منظومة أحمد بن أبي كفّ في أصول مذهب الإمام مالك - المسجد النبوي [ مكتمل ]

من قوله وَهَذِهِ خَمْسُ قَـوَاعِـدٍ ذُكِرْ [ المجلس 06] -منظومة أحمد بن أبي كفّ في أصول الإمام مالك

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. رحمه الله تعالى وهذه - 00:00:04ضَ

وهي اليقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اتباعي باحسان الى يوم الدين. يقول الناظم احمد بن ابي كافر رحمه الله تعالى في منظومته في اصول بن مالك تقدم رعاية الخلاف كلام اهل العلم - 00:00:24ضَ

في هذا وانا موافقون من حيث الجملة في هذه في هذا الاصل. لكن نبه الناظم رحمه الله الى ان ما كان طورا يعمل وطورا لا يعدل عنه. وان هذا هو عمل اصحابه. والمعنى انه يعمل - 00:01:04ضَ

مراعاة الخلاف اذا كان الخلاف اذا كانت مراعاة الخلاف تحتمل اذا كانت مراعاة الخلاف تحتمل. اما اذا كان القول باطلا مثلا ولا يمكن ان يراعى في هذه الحالة لا يلتفت الى مثل هذا. انما اذا كان يحصل الحرج والمشقة بعدم مراعاة الخلاف. وبهذا يدخل تحت - 00:01:24ضَ

قاعدة رفع الحرج او المشقة تجد التيسير او الضرر يزال. والمعنى ايضا ان مثل هذه القواعد التي اشبه ما تكون بقواعد اصولية لها مساس بالقواعد الفقهية. كذلك ايضا ذكر انه - 00:01:54ضَ

مجتهد مراعاة الخلاف هل يجب عليه ذلك؟ ام قد جرى اختلاف؟ هو في الحقيقة يرجع الى ما تقدم. اذا كان فيه خلاف يحتمل وان مراعاة الخلاف آآ فيه مخرج وعدم مراعاة - 00:02:14ضَ

يترتب عليه حرج وضرر. فان على الناظر والمتكلم ان يراعي الخلاف وان يجد مخرجا. لمن وقع فيها في هذه الواقعة كما تقدم فتخرج له ويوجد له سعة وهذا في الحقيقة قد يرجع - 00:02:34ضَ

الى انه اذا ضاق الامر اتسع وان كان هذا بتفريطه او بذنبه لكن الشريعة رحمة فاذا كان هناك مخرج فلا بأس من ذلك ويخرج على قواعد اخرى كما تقدم. ثم ذكر الناظم وختم رحمه الله هذه القواعد - 00:02:54ضَ

الاصولية بالقواعد الفقهية. وكأنه من باب التتميم. والا فهذه القواعد الاصولية اللي هذي القاعدة الفقهية جميع اهل العلم يقولون بها. ولا اختصاص لمذهب دون مذهب. الا ان انهم من يختلفون من حيث يختلفون عند التفريق عند التفريغ يحصل بينهم خلاف. اما في تأصيل هذه القواعد - 00:03:14ضَ

فانهم يقولون بها وهي القواعد الخمس الكلية. كما سيأتي. وهذي قواعد فقهية والقواعد جمع قاعدة وهي الاصل الذي يبنى عليه مثل اصل الفقهي. والقاعدة قضية كما يقول كلية قضية كلية انها تشمل اه فروعا كثيرة. تشمل فروعا كثيرة. يدخل - 00:03:44ضَ

خذوا تحتها معظم جزئياتها. قضية كلية يدخل تحتها معظم جزئياته. وقيل يدخل تحتها جميع جزئياتها وهذا من حيث الجملة الصحيحة. لكن عند التفصيل فان هذه القواعد الفقهية الكلية فالقواعد المتفرعة عنها قد يخرج عنها بعض فروعها - 00:04:14ضَ

فليست كلية فليست كلية. فمن نظر الى نفس القاعدة من نظر نفس القاعدة قال قاعدة كلية يدخل تحتها معظم جزئياتها. ومن نظر الى تفريعها وتفصيلها قال يدخل تحتها معظم جزئياتها. وهذا احسن - 00:04:44ضَ

لان بعض ما يدخل من القواعد ربما لا لا ينضوي تحتها الا فروع يسيرة وكثير من الفروع المذكورة قد تخرج عنها. وهذه معلومة بالنظر في كتب القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية - 00:05:04ضَ

ميزان لطالب العلم. وظبط للجزئيات. وربط لها حتى لا تنفلت عليه. ولا تضطرب عليه الجزئيات. فمن رام حفظ الجزئيات تعب وشق عليه ذلك بل لا يمكنه ذلك. باءوا عليه ان يحفظ القواعد الكلية. وكذلك - 00:05:24ضَ

كما تيسر مما يندرج تحتها. فانه من اعظم الاسباب في صيانة النظر حينما تحفظ هذه القاعدة فاذا مرت بك مسألة ابتليت بها اما في نفسك او في غيرك رجعت الى ذاك الاصل فخرجتها عليها. وتتدرب على ذلك من جهة النظر في كتب العلماء. وكذلك ايضا من جهة - 00:05:54ضَ

فيما يعرض لك من مسائل في نفسك او على غيرك من الناس. فالقواعد الفقهية كما قال العلماء كثيرة العدد والعدد او تقول ان فروعها كثيرة. كثيرة وهي من حيث الجملة قليلة. وان كانت قليلة لكنها كثيرة - 00:06:24ضَ

العدد او نقول قليلة العدد كثيرة العدد. كثيرة العدد من جهة ما يحصل تحتها من الفروع كثيرة وهذا نبه عليه جمع من العلم القرافي وغيره لكن لا بد من الدراسة ولا ينال - 00:06:54ضَ

اني كما قال السيوطي فهذه لا تنال بالتمني يقول ان معرفة القواعد والتدرج على القواعد لا ينال بالتمني ولا سوف ولعل ولو اني بل لا بد من طول الممارسة والمدارسة ومعرفة المآخذ ومعاقد المسائل حتى - 00:07:14ضَ

حتى تعرف كيف تلتقي. ثم تخرج بنفسك ما تيسر. فيحصل عندك فتخرج بنفسك انت ما تيسر من المسائل الفقهية. من كتب العلماء ومما يناسب ايضا آآ ما قاله بعضهم ولان هذا النظم في مذهب مالك قال بعضهم - 00:07:44ضَ

آآ في المدونة او في مسائل قالت مسائل سحنون لصاحبها لن تدرك علما حتى تلعق الصبر. لا يدرك العلم بطال ولا كسل. ولا ملول ولا من البشر المعنى انه لابد من الجد والاجتهاد في النظر في العلم عموما وفي - 00:08:14ضَ

قواعد الفقه خصوصا. ثم قواعد الفقه فيها مرونة وفيها عذوبة. ليست كالقواعد الاصولية موعد اصولية هو انها عظيمة. لكن انت تجني الفائدة مباشرة من القواعد الفقهية. اما القواعد الاصولية ربما - 00:08:44ضَ

يحصل فيها شيء من شقة مع انها مترابطة. ولذا هناك فروق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية. هناك فروق بين القواعد القاعدة الفقهية والقواعد الشريفية. مع انه لابد من العلم والاحاطة بما تيسر من هذين الاصلين. اذا الشريعة - 00:09:04ضَ

على هذين الاصلين. القواعد الاصولية والقواعد الفقهية لكن بينهما فروق. فروق من يذكر شيء من الفروق؟ بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. نعم. ارفع الصوت عشان الاخوان قواعد اي نعم. يحتاجها المجتهد. نعم. والقواعد الفقهية المجتهد والقاضي والفقيه - 00:09:24ضَ

طيب حسنا القواعد الاصولية تمس حاجتها للمجتهد. طيب. اما القواعد الفقهية فانها ايسر. ولهذا يحتاجها من دون المجتهد. من اهل يعني من دون وجهة من العلم كذلك عامة الناس. عامة الناس قد يحتاجون. ولهذا يجري بين الناس وعموم الناس كلمات - 00:09:54ضَ

قواعد هم يفهمونها. وهي قواعد فقهية. مثل حينما يجري حديث مسألة او كذا يقول بعض الناس المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. هذا يجرونه في اشياء كثيرة. طيب هذا نعم. احسنت. هذا فرق ثاني. القواعد - 00:10:24ضَ

الفقهية يؤخذ منها الحكم مباشرة. والقواعد الاصولية لا يؤخذ من الحكم الا بواسطة. ايش مثاله نريد قاعدة ونأخذ منها حكم. قاعدة قاعدة فقهية ونأخذ منها حكم. وقاعدة اصولية لم نأخذ من حكم الا - 00:10:54ضَ

ابي واسطة حتى يتضح الفرض نعم اليقين لا يجوز بالشك ما هو الحكم او حكم الاحكام نأخذه منها نعم. من توضأ تطهر ثم شك إنسان جاء وسألك. قال توضأت لما اردت اصلي حصل عندي شك هل انتقض ايش تقول له؟ ماذا تقول له؟ اليقين لا يجوز شهر مباشرة اخذت الحكم - 00:11:14ضَ

طيب قاعدة اصولية نأخذ الحكم منها بواسطة. نأخذ الحكم حكم منها لا نأخذه منها. نعم. الامر مفيد للوجوب فهو ينتظر منك شيء نعم يعني يعني لو لو قال لو قال انسان ما الدليل على ان الف واجب؟ فقلت الامر للوجوب. قلت طيب وين اين الامر؟ لو قال لو قلت لانسان - 00:11:44ضَ

الصلاة واجبة. فقال مد ايده قلت الامر لوجوه. هل اجبته؟ مع انها قاعدة اصولية. اذا لابد من واسطة واقيموا الصلاة. فتأتي بامرين مقدمة ونتيجة. تقول قال الله اقيموا الصلاة. والامر للوجوب. لكن - 00:12:24ضَ

اليقين لا يزور به الشك هذا مباشرة ما يحتاج الى واسطة. اذا هذا يبين سهولة القواعد الفقهية وايضا يسر فهمها فرق اخر نعم القواعد الفقهية طيب القواعد الفقهية مأخوذة من ماذا؟ من الادلة الشرعية - 00:12:44ضَ

القواعد الفقهية مأخوذة من الادلة الشرعية من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة مثل ماذا لا ضرر لا ضرر ولا ضرار. او نقول الضرر يزال مأخوذة من قول النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. اليقين لا يزول بالشك - 00:13:14ضَ

اذا شوك اليه الرجل الحديث فقال لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحه. طيب اذا القواعد الفقهية المأخوذة من ادلة اما نصا واما استنباطا. الامور بمقاصدها مأخوذة من ماذا؟ انما الاعمال - 00:13:34ضَ

بالنية او بالنيات روايتان طيب اما القواعد الاصولية فهي مأخوذة من ماذا؟ من كلام اللغة العربية من كلام لان النبي عربي عليه السلام والقرآن عربي واذا جاء امرنا النبي عليه الصلاة والسلام بامر فالامر عند العرب الوجوب - 00:13:54ضَ

القرآن كذلك. فهي مأخوذة الاطلاق. الامر وجوب. النهي للتحريم. العموم الخصوص. اذا مأخوذ خذ مأخوذة من اللغة العربية. طيب فرق اخر؟ نعم. الاصول ادلة الاصول نعم يعني الاصول ادلة عامة. والقواعد الفقهية تؤخذ منها ايضا - 00:14:14ضَ

المسائل خاصة اه يعني هذا فرق ذكروه هذا فرق وقد يلتقي مع ما تقدم. طيب هذا حسن. ايضا نعم. ارفع الصوت. نعم كذلك القواعد الاصولية متقدمة. والقواعد الفقهية متأخرة. معنى القواعد الاصولية معروفة عند العرب - 00:14:44ضَ

يعني القواعد هذي اخذت من العرب فهي متقدمة حتى قبل ادلة وقبل نزول القرآن هي قواعد موجودة القرآن بها واخذت القواعد الاصولية. آآ على هذا النهو وكذلك في الكتاب والسنة. اما القواعد الفقهية متى اخذت - 00:15:14ضَ

بعدما متأخرا اخذت من الادلة اخذت من الادلة. فاذا قلنا قاعدة نقول ما الدليل عليها ما الدليل عليها؟ اذا قيل الامر وجوب قلنا الامر وجوب هذا امر من حيث متفق عليه وفي كلام العرب. اما اذا قلت اليقين لا يجوز - 00:15:34ضَ

فتذكر الحديث هلو مقاصدها دليلها الحديث. الخراج بالظمان هذا نص حديث وما اشبه ذلك. طيب ايضا هناك فرق مهم ايضا. فرق مهم. بقي عدة فرق لكن يعني هذه من اهمية هناك ايضا شيء من الفروق. القواعد نعم - 00:15:54ضَ

نعم قواعد المسلمين لا يستثنى منها. احسنت. القواعد الاصولية مطردة لا يعتريها استثناء. اما القواعد الفقهية قد يعرض لها استثناء قد فالقواعد الفقهية اغلبية اغلبية فقد يأتي ان نستثني بعض الاشياء - 00:16:24ضَ

منها اما القعدة امر وجوب النهي للتحريم وهكذا فهو مضطرد لا يستثنى منه شيء اما القواعد الفقهية يأتي استثناءات يأتي استثناءات منها بادلة اخرى بادلة اخرى كذلك ايضا القواعد الاصولية الثابتة لا تتغير - 00:16:54ضَ

ثابتة لا تتغير. جزاك الله خير. اليس كذلك؟ طيب القواعد الفقهية. او نقول بعض القواعد الفقهية. ثابتة ولا تتغير هناك قواعد ثابتة هنالك قواعد تتغير العرف هل هو ثابت ولا يتغير - 00:17:24ضَ

كذلك ايضا سد الذرائع وبعض الاشياء فالعرف يتغير من بلد الى بلد من وقت الى والاعراف تتغير وعرف هذا البلد غير عرف هذا البلد. وهكذا ما اشبه ذلك. طيب وهو اخيرا - 00:17:44ضَ

القواعد الفقهية تستنبط منها حكمة الشريعة. يؤخذ منها الحكم والمعاني اما القواعد الدراسية لا يؤخذ منها الحكم لانها سابقة. ان اما القواعد الفقهية فلان مأخوذة من الادلة الشرعية فيستنبط من هالحكم فعندنا المشقة تجري بالتيسير فيها حكم عظيمة من حكمة الشريعة ان المشقة تجري بالتيسير. واليقين لا يجور بالشك - 00:18:04ضَ

فهذه فيها معاني وحكم عظيمة فيما يتعلق بالقواعد الفقهية طيب في اشياء تشابه القواعد القواعد الفقهية تحتها فروع تحتها فروع القواعد الفقهية فروع القواعد الفقهية اشتكوا في الغالب داخلا تحت قاعدة فتكون متفقة - 00:18:34ضَ

الحكم وبالصورة متفقة في الحكم والصورة مثلا قاعة اليقين لا يزول بالشك فكل حكم دخل تحتها فهو موافق حكمان او ثلاثة او احكام كثيرة مهما استخرجت فهي متفقة في الحكم من جهة اليقين لا يجب الشك. وكذلك ايضا في الصورة من جهة ان المعنى انك تبقى على ما انت عليه - 00:19:04ضَ

حتى تنتقل عنه بيقين حتى تنتقل عنه. فالفروع الفقهية متفقة في الحكم والصورة طيب هناك ما هو ظد الفروع الفقهية المتفقة في الاصل والصورة ظدها. مختلفة في الصورة والحكم ما هي؟ ماذا يسميه العلماء؟ الظوابط الفقهية - 00:19:34ضَ

في الحكم والصورة. بل بل هي بل هي في الحقيقة اشد اشد اتفاقا لانها خاصة في في باب معين في باب معين فهي ابلغ في الاتفاق والصورة في اتفاقه الحكم والصورة. نعم. الفروق - 00:20:04ضَ

احسنت الفروق الفروق الفروق هي المختلفة مختلف الصورة والحكم هذا من جهة الاصل المختلفة صورة وحكما. والف العلماء في الفروق من اشهرها انواع البروك في الفروق لاحمد ادريس القرافي رحمه الله - 00:20:24ضَ

ذكر ثمانية واربعين وخمس مئة فرق وان كانوا ذكر قواعد وان كان بعض الغروب يعني على مذهب مالك رحمه الله لكن هي فروق وهنالك كتب في الفروق ومن احسنها ايسرها كتاب العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله الفروق والتقاسيم. الفروق والتقاسيم - 00:20:44ضَ

فالفروق انها تختلف في الحكم. تختلف في الحكم من جهة في الصورة قد يحصل فيها. لكن في الحكم مختلف في الحكم وهذا هو الاصل. وقد يكون وهذا هو الاصل ان - 00:21:14ضَ

سبب تسمية الفروق باتفاقها في الصورة الحقيقة. اتفاق لكن قد تختلف في الحكم والصورة وقد آآ تتفق الصورة لكن تختلف في الحكم وهذا هو اصل التسمية. ولهذا يقال اه والفرق وبينهما فروق كذا وكذا. من يذكر لنا مثال على الهروق مثلا - 00:21:34ضَ

في الهروب نعم احسنت يعني هذا بول الجارية وبول يعني هما اختلفا في الحكم اختلفا في الحكم وبينهما فرق وبينهما فرض هذا كذلك طيب كذلك عندنا مثلا في الصلاة صلاة اللفظ وصلاة الفرض. صلاة النفل وصلاة الفرض. صلاة الفجر يجب ان تكون ان تصلي - 00:22:04ضَ

قائمة وصلاة النفل لك ان تصلي قاعدا لك ان تصلي يعني الفرق بين بين صلاة النافل وصلاة الفجر فروق منها انك في صلاة الفريضة يجب ان تكون قائما مع القدرة. والنافلة لك ان - 00:22:44ضَ

تجلس ولو كنت قادرا ولو كنت قادرا. وكذلك ايضا اخراج المال على جهة الصدقة. على جهة الصدقة. فانت حينما تخرج المال ها؟ تخرج المال وتعطيه الفقير الصورة واحدة. سورة واحدة لكن ان كان زكاة فلا بد من النية - 00:23:04ضَ

وان كان فلا بد من نية الزكاة. وان كان صدقة فلا تشترط فيه النية فلا تشترط فيه يعني انه آآ اذا لم تنوه ان من شرط اجزائه عن الزكاة ان تنويه زكاة. ولو اخرجته بلا نية - 00:23:34ضَ

فان بلا نية الزكاة فيكون صدقة ولو نويت بعد ذلك لا ينفع. كذلك ايضا هنالك فروق في الصورة والحكم. في باب الطهارة. بين التيمم. والوضوء بين التيمم والوضوء. هو طهارة هذا طهارة وهذا طهارة. لكن بينهما فروق - 00:23:54ضَ

الوضوء في جميع الاعضاء. والتيمم في عضوين في وبينهما اتفاق انهما اتفاق مثل ماذا؟ ان كليهما رافع للحدث. على الصحيح يعني له التيمم. وكذلك ايضا سنقول ايضا ان تيمم كالوضوء كالوضوء ويبقى متطهر ولا ينتقض وضوءه الا بالحدث على الصحيح. ولهذا ربما تكون بعض - 00:24:24ضَ

الفروق ظعيفة. يقول بعظ من التيمم طهارة رخصة. رافع للحدث. فاذا دخل الوقت تتيمم اخرى لكن نقول هذا الفرق ماذا؟ ضعيف. نقول هذا الفرق ضعيف. واذا تأملت وجدت الفروق. مثلا صلاة - 00:25:04ضَ

الجمعة نعم صلاة الكسوف وصلاة العيدين صلاة الفرض صلاة مثل ما تقدم صلاة الفجر وصلاة النافلة. بينهما فروق وبينهما ذا وبينهما توافق وتماثل في صور. ولهذا عندنا من هذا الباب ما يسمى الامثال والنظائر. الامثال والنظائر - 00:25:24ضَ

الصلاة النافلة والفرض تكون متشابهة. وهي الامثال والنظائر وهي ما تشتبه في اكثر الوجوه او تتشابه في اكثر الوجوه. وتختلف مثلا في وجه او وجهين. في الوجه في ما تختلفيه - 00:25:54ضَ

هذا يسمى فرق وما تتفق يسمى جمع والاجتماع والتشابه. والتشابه يكون وفي اكثر الوجوه. والنظائر في وجه واحد. او ما فوقه حتى لا يبلغ حد النصف فاكثر. والتماثل هو التوافق من كل وجه - 00:26:14ضَ

من كل وجه. هذه اصطلاحات يذكرونها لكن المعنى والمعول على معرفة الفروق الحقيقية الفروق الصورية. ولذا ينبه العلماء الى ان الفروق الصورية لا اعتبار بها. لابد ان يكون الفرق فرقا حقيقيا مبنيا على - 00:26:44ضَ

دليل والا فلا قيمة لهذا. ولذا لما فرقوا بين طهارة التيمم وطهارة الوضوء. رد كثير من العلم هذا وقالوا هذه فروق سوريا وليست حمية والصواب ان التيمم كالطهارة. يرفع الحدث يرفع الحدث. لعموم الاديان - 00:27:04ضَ

لك ما تقدم. طيب ندخل في كلام وصلنا. هذا واضح هل فيه زيادة او نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. بيع العرايا من المجاملة. نعم وشو المراد يبي هذا يعني؟ بينهما فرع. هو لا يخفى ان العرايا مستثناة من المزامل - 00:27:24ضَ

مستثناة من المجاملة فهو مخصص حديث التي في العرايا مخصصة لاحاديث المجابنة حديث المزامنة. وهذا ايضا من تيسير الشريعة. وهو هذا لا شك انه هو فرض. وان كان الصورة صورة - 00:27:54ضَ

ربا لكن الشارع استثنى هذا فاجاز هذا وحرم هذا وهذا يجري ليس فيها العرايا حتى فيما استثني من الذهب والفضة في حق الرجال وكذلك الحرير الحرير ونحو ذلك واستثناء بعض - 00:28:14ضَ

اشياء في بعض الاحوال ان يخص من العموم وهذا له امثلة كثيرة نعم قال رحمه الله وهذه خمس قواعد ذكر. ذكر فروع فروع الفقه فيها يعني ذكر ان فروع الفقه او ذكر العلماء ان فروع الفقه فيها تنحصر. وهذا نازع فيه بعض العلماء. وقالوا انها لا تنحصر - 00:28:34ضَ

مش قواعد. ومن قال انا تنحصر في خمس قواعد فقد تكلف. والا فهذه القواعد قواعد الخمس يدخل فيها غالب الفقه. وهنالك قواعد كثيرة لابد ان تضاف اليها. ومن حصر في هذه الخمس القواعد فانه يقول ان جميع القواعد الاخرى التي تضاف - 00:29:04ضَ

اليها هي من باب الشرح والبيان. باب الشرح والبيان. وربما تكون بعض الفروع من القواعد المنضوية تحتها هذه القواعد قد تدخل تحت قاعدتين مثلا وقد تكون كونوا في هذه دون هذه. وقد تتشابه فروع هذه القواعد. او القواعد المندرجة تحتها - 00:29:34ضَ

وخاصة في قاعدتي الضرر يزال والمشقة تجري بالتيسير. فانهما متقاربتان جدا ولهذا المشقة تجري بالتيسير قد تغني عن قاعدة الظرر يزال. لانه اذا كانت المشقة التيسير فالظرر ابلغ من المشقة فكل آآ ظرر يعني - 00:30:04ضَ

مشقة وليس كل مشقة الضرر. وليس كل مشقة ضرر. فهو داخل فيها فهو داخل فيها. ولذا اذا اذا اتسع الامر للمشقة فاتساع للظرر من باب اولى. انما قد يرد بعض الصور التي يحتاج فيها الى هذه - 00:30:34ضَ

قاعدة تاج فيها الى هذه القاعدة لانه ظرر وليس بمشقة. ظرر وليس بمشقة لان انه ابلغ فيكون ترتب الحكم التكليفي من جهة التحريم اشد حينما يقع فيه حينما يقع فيه ولهذا ذكر العلماء هذه القواعد وجعلوا آآ كل قاعدة بادلة - 00:31:04ضَ

الخاصة وفروعها الخاصة. مع ان هذه القواعد كلها تلتقي في قاعدة واحدة وهي درء المفاسد. الغالبة وجلب المصالح. وجلب المصالح. فيدخل يكون تحت جميع هذه القواعد المذكورة. هذه القواعد الخمس - 00:31:34ضَ

كلية وتحتها قواعد كلية. وهنالك اخرى قواعد ليست كلية وليست مذهبية. هناك قواعد المذهبية فلا عبرة بالقواعد المذهبية انما عبرة بالقواعد التي هي قاعدة. ولا يصح ان تسمى قاعدة الا اذا - 00:32:04ضَ

سندت الى دليل استندت الى دليل. والقواعد اقسام. منها ما هو مستند الى نص دليل. ومنها ما هو كنص الدليل. لكن ليس نصا كنص الدليل لا نقول مستنبط لانه في الحقيقة اه تغيير في لفظ القاعدة والمعنى واحد - 00:32:24ضَ

ايها الناس فما هو كنص مثل قولهم ماذا؟ الخراج بالظمان هذا نص حديث عائشة رضي الله عنها. الخراج بالظمان. يعني الخراج الغلة. الخراج والله سواء كان اشبي السيارة مثلا اه اللبن اللي يستفاد من البهيمة من الناقة او البقرة او الشاة - 00:32:54ضَ

وذلك فالخراج والغلة بالظمان اي مستحق بسبب الظمان هذا من الظمان اي مستحق يتضمن اي بسبب الظمان. طيب هذا نص حديث. وقد تكون كنص حديث مثل قاعدة الامور بمقاصد الامور بمقاصدها هو ما هو في قول من قوله عليهما الانما الاعمال بالنيات. والامور - 00:33:24ضَ

من الاعمال والمقاصد من النيات. وسيأتي الى ان اهل العلم اختاروا هذا ربما لمعنى والا فكلام النبي صلى وسلم يعني الطف واشرف انما ربما غيروا فيها لامر قصدوه ورموه. وكذلك قاعدة الظرر يزال. مأخوذة من قول - 00:33:54ضَ

لا ضرر ولا ضرار. والنفي وهذا كان النص الحقيقة. ويقرب منه قاعدة اليقين لا يجور بالشك اليقين وش دليل القاعدية من اجل الشك؟ ما ثبت في الصحيحين عبد الله بن زيد شك الى النبي وسلم - 00:34:24ضَ

ها ماذا؟ ايه قال لا تنصرف يجد شيئا في بطنه فقال لا ينصرف اسمع صوتا او يدريها وفي حديث هريرة ان مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا وجد احدكم شيئا او اشكل عليه خرج من شيء ولم يخرج من شيء فلا - 00:34:44ضَ

يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. كذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في الاثنتين والثلاث ها؟ ايش قال؟ فليترك - 00:35:04ضَ

اقوى اليد على ما استيقظ رواه مسلم. حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في الواحدة اثنتين فليجعلها ها واحدة واذا شك بالاثنتين والثلاثة ليجعلها ماذا؟ اثنتين. واذا شك في في الثلاث والاربع فليجعلها ثلاثا فليجعله - 00:35:24ضَ

الهاء ثلاثا. حديث ابن مسعود كالشارح لحديث ابي سعيد الخدري وهما واضحان. حديث ابن سعيد حديث ابن مسعود عند احمد الترمذي وحديث ابن سعيد في صحيح مسلم وكذلك حديث ابن عباس الاخر حديث سعيد الخدري عند الحاكم وفيه اذا اه وجد احدكم - 00:35:44ضَ

آآ شيئا او جاءه الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت عند ابن حبان في نفسه وعند يأتي الشيطان احدكم فيأخذ شعرة فيمدها في دبره فاذا وجد احدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اه قريب من معنى الاحاديث المتقدمة. فهي متفقة على هذا الاصل - 00:36:04ضَ

او على هذا اللفظ على هذا المعنى في هذه الالفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اجمع العلماء عليها طيب هذه اه قواعد لها ادلة اما ان تكون نصا واما ان تكون كالنص - 00:36:34ضَ

اما ان تكون استنباطا ظاهرا بينا. وهذا بحث واسع في كلام العلم. يعني شيء مستقل اللي هو ما يتعلق القواعد لكن الكلام في هذه القواعد هذه القواعد الكلية هذه القواعد الكلية - 00:36:54ضَ

طيب فهي لابد ان تكون اه مستندة للدليل. او اذا كانت ليست مستندة الى دليل فانه اه حجة فيها ولا يستدل بها بل يستدل لها. فان ثبتت استدلت بها. ولهذا بعض القواعد قد تضطرب. قد تضطرب. من استعجل شيئا - 00:37:14ضَ

قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة ايضا مشتهرة لكن في صحتها نعم. في صحتها النظر فلا بد اما من تغيير صياغتها تغيير صيغته او نقول اه انما يخرج عنها كذا وكذا وكذا. وانه يدخل تحتها كذا وكذا وكذا. ولهذا - 00:37:44ضَ

الخارج منها كثير. وقد صاغها بعض فقال من استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عقب ولهذا ليس كل من استعجل شيئا قبل اوان عوقه بتركه. عوقب بتركه. ولهذا لو ان - 00:38:14ضَ

امرأة استعجلت الحيض. فشربت شيئا فحاضت. مثلا هل يعاقبه؟ نقول نأمرها بالصلاة لا لا يمكن اذا نزل الحيض في هذه الحالة تبقى العصاة ولو كانت استعجلته استعجلته وكذلك من آآ ظر نفسه آآ بشيء حتى يصلي - 00:38:34ضَ

جالسا فلا يقوم. هل صلى صلاة الصحيحة؟ اذا صلى في حال الصحة في حال المرض هل نقول يعاقب بنقيل قصده فنأمره بعدد الصلاة بعد ذلك ان صلى جالسا وهو الذي جلب الضرع نفسه فعليه يعيد الصلاة - 00:39:04ضَ

كذلك كذلك التي تركت الحيض بحال حيضها نقول تعاقب بنقيض قصدها فتعيد تلك الصلاة اذا طهرت او نقول لا نعم لا نقول تعاقب بنقيض قصدها بنقيض قصدها. انه ورد في بعض السور في بعض السور - 00:39:24ضَ

مثل ما ذكروا في قتل مورثه وقتل الموصي ونحو ذلك والا فان الصور الخارجة عنها اكثر من الصور فيها اكثر من الصور الداخلة فيها والشأن انها قواعد بعضها اغلب وبعضها - 00:39:44ضَ

اه يخرج منه اه فروع فلا مانع من ان تذكر ويبين ما خرج يعني عوقي بحرمانه في كذا وكذا وكذا. عوقي بحرمانه في كذا وما اشبه ذلك. او يذكر ظابط - 00:40:04ضَ

او زيادة حتى يكون الخارج منها قليل. والباقي فيها هو الكثير وبهذا تطرد القاعدة. ولذا ذكروا الظوابط الظابط ما هو؟ الظابط وش الفرق بين الظابط والقاعدة الظابط والقائد. عندنا ظابط وعندنا قاعدة. نعم. احسنت. الظاء - 00:40:24ضَ

يكون في باب واحد. والقاعدة تكون في ابواب. في ابواب. لا يجب ان تكون في جميع الابواب. لا في ابواب ولهذا عندنا قواعد في اه مثلا ابواب البيوع مثلا ليست في جميع ابواب - 00:40:54ضَ

وش مثال الظالم مثلا؟ ظاد مثال الظابط. نعم. ارفع الصوت. ما نعم. هذا في باب الرهن. في باب الرهن كذلك طيب نعم نعم ما صح ما صح في الفرظ صح في النفي - 00:41:14ضَ

او نقول بالعكس يعني وش هو ما صح في الفرض صحفي النافلة يعني لا بأس. لكن شو رجل مستفاد هنا؟ ها؟ كيف العكس يا شيخ الورد هو يمكن يقال وجهان يقال وجهان لكن الاكثر والخلاف القوي وهو آآ اخراج احكام - 00:41:54ضَ

في الفريضة وهي موجودة في النفل. ولهذا قالوا ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ كذلك ايضا ما ثبت في الفرظ ثبت في النفل. كذلك لا بأس. يعني ومثاله على اه سورة - 00:42:34ضَ

اثبت في مسألة النية النية الامام نية الامام في الفرض انسان يصلي وما نوى ان يكون ايمانا وجئت وصليت معه ودخل يصح ان يكون امام لك ولم يصح وهو ما نوى ان يكون - 00:42:54ضَ

اماما نوى يصلي نفسه فدخلت معه فنوى لما دخلت. يصح اهتمامك او لا يصح؟ ودليله ادلة قصة جابر وجبار وقصة ابن عباس لما صلى مع النبي عليه السلام. وكذلك في حديث زيد ابن ثابت وحديث عائشة في صلاة الليل لما - 00:43:14ضَ

صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يشعر بهم فلما شعر بهم خفف عليه الصلاة والسلام وكانوا رأوا آآ صلاته وهو في فكان لي احتجره فرأوه وهو قائم فصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام. صلوا خلفه. بل يعني الشافعي - 00:43:34ضَ

مبالغ وقال لا تشترط نية الامامة مطلقا. لا وانه لا اتصال بين صلاة الامام والمأموم ادلة قوية لكن من توسط قال انه يصح ان يدخل بغيرية الامامة فاذا دخل معه فانه آآ - 00:43:54ضَ

يصح ان يأتمن به. اما لو صلى خلفه اناس حتى سلم. فلما سلم رآهم خلفه ما علم بهم الا بعد الصلاة ما علم ما عليه الا بعد الصلاة. ما نوى هو الامام وهم نووا الائتمان - 00:44:14ضَ

هذا يصح على قول والقول الجمهور لا يصح. لا يصح. طيب. وعكسها ما صح في الفرض صح في النافلة كذا قضاء النوافل ها؟ ان القضاء نعم القضاء يحاكي الاداء في النافلة هو في - 00:44:34ضَ

فرض وفي النافلة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاته ان يصليها اذا ذكرها. فلو الانسان نسي الراتبة راتبة الفجر ونحو ذلك فلنصلي اذا ذكرها. ادلة قضاء النوافل في ادلة غير هذا لكن من جهة القاعدة. هذا هو الاصل - 00:44:54ضَ

هذا هو الاصل انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك وايضا آآ في مسألة قضاء الصلاة تقضى بلا خلاف في الظوء كذلك في النافلة. بل ان النوافل اكثر من الفرائض. فاذا كانت النافلة الفرض داخلة فقد - 00:45:14ضَ

يقال النافلة اما مثلها او لا. من جهة انها اكثر. وان الباب فيها مفتوح. معنى انه لا حد للنافلة الا في التي نهي عنها طيب نعم سجود التلاوة الصلاة سجود التلاوة. صلاة. صلاة. طيب. نعم - 00:45:34ضَ

يعني هذا على قول الجمهور. هذا على قول الجمهور. سجود تلاوة خارج الصلاة انه كالصلاة. والقول الثاني ان سد التلاوة ليس كالصلاة وهذا فرق بين السجود داخل الصلاة وفرق والسجود خارج الصلاة هما اتفقا في الصورة - 00:46:04ضَ

لكن اختلف الحكم. وقد يكون ايضا في الصورة فيها اختلاف لان هذا في الحقيقة سجود داخل الصلاة وهذا سجود خارج الصلاة ولهذا قول جيد مختار ان سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة ولا - 00:46:24ضَ

يشترط استقبال القبلة. خلافا للجمهور ائمة اربعة واتباعهم. والضوابط يعني هناك ضوابط هناك ضوابط لا يعني جاءت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل هناك ضوابط من كلام النبي عليها. من يذكر؟ ضابط من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:46:44ضَ

نعم. نعم. نعم ارفع الصوت. كيف احسنت. نعم. رواية البيهقي في البينة عند المدعي واليوم عنكر مع ان هذا المعنى ثابت في الصحيحين ثابت شهداك او يميل في حديث الاشعث ابن قيس وكذلك حديث ابن عباس يعطى الناس بدعواهم الحديث الصحيحين وكذلك - 00:47:04ضَ

قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في باب الطهارة بل في باب طهارة الجلود خاصة اي ما ايهاب دبر فقد طهر. هذا في باب الطهارة. في دباغة الجلد. هذا ضابط - 00:47:34ضَ

في هذا الباب وهي كثيرة ولله الحمد يعني سواء كانت من كلام اهل العلم او اخذت من الاخبار طيب يقول رحمه الله في القواعد الخمس وهي قواعد الله الحمد واضحة - 00:47:54ضَ

تمر كثيرا ولهذا سوف يكون الكلام عليها على سبيل الاختصار. قال وهي اليقين حكمه لا يرفع حكمه ثابت لان ما ثبت فان الاصل ان الاصل بقاؤه لان اليقين هو الحكم الجازم الثابت. وسمي يقين باليقن الماء. تقول يقن الماء في الكأس - 00:48:14ضَ

واش معنا يقل يعني استقر. مستقر. اليقين من يقن. ومنه يقن الماء في الكأس. او في القارورة او ما اشبه ذلك اي اذا استقر. لا يرفع بالشك. بل حكم اليقين يتبع - 00:48:44ضَ

حكم اليقين يتبع لا فاليقين ثابت. الشك من شك الشيء اذا دخل من قول عنترة وشككت بالرمح الشقول اصمي ثيابه ليس شجاع على القنا بمحرم. شككت الشيء بالشيء ادخله ادخله فيه. والمعنى انه اذا داخله الشك ها فلا يلتفت اليه - 00:49:04ضَ

ولا يعتبر حكمه لانه يرد على اصل ثابت ويقين فلا ينتقل عنه الا بشيء يزيله. وهذا ضعيف. والحديث المتقدم سبق لشرح الاحاديث في سبق الاشارة اليها والعلماء اتفقوا من حيث الجملة على هذه القاعدة. ولهذا قال - 00:49:34ضَ

قالوا ان الشك الوارد على اليقين له اقسام. شك وارد على اصل ماذا؟ مباح فلا عبرة به. شك ولا اصل مباح. وش مثاله؟ مثاله شك واذ على صدره. مثل ما تقدم لنا - 00:50:04ضَ

الماء. الماء الطاهر. انت الان وجدت ماء طاهرا. وجدت ماء. فوقع عندك شك هل اصابه نجاسة او لم يمسكه نجاسة هذا الشك وارد على اصل مباح ولا محرم؟ مباح فلا يلتفت الى هذا الشك. وكذلك الشكوك الواردة - 00:50:24ضَ

على الانسان في صلاته في اه وضوءه نعم ذلك حينما ترى ذبيحة تأتي عند محل اللحام وترى اللحم عنده وسائر اللحوم الاخرى في بلاد المسلمين. ما تقول هذه اللحوم اشك هل هي حلال او حرام؟ لا - 00:50:44ضَ

يعني عصر مباح فالاصل ان ما في بلاد المسلمين انه حلال ومباح من هذه اللحوم. ولذا اذا جاء ضد ذلك فوردت على اصل محرم فان الحكم التحريم ضد الاصل الوارد على محرم. ضد - 00:51:14ضَ

اصل الوارد على الشك الوارد على مباح. الشك الوارد عن المباح. ولذا الماء الماء مثلا حينما تأتي اليه تأتي اليه وفيه وفيه صيد وقع. انت رميت صيدا ها فوقع في ماء - 00:51:34ضَ

فوجدت الماء ووجدت الصيد ميت. وش حكم الماء؟ وش حكم الصيد؟ الصيد لا يوقف والماء نعم طيب اعمل الاصل اعمل من كل شيء باصله. وتنجو. ايش الاصل في الماء؟ الطهارة. ايش الاصل في الصيد - 00:51:54ضَ

في الصيود. الحاجة الاولى الاباحة ان وجدته ما تدري هل قتله سهمك او قتله المال لا تأكله. اذا نقول الماء ترجعه الى اصله. فالاصل فيه الطهارة. والصيد ترجعه الى اصله. فالاصل فيه ماذا؟ التحريم. الاصل - 00:52:24ضَ

فيه التحريم. ولهذا ولو التقيا يعني مكان واحد فتبقي هذا ما لم يتبين للخلاصة فاذا تبين لك مثلا ان ما تغير من نجاسة ايش يكون؟ انتقل اذا تبين لك ان هذا الصيد نظرت فوجدته - 00:52:44ضَ

مقدود ليس فيه الا الجلد وميت. حكمه؟ انت رأيت الصيد الان بعد الرمية ليس لم يبقى الا الجلد ووجدته حكمه انت اذا رضيته وقددته هل قتلته ولا قتل الماء نعم حينما رميته قطعته نصفين الا انه بقي معلق بالجلد. هل مات قبل - 00:53:04ضَ

وقوع في الماء ولا بعد وقوعه في الماء؟ قبل. وش يكون حكمه؟ يكون حكمه الحلم. يكون حكمه الحلم. اذا قد ينعكس. فلهذا يكون صيد حلال ولهذا قلنا انه اذا وجدته في الماء وشككت فعند لا يكون حرام لكن - 00:53:34ضَ

انت لست شاك تراه مقتول يعني ان رميتك او سهمك اوحاه يعني قتله ربما يبقى في رمق وسقط وبه رمق هذا لا يظر. هذا لا لا يظر فهو حلال فهو حلال. فقد يبقى الماء - 00:53:54ضَ

والصيد بهذا هذا طاهر وهذا حلال. والماء قد نحكم بنجاسة اذا رأيته متغيرا بالدم مثلا نحكم بحله وقد نحكم بنجاستهما. يعني النظر في انتقال كل مادة او شيء عن اصله. ان بقي على اصله فترجع الى اصله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وان وجدته - 00:54:14ضَ

قد سقط في الماء فلا تأكل فانك لا تدري هل قد لا تدري هل قتله سهمك او قتله الماء؟ هل قتله سهمك او قتله لكن اذا رأيته مقدود في هذه انت تدري وتعلم ان الذي قتله ماذا؟ سهمك ان الذي قتله - 00:54:44ضَ

سهمك لكن مع شدة الرمية وحرارة الموت ربما عدا فسقط في الماء او كان قريب منه وهو في اخر رمق او ربما حان سقوطه كان ميتا. من قوة الرمي ونحو ذلك - 00:55:04ضَ

طيب آآ كذلك ايضا هو يأتي مسائل في الحق يأتي مسائل لكن الدخول فيها لانها خارجة عن المسجد عن مسألة القواعد في ابواب الصيد ومسألة آآ الحلم من الاباحة الحلم او من عدم الحلم - 00:55:24ضَ

انما اه في هذه القاعدة يقول المصنف رحمه الله انه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع فعندنا شك وارد على اصل مباح فلا تؤتيه الشك. شك وارد على اصل محرم. فيبقى التحريم. لو وجدت - 00:55:44ضَ

ذبيحة في بلاد المشركين الوثنيين. وفيها قلة من المسلمين. قلة قليلة ايش حكم الذبيحة ذي؟ في بلاد مشركينا ليش يهود ولا نصارى يعني من غير اليهود والنصارى. التحريم ولو ولو كان لي عدد يسير من المسلمين نقول الحكم للاكثر كما في بلاد المسلمين حكم للاكثر وكان فيهم آآ يعني لو كان فيهم غير - 00:56:04ضَ

المسلمين اه من وثنيين ونحو ذلك مثلا. يشك وارد يقولون على ما لا اصل له. ليس له اصل مباح ولا ومثلوا له بمن اكثروا ما له حرام. من اكثر ما له حرام. يعطيك المال. لا - 00:56:34ضَ

والطعام لا تدري هل من الحلال او من الحرام؟ هذا فيه خلاف كثير بين اهل العلم وتفصيل منهم يعني من قال اذا كان اقل من ثلث المال حرام فانك تتناول وان كان اكثر فلا منهم من قال اذا كان اكثر. والصحيح ان المسلم ان المسلم الذي يقدم - 00:56:54ضَ

الطعام انك تأكل من طعامه وشرابه. خاصة في باب الهدية وباب المناسبات اذا كان لا يهجر اذا اذا كان لا يهجر معنى انه لو هجرته ترتب هناك ظرر ومفسدة ومن - 00:57:24ضَ

مصلحتي ان تتواصل معه وان تزوره فلا بأس ان تزوره ولو علمت انه يتعامل بالحرام بالربا ونحو ذلك واتاكم طعام ولا تسأل. مع ان ورد حديث خاص عند ابي داوود في هذا في سند يعني اذا دخل احدكم على اخيه مسلم فليأكل من طعام - 00:57:44ضَ

ولا يسأل من اين هو ولا يشرب من شراه ولا يسأل من اين هو لكن العمدة في هذا على هدي وسيرته عليه الصلاة والسلام والنبي عليه استضافه يهودي وهم يأكلون - 00:58:04ضَ

والربا ومع ذلك اكل من طعامهم عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك وما قال انس مشيت الى النبي سلم بخبز شعير وهيلة سمخة اتى بها ايضا كانت من يهودي وقصص في هذا وكان يقبل هداياهم ومعروف ان آآ الهدية - 00:58:14ضَ

التي قدمت له بخيبر كانت من يهودية والتي لم تزل لها اثر لها اثر ذلك السم. في لهواته حتى مات منها معروض رضي الله عنه بسبب آآ اكله منها فهذا هو الصحيح في مثل هذا لكن - 00:58:34ضَ

باب الاحتياط هذا شيء اخر وخاصة حينما لا يكون هنالك ضرورة او مصلحة الى مخالطته او او اجابة دعوته او قبول هديته او نحو ذلك. وهذه القاعدة ايضا تحتها قواعد اه كثيرة في - 00:58:54ضَ

تفرعت عنها تفرعت عنها ومنها قال اصل براءة الذمة الاصل بقاء ما كان الى ما كان وهذه ترجع في الحقيقة الى اليقين لا يزول بالشك. ومن ادعى على انسان انه يطلبهما ان نقول اصل برعة الذمة فلا تشغل الذمة - 00:59:14ضَ

الله ببينة. ائت بماذا؟ الدليل على ذلك بالشهود والا فالاصل براءة الذمة. وكذلك يقول اصل من صفات العارضة العدل والاصل اضافة الحوادث الى اقرب اوقاتها. وهاتان قاعدتان مهمتان الاصل في الصفات العارضة العدل - 00:59:34ضَ

اما هنا قاعدة ايضا منها والاصل اضافة الحوادث الى اقرب اوقاتها الى اقرب اوقاتها. مثلا لو انك اعطيت ما لك لانسان. يضاربك يتاجر به. قلت له ان سألت عن الربح. قال ما ربحتي؟ قال لا. انت - 00:59:54ضَ

ضربت في كذا وضربت في كذا قد ربحت. ومثل هذه قال لا ما ربحت. قول كل قول المضارع المضارب او قولك يا صاحب المال؟ النفس المضاربة الذي اعطيته المال لانه امين ولا - 01:00:24ضَ

انك تدعي وصفا عارضا. وهو ينكره والاصل في الصفات العارضة كالربح العدم. لانها غير موجودة. هذا هو يعني فيقدم قوله. هذا من حيث الاصل. لكن عند الخصوم هذا شيء اخر. قد تأتي قرائن تدل على خيانة - 01:00:44ضَ

لكن القاعدة شيء وما يعتري هذه القطن القضية او خصوصا شيء اخر وربما تخرج عن هذه القاعدة الى قاعدة اخرى. تخرج الى قاعدة اخرى وبدليل اخر. كذلك الاصل اقامة في حادث الى اول حوية اقرب اوقاتها. هذا مثلا انت اشتريت سيارة من انسان - 01:01:04ضَ

وهي ليس بها عيب في الظاهر. اخذتها انت بعد ذلك وجدت بها عيبا. وجدت بها عيبا والعيب ليس عندنا دلالة انه قديم ولا جديد. يحتمل انه حدث اليوم. ويحتمل منه قبل ذلك - 01:01:34ضَ

ايت ان هذا عيب قديم. قال لا سيارة سليم وليس فيها عيب. نفى ليس فيه عين في هذه الحالة فالقول من؟ البائعون للمشترين القاعدة ايش تقول؟ الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. المد البائع - 01:01:54ضَ

يدعي ان العيب جديد. والمشتري يدعي ان العيب قديم. فاذا قلت اضافة حديث اقرب اوقاته ايش يكون القول؟ قول البائع ولا المشتري؟ قول البائع قول وهكذا مسائل اخرى ايضا اه يعني فروع لهذه القاعدة وكلها مدرج تحت اقعره اليقين لا يزول بالشك. طيب - 01:02:14ضَ

وظرر اذا قرأت البيت تفضل رحمه الله مشقة وكل من عادته فيه تدخل من الأمور فهي فيه نعم يقول رحمه الله وضرر يزال والتيسير هذه هي القاعدة الثانية وهي قولهم الظرر يزال مأخوذة من قول النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرر وهذا جمع ابن عباس - 01:02:44ضَ

وجاءت احاديث اخرى في هذا في هذه القاعدة واذا كان كما تقول مشقة تجد التيسير فازالة الظرر ابلغ قال وظرر يجال وظرر يزال المعنى يجب ازالة الظرر. واذا وقع الظرر فلانسان ان يترخص بما - 01:03:24ضَ

جيل الظرر والظرورة ايظا والظرورة فانها ايظا تزال الضرورات تبيح المحظورات. وهذه يحتاج دخولها تحتها هذه ويحتمل دخولها ايضا تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير وقالوا الظرورة تقدر بقدرها. الظرورة تقدر بقدرها. بمعنى - 01:03:54ضَ

انه لا يتجاوز قدر الضرورة. فاذا زاد الظرورة تكف عن المحرم وكذلك لا بد ان تكون الضرورة ارفع واشد مما تستبيحه. ولهذا قال الضرورة تبيح ليس مطلقا نحن نقول ضرورة تبييض المحظورات لكن بشرط نقصانها شرط نقصانها عنها - 01:04:24ضَ

ان يكون تكون تكون الظرورة الشديدة تكون الظرورة شديدة حتى استبحت بها شيئا بها شيئا بشدة الظرورة لشدة الظرورة ولو لم تبيح لا ربما ادى الى الهلاك. ربما ادى الى الهلاك. ولذا اكل الميتة بقدر - 01:04:54ضَ

ما يزيل الضرر فاذا جال الضرر تمسك عن الميتة لانك حينما تستمر في اكل الميتة تكون الضرورة في هذه الحالة يسيرة وليست ارفع منها. بل ناقصة. ولهذا لا بد ان تكون - 01:05:24ضَ

الشدة النازلة مبيحة لانتهاك هذا الشيء الذي كان محرما قبل وقوعك في الضرورة قبل وقوع الوضوء. ومنها ما يحصل الانسان من شدة اه حينما يجبر على شيء يجبر اه على مثلا قول كلمة الكفر ونحو ذلك او - 01:05:44ضَ

يعذب على ذلك فهذه ضرورات تبيح الموت. لكن هنالك ضرورات يشرع للانسان الصبر وتحمل الشدة ولو لقي الله عز وجل ويكون من نوع الجهاد. هناك ضرورات ليس فيها مصلحة. بل فيه ظرر. ولهذا لو ان انسان - 01:06:14ضَ

اصيب في مخمصة بشدة ولم يجد الا بيته. قال لا نتحمل ولا اكل ميتة. لا من اصابته ضرورة. فاضطر الى بيته فلم فلم يأكل حتى دخل النار. كما قال بعض السلف لعل مسروق رحمه الله - 01:06:34ضَ

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. والا ما اضطررتم اليه. الا وقد فسر لكم حرام عليكم الا ما اضطررتم به هو لهذا لاجل اما حينما يكون ابتلاء في دينه فيصبر ولو قتلوه هذا لا شك درجة - 01:06:54ضَ

عالية بما فيه من المصلحة العظيمة لكن لو ترخص لا بأس كما وقع لعمار ياسر ترخص وبلال رضي الله عنه صبر وتحمل ولم يترخص. ولم يجبهم الى شيء مما ارادوه منه رضي الله عنهم - 01:07:14ضَ

جميعا الضرورة تزال لكن لا بد ان يكون الضرر الذي يزال لا يترتب عليه ضرر اسد لو ان انسان اجبر على قتل غيره لا يجوز. لو قيل اقتل فلان والا قتلناك - 01:07:34ضَ

هل يجوز ان يقتل غيره؟ ما يجوز يستلقي نفسه. لو قتل غيره كان قاتلا. ما يجوز. بل عليه يصبر وهذا هو ايضا من نوع ما تقدم وهو يصبر ويتحمل فيلقى ربه سبحانه وتعالى شهيد. لان - 01:07:54ضَ

من قتل دون دمه فهو شهيد. فهو شهيد. فيصبر. ولذا هذا الضرر مترتب عليه الشديد. ومن شرط الظرورات بشرط نقصانها عنها. و احيانا الضرورة ربما يجوز للانسان ان يترخص ولو طال الزمن - 01:08:14ضَ

اذا خشي ان الظرورة تهلكه او تهد جسمه. لو ان انسان في مكان فيه مجاعة مما جاء عارظة مجاعة مستمرة. مثل ما يقع في بعض اخوانه المسلمين اليوم. في بلاد الشام وغير بلاد الشام - 01:08:44ضَ

اه فلو استمرت المجاعة ولم يجد الا الميتات ونحو ذلك وبعض الاشياء محرمة ولو قلنا خذ قدر ما يشد الرمق كل يوم قطعة يسيرة ربما ادى الى هلاكه لانهم ليست ظرورة عارظة ظرورة مستمرة فهذا لا بأس ان يشبع يعني يأخذ اه - 01:09:04ضَ

قدر ما يدفع عنه الظرر ولو كان لو اقتصر على لقمة في اليوم تبقى مهجته ونفسه لكن يترتب على ذلك هزال وامراض شديدة قد تؤدي به الى الهلاك. ولهذا لا بأس ان - 01:09:34ضَ

ليزيد على المقدار الذي لا يزيد عليه من كانت شدة عين. الانسان عرضت له شدة ومجاعة لكن اعرف انها اليوم وغدا سوف يصل الى مكان الخصم والطعام ونحو ذلك. هذا لا يأخذ الا بقدر ضرر لان - 01:09:54ضَ

بانه يعلم ظنه نساء يحصل او سوف يصل الى ما آآ يكفيه هذا الشيء ويبعد الظرر والظرورة عليه. هذا لا يأخذ لغة الظرورة. اما اذا كانت مستمرة فهذا يأخذ بقدر حاله. ورد في هذا حديثان عند ابي داود يعطيهما الاخر. احاصرها - 01:10:14ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام اباح لقوم لا لا يأكلون الا ما يشربونه صباحا ومساء يغتبقون في الصباح وفي المساء. قال ذاك وابيك الجوع في رواية. فاحل له الميتة على ذلك. احل له ميتة على ذلك - 01:10:34ضَ

انا قد احل لهم ان يقددوا ناقة كانت قد ماتت. وكان صاحبها قد تركها. فرخص له عليه السلام ان يأكل منها ولهذا فرق بين هذه الحال وهذه الحال. قال والتيسير - 01:10:54ضَ

سيروا مع مشقة يدور حيث وقع. كذلك هذه القاعدة الثالثة. التيسير يدور مع المشقة. المشقة تجري بالتيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوسف وان هذا الدين يسر وبعث بالحنيفية السمحة - 01:11:14ضَ

الاحاديث في هذا كثير. والنبي عليه قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة في هذا الباب وهو ان المشقة تجري بالتيسير. مشقة تجلب التيسير. والشريعة ليس فيها مشقة - 01:11:44ضَ

ليس فيها من شك انما اذا عرظت المشقة اذا غيرك انه ليس في الشريعة شيء اسمه مسار انما حينما تعرض المشقة فالتيسير حاصل. واذا من فروعها اذا ضاق الامر اتسع. واذا اتسع ضاق - 01:12:04ضَ

فانت حينما تمرض فلا تستطيع ان تصوم لك ان تفطر. يتسع لك الامر فاذا صح بدنك ضاق عليك. ليس المعنى التضييق الحرج لا. يعني ضاق عليك ما كان جائزا لك. في حال - 01:12:24ضَ

فعليك ان تعمل بما كنت تعمل على الصحة لانك على صحيح. المسافر يقصد الصلاة له ان يفطر اذا ذلك واذا وجد مشقة تأكد ذلك فاذا انقطع السفر زالت الرخصة. لك ان تجمع الصلاة - 01:12:44ضَ

للمرض والمطر ونحو ذلك. فاذا زال هذان العذران ونحوهما يزول موجب وهو المطر. او المرض نحو ذلك. فلهذا قالوا المشقة تجري بالتيسير واخذوا من احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولذا لو ان الانسان في صلاته وجد ضعفا - 01:13:04ضَ

وشدة ما استطاع ان يقوم. من ما استطاع ان يشق عليه. له ان يجلس. فاذا وجد نشاطا وقوة في الركعة الثانية بعدها عليه يقول عليه ان يقوم لانه زال العذر المرخص له فالمشقة تجلب - 01:13:34ضَ

التيسير وهذه القاعدة كما تقدم مع قاعدة الضيزان فيها قواعد متفقة مثل ما قال الو الضرر يدفع بقدر الامكان ودرء المفاسد مقدم على جل المصالح. واذا يعني حصل امران لابد من فعل احدهما في هذه الحالة درء المفاسد - 01:13:54ضَ

مقدم على جنب المصالح ولو فاتتني المصلحة. ولو فاتتني المصلحة. وهذا ايضا يقع باب العبادات. حين يجلس في صلاته او يصوم المريء او يفطر المريض هذا لا شك ترك لهذه العبادة لكن - 01:14:24ضَ

هذي المصلحة فيترك الصوم ويترك هذه المصلحة لماذا؟ لان المفسدة والمفسدة الغالبة وهو صومه حال المرض اشد ثم هو يمكن ان يحصل هذه المصلحة في وقت اخر لا ولله الحمد يمكن نحصل ولذا اه مثلا في الصلاة لانها وقت لان وقتها يسير - 01:14:44ضَ

ولانها تكثر ما سقطت الصلاة وقيل لا يصلي لا يصلي الانسان على اي حال بخلاف الصوم فالصوم وقته يطول. الصوم ولو قيل له افطر. مثلا الصوم وقته يطول هذا دار الامر بين هذا وهذا ينظر دار بينهم وبين هذا وهذا لكن الصلاة وقتها يسير - 01:15:14ضَ

فيمكن للانسان ان وهو جالس وهو جالس آآ يصلي وهو وجالس ولم يؤمر بترك الصلاة. ولانها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. قد يفضي الى ان يترك الصلاة بالكلية. في - 01:15:44ضَ

في هذه الايام ويكثر عليه ذلك. ثم مصلحته التي تترتب على على ذلك من ادائها. قد تفوز خاصة حينما يوافق الانسان المسلم في الصلاة في نفس الوقت وقد يصلي معهم جماعة فهناك قد يلتمس فروق - 01:16:04ضَ

في هذه المشاهد وقد يحصل شيء من المعاني والفوائد لمن تأملها. ونظر في الفروق في ابواب المشاق في ابواب العبادات ولذا فرق العلماء في طاعة الوالدين بين الصلاة والصيام. فلو امرك بالفطر فانك تفطر. ولو نهايت - 01:16:24ضَ

عن السنن الراتبة فانك لا تطيع موسم تصلي سنة راتبة. تصلي السنة الراتبة لو امرك قال بترك الراتبة لا تتركها نقول هذا يعني اه تعنت وتشدد لا مصلحة للوالدين في ان تترك الراتبة - 01:16:44ضَ

لا مصلحة لكن لو كان شي عارض يعني لديه امر مهم لا تصلي الركعة هذا لا بأس لكن النهي المطلق لكن حينما يأمرك ان تناول مع الطعام لا شك ان له مصلحة في هذا. ربما لا تقي بنفسه حينما تأتيه وتزوره. سلم عليه او وهو يزورك ونحو ذلك. وانت صائم - 01:17:04ضَ

فلا تطيب نفسه ان الا وان تشاركه وان تأكل معه. فنقول افطر ولك اجر الصوم واجر البر كما قال الحسن. لكن تركك للراتبة ونحو ذلك لا مصلحة في ذلك. لان وقتها يسير ولان تركها لا مصلحة له في ذلك. بخلاف الصوم - 01:17:24ضَ

وهذا واقع ولهذا الانسان اذا دعاه اخوه فانه وهو صائم سنة ان يفطر. لان له في ذلك مصلحة. لان له في ذلك خاصة اذا واذا وجد انه يشق عليه السنة ان تبادر وان وجدت انه لا يشق عليه فالامر يعني راجع - 01:17:44ضَ

اليك وله من جهة انه عذرك بهذا او انه لا يتأثر. فهذه امور وفروق تلتمس من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم. قال مشقة يدور حيثما يقع. اذا وقعت المشقة - 01:18:04ضَ

اه ان المشقة تجري بالتيسير. نعم وكل وكل ما العادة فيه تدخل من الامور فهي فيه تعمل. العادة. يقولون العادة محكمة. هذه هي القاعدة الرابعة هذا محكمة او محكمة. ومنهم من يطلق العرف. والمعنى متقارب. المعنى متقارب. عندنا العادة محكمة - 01:18:24ضَ

او العرف كما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال سبحانه وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وجاء ايضا صحيح مسلم ايضا هذا المعنى في النفقة بالمعروف الى غير ذلك. فهذا اصل وقاعدة - 01:18:54ضَ

في هذه الامور التي ترجع الى العرف. ومن فروعها المعروف عرها كالمشروط شربا. هذا في باب النفقات في باب العقود والمعاملات. في باب الايجارات. وفي باب آآ يعني الزيارات والدعوات حينما يعتاد الناس شيء فانت حينما يدعوك صاحب البيت فتأتي الى البيت وترى الابواب - 01:19:24ضَ

فهذا اذن في الدخول ولا حاجة ان تستأذن لانه حينما تكون دعوة عامة وتأتي والباب مفتوح الابواب مفتوحة فهذا اذن وهذا ايضا يرجع في الحقيقة الى قواعد الشريعة الاخرى لان المشقة تجري بالتيسير ولانك تشق على اخيك لو لو - 01:19:54ضَ

ان كان يؤمر او لا يدخل الا باذن لكان في مشقة على الناس خاصة حينما يدعون الجفلة يأتون وينتظرون وربما صاحب الدار مشغول وربما يشق عليه ففيه تيسير لك وتيسير لك. فهذا ايضا اذا تأملته وجدت هذه القواعد تتداخل ويرجع والاصل في ان - 01:20:14ضَ

جعل للعرف للتيسير على الناس ولهذا لو جعلت هذه الاعراف والعادات ترجع الى كل كل مسألة وكل واقع الى حكم خاص بها لا شق على الناس ذلك. فكان من يسر هذه الشريعة ان اجريت - 01:20:34ضَ

هذه العادات بما يجريه الناس لانها تكون في الامور المباحة. ولهذا تأتي مثلا الى الخباز الى البقال. ترك كم مع صاحب السيارة في المشاوير المعروفة مثلا التي يسير الناس فيها في الموظفين وطلاب وهذه يعني الايجار - 01:20:54ضَ

معروفة عند الناس فتركب معه بدون ان تقاطعه وتعطيه. يأتي مثلا كما يقول الفقهاء الى المزين وهو الحلاق مثلا فلا وبعد ما يعطيه تأتي مثلا الى الخباز ونحو ذلك لا تقل بكم الخبز ونحو ذلك تأتي وتضع المال لان هذا كالمعروف كالمشروع - 01:21:14ضَ

شرطا وهكذا وهذا يرجع الى قاعدة الشريعة كما تقدم في اليسر وعدم مشقة وكذلك آآ ايضا كثير من هذه القواعد آآ في بعض فروعها وربما بعض القواعد الدارجة تحتها ترجع يرجع بعض - 01:21:34ضَ

وذلك انها ترجع الى قاعدة المفاسد وجلب المصالح. ولذا قالوا العادة والعرف فقيل هما واحد وقيل العادة في الافعال والعرف العادة في الافعال والعرف في الاقوال وقيل وهو الاظهر ان العرف اخص مطلقا والعادة اعم مطلقا. فكل عرف عاد - 01:21:54ضَ

وليس كل عادة عرفا. مثل ما نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم. فالايمان اخص مطلقا والاسلام اعمق والعرف اخص مطلقا والعادة والعادة عن مطالب فكل عرف عادة وليس كل ولهذا - 01:22:24ضَ

قالوا عدم محكمة حتى تكون اشمل ليدخل فيها العرف. ويقال العرف ربما خرج عن بعض الشيء احتاطوا قالوا العادة محكمة ومحكمة يعني انه انما اه جرى بين الناس من عادات واعراض - 01:22:44ضَ

فانه يستند اليه في الحكم بين الناس. ويفصل به بين الناس اذا اختلفوا. ولذا لو كان هنالك عرف جان مستقر مضطرد غير مضطرب بشروطه. ومن ذلك آآ من شروطه ايضا الا يخالف نصا شرعا - 01:23:04ضَ

وايضا الا يخالف صريح القول. هذا واضح اذا صريح فهو عرف باطل وعلة باطلة. واعتاد الناس بعض المحرمات نحو ذلك هذا امر باطل. اه انما في الامور المباحة. ولهذا قيد ان يكون في الامور المباحة فيما يجري بينهم. فيكون كالتقييد - 01:23:24ضَ

كالتقييد الذي اتفق عليه الناس وتواضع الناس وجعله الشرع ملزما. ولهذا قال رحمه الله لما جاءه بعض الناس فيما اختلفوا كما ذكر البخاري في صحيحه قال لهم سنتكم بينكم سنتكم - 01:23:44ضَ

بينكم. يعني اجروا الامر بينكم كما كنتم تجرونه. وان هذا اطيب من النفوس واطيب للقلوب. حينما يرجع العرب مثل مثلا الاعراب اللي تجري في البيع والشراء انت حينما تشتري مثلا بواسطة آآ سمسار او المكتب تشتري - 01:24:04ضَ

دارا ارضا ونحو ذلك. فالعرف في بعض البلاد ان له في البلاد ان له مال ان له نسبة. اثنان ونصف في المئة وربما تختلف من بلد الى بلد. فلهذا هذا الوسيط له هذه النسبة. وهذه النسبة اخذها الناس لانها كالزكاة في مثل - 01:24:24ضَ

نسبة الزكاة في اه ام عوض تجارة والاموال لو هذا لو قلت له انا لا اعطيك انت ما شرطت عليه شيء انت ما انا اعطيك الشيء الذي يعني تطيب به نفسي. هل له ذلك او نلزمه بالعرف - 01:24:44ضَ

نعم نقول نقول للمشتري انت اذا اردت ان تعطيه دون ذلك ايش نقول؟ عليك ان قبل ان تشتري وقبل يعني ان يكون هذا ان يدلك هذا تقول له انا لا اعطيك الا واحد في المئة وواحد ونص في المئة. ولهذا قلنا الا ان يخالفه صريح القول. لان هذا مباح - 01:25:04ضَ

من الشرع امر مباح. فاذا قلت انا انا لا اعطيك الا وحي مياه او لا استطيع ان اعطيك الا واحد في المئة فرضيت الحمد لله. لانه يكون كالتخصيص للعود. ولان المشروط شرطا قال احتاطوا. المشروط شرطا. كالمعروف عرفا. يعني نزلوا هذا الشرط - 01:25:34ضَ

المعروف وهو عرف خاص بينهما. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فاذا خصصه بهذا القول فلا بأس من ذلك. ولهذا اه نعلم ان العادة هو تقدم معنى ايضا وهذا يرجع ايضا الى بعض القواعد اللي تقدمت وهي آآ لمست الذرائع والعرف - 01:25:54ضَ

ولان العرف تتغير بتغير الزمان والمكانة. قد يكون عرف لاهل هذا الزمان عرف لاهل الزمان عرف لهذا المكان. والعرف قد يكون عاما اللي اهل يعني بلد كبير مثلا اقليم في مقاطعات ومدن وقد يكون - 01:26:24ضَ

عرف مطرد لقوم بينهم معروف. فالمقصود ان ما يجرونه بينهم يكون حكما ويفصل ولذا القاضي حينما يرتفع اليه المتخاصمان يجري بينهم ذلك كما قال الشيخ سنتكم بينكم. رحمه الله قال نعم - 01:26:44ضَ

قال رحمه الله وللمقاصد الامور تتبع. وقيل فيه لليقين ترجعون. وقيل نعم كذلك قال رحمه الله وللمقاصد هذه هي القاعدة الاخيرة وهي القاعدة الخامسة. وللمقاصد الامور تتبع الامور بمقاصدها. الامور تتبع المقاصد. لحديث النعمان بالنيات - 01:27:04ضَ

ولقوله سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل ما جاء من ادلة في باب النية هو داخل في هذا الباب. وجاءت النصوص السنة واضحة في ابواب كثيرة في العبادات وغيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث سعد ابن ابي وقاص قال حتى مات - 01:27:44ضَ

تضع في في امرأتك حتى ما تضع في في امرأتك وانه يؤجر عليه ذلك بذلك وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود نفقة الرجل على اهله يحتسبها له صدقة له صدقة. وذكر عليه الصلاة - 01:28:04ضَ

السلام الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية اي قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا وكذلك آآ ذكر حديث الذين سعر بهم النار الذي قرأ القرآن والذي طلب ان - 01:28:24ضَ

من جاهد في سبيل الله والذي انفق هذا ليقال جواد وهذا ليقال شجاع وهذا ليقال قارئ. فكانت النيات فاسدة كانت الاعمال فاسدة فالاعمال تتبع النيات والمقاصد. وايضا رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته. الله اعلم - 01:28:44ضَ

بنيته وليس ليبلغ بنيته درجة العاملين وتقدم معنا قوله عليه الصلاة ان بالمدينة اقواما الحديث وكذلك انه عليه الصلاة والسلام اه اخبر ان من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. رواه مسلم عن شهر ابن حنيف. انسان تمنى منازل الشهداء - 01:29:04ضَ

والجهاز هو لا يستطيع مريض او ما عنده مال لكن هو يود انه من المجاهدين معهم في ارضهم في قتال. نفسه تحن الى ذلك. يريد ان يخرج مع لكن عاقه شيء. هو بنيته. هو بنيته. ويبلغه الله منازل الشهود. وفي - 01:29:34ضَ

وكذلك ورد احاديث كثيرة ومن اشهرها حديث حديث ابي بكرة عند احمد باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال انما الدنيا لاربعة نفر رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا. فهو - 01:30:04ضَ

على المنازل. اتاه الله مالا وعلم. ينفق من المال. يتقي ربه. يصل رحمه. يعلم الله بالحق. ينفق وجوه الخير على علم وبصيرة ويعلم مواقع النفقة. فهو باعلى المنازل. ورجل يقول يرى هذا الرجل اتاه الله مالا وعلما - 01:30:24ضَ

يا ليت لي مثل مال فلان. يقول في نفسه ويود ذلك يود ان يكون مثل ذاك. في اعطاه الله سبحانه وتعالى. وفضل الله واسع. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته ما دام بهذه النية فهما في الاجر سواء. والله اكبر - 01:30:44ضَ

غاية في الفضل. ساتمنى بقلبه امنية صادقة ليست امنية حينما يحصل له مراده تنفسخ النية هذه لا قيمة لها لكن النية الصادقة. فهو بنيته فهما في الاجهزة. وضده من اتاه الله مالا ولم يؤتي علما. فهو يخبط فيما - 01:31:04ضَ

لا يتقيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم به حقا فهو باخبث المنازل. واخر والعياذ بالله يقول يا ليتني مثل مؤمن من وسوء كيله. يعني ليس لديه مال ومع ذلك يتمنى الشر والفساد والعياذ بالله. يا ليت لي مثل مال فلان فاعمل مثل فهو - 01:31:24ضَ

فهما في الوتر سواء. هذي نية فاسدة والتي قبل نية حسنة. فالحق الله كلا بصاحبه بنيته فسادا وصلاحا. ولهذا النية تجعل العمل النية النية تجعل العمل اليسير عظيم. وتجعل العمل العظيم في الظاهر والصورة حقيبة لا قيمة له. بل وبال وخبال على صاحبه - 01:31:44ضَ

النية انما الاعمال بالنيات. نويت الشيء اذا قصدته. قال وللمقاصد الامور تتبع العلماء قالوا الامور بمقاصدها. الامور المراد به اه جمع امر ليس الامر هنا المراد بالطلب من امارة الشيء لا هو الشأن لله الامر من قبل - 01:32:14ضَ

قد يعني الشأن والشيء الذي يعمل نحو ذلك. ولهذا قال بعضهم هنا ان امر بمعنى الطلب جمعه اوامر. وامر بمعنى الشأن جمعه امور. لكن هو معروف ان المراد به الشأن قالوا ذلك - 01:32:44ضَ

وهذا من اسباب اختيارهم لهذه القاعدة قالوا الامور ولم يقل الاعمال يدخل فيه الاقوال. وان كانت الاعمال يدخل فيها الاقوال بلا خلاف في قول النبي انما بالنيات والاقوال. لانها نوع عمل لان عمل اللسان القول عمل. القول عمل وهذا ابلغ في الحقيقة - 01:33:04ضَ

من جهة قول النبي عليه السلام يبين ان القول عمل. انما العلماء قصد بذلك البيان حتى يكون اوضح آآ من جهة من لم يدرك المراد والا فالقول بان او بالاعمال - 01:33:24ضَ

واطلاق على اقوال هذا ابلغ من جهة دفع الانسان الى العمل حينما يعلم ان قوله من عمله. ولهذا من حسب قوله من عمله توقف عن كثير من قوله. كثير من الناس لماذا يبالغ في القول ولا يترقد - 01:33:44ضَ

لانه لا يحسب القول من العمل. واذا انكرت عليه قال ماذا عملت؟ انا ما عملت شيء. وهو قد فرغ في ظهر اخيه فلهذا من حسب قوله من عمله توقف وتأنى حتى - 01:34:04ضَ

يرفق بنفسه. فلذا قالوا الام مقاصدها من جهة دخول الاقوال. وقالوا المقاصد دون النيات. لان المقاصد من جهة انها تقصد. تقصد بالارادة. والنية والذي في القلب قد يكون بغير ارادة. بغير ارادة. مع ان بالنيات ابلغ. ولهذا الانسان قد يؤجر - 01:34:24ضَ

في امور لم ينوها اصلها. ما نواها على جهة القصد. في اعمال كثيرة. انت حينما تجهز انسان في ابواب الخير تجهزه اه تعطيه وتعينه على طلب العلم. على في سبيل الله. اعماله كلها مع انه هو الذي نواها في صحيفتك انت. وانت لو جاهدت مثلا فرضا على خير - 01:34:54ضَ

فما راثت وما شربت فهي حسنات في صحيفتك يوم القيامة. فتؤجر على اشياء ربما انت لم تعملها ولهذا النية من حيث العموم يؤجر على يؤجر الانسان على اعمال لم يعملها مع انه ربما قطع النية فيه لو - 01:35:24ضَ

اونامة بنية قيام الليل. فانه يكتب له تكتب له نيته مع انه ما قام ولا نواقين يعني ما صلى بالفعل ان مجرد نية ان يصلي فكتب له هذا العمل الذي لم يصلي - 01:35:44ضَ

لم يقم به اصلا. وكان نومه عليه من ربه من الله صدقة. كما في حديث عائشة وابي ذر رضي الله عنه. الى غير ذلك فالامور بمقاصدها والمقاصد الامور تتبع وقيل ذي اي هذه القاعدة الى اليقين ترجع - 01:36:04ضَ

هذا قول قيل ان هذه قد ترجع الى اليقين وذكر المصنف ايضا قولا اخر والمعنى انها ترجع الى اليقين قالوا لان القصد للشيء آآ ارادة له واذا لم تقصد شيئا ولم تعمله فهو غير موجود. فاليقين عدم وجوده. مدود ما قصدته ولا علمته فليقن الوجود. وهذا - 01:36:24ضَ

القول ضعيف يعني هذا القول ضعيف لان النية القاصدة شيء وقيل للعرف وذيل المقاصد وقيل للعرف وذيل المقاصد اه وقيل عائد للعرف قالوا لان النية معناها قصد الشيء حينما يغتسل الانسان بنية رفع حدث - 01:36:54ضَ

جنابة او يتوضأ بنية ربح الاصغر. قالوا العرف يقول هذا اه نية الحدث. فان لم انوي به ذلك فهو عرفا لم يرفع حدثه. وهذه اقوال وهذا القولان فيهما ضعف كما تقدم والصواب انها قاعدة - 01:37:14ضَ

اه مستقلة خمسة فيها لا خلف في وارد يعني اتفق العلماء عليها بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله واهتم واطيب الصلاة على محمد نعم ختم رحمه الله ولله الحمد بحمد الله بحمد الله وتقدم لشرعنا قد تم مارون فان قصدت ولله الحميد - 01:37:34ضَ

سبحانه وتعالى الحمد وله الحمد اولا واخرا فحمد في اولها وله الحمد في الاولى والاخرة سبحانه وتعالى دائم مستم لا يبيد لا ينفذ ولا ينتهي واطيب الصلاة والثناء عليه عليه الصلاة والسلام واثنى وارفع السلام. فنسلم عليه عليه الصلاة والسلام على محمد محمد - 01:38:04ضَ

لكثرة محامده ومحمود في السماء ومحمود في الارض واله عليه الصلاة والسلام وهم اهل بيته وهم من منعوا الزكاة الكرام كرمهم علينا رضي الله عنهم بما لهم من الخصال الحميدة وما لهم من الفضائل المنيفة وما جاء من - 01:38:24ضَ

من الفضائل فيهم خصوص قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام فنسأله سبحانه وتعالى ان يغفر للمصنف ان يرفعه ويريه وان يجعلنا واياه واياكم والدينا واخواننا واصحابنا واولادنا والمسلمين في الدرجات العلى من الجنة من - 01:38:44ضَ

وكره يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم - 01:39:04ضَ