مساكم شيخ الكريم. ايضا مشاهد بعث بسؤال يقول ما حكم من وجد مالا في منزله ولم يعلم لمن هذا المال هذا فيه تفصيل ان كان هذا المال يسيرا. هم. يعني وجد خمسين ريال مئة ريال مئتين. فهذه له. لان الغالب - 00:00:00
او نقول الظاهر ولا نقول الاصل نقول الغالب او الظاهر. ان كل ما في هذا البيت فهو له حتى يتبين خلافه. هم. لكن اذا كان هذا المبلغ كبيرا وهو يعرف انه ليس له - 00:00:17
يعني المبلغ اليسير قد يكون سقط من جيبه. او من جيب احد اولاده وانت ومالك لابيك. فهو في الجملة يرجع لصاحب الدار اما اذا كان المبلغ كثيرا هو يتيقن انه ليس له - 00:00:32
وجد ظرف فيه عشرة الاف ريال او مائة الف ريال او خمسين الف ريال. فهذا له حكم اللقطة له حكم اللقطة. اللقطة واللقطة لها احكامها والواجب في مثل هذه الحالة ان يعرف - 00:00:47
ان يعرفه مدة سنة فان اتى آآ من يعرف هذا المال بقدره ووصفه فهو له والله اعلم والا فله ان يستمتع به بعد السنة له ان يتملكه ويستمتع به وكما يقول الفقهاء - 00:01:00
ملكه هنا مراعى بحيث انه لو جاء صاحبه ولو بعد سنة او سنتين او قال او اكثر فانه يعني يعيده اليه والله وله ان يتصدق به ايضا لكن الاولى له ان ينتفع به. نعم. الشارع اعطاه اياه بعد سنة. والله نعم - 00:01:19
التفريغ
مساكم شيخ الكريم. ايضا مشاهد بعث بسؤال يقول ما حكم من وجد مالا في منزله ولم يعلم لمن هذا المال هذا فيه تفصيل ان كان هذا المال يسيرا. هم. يعني وجد خمسين ريال مئة ريال مئتين. فهذه له. لان الغالب - 00:00:00
او نقول الظاهر ولا نقول الاصل نقول الغالب او الظاهر. ان كل ما في هذا البيت فهو له حتى يتبين خلافه. هم. لكن اذا كان هذا المبلغ كبيرا وهو يعرف انه ليس له - 00:00:17
يعني المبلغ اليسير قد يكون سقط من جيبه. او من جيب احد اولاده وانت ومالك لابيك. فهو في الجملة يرجع لصاحب الدار اما اذا كان المبلغ كثيرا هو يتيقن انه ليس له - 00:00:32
وجد ظرف فيه عشرة الاف ريال او مائة الف ريال او خمسين الف ريال. فهذا له حكم اللقطة له حكم اللقطة. اللقطة واللقطة لها احكامها والواجب في مثل هذه الحالة ان يعرف - 00:00:47
ان يعرفه مدة سنة فان اتى آآ من يعرف هذا المال بقدره ووصفه فهو له والله اعلم والا فله ان يستمتع به بعد السنة له ان يتملكه ويستمتع به وكما يقول الفقهاء - 00:01:00
ملكه هنا مراعى بحيث انه لو جاء صاحبه ولو بعد سنة او سنتين او قال او اكثر فانه يعني يعيده اليه والله وله ان يتصدق به ايضا لكن الاولى له ان ينتفع به. نعم. الشارع اعطاه اياه بعد سنة. والله نعم - 00:01:19