمم ويصلي في الوقت او يتوضأ يصلي خارج الوقت. ايش نقول؟ نعم؟ توضأ ولو صلى بعد بعد - 00:08:24ضَ
طلوع الشمس. نعم. في جواب اخر. نعم. تيمم. محافظة عالوقت طيب هو غير مفرط؟ هو نائم يعني هذا اذا كان انسان ما فرط لكن غلبه النوم مثلا غلبه النوم بلا تفريط منه. فلم يستيقظ الا بعد الا عند او قريب من طلوعها. قريب من طلوعها. نعم - 00:08:44ضَ
من اهل العلم من قال نعم. يتوضأ. رضي الله عنه ان صلى بعد طلوع الشمس نعم طيب هذا حسن من اهل العلم من قال يتيمم محافظة على الوقت ولانه لم يجد الماء او في حكم من لم يجد الماء فيتيمم. ومن العلم من فصل - 00:09:14ضَ
قال فرق بين ان يكون عدمه للماء في اول الوقت او عدمه للاو بان يكون عدم والوقت وبين ان يستيقظ اخر الوقت. وهذا هو الصحيح. فاذا كان انسان مستيقظ من اول وقت - 00:09:44ضَ
ولم يجد الماء ويعلم انه لو بحث عن الماء خرج الوقت. هذا ما لا يصنع. يتيمم ويصلي في الوقت. لانه هذا هو المأمور به ولان وقته مبتدأ من اول يقول وقت الصلاة. اما من كان نائما وغلبه النوم - 00:10:04ضَ
لم يستيقظ الا في اخر الوقت وقته متى يبتدأ هذا؟ من حين استيقاظه وقته يبتدأ من حين استيقاظ بعضه ولهذا قال عليه الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فذلك وقتها - 00:10:24ضَ
صلها اذا اقم الصلاة لذكري. فانت حينما تستيقظ من اخر الوقت فان وقت الصلاة حقك يبتدأ من حين يبتدأ من حين استيقاظك. ولذا الصحيح انك تتوضأ ولا لو خرج الوقت ولو خرج لكنه في حقه في حقه لا جاء الوقت لم يخرج. الوقت في حقك انت لم يزل - 00:10:44ضَ
باقيا والاخوة. ولذا كما تقدم في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام نام في سفر وهذا وقع في وقائع عدة في حديث ابي قتادة في الصحيحين عمران بن حصين كذلك في الصحيحين حديث ابي ابي هريرة في صحيح مسلم وذي مخبر الجهني عند ابي داود وابن مسعود وحديث عنده في نوم - 00:11:14ضَ
عن صلاة الفجر عليه الصلاة واختلف هل هي واقعة او عدة وقائع اختلف في هذا. وفي احدى الوقائع انه عليه الصلاة والسلام واصحابه ناموا من اخر الليل. قريب من اخر الليل. فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال اكلأ لنا الفجر. ايش معنى اكلأ لنا الفجر - 00:11:34ضَ
يعني احفظه لنا وايقظنا عند صلاة الفجر. قال فاستند بلال الى الناقة. رضي الله عنه. استند اليه نام وهو قائم استند على الناقة رضي الله عنه. فغلبه النوم فلم يستيقظ الا ما حر الشمس - 00:11:54ضَ
رضي الله عنه استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال اينما قلت قال احفظوا لكم اجره قال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك. الله يتوفى الانفس حين موتها. اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسي. قال عليه الصلاة - 00:12:14ضَ
قوموا بنا عن هذا الوادي. فامرهم ان يرتحلوا من هذا الوادي الى مكان اخر الى مكان اخر ارتحلوا منه ثم توضأوا امر بالصلاة واذن لها وتوضأ وتوضأ اصحابه ثم صلوا ركعتين - 00:12:34ضَ
الفجر ثم صلى الفجر. كما كان يصليها في كل يوم. على حاله بلا استعجال. بل صلاها انتظر اصحابه حتى فرغوا. ما بادر يعني وصلى وحده وصلى مثلا هو ومن حضر لا ومعلوم انه في - 00:12:54ضَ
جماعة جماعة كثيرة من الصحابة. وفي الغالب انهم يعني يحتاجون الى وقت. فانتظرهم عليه الصلاة والسلام كما كان افعل ذلك في حال حضر اذا رآهم ابطأوا اخا واذا رآهم اجتمعوا عجل وفي لفظ عند البخاري كثروا عجل ثم صلى بهم عليه - 00:13:14ضَ
عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل بين واضح ان من استيقظ من اخر الوقت فان وقته يبتدأ من كاين استيقاظة ويصلي بالوضوء. لانك مأمور بذلك على استيقاظك. وانه قال من يصليها ذكرها واطلق - 00:13:34ضَ
والذي يستيقظ يعني يكون نائم بغير تفريط قد يستيقظ مثلا في اخر الوقت. قل فليصلي اذا كرها يعني بشروطها ومعلوم ان من شروطها ولم يقل مثلا استيقظ في اخر وقت فليتيمم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لان مثل هذا يقع كثير. هذا يقع كثير - 00:13:54ضَ
في قصة صفوان المعطل السلمي رضي الله عنه انه كان يغلبه النوم ولا يستقر احيانا الا مع طلوع الشمس فسأله فجاءت زوجته في قصة طويلة وفي في انه قال ان اهل بيت قد عرف لنا ذلك. يعني وهو غلبة النوم. فقال استيقظت فصلي. والمعنى انه اذا كان الانسان اتخذ - 00:14:14ضَ
الاسباب في الاستيقاظ ولم يفرط فغلبه النوم فهو معذور بخلاف مثل ما يفرط فينام عن الصلاة هذا غير معذور. هذا غير معذور. انما من كان غير مفرط فحصل له مثل هذا. فهذا هو الواجب في حقه - 00:14:34ضَ
يقول رحمه الله الشرط الثامن استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط بالاجماع للصلاة. المعنى انه لا تصح الصلاة الا باستقبال القبلة. وهو مثل ما تقدم معنا انه حال القدرة لا حال العجز. وايضا ليس شرطا لكل صلاة. بل - 00:14:54ضَ
في الصلاة المفروضة حال القدرة. اما النافلة في حال السفر فيجوز ماذا؟ يجوز النافلة في حال السفر. انت كافر على راعي مثلا في سيارتك مثلا او في الطائرة او في الباخرة. وانت على كرسيك. وانت متجه الى غير قبلة - 00:15:24ضَ
هل يشترط ان تتجه القبلة اذا اردت ان تصلي؟ النافلة ليس الفرض. النافلة في السفر لا بأس ان تصليها الى غير القبلة. ثبت في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث عامر وربيعة ومن حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر وعن ربيعة في الصحيحين الا الفرائض وكذلك حديث - 00:15:44ضَ
عند البخاري انه في الفرائض ينزل عليه الصلاة والسلام. اما في النافلة فليس بشرط في حال السفر. اما الحظر فالجمهور ايضا اه انه لا يشرع الصلاة على الدابة والسيارة وهذا هو الاظهر هذا هو الاظهر - 00:16:04ضَ
ولهذا جاءت الاحاديث في السفر. كذلك ايضا حال شدة الخوف. فان خفتم فرجالا يصلي الى غير القبلة للقبلة وغير القبلة مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. كذلك ايضا الانسان الذي لا - 00:16:24ضَ
يستطيع ان يتجه للقبلة مثل المريض. انسان مريض على سرير. احيانا كثير من المستشفيات قد لا يراعى فيها امر الصلاة وهذا من التفريط الذي يقع في غرف العمليات. تجد ما هناك عناية في توجيه السرير جهة القبلة. مع ان الواجب ان تهيأ الاسرة - 00:16:44ضَ
تكون الى جهة القبلة. تكون الى جهة وهذا من اهم ما يكون. لكن لو انه وجد سرير موضوع هكذا ولا حيلة ولا قدرة على ذلك وهو انسان يحتاج ان يثبت على هذه الحال خاصة في العملية الدقيقة وهناك اجهزة وضعت وشدت فيه فلا يستطيع ان يتحرك - 00:17:04ضَ
اتجه الى غير القبلة. حضرت الصلاة يصلي ماذا؟ على حسب حاله. صلي فاينما تولف ثم وجه الله هذا هو الذي يستطيعه. ومثل الانسان يعني الذي يكون في مكان لا يدري اين القبلة وهذا له حال - 00:17:24ضَ
حالة يأتي ان شاء الله. استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في الصلاة. فلنولينك قبلة تبرأ. فولي وجه اي جهة وحيث ما كنتم فهو اللجوء شره. اذا حيثما كنتم فولوا وجوهكم - 00:17:44ضَ
شطرا فاذا كانت الكعبة الى جهة الجنوب تتجه الى جهة الجنوب. اذا كانت الكعبة بالنسبة انت في جهة الشرق عن الكعبة. فانك تصلي الى جهة الغار تكون قبلتك غرب. اذا كنت في شرقها فانك - 00:18:04ضَ
اصلي الى الغرب هكذا اذا كنت جهة الشمال اتجاهك يختلف اتجاهك خشبي مكانك الذي انت فيه. فاذا كانت تغيب عنك جنوب تصلي الجنوب. اذا كانت القبلة عنك الى جهة الشمال تصليها الى جهة الشمال. وهكذا - 00:18:24ضَ
الجهات ولهذا في الحرم لما كان الناس يستدرون ويكونون في الجهات الاربع تجد في من يصلي في الحرم نصلي الى اربع جهات. منا من يصلي الى جهة الغرب. ومنا والمقابل يصلي الى جهة ماذا؟ الشرق. والجهة الاخرى من جهة الشمال والمقابلة - 00:18:44ضَ
من جهات الجنوب وتجد بعض المصلين يقابل الامام يقابل الامام المصلي القبلة بينه وبينه لماذا؟ لانه حسب جهة المصلي حسب جهة المصلي او حسب جهة الكعبة منه حسب جهة الكعبة منو؟ ولهذا قالوا حيثما كنتم فولوا جوه شطره وهذا فيمن كان بعيدا عن - 00:19:04ضَ
الكعبة حكمه واضح. يصلي الى جهته. قال والدليل قد نرى النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يصلي الى جهة الكعبة. واختلف العلماء هل كان في مكة يتجه الى الكعبة؟ او - 00:19:34ضَ
ويتجه الى بيت المقدس. هو الكعبة ويصلي جهة الكعبة. لكن هل كان ينوي الصلاة الى الكعبة؟ او كان مأمورا بالاتجاه الى بيت المقد اختلف في هذا قيل انه كان يصلي الى بيت المقدس والكعبة بينه وبين بيت المقدس لانه يمكن يصلي الى بيت المقدس والكعبة بينه وبينه - 00:19:54ضَ
فلما هاجر عليه الصلاة والسلام الكعبة ليست بين يديه. وكان يصلي بيت المقدس. فلم يتجه الى جهة الكعبة تجه الى الجنس صار يتجه الى بيت المقدس. وجاء في رواية عند ابي جرير انه امر ان يتجه لما هاجر الى بيت المقدس - 00:20:14ضَ
لما هاجر الى المدينة وكان فيها اناس من اليهود. وكان في مكة يصلي الى الكعبة. وقيل ان الحكمة انه عليه الصلاة والسلام امر ان يتجه الى الكعبة لاجل تألف اليهود. ولانهم كان عندهم علم بذلك. وكانوا يعلمون وعندهم في كتب - 00:20:34ضَ
ولعله يكون ادعى الى اسلامهم وايمانهم. فامر بذلك ومكث عن ست ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا عليه الصلاة والسلام. وهو يصلي الى بيت المقد كما في حديث البراء بن عازب - 00:20:54ضَ
في الصحيحين وكان النبي عليه السلام ينظر في السماء يريد ان يوجه الى قبلة ابيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام. قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها. هو اللي وجهك شطرا - 00:21:14ضَ
جهة المزعرة وحيثما كنت في اي مكان فولوا وجوهكم شطرا. وان الذي يكتاب ليعلمون الحق من ربهم يعلمون ذلك يعلمون ذلك في كتبهم لكنهم يجحدون ويكذبون ويلبسهم ويقولون تارة هكذا وترى تصلي هكذا. لو كان ثبت على قيل اتبعناه وهذا كله كذب منه. وهم يعلمون ذلك في كتبه. وعندهم - 00:21:34ضَ
كما اخبر الله عنهم يعلم ذلك لكن لحقدهم وكفرهم كذبوا وافهوا امره سبحانه وتعالى بعد مضي ستة عشر او سبعة يعني ستة عشر شهر وشيء ان يولي وجهه الى بيت الى الكعبة. اذا - 00:22:04ضَ
الكعبة وكان هذا على على احد الاقوال قبل بدر بشهر او شهرين في السنة ثانية للسنة الثانية قبل بدر بشهر او شهرين. ووجه اليها عليه الصلاة والسلام. وكان انا في مسجد بني سلمة يسمى مسجد القبلتين حضرت صلاة العصر فصلاها بعد - 00:22:24ضَ
كذلك عليه السلام الى الكعبة. ولم يبلغ اهل قباء الا صلاة الفجر. فصلوا العصر والمغرب والعشاء وبعض الفجر الى بيت المقدس. واتاهم ات وهم في صلاة الفجر كما عن ابن عمر وسمعوه يقول الا ان القبلة قد حولت. اسمعوني منادي لا يعرفونه. فانحره - 00:22:54ضَ
وهو في الصلاة. عرفوا وهم في الصلاة. فالمقصود انهم توجهوا اليها توجه يهوب اليها. وهذا هو ما جاء في هذه الاية. فدل على ان استقبال القبلة شرط لكنه شرط عند القدرة مثل ما تقدم ايضا في اجتناب النجاسة. وهذا جزاك الله خير. كما انه ايضا في - 00:23:24ضَ
في باب المأمورات المشروطة في باب المنهيات ايضا. التي اجتنابها شرط في صحة الصلاة. لكن ليس شرطا في كل حال. لان هناك ما هو شرط على كل حال. بمعنى انه - 00:23:54ضَ
اتى لعدم العلم فهذا لا او للنسيان لا يؤثر عدم العلم والنسيان كما لو نسي الطهارة او نسي الطهارة فانه يجب عليه ان يتطهر وان يصلي. يعيد الصلاة بخلاف ما اذا نسي النجاسة - 00:24:14ضَ
ثم صلى. اما القبلة فيها تفصيل. القبلة فيها تفصيل. ولذا فان الاصل وجوب توجه للقبلة وتسقط عند عدم القدرة او مشقة اعتبارها. مشقة اعتبارها. مثل من كان في البرية ولا يعلم جهة ماذا يصنع؟ نعم - 00:24:34ضَ
اجتهد طيب اذا اجتهد الى جهة القبلة ثم تبين انه الى غير جهتها نعم؟ هل هناك فرق بين ان يكون انحرافه عن اجتهاد او عن علم انت الان نفرض انك تصلي مثلا الى هذه الجهة مثلا وانت في البرية. اجتهدت انها جهة القبلة - 00:25:04ضَ
ثم تبين لك خلاف ذلك. ماذا تصنع؟ نعم؟ طيب اذا علمت يقينا ان القبلة الى يقين ان القبلة الى جهة الى الجهة الاخرى. يقين ليس على سبيل الجهاد. هل هناك فرق بين الاجتهاد واليقين او - 00:25:34ضَ
حكم واحد يعني الانسان يجتهد ثم صلى للجهة. ثم هو في الصلاة طلعت الشمس كان سحب لما طلعت الشمس علم جهة القبلة. يقين ما ليس احتمال. في هذه الحالة هل ينحرف ويبني؟ او - 00:25:54ضَ
ينصرف ويستأنف. نعم. يتحول. ولو كان علم بخطئه هل يفرق بين يعني عندنا قاعدة؟ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. اليس كذلك؟ ان صليت الى هذه الجهة الركعة الاولى ثم الركعة الثانية تغير اجتهادك. اجتهادك لا تقطع ان هذه الجهة خطأ لكن غلب على ظنك ان الجهة يمينك. ماذا - 00:26:14ضَ
تصنع؟ تنهى جهة اليمين. انت الان ما تقطع بانها لكن غلب على ظنك. يعني هذي مثلا خمسين بالمئة هذي ستين في المئة ليست مئة في المئة ستين في المئة تنحرف الى ما الى القبلة التي عندك مثلا ستين وتترك التي صارت هذه مشكوك فيها هذي ستيميو يحتمل انها غير القبلة ليست مئة - 00:26:44ضَ
بالمئة ستين في المئة سبعين في المئة مثلا تنحذف في الركعة الثالثة تغير اجتهادي وصار يغلب على ظنك ان الجهة الثالثة هي القبلة. مثلا وهذي بدأت من ست مئة صارت خمس مئة صارت ست مئة. ماذا تصنع؟ تنحدر. في الركعة الرابعة - 00:27:04ضَ
مثلا نفرض انك صليت اربع ركعات مثلا. صليت اربعة ركعات مثلا على قول الجمهور مثلا اقام في هذا المكان اربعة ايام وليس عنده احد يسأل مثلا انصرفت الى الجهة في هذه الحالة اذا تغير اجتهادك في الركعة الثالثة ماذا تصنع؟ تنصرف في - 00:27:24ضَ
الجهة الجهة الرابعة وتكون صليت اربع ركعات الى اربع جهات. طيب هذا واضح لماذا؟ لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. لكن الاجتهاد الثاني تعمل به. الاجتهاد الثاني تعمل به اما الاجتهاد الاول فهو على ما مضى. فهو على ما مضى. انت تشاهدت في مسألة ثم تغير اجتهادك - 00:27:44ضَ
ما مضى على حاله وما جد على الاجتهاد الجديد. لكن هذه السورة واضحة عند المسألة الثانية. انت صلي الى هذه الجهة اجتهد ثم تبين لك يقينا تبينت يقينا بعدما قمت من الركعة الاولى ان القبلة مئة بالمئة جهة الخلف. كانت مقابل صارت الجهة - 00:28:14ضَ
التي خلفك ماذا تصنع؟ هل تقطع الصلاة وتبني وتستأنف؟ او تبني على ما مضى تنحرف الى جهة اذا ما بذلوش اي مسألة اخرى كان صلى بغير اجتهاد هذا جمهور علما عن صلاته ما تصح. انسان لا يعرف القيمة. جاء وقال الله اكبر. بدون اي اجتهاد - 00:28:44ضَ
ما تصح صلاته لان الشرط العلم بالقبلة والاجتهاد هو ما صنع شيء الا اذا كان يقول انا لا اذا كان يقول انا اصلا لا اعرف اي جهة الجهات مستوية هذا نوع اجتهاد. احد يصلي لكن انسان يقول ممكن اجتهد. وصلى واجتهاد هذا لا تصح صلاته. لفقد شرط - 00:29:14ضَ
من الشروط وهو تحصيل الجهة. اما على سبيل اليقين او على سبيل الاجتهاد. فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما صنع شيئا لا من يقين تحصيله على سبيل اليقين ولا على سبيل الاجتهاد. انما هذه الصورة كما تقدم مم هو - 00:29:34ضَ
قطع او غلب قطع يقينا ان الجهة بدل ان تكون امس صارت خلفه. في هذه الحال هل يستأنف قف او يا ابني. نعم. يا ابني. لماذا؟ لان ما مضى. طيب هل له دليل - 00:29:54ضَ
هل هناك دليل؟ قد يقول انسان تبين عدم الشرط قبل من المشروط عدم الشر كما لو تذكر انه محدث. في هذه الحالة يذهب ويتوظأ. هل يبني ولا يستأنف؟ يستأنف. يستأنف. ما ما نقول يا ابني تلك الركعة استطاعت تلك - 00:30:14ضَ
ركعة باطلة تلك الركعة لفوات الشرط وهو حدثه. هذه ماذا يصنع يبني طيب اذا قلنا يبني هذا احد القولين هو على قولين مذهب احمد رحمه الله وابي حنيفة وهو وجه - 00:30:44ضَ
في عقول الشافعي انه يبني لا يستأنف. يبني لا يستأنف. وهذا القول اظهر في هذه المسألة وهو البناء للاستئناف. بناء للاستئناف. والقول الثاني للمالكية والشافعية انه يستأنف الصلاة. لماذا؟ لانه تبين عدم المشروط نعم عدم الشرط قبل الفراغ - 00:31:04ضَ
المشروط عدم الشرط قبل الفراغ مشروط. ولان الشرط لا بد منه. فاذا عدم صار المشروط كالعدم. وهذا مجرد تعليل. والتعليل لا يقوى اذا كان في المسألة التعليل يضعف هذا الدليل بل لا قيمة للتعليل عند الدليل. التعليل من باب الاستئناس والالتماس. اما الدليل - 00:31:34ضَ
فهو عماد والتعليل اعتراض. ولذا لما كان في المسألة دليل كان هو العمدة الدليل عليه ما سبق ذكره حديث ابن عمر في الصحيحين ان اهل قباء كانوا يصلون الى ما الى اي جهة؟ الى بيت المقدس وكانت القبلة قد - 00:32:04ضَ
حولت هذه القبلة قد حولت ثم انصرفوا في صلاتهم وبنوا وتلك الصلوات لم يعيدوها. لكن في هذه الصلاة وهذا دليل بين ايضا على ان من اجتهد في صلاته ثم تبين له ان اجتهاده خطأ انه يبني على وكأنه والله اعلم - 00:32:24ضَ
ان الشروط فيها فرق. وهذا يبين انه اذا قيل هذا شرط وهذا شرط. ليس المعنى انها في رتبة واحدة. لا. ولهذا انا اجعل مثلا شرط الطهارة مثل شرط استقبال القبلة. شرط اجتناب النجاسة القبلة. الشروط هذي تتفاوت تفاوت عظيم. انما سميت شروطا - 00:32:54ضَ
لانها تتفق جميعا في اشتراط وجودها قبل الصلاة واستمرارها حتى الفراغ من الصلاة وهذا في الجملة يكفي بتسميتها شروط. لان الشرط هو ان يكون سابق للمشروط. وهذا الشرع قد يكون وجوده على سبيل اه القطع والدلالة البينة مثل الطهارة. لا يقول الصلاة احد حتى يتوضأ - 00:33:14ضَ
هذا واضح وقد تكون الشروط معاناة احيانا فيه مشقة ولذا ما كان يعني يحصل فيه خفاء مثلا او معاناته في مشقة واعتباره كذلك فيخفف وفي شأن الشر ما لا يخفف في شأن غيره من الشروط. ولذا لما كانت الخفاء القبلة يقع كثير خفف - 00:33:44ضَ
خفف فيها. فكان فيها الاجتهاد. ولو تبين له بعد ذلك انه صلى الى غير القبلة صلاة صحيحة ولو صلى بغير وضوء فصلاته باطلة. ولو صلاها يعتقد انها تطهر. العبرة بما في نفس الامر لا بالظاهر وهو انه طاهر في ظنه. فلذا آآ كان - 00:34:14ضَ
اظهر كما تقدم انه يبني وان صلاة ما مضى من صلاته صحيح. حتى قال بعض العلماء في بعض الشروط مثل الماء. انسان اراد الصلاة وفي مكان في بره مثلا. فالتمس - 00:34:44ضَ
سلمى ونظر لم يرى ماءا. فتيمم وصلى ثم بعد الفراغ رأى ماء ليس بالقريب ولا ببعيد هو استبرأ وبحث بقدر ما فلم تجده لان كلمة فلم تجده يدل على البحث. ما قال وليس عندكما فلم تجد - 00:35:04ضَ
قوله ولا يكون عدم وجاني الشيء او عدم وجود الشيء الا بعد البحث عنه. يقول لم اجده ولا يكون هذا الا بعد البحث هذا يستلزم ماذا؟ انك تبحث عن الماء وتنظر ويقال العلماء يستبرئ ما حوله من المكان فاذا لم يرى شيئا فيصلي - 00:35:24ضَ
فازا منه ان يذهب ويمشي الاميال والمسافة الطويلة لا. فيجتهد بعد ذلك اذا تبين خلاف ذلك خلاف ما ظهر فصلاته صحيحة. ولا يقال مثلا بقاعدة لا عبرة بالظن البين الخطأ هذي قاعدة لا تصح على اطلاقها - 00:35:44ضَ
جاءت ادلة تدل على خلاف اطلاق هذه القاعدة انها من كلام بعض اهل العلم وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام انهم قد تصح في بعض الفروع لكن في بعض الفروع الاخرى دلت السنة على اعتبار الظن وان تبين خلافه وهذا له امثلة كثيرة - 00:36:04ضَ
الشأن ان استقبال القبلة شرط من حيث الجملة. شرط من حيث الجملة. طيب هذه مسألة تعلق بالقبلة. ايضا من المسائل المتعلقة القبلة وهو اجتهاد في الحضر اجتهاد في الحضر. عندنا اجتهاد في السفر هذا واضح. عند عامة اهل العلم. لكن جمهور العلماء - 00:36:24ضَ
على انه اذا اجتهد اجتهد في السفر ثم تبين صلى الى غير القبلة صلاة صحيحة خالف ذلك الشافعية وقالوا انه اذا تبين صلى الى فيعيد صلاته. يعيد صلاته. والصحيح انه لا اعادة - 00:36:54ضَ
عليه لانه فرغ من الشرط فرغ من المشروط وادى ما امر الله به. واذا قلنا يعيد الصلاة لا بد من امر جديد وهو مأمور مبادرة الصلاة في اول وقتها. ولذا الانسان اذا مثلا غلب على ظنه غروب الشمس وهو - 00:37:14ضَ
طيب غلب على ظنه غروب الشمس وهو صائم. يبادر الى ماذا؟ الى الفطر. طيب طلعت الشمس وش حكم صومه؟ نعم؟ صحيح. صحيح. على القول الصحيح. خلافا للجمهور. ولهذا انا لا نقول لا عبرة - 00:37:34ضَ
لا انا اقول الظن هذا معتبر. لانه ماذا مأمور به شرعا. لان الانسان اذا كان صائم ورأى ان الليل اقبل من هنا والنار والنهر ادبر منها هنا رأى غيمت على الشمس سحابة ونحو ذلك واجتهد ورأى ان ان - 00:37:54ضَ
نهار اللي هو الذهب والليل اقبل وهو بادر بالفطن عملا بالسنة. السنة مبادرة الى فطر هذا هو السنة والاحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عمل امتثالا ولو امرنا بالتأخير ربما - 00:38:14ضَ
اليهود ومن شابهم من الرافضة اه في تأخيرها الى ان تشتبيك النجوم. فهو مأمور به. فاذا تبين خلافه الحمد لله لا خطوة قال الخطب يسير لم نجاني في اثما يقول عمر هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد عمر رضي الله عنه - 00:38:34ضَ
حديث اسماء رضي الله عنها انهم افطروا في يوم غيب فطلعت الشمس. اختلفوا عن هشام هشام العروة عن ابيه. قال هشام ام القضاء قال عروة لم يؤمر بقضاء واختلف عن هشام والاظهر انهم لم ينظروا بقضاء وكذلك عن عمر الرواية الثابتة عن انه لم يقضي لما انه ايضا افطر هو من معه في - 00:38:54ضَ
يوم ثم طلعت الشمس هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. نعم. هذه المسألة وش كانت فيه ها؟ نعم. يتعلق بمسألة ماذا؟ الاجتهاد. الاجتهاد مسألة انسان حضره مثلا حضره وقت الصلاة الان - 00:39:14ضَ
هو نازل الان يريد ان يسافر والانسان اذا كان نازلا واراد ان يرتحل السنة ان يصلي ويجمع هذه سنة كان عليه اذا كان نازل وحضرت الصلاة صلى ثم ارتحل. فان كان وقت الظهر قدم الظهر قدم العصر الى الظهر - 00:39:34ضَ
واذا كان مثلا في وقت العصر سائر في اول وقت الظهر اخر الظهر والعصر ثم جمع فاذا حضرت الصلاة واراد ان صلي فهو مأمور بالمبادرة. الى الصلاة وهذا الى الصلاة. اجتهد ونظر - 00:39:54ضَ
ثم صلى الى الجهة التي غلب بعضها انها القبلة. فصلاته صحيحة. ولو تبين بعد الفراغ انه صلى الى غير القبلة. انه صلى الى غير القبلة. لما تقدم ان امره بالصلاة يحتاج الى دليل على اعانتها. يحتاج الى امر جديد هو مأمور الان. بها - 00:40:14ضَ
سبق ذكر امثلة على هذا. فلا نأمره الا بدليل. فهذه المسألة وهي مسألة اجتهاد القبلة تقع في الحر وتقع في السقف في السفر لا يعيد الصلاة عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. اما في الحضر فوقع في خلاف. المذهب مذهب احمد رحمه - 00:40:44ضَ
بين الحظر والسفر. يقولون الحظر ليس محل اجتهاد. فانه لو اجتهد في الحضر يعيد الصلاة. اما في السفر فيجتهدون على الصلاة وذهب ابو حنيفة رحمه الله مالك وهو رواية عن احمد الى ان من اجتهد في الحضر سهد - 00:41:04ضَ
في الحضر ليس عنده مثلا ليس قريب من مثلا من يسأله. لكن لو كان عنده مثلا من هو او ظن ان هذه القبلة ولهذا يقع كثير من الناس يكون في هذا المكان وينزل فيه ويصلي يعتقد ان هذه القبلة ما يظن انه صلى الى غير قبلة. وهذا هو - 00:41:24ضَ
يفرق بين من صلى يعتقد القبلة. وبين من فرط صلى على تفريط منه. وهذا احسن يقال بين انسان صلى في الحضر يعتقد انها القبلة. يعتقد انها القبلة. ربما يقع احيانا بعض الناس يصلي مدة - 00:41:44ضَ
شهر شهرين يعني كثير من النساء مثلا تسأل تقول انا سكنت في هذا البيت الجديد هذا المكان الجديد ومثلا كان اه اولاده وزوجه صلوا في المسجد وهي تصلي في هذا المكان. رمدت شهر شهرين الى غير القبلة. تظن ان هذه القبلة. ثم علم - 00:42:04ضَ
انها تصلي لغير القبلة. في هذه الحالة اظهر والله اعلم ان صلاتها صحيحة. لانها تعتقد انها تصلي الى وليس المكان موطن اجتهاد في حقها. هذا اعتقادها الذي تقطع به. او هذا اعتقاد الذي يقطع به مثلا - 00:42:24ضَ
رجل او امرأة حتى لو كان يعني جماعة يصلون هذه الجهة يظنون انها هي القبلة. ثم تبين في الحظر انها ليست هي القبلة اذا كانت الصلوات كثيرة فالاظهر انها لا تعاد. والادلة لا فرق فيها بين الحظر والسفر. وان كانت في حال الحظر اظهر في الاجتهاد - 00:42:44ضَ
في في باب السفر اظهر بخلاف الحظر بخلاف لا اما اذا كانت الصلاة مثلا صلاة واحد صلاة يوم مثلا يوم ليلة صارت يسيرة فهذا اذا عادها الانسان احوط اذا اعاد الانسان احوط لكن لا يظهر انه يجب اعادة الصلاة ما دام ان المصلي - 00:43:04ضَ
اللي يعتقد انه صلى الى ماذا؟ الى انه كان يصلي الى القبلة. كان يصلي القبلة. لا يظهر ذلك لما الدم هذا هو الاقرب في مسألة الصلاة الى القبلة. طيب هنا - 00:43:24ضَ
مسألة اخرى ايضا وهي اه اذا كانوا في سفر حضرت الصلاة واجتهدوا في القبلة ولم يتبين لهجته او اجتهدوا فقوم قالوا القبلة الى هذه الجهة وقوم قالوا القبلة الى هذه الجهة. ماذا يصنعون؟ نعم. كل يصلي - 00:43:44ضَ
جهة جماعتين يعني ولا جماعة واحدة؟ نعم ها كيف؟ هل يقرع لا القبلة ما ليس فيها اختراع هنا لان القرعة تكون في الحقوق المتساوية وفي الحقوق المنبهمة. مثل قرعة بين - 00:44:14ضَ
امامين مؤذنين وصيين وكيلين الصفات مثلا. هذي اه حين الاستواء. استواء او في الشيء المنبهر. تنازع في هذا الكتاب. كل يدعي انه له. كل يدعي انه له تكون في الحقوق يعني عند استواء الصفات وعند اشتباه الاملاك ونحو ذلك. هذه جاءت السنة في مسألة القرعة - 00:44:44ضَ
اما والازدهام في الاذان ونحو ذلك. ثم لم يجدوا يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم كيف؟ يؤخذ ماذا كل يقول راعي قلي راجح ها كلن يقول عقلي ارجح من عقلك. من يرجح بينهما؟ نعم - 00:45:14ضَ
نعم يضعون علامة ايه هي ناحية هاذو يطرحون علامة من ناحية هاذو ايه يصلوا عند على احد الاتجاهين في الصباح لما يتبين له ينظر يقول في الصباح كل واحد يذهب الي ديره الان نحن اولاد اليوم الساعة - 00:45:44ضَ
الصباح له حكم مكان اخر. نحن لا نريد ان نصلي. نعم. نعم. العنصرية. كيف هذي امور قد يكون العدد الاقل هو ان يعني الاعلم. هذا اذا قلنا ان كل ان كل وحدة يقلد الثانية. يعني المسألة مفروضة على صورتين. اذا كان احدهما ليس عندها هذا واظح. اذا - 00:46:04ضَ
فكان بعضهم ليس عندها الا اجتهاد يقلد لكن اذا كان شخصين مثلا كل واحد يستطيع ان يجتهد اجتهد احدهما وقال القبلة الى الجهة واجتهد الثاني وقال قبل هذه الجهة. معلوم انه في هذه الحالة هل يجوز للمجتهد يقلد المجتهد؟ ما يجوز - 00:46:34ضَ
مثل العالم الان العالم في الجهة يعني يعني هذا انسان مثلا احدهما عالم في الشرع والاخر عالم لكن جاهل بامر القبلة. والعالم بالقبلة جاهل بامر الشرع. ايهما المتبع الان؟ العالم بجهة القبلة هو المقلد - 00:46:54ضَ
والعالم بالشرع يقلد. في باب التقليد يختلف. فلهذا آآ اذا كان لكن اذا كان جميعا عندهم عندهم الة الاجتهاد عندهم الة الاجتهاد القبلة. فاجتهد احدهما وقال القبلة الى هذه الجهة. واجتهد الاخر وقال القبلة الى هذه الجهة - 00:47:14ضَ
هل يصلون جميعا؟ او يصلي كل انسان وحده. نعم ايه نعم هو مسألة ليس المسألة في تقدم احدهما المقصود يعني هو هل يأتم احدهم بالاخر ولا لا؟ واحفظهم بكتاب الله هل الاحفظ الا - 00:47:34ضَ
يكتب له جاهل بامن القبلة ما يدري عن شيء يقلده يعني لو لو قلنا لاحفظ قلنا ايضا يتبعه ولو كان جهل امر القبلة. كلام فيما يتعلق الاتجاه الى جهة القبلة الى تحصيل جماعة تحصيل جماعة لا يصلون مرتين - 00:48:04ضَ
لا هذا موضع نظر طيب يعني هذا ربما يكونون اربعة كل واحد يقول الجهة هنا هنا يصلون اربع مرات قد يكون اربعة يعني فالمقصود انه يعني في هذه الحال العلماء على قولين العلماء على قولين في هذه المسألة كثير من اهل العلم او اكثرهم - 00:48:24ضَ
وهم يقولون كل يصلي وحده. لانك تعتقد ثواب نفسك ها وتعتقد خطأ الجهة والقول الثاني وهو اظهر نقول انهم يصلون جماعة يصلون انت وان كنت تعتقد خطأ في الجهل لكن تعتقد صحة صلاته. واضح؟ انت تقول جهتك خطأ لكن انت صلاتك - 00:48:44ضَ
صلاته صحيحة بناء على اعتقاده كذلك هو يقول جهتك خطأ لكن صلاتك صحيحة بناء على اعتقادك بناء على اعتقادك تحصيل جماعة امر مهم وعظيم. ولهذا كان الاظهر ان لم يكن الصواب ان احدهما يقتدي بالاخر. احد يقتدي - 00:49:14ضَ
فهذا يصلي مثلا الى هذه الجهة والاخر يصلي الى هذه الجهة. يعني ففي هذه الحال آآ يأتم احدهما بالاخر يأتم احدهما بالاخر وهذا بين في مثلا في الصلاة في الحرم تجد المصلين الذين قبلهم - 00:49:34ضَ
اسألونا به وهو في الجهة الاخرى. يعني في الحرم الناس يصلون ماذا؟ الى اربعين جهاد. يصلون جماعة واحدة ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة جمعة واحدة وهم يصلون الى اربع جهات لكن الفرق ان هذه جهة مقطوع بها. وهذه جهة يعني - 00:50:04ضَ
على سبيل غلبة الظن على سبيل غلبة الظن. ولهذا كان هذا هو الاظهر. وهذا عند اختلاف ماذا؟ الجهة. تحصيل الجماعة امر من اهم المهمات ولذا تحصل الجماعة ولو فات فيها امور مواجهة بل امور من الاركان عند العلماء - 00:50:24ضَ
لو كان الفائت امور من الاركان لاجل تحصيل صلاة الجمع. قال سبحانه واذا كنت في فاقمت فلتقم وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا هل يكونوا لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. صلاة الجماع - 00:50:44ضَ
في حال الخوف مع انهم يمكن ان يصلوا جماعات متعددة صلاة امن واطمئنان. لكن لاجل تحصيل الجماعة صلوا صلاة خوف وربما فات معها امور لو عملت في حال الامن والاستقرار استقرار لبطلت الصلاة - 00:51:04ضَ
الاجماع لكن كله لاجل ماذا؟ تحصيل الجماعة. تحصيل الجماعة امر مهم هذا اذا كان الاختلاف ماذا؟ اختلاف اه في جهتين. لكن اذا كان اختلفا في جهة واحدة هل يتصور هذا؟ في جهة واحدة ياء نعم؟ انحراف. انحراف. يعني هم متفقون على ان الجهة هذه - 00:51:24ضَ
احد قال يمين والاخر قال شمال. كل في هذه الحال يظهر والله اعلم هذا لا اشكال في ان احدهم يقتدي بالاخر ويمكن ان يقال ان يصلوا الى الوسط لان النبي عليه الصلاة قال ما بين المشرق - 00:51:54ضَ
والمغرب قبلة وهذا لمن؟ لاهل المدينة ومن سامتها. كذلك ما بين الشمال والجنوب قبلة يعني تختلف حسب الجهة الى الجنوب والشمال ما بين المشرق والمغرب او ما بين الشمال والجنوب اذا كان جهة القبلة الشرق او غرب - 00:52:14ضَ
ما بين لان القبلة التي نصلي اليها هي القبلة التي نهينا عن استقبال حال قضاء الحاجة وانت تصلي ماذا؟ الى الجهة ومن فروع هذه المسألة وهو استقبال القبلة انه لا - 00:52:34ضَ
ايجب استقبال عين الكعبة؟ هل يجب استقبال عين الكعبة؟ حال رؤيتها. او من كان في حكم من راع اذا كنت تراها او كنت في حكم يراها. ممن كان قريبا لا بعيدا - 00:52:54ضَ
القريب للبعيد وليس المراد بالبعيد من كان بينه وبينها مسافة قصر او مسافة طويلة المراد البعد الذي يمتنع او يشق ويتعذر معه معرفة عين الكعبة. معرفة عين الكعبة. فلهذا من كان يراها او كان في حكم من اظن صاحب الانصاف رحمه الله ذكر عن الامام احمد رحمه الله لكن لست يعني على يقين لكن فيما اذكر ان - 00:53:14ضَ
رأيت لصاحب الانصاف رحمه الله انه ذكر الفعل المنقول عن عمر انه رواية لو ان انسان مثلا تذكر في الركعة الثانية انه لم لم يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى. فقالوا يقرأها مرة ثانية ويجهر بها - 00:53:44ضَ
وهذا من الغرائب جاءت عن عمر رضي الله عنه. يعني قرأها مرتين. المرة الاولى المرة الاولى عن قضاء عن تلك الركعة. والثاني لتلك لهذه الركعة. وهذا لا شك ان عمر رضي الله عنه وهو اولى اذا كانت المسألة - 00:54:04ضَ
اجتهاد هو اولى من يؤخذ رأيه في هذه المسألة مع المسألة محتملة المسألة محتمل يحيي بكرة ظاهر في في حق المأموم. وان يبقى زادك الله حرصا ولا تعد. والاصل استواء الاحكام بين الايمان هذا اصل. والاصل انه ما ثبت - 00:54:24ضَ
في حق المأموم ثبت حق الياء هذا ولا يقال ان هذا خاص. بالامام دون ام او دون الامام الا بدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام اذا خاطب واحد من الناس فخطابه للجميع. هذا قاعدة فلا يقال مثلا هذا خطاب له في هذه الحال. ولم يقل هذا خاص - 00:54:44ضَ
به مثلا اذا كان مأموما وهناك قول فيما يغلع ظني للشافعي رحمة الله عليه وهو سقوطه حال النسيان مطلقا هذا قول او وجه عندهم فاذا كان كذلك توجه القول بهذا وانها تسقط في مثل هذه الحالات - 00:55:04ضَ
بما تقدم من حديث ابي بكرة رضي الله عنه. نعم. نعم. جزاك الله صلاة كيف؟ اذا توضأت لصلاة نعم. والوقت فيه سعة شوية. ايه. اكلت لحم الابل. ايه. هل اعادة - 00:55:24ضَ
في حق واجبة مستحبة. نعم. اعادة الوضوء واجبة على الصحيح ان يتقدم معنى ان من شروط ان من نواقض الوضوء لحم الابل اكل لحم الابل لحي جابر بن سمرة حي براء بني عاجب للامر بالوضوء من لحم الابل وهذا هو خلافا للجمهور - 00:55:44ضَ
من الصواب انه ينقض لحم ينقض الوضوء لحم الابل مطلقا. نعم. جزاك الله خير. نعم. اوقات؟ كراهة الصلاة ثلاثة في الاجمال وخمسة بالتفصيل. بعد الفجر يا ان ترتفع الشمس وبعدين - 00:56:04ضَ
العصر الى ان تغيب الشمس وعند الزوال. وبالتفصيل بعد الفجر الى شروقها ومن شروق الارتفاعها عند الزوال وبعد العصر الى ان تصفر ومنذ ان تصفر الى ان يغيب القرص كله. هذه اوقات - 00:56:24ضَ
النهي اللي ثبتت فيه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. عند الزوال ليس العلما يقولون وقت يسير والا فالشمس لا تقف لا تقف. ولهذا قالوا انا نحن تسيرون. والعلماء اجتهدوا وقالوا انه يحتاب. قبل الزوال بدقائق - 00:56:44ضَ
الموجود يحتاط الانسان لانه مبني على الظن. وفي هذه الحالة الانسان يحتاط. الانسان يحتاط. مثل انت اذا كنت مثلا في الطائرة الطائرة آآ لا تدري هل تمر بالميقات مثلا دقيقة بعد دقيقة بعد دقيقتين ومعلوم ان الطائرة ربما اه مع شدة سرعتها قد تتجاوز فلا بأس ان تحتاط وان - 00:57:04ضَ
احرم قبل ان تحاذي الميقات تحتاط لانه ربما لو اخر قرب وصوله قد تتجاوز الميقات وتحرم الجوازات فتحتاط في مثل هذه فاذا كان هذا في مسألة الاحرام اللي هو متعلق باحرامه قد يكون احرامك هذا واجب - 00:57:34ضَ
يكون سنة فكذلك في باب المحظور اولى. لان المحراب الاحرام هذا مأمور به. والصلاة وقت الزوال منهي عنه. واجتناب المنهي ابلغ في الحذر منه. ولهذا قال النبي وما نهيتكم عنه - 00:57:54ضَ
سوف اجتنبوا فما دام انه لا يحصل اجتنان وقت النهي الا بالاحتياط تعين الاحتياط تعين احتياط في هذه الحال ولانه يجوز ان يكون هذا الوقت اللي هو عشر دقائق في التقويم قد يكون في نفس الوقت اقل. ربما اكثر لكن انت مأمور ان تعمل بما - 00:58:14ضَ
يغلب على ظنك واجتهادك او ما دل عليه من انواع التقاويم هذه. نعم. نعم هذه مسألة اخرى مسألة تحية المسجد الصحيح ان ذوات الاسباب غير لها. يعني نقول هل تدخل تحية المسجد وقت الانام؟ نقول الصحيح ومذهب - 00:58:34ضَ
واختيار شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم واختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وكثير من اهل العلم ان ذوات الاسباب غير ساخنة فانت حينما تدخل المسجد تصلي على الصحيح. كذلك اذا توضأت تصلي ولا وقت نهي. كذلك اذا طفت بالبيت - 00:58:54ضَ
تصلي ركعتي الطواف ولو كان بعد الفجر او بعد العصر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث يا بني عبدي مناف لا لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. نعم - 00:59:14ضَ
كيف؟ نعم وش السؤال اسألي عن اذنك الحوالة اذا اذا حولت من بنك الى بنك واستلمت الشيك الذي هو مثابة القبر مثابة القبر. تماما ونزل هذا في حجابك تستطيع ان تستلم وانت في الحال ويستطيع ايضا وكيلك ان يستلمه في الحال فهذا لا بأس اما - 00:59:34ضَ
فاذا كان البنك يعطيك حوالة ويقول الصرف بعد يوم او يومين هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. جوز بعض اهل العلم في هذا الوقت في بعض المجامع جوزوا عند حال الظرورة خاصة انه ربما يضطر الانسان الى - 01:00:14ضَ
حوالة وتكون مثلا البنك محول عليه اه يعني مغلق في هذا الوقت. هذه احوال الضرورة الضرورة ولهذا جاز الربا من باب التفكه في باب العرايا يجوز ان تبيع الرطب بالرطب باليابس - 01:00:34ضَ
من باب التفكر من باب التفكر انسان مثلا عنده آآ تمر يابس ويريد ان يأكل مع الناس سواء عنده نقد على الصحيح وليس هنا يريد ان يأكل رطب وصاحب الرطب يريد ان يأكل تمر هو عنده رطب كثير ويحوله التمر وانت عندك تمر وتريد الرطب ويجوز - 01:00:54ضَ
ان يؤخذ مقدار هذا التوبة تخلص هذه النخلة مثلا يقال فيها مثلا كم صاع والتمر الذي عندك هذا كم مقداره مثلا ويسلمك هذه النخلة بهذا الشيء المخوص مع انه على سبيل الظن قد بعدما ييبس - 01:01:14ضَ
هذا التمر قد يكون اقل وقد يكون اكثر. فالمقصود انه هذه حاء ضرورة لها حكمها عند نزول اذا كان استلم الشيك المقابل لهذا فالشيك الذي يعني يكونوا اه بمثابة القبض التام ويستطيع استلام المال في اي وقت كانه استلمه كانه - 01:01:34ضَ
بل ان بعض يعني انواع الشيكات يعني تشبه النقود اعتبارا من جهة قوة الثقة بها. قوة الثقة بها انه يعاقب على عدم وفاء البنك بهذا الالتزام الذي التزمه. في هذه الحالة لا بأس بها - 01:02:04ضَ
نعم. كيف؟ انت؟ مسافر للضهر. ايه. على صلاة الظهر. نعم. وصلوا الظهر. ايه. اقصر العصر مكاني. انت سافر وقت الظهر. نعم. وانت لا زلت في بلدك. انا لسة هنا. يعني انت لست من هالبلد هنا. انت مسافر. ايه. على صفر. طيب - 01:02:24ضَ
لا بأس لا بأس اذا اردت ان تسافر وقت الظهر قدم العصر قبل ان تنسي. من مكانك من مكانك هذا هو السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا كان نازلا فاراد ان يرتحل قدم الظهر قدم العصر الظهر وهذا من احوال - 01:02:44ضَ
تقديم العصر مع الظهر مع ان الاكثر من هدي وسيلة عليه السلام هو التأخير يؤخر الظهر هذا الاكثر. ويجوز التقديم لكن هذا في بعض الاحوال في بعض الاحوال والا فالاكثر هو جمع التأخير ويجوز التقديم وفي حديث انس فاذا - 01:03:04ضَ
صلى حضرة صلى العصر والظهر ثم ركب عليه الصلاة والسلام. هذه من احوال جواز الجمع. وقد يكون في التأخير افضل لو كنت انت سائر في الطريق لو كنت سائر في الطريق وحضرت صلاة الظهر ما نقول تنزل السنة لك انك تسير حتى تحضر العصر فتصليها - 01:03:24ضَ
جمع تأخير الا اذا كنت نازل في وقت الاولى فالسنة ان تقدم الثانية اليها. نعم. نعم. الاصل. كيف كلاهما العصر والظهر. اذا صليت اذا صلى مع الجماعة صلاها اربعا ويصلي العصر ركعتين. صلينا عصر ركعتين. نعم. كيف؟ القرآن - 01:03:44ضَ
في السابق يعني انا قصدي ان ذكر بعض الاخوان مسألة القرعة القرعة كما ذكر العلماء والبخاري بوب عليها رحمه الله وذكر في باب القرعة في المشكلات فيه. في في كتابه الصحيح اما في المظالم وغيره - 01:04:14ضَ
باب القرعة في المشكلات. فالقرعة ثم ذكر قصة سعد ابن الوقاص قال ان سعد وقاص اقرع بين المؤذنين في القادسية لما كان القادسية استهموا اختلفوا كل ردا واذان اقرع بينهم رظي الله عنه - 01:04:34ضَ
ثم اورد حديث ابو هريرة اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لم لاتوهما ونحن ولو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه ايش معنى يستهموا - 01:04:54ضَ
ترى مو بالسهام والا اقترعوا لا القرعة القرعة ليس المراد ترى مو بسهام لكن جاء في عليه بالسيوف جاري عند احمد اتجالدوا عن برويرة مجالد لكن هذا من باب بيان آآ اهمية الاذان وان - 01:05:14ضَ
انه لو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. واقترعوا. كل يقول انا اريد ان اؤذن. مبالغة المبادرة الى فظل اهل لما جاء في الاذان من الفضل. فهذا في الحقوق المتساوي الحقوق التي استوى اهلها عند التساوي - 01:05:34ضَ
مثل اذا كان اذا وجد شخصان استويا في صفات الامامة. شخصان استويا في صفات المؤذن كلاهما مستوي الصفات. ما احد يرجح في هذه الحارة. في هذه مثلا في باب الحضانة - 01:05:54ضَ
استوت المرأتان وغيرهما في باب الحضانة. كل تريد الحضانة مثلا. وما اشبه ذلك من ما يستوي فيه اه شخصان او اكثر. في هذه الحالة يعمل بالقرعة. يعمل بالقرعة. معنى انه - 01:06:14ضَ
يقال من قرع فانه يفوز بهذا ويظفر به. والقسم الثاني من القرعة هو في تمييز المبهم من الحق المدعى. انت اختصمت انت انسان في كتاب جئتم الى القاضي كل منكم ممسك بالكتاب. كل واحد ممسك الكتاب. ما ندري ما هناك بينة. كل يقول الكتاب كتابي. ماذا؟ هل يشق نصفين - 01:06:34ضَ
كل واحد منصبه يرظيهم ما في امكانية لكن لو كان يمكن ان يشقنا الصيد مثلا آآ اختلف فمثلا في طعام يمكن يغسل نصفين فيه كسوة مثلا ممكن احد الاقوال انه يجعله بين نصفين مثلا لكن شيء - 01:07:04ضَ
جعله نصفين تلاهن له هذا ما ليس ليس موضع ان يجعل لاحدهما نصف هذا الشيء. هذا هو ورد في حديثان عن ابي موسى وعن ابي هريرة في رجل اقترع اختلفا في ناقة او في بعير ففي لفظ ان - 01:07:24ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام اقرع بينهما. اقرع بينهما. وجاء حديث اخر آآ ما يدل على ترجيح احدهما على الاخر لكن عند التساوي في الحقول عند تساويهما ولم ترجح يد احدهما على الاخر بدليل فانه في هذه الحالة ماذا؟ لا بأس ان يقرع بينهما - 01:07:44ضَ
الذي اصطلح على شيء لانه ربما احيانا يقول كل من طيب اذا قرع بيننا يمكن ان يقول اذا نصطلح. نصطلح. نجعله نصفين. فان كان كتابا يبيعونه مثلا ويقتسمون قيمته ربما بعد ذلك آآ يحصنون الكتاب مثلا مع هذه القيمة التي بايديهم الى غير ذلك - 01:08:14ضَ
فهذا هو وجه ما لم تكن ولهذا كانت قرينة القرينة ترجح احيانا القرائن ترجح احيانا ولو كانت قرينة اه يعني فيها شيء من الضعف. لكن تقوي جانب احدهما. نعم نعم ايه - 01:08:44ضَ
نعم. هذا في الصحيحين عن ابي هريرة هذا في الصحيحين هذا في الصحيحين لما انه كانت امرأتان لهم كانت امرأتان لاحداهما صبي. صبي. ادعت كلنا الصبي لها كبرى وصغرى. امرأة كبرى وصغرى. فقالت الكبرى هو ابني. وقالت الصغرى هو ابني. الى سليمان فجاء - 01:09:14ضَ
داود فقضى به للكبرى. ثم لم ترضى الصغرى بذلك وقال تذهب الى سليمان. فذهبوا الى سليمان عليه الصلاة والسلام فكان من فهمه وفقهه عليه الصلاة والسلام ان قال اشقه بينكما - 01:09:54ضَ
شقه بينكما هو لن يفعل هذا لكن كما قال النسائي قال في هذا الحديث باب قول الحاكم للشيء افعل ولا يفعل يوهم الخصم. يقول سوف افعل ولا يفعل. لكن من باب ايهام الخصم حتى يستدرجه - 01:10:14ضَ
يقر بالحجة. لما قال شقوا بينهم ماذا قالت؟ الكبرى؟ قال انت رضيت هل ترضى ام ان يشق ابناء؟ قالت الصغرى يرحمك الله وابنها هو ابنها وابنها. سورة قالت هو ابنها علم عليه السلام انه للصبغة فقضى به للصغرى بخلاف ما اعترفت به - 01:10:34ضَ
ثم بوب باب الحكم للخصم بخلاف ما اعترف به. رحمه الله وهذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وذكر على ذلك اه عن عن النسائي اللي ذكر تراجم كل ترجمة احسن من الاخرى. ومنه انه قال - 01:11:04ضَ
باب الحكم للخصم بخلاف ما اعترف به. لان المقصود اصلا الحق ويعلم انه اعترف كرها مثل الذي يأتي عند القاضي واعترافاته موجودة ويعلم انه اعترف كرها. عزل وعذب في علم ذلك فلا يقضي بهذا الاعتراف. كذلك هذه في حكم المكرهة. حكم المكرهة ولهذا لما علم ان الكبرى - 01:11:24ضَ
جاد طابت نفسها بها علم انه ليس ولدها. وان الصغرى لما في قلبها وانها تريد ان يبقى ابنها بذلك كونه يقع ابنها ترجو ان يرجع يعود اليها. ولهذا قالت يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى. قضى به - 01:11:54ضَ
نعم. نعم. في حال السفر؟ ايه ادخل معهم نعم نعم هو يقول انا مسافر وجئت الى جماعة لا ادري هل يقصرون او يتمون؟ نقول في هذه الحالة لك احوال اذا اراد المصلي ان يصلي مع جماعة فلا يدري فينظر فان كان يغلب على ظنه انه يتمون الصلاة مثل - 01:12:14ضَ
هنادي محطة وفيها عمال والعمال مستقرون وهم لا يصلون يؤذنون ويصلون فيغلب على الظن انهم يصلون صلاة مقيم. فلهذا ينوي صلاة مقيم وان غلب على ظن وجد ان هؤلاء من المسافرين سيارات موجودة واناس يصلون يعلم ان اصحاب السيارات هؤلاء من المسافرين هم اللي - 01:12:54ضَ
يغلب على ظنه انهم مسافرون. يغلب على ظنه انه مسافر. استوى اشكل الامر عليه في هذه الحالة يرجع الى ونقول تنوي صلاة مقيم. لانه الاصل. ولو تبين لك وانت في حال الصلاة انه مسافرون - 01:13:14ضَ
فلا بأس ان تنوي القصر بعد نية التمام. لانك تنتقل من مفضول الى فاضل ولا يظر. وان ان بهم الامر او تبين كانهم مقيمون فتمضي على نيتك على نيتك الاولى وهو نية الاتمام. يعني هذا احوال من اشكل عليه الامر في هذا - 01:13:34ضَ
والله اعلم نعم انها صلاة الاخرة نعم كيف؟ جماعة ايه يصلون صلاة الفجر قدموا الصلاة صلاة العشاء والله هذي المسائل هو يسأل يقول انه يصلي المغرب وهؤلاء يقصرون الصلاة العشاء ها؟ هم يصلون المغرب وانا اقصر صلاة - 01:13:54ضَ
اي نعم انت صلاة العشا نعم اي هذي المسألة فيها الجمهور على انه لا يصح الاقتداء الجمهور على هذه الصفة انه لا يصح ان تصلي صلاة العشاء خلف صلاة المغرب. وهذا وقوله الثاني هو قول الشافعي رحمه الله يصح لكن هذه مسألة فيها تفصيل - 01:14:24ضَ
قديم حقيقة ويحتاج الى شيء من البسط لكن هذه الصورة الاظهر والله اعلم انك تصلي خلفهم لكن تتم الصلاة ولا تقصر صلي العشاء تامة لا قصرا. لان صلاة المغرب مقصورة على كل حال. لكن لو صليت العشاء ختم يصلي الظهر مثلا مثلا - 01:14:44ضَ
او صليت الظهر هل نصلي العشاء مثلا؟ يعني نسيها او نحو ذلك. او صلى الظهر والعشاء فهذه صلاة الظهر والظهر تقصر. وصلاة العشاء تقصر لا بأس ان تقصرها اما صلاة صلاة العصر او العشاء خلف المغرب وهي تامة على كل حال حضرا وسفرا الاظهر - 01:15:04ضَ
انك تصليها تامة هذا هو الاخضم بقول الجمهور واحتياط في هذا الباب. والله اعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:15:24ضَ