التفريغ
يقول من له زوجتان احداهما في مكة ويريد الحج هل يجوز له ان يحرم من مكة من اراد الاحرام بالحج او العمرة فاذا قدم الى الميقات وجب عليه ان يحرم. هذا هو الاصل - 00:00:00ضَ
لكن من كان له اهل من كان له اهل مثلا في الرياض واهل في مكة مثلا وهو يذهب يكون تارة في الرياض وتارة يذهب الى مكة ويستقر واهله مستقرون. زوجته الاخرى مستقرة - 00:00:18ضَ
من مكة وهي من اهل مكة مستقرة. في هذه الحالة هو يكون في الرياض مقيم. ويكون في مكة مقيم. وكمقيم وهل له حكم مكي؟ الاظهر والله اعلم ان له حكم مكي اذا كان بمكة ولهذا - 00:00:34ضَ
لا يقصر الصلاة مكة وهذا اعظم. فاذا كان لا يقصر الصلاة فالصلاة اعظم. فكذلك الحكم فيما يتعلق بالحج فمن اراد فاذا اراد الحج او العمرة فينظر ان كان ذهب الى مكة على عادته - 00:00:48ضَ
بزيارة اهله يذهب الى زوجته مثلا ويستقر عندها مثلا في مكة ايام هناك وهو يريد اخذ العمرة. في هذه الحالة نقول ما دام ان قصدك الذهاب والاستقرار في مكة عند زوجتك هناك - 00:01:06ضَ
مكة ثم اذا اردت العمرة الحج يحرم من مكة في ايام الحج تحرم من مكة اذا اردت الحج ما دمت ما دام ذهابوك وقصدك لاهلك. لانك معتاد انك تذهب وتأتي وان كان لا - 00:01:23ضَ
انك تقول انا في الرياض وانا سوف اذهب على غير عادتي في الزيارة لكن سوف اذهب لأجل الحج بنية الحج لا بنية الاقامة عنده في هذه يظهر الله وعلمه يجب عليك الاحرام بالحج. والاعمال بالنيات - 00:01:39ضَ
الاعمال فلجت وان كنت في هذه الجهة يعني لك اهل لكن جئت قاصدا مكة تريد الاحرام بالحج او الاحرام بالعمرة فيجب عليك الاحرام لكن اذا كانت اذا كنت انت من عادك تأتي تذهب كل فترة الى مكة تكون عند اهلك - 00:01:54ضَ
فتقيموا اياما ثم ترجع الى الرياض مثلا او غيرها من البلاد آآ في دارك التي في ذلك البلد في هذه الحالة اذا جئت الى مكة بهذه النية لا يلزمك الاحرام. وتكون حكمك حكمك هذا الذي يظهر في هذا - 00:02:15ضَ
وهذا يعني كثير من العلم قالوا ان من له اهل في مكة له داران في مكة وخارج مكة فحكمه اذا كان بمكة اذا حكمه حكم اهل مكة انه لا يترخص - 00:02:33ضَ
اذا كان في مكة لوجود اهل الله في مكة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:02:50ضَ