موضوعات اصولية

موضوعات اصولية (اجماع اهل المدينة ) الدكتور حسن بخاري

حسن بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا اللقاء الثاني من اللقاءات التي نتناول فيها بعض الموضوعات والقضايا الاصولية بعد فراغنا بحمد الله تعالى من دراسة رسالة العلامة - 00:00:00ضَ

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الوصول الى علم الاصول. اللقاء الاول في الاسبوع الماضي كان يتحدث عن قضية اصولية مر الحديث عنها وهي المفاهيم او دلالة دلالة المفاهيم مفهوم دلالة المنطوق ودلالة المفهوم - 00:00:30ضَ

جزاك الله خير كان الحديث في لقاء الاسبوع الماضي عن دلالة المفاهيم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وجملة ما يقرره اصوليون في هذا الباب مع قراءة ما ساقه الامام الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول. اللقاء الليلة يتناول موضوعا اصوليا اخر - 00:00:50ضَ

هي مسألة من مسائل الاصول في مذهب الامام مالك رحمه الله. ويعتبر احد مسائل المالكية المختصة بهم في علم الاصول وحتى يتبين موضعها نحن نتحدث عن الاحتجاج بعمل اهل المدينة. وربما سماه المالكية اجماع اهل المدينة. اه - 00:01:50ضَ

هنا نبدأ بمقدمة ترتبط بما درسناه في باب الاجماع في رسالة الاصول. الاجماع كما مر بكم دليل شرعي معتبر وحجة حجة يوليها الاصوليون اهتماما كبيرا من حيث انه دليل. فاذا اجمع المسلمون على حكم شرعي - 00:02:10ضَ

مع علماء المسلمين على حكم شرعي فاصبح حجة ودليلا يستدل به. من هذا الباب يتغلب الاصوليون عن جملة من انواع اجماع فيتحدثون عن الاجماع السكوتي والفرق بينه وبين الصريح كما مر بكم الاشارة اليه في ذلك الباب. من جمل - 00:02:30ضَ

مسائل الاجماع حديثهم عن اجماع اهل المدينة. اذا هو لون خاص او صورة من صور الاجماع يذكرها الاصوليون. قبل ان نتكلم عن المسألة وتقريرها في مذهب الامام مالك رحمه الله من الجيد ان تتصور الخلاف الدائرة في كتب - 00:02:50ضَ

طول تجاه هذه القضية. عادة يتحدث الاصوليون عن اجماع اهل المدينة باعتباره صورة من صور الاجماع الذي لا يصح الاحتجاج به. مرة اخرى يتناول الاصوليون مسألة اجماع اهل المدينة ضمن مسائل الاجماع - 00:03:10ضَ

باعتباره صورة من صور الاجماع الضعيف الذي لا ينبغي الاحتجاج به. ووجه ضعفه انه لا يمثل الاجماع حقيقة لان الاجماع هو اجماع الامة كافة او علماء الامة كافة. فلا وجه لتخصيص ناحية او فئة او - 00:03:30ضَ

ويعتبر اجماع اهله حجة على من سواهم. انما يتكلمون عن اجماع اهل الاسلام وعلمائه قاطبة في زمن من الازمة على حكم شرعي. هذا الحجة. فلا وجه لتخصيصه باهل مدن باهل بلد كالمدينة. ولهذا فانهم في بعض كتب - 00:03:50ضَ

الاصول الموسعة اذا ما فرغوا من حديثهم عن اجماع اهل المدينة وضعفوه ونصروا القول بعدم الاحتجاج به يعقبونه بمسألة اجماع اهل مكة وانه مثله في عدم صحة الاحتجاج به. ثم اجماع اهل البصرة واهل الكوفة باعتبارها معقل العلماء. في فترة من الفترات - 00:04:10ضَ

وايضا انها ليست حجة ولا يجوز الاحتجاج باجماعهم. فيسوون في هذا التقرير بين اجماع اهل المدينة واجماع من سواهم باعتبار ان القاسم المشترك انهم ليسوا الا جزءا من الامة والاجماع ينبغي ان يكون اتفاقا من الكافة. هذا هو - 00:04:30ضَ

الخلاف فاذا ما فتحت كتب اصول المالكية وجدت ايضا فئة من اصوليي المالكية ينتصرون للقول بالاحتجاج عمل اهل المدينة او اجماع اهل المدينة. وايضا تأتي المسألة غالبا في كتب الاصول ضمن مسائل الاجماع. يقررون - 00:04:50ضَ

وحجيته ومسائله على نحو ما درستم في الرسالة سابقا. ثم يعنونون باجماع اهل المدينة وينتصر المالكية لهذا نوع من الاجماع ويعتبرونه حجة ودليلا ثم يجيبون عن كل عن كل اعتراضات المخالفين من المذاهب الاخرى - 00:05:10ضَ

واحد اكبر اوجه المعارضة هو ما وجه اختصاص المدينة من بين بلدان الاسلام. فيكون تقرير المالكية كالمعتاد ان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مزية على غيرها من المدن لا من حيث ذاتها ولكن من حيث انها اختصت - 00:05:30ضَ

عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وبعد فتح مكة ايضا. وايضا تواجد الصحابة بها وتوافرهم بها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبقاء ابناء الصحابة وابناء ابنائهم من بعدهم فكانت بذلك مختلفة عن سائر بلدان الاسلام - 00:05:50ضَ

وامصاره باحتوائها على على ثلة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندئذ اذا ما تحقق الاجمال فيهم وصدرت المسألة عن اتفاق علمائهم فانه اقوى واولى واهم واحرى من اجماع غيرهم من اهل البلدان - 00:06:10ضَ

التي لا يوجد فيها من الصحابة الا الاحاد. فان قيل ان بعض الصحابة قد خرجوا من المدينة ايام الفتوحات. واستقر بعضهم بالبصرة واخرون بالكوفة وغيرهم بالشام ومصر ونحوها. فكونوا الجواب عند المالكية ان هذا عدد يسير. لكن الاغلب والاعظم - 00:06:30ضَ

الاكثرية من الصحابة لم لم يزالوا بالمدينة. فيعتبرون اجماعهم حجة من هذا القبيل. التوسط في الا وهو ما حرره محقق المالكية هو الصواب بمعنى انهم لا يرون اجماع اهل المدينة جملة حجة ودليلا - 00:06:50ضَ

معتبرا ولا يرفضونه ايضا جملة لكن الصواب ان مذهب الامام مالك رحمه الله في هذه المسألة تحرروا في احتجاجه واستدلاله بعمل اهل المدينة فيما كان سبيله النقل النقل المأثور عن زمن النبوة الى من بعده. يعني يحتج الامام ما لك رحمه الله بالشيء الذي ينقل - 00:07:10ضَ

رواية وانه موجود من زمن النبوة. كما احتج على القوم ابي يوسف احتج الامام ما لك رحمه الله في للقاضي ابي يوسف رحمه الله وهو اكبر تلامذة الامام ابي حنيفة رحمه الله اه وكان بينهما مناظرة في مجلس الرشيد - 00:07:40ضَ

هارون الرشيد فاحتج الامام ما لك على احتجاجه بالصاع بمقدار الصاع النبوي المنقول عندهم بالمدينة وان هذا المقدار ينبغي اليه وان نتفاوت المقادير من بلد الى بلد ينبغي ان يكون مرجعه الى صاع اهل المدينة. والحجة عنده في ذلك انه الصاع الذي - 00:08:00ضَ

نقله اهل المدينة جيلا بعد جيل متصلا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون اختلاف. فينبغي ان يكون هذا هو الفيصل وهذا الصاع الذي كان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوزن به المقادير الواجبة في الزكوات والكفارات ونحوها. واحتج به رحمه الله - 00:08:20ضَ

فقبل ابو يوسف احتجاج مالك في هذه المسألة وصار الى قوله تاركا قول امامه ابي حنيفة رحم الله الجميع. يقولون فما كان من هذا القبيل فيما ينقل من عمل اهل المدينة مأثورا برواية متصلة الى زمن النبوة هو الحجة عندهم. وليس المقصود - 00:08:40ضَ

المسائل الاجتهادية التي محلها النظر والاجتهاد فهذه ولو اتفق علماء المدينة وفقهاؤها على فانهم ليسوا حجة على من سواهم. وهذا القول الوسط هو الحق. وهو الذي يحققه اصحاب ما لك من المحققين رحم الله - 00:09:00ضَ

الجميع. ويرون ان هذا هو حقيقة مذهب مالك. ليس هو القول باطلاق باحتجاج العمل بما عند اهل المدينة في المنقول والاجتهاد وفي الرواية وفي الاستنباط لا. انما يحصرونه في نوع معين فهم بذلك ينقحون مذهب ما لك ويبعدون الشغب - 00:09:20ضَ

الاعتراضات التي ترد من المذاهب الاخرى ثم هذا القدر وافقهم عليه غيرهم من علماء المذاهب الاخرى. انا ساقرأ على مسامعكم فصلا فيما يتعلق باجماع اهل المدينة فيما اورده الامام الباجي ابو الوليد رحمه الله في كتابه العظيم احكام الفصول في احكام الاصول - 00:09:40ضَ

وهو اه من من اجل واعظم كتب الاصول لدى المالكية. ويمكنك ان تقول يكاد يكون كتاب الباجي من اول ولكتب المالكية في الاصول اكتمالا. ثمة رسائل وآآ ابواب وموضوعات اصولية آآ - 00:10:00ضَ

انا ولا يزال علماء المذاهب يؤلفونها. لكن حتى جاء الامام ابو الوليد الباجي يتكلم عن المالكية تحديدا. ووفاته اربع مئة واربع وسبعين للهجرة. يعني في منتصف القرن الخامس المنتصف الثاني للقرن الخامس الهجري. فلما وضع كتابه احكام الفصول في احكام الاصول جاء كتابه - 00:10:20ضَ

كاملا وما قبل مما هو موجود بين ايدينا من رسائل الاصول التي ينتسب مؤلفوها الى مذهب الامام مالك رحمه الله فانها رسائل غير مكتملة وكتب غير مجتمعة ابواب الاصول والمسائل لكنها اي فيها قدر كبير كمقدمة ابن القصار مثلا ورسائل القاضي عبد الوهاب وغيره من - 00:10:40ضَ

المالكية. فجاء كتاب احكام الفصول من اجل كتب المالكية ومطبوع في هذا المجلد الضخم وطبعاته الجديدة مقسمة الى جزئين. كتاب الباجي رحمه الله اكتسب اهميته من عدة نواح. اهمها امامة ابي الوليد الباجي. امامته الفقهية والاصولية. ابو الوليد الباجي رحمه - 00:11:00ضَ

والله احد الذين ارتحلوا من الاندلس الى المشرق. فالتقوا بعلماء المالكية من بلاد المغرب العربي مرورا بمصر ثم انتهاء الى بلاد الشام والحجاز. فاكسبته الرحلة اطلاعا. والتقاء بعلماء الامصار. ثم ايضا تهيأ له رحمه الله - 00:11:20ضَ

ان يلتقي بعلماء المذاهب الاخرى فالتقى بائمة الشافعية وبعض الحنفية كذلك فاكتسب ثراء وامامة رحم الله جميع. ابو الوليد الباجي ايظا يكتسب كتابه اهمية اخرى كما قلت من ناحية التكامل الموضوعي في التصنيف. فيعتبر كتابه - 00:11:40ضَ

ربما كان اول كتب المالكية الاصولية اكتمالا من حيث الموضوعات والابواب والفصول. فاذا ما اردت ان تبحث عن مسألة من مسائل الاصول عند المالك قيم وبحثت في كتب قبل ابي الوليد الباجي قد تجد المسألة وقد لا تجدوها. لان مثلا تجد مصنفا يتكلم عن الاجماع فقط واخر عن القيام - 00:12:00ضَ

لكن هذا كتاب متكامل. ما بعد بن الوليد الباجي جاءت عدد من المؤلفات. فيعد بهذا سبقا لكتاب ابي الوليد الباجي. ميزة ثالثة تحريره للمسائل فانه لا يكاد يورد مسألة الا ويحقق فيها مذهب مالك رحمه الله. وهذه اهمية جل في كتب مذاهب الاصول - 00:12:20ضَ

التي تنتسب الى الائمة. فانه ما يكاد يمر بمسألة الا وينقل قول مالك. فاذا اختلف النقل عن مالك عند اصحابه قرر ذلك ايضا فينقل ما يقوله المشارقة العراقيون مثلا من اصحاب مالك والمصريون من اصحاب مالك وماذا يقرر اهل كل بلد من العلماء - 00:12:40ضَ

المذهب ما الذي يرجحونه ثم غالبا ما يرجح اذا اختلف النقلة عن الامام مالك رحمه الله كل ذلك في الاطار الاصولي وليس في القضايا الفقهية. ابو الوليد الباجي كما قلت امام اصولي فقيه. تيسر له ان يحرر هذا الكتاب فاصبح عمدة عند المالكية ممن جاء بعده - 00:13:00ضَ

هم ينقلون كثيرا عنه. ولهذا لما جاء لمسألة اجماع اهل المدينة او الاحتجاج بعمل اهل المدينة حررها على نحو بديع رحمه الله. يقول رحمه الله فصل في ذكر اجماع اهل المدينة. هذا الفصل اين ورد في اي باب؟ في باب الاجماع. وولدت فرغ رحمه الله من الاحتجاج - 00:13:20ضَ

حول مسألة الاجماع السكوتي. ولما انتهى منها قال فصم في ذكر اجماع اهل المدينة. يقول رحمه الله قد اكثر اصحاب ما لك الله في ذكر اجماع اهل المدينة والاحتجاج به. وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشنع به المخالف عليه - 00:13:40ضَ

وعدل عما قرره في ذلك المحققون من اصحاب مالك رحمه الله. اذا ويقرر من مطلع المسألة ان المسألة فيها شطط لدى بعض علماء المالكية وتقرير على نحو مبالغ وان فيها تشنيعا لدى المذاهب الاخرى لانها قررت عند بعض المالكية على نحو غير - 00:14:00ضَ

السديد فكان بذلك محلا للمخالفة وللتشنيع. ثم يقول رحمه الله وذلك ان مالكا اما عول على اقوال اهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل. كمسألة الاذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومسألة الصاع وترك اخراج الزكاة من الخضروات - 00:14:20ضَ

وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى له ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. كلام متين. كلام متين يحرر فيه ما الذي - 00:14:50ضَ

استند اليه الامام ما لك وجعله حجة عنده. تعرف ما معنى حجة؟ يعني يستدل الامام ما لك رحمه الله على من يخالفه من الفقهاء في هذه المسائل يقول هكذا وجدنا العمل عليه. يقول هذا مما لا نعلم خلافا فيه. هذا ما وجدنا الناس عليه. هذي عبارات الامام مالك في في مثلا في الموطأ او في - 00:15:10ضَ

المدونة في الرواية المنقولة عنه اذا جاء يستدل قد لا يجد نصا لا اية ولا حديث فيكفيه في الاحتجاج في بعض المسائل التي تمثل بها مسألة الاذان وترك والمقدار بالصاع وترك الجهر بالبسملة في الصلاة. يكفيه رحمه الله ان يحتج فيقول - 00:15:30ضَ

كذا العمل عندنا في المدينة. ويحتج بهذا ويعتبروه دليلا. هنا نشأ الخلاف الاصولي هل هذا دليل؟ هل احتجاجك بامر يعمله اهل المدينة دليل كانك تستدل باية او حديث هذا الكلام. هل يصلح ان يكون عمل اهل المدينة دليلا وحجة يستدل به الفقيه - 00:15:50ضَ

في مسألة هذا الذي وقع فيه الخلاف المحققون من اصحاب ما لك رحمه الله يقولون انما يكون دليلا وحجة كما قال هنا ابو الوليد فيما طريقه النقل كمسألة الاذان؟ يعني لما يختلف فقهاء الحنيفية في صيغة الاذان والاقامة والتثنية في جمل الاقامة كما هي - 00:16:10ضَ

في الاذان مثلا او الاختلاف في بعض الفاظ الاذان. يحتج ما لك رحمه الله على ان هذا عمل اهل المدينة. يقول الشافعي رحمه الله بصحة البسملة في الصلاة ويحتجون بحديث انس. وانه آآ يثبت البسملة في بعض الروايات وينفيها في بعض الروايات. ثم يثبت في اخر - 00:16:30ضَ

انه كبر فنسي رضي الله عنه. ويحتجون ببعض الاحاديث من ادلة ما لك رحمه الله في المسألة ان اهل المدينة جيلا بعد جيل ائمتهم يصلون في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجهرون بالبسملة. فيستحيل عنده ان يكون هذا نقلا الا متصلا بدليل وكأنك - 00:16:50ضَ

تحدد شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول انا في زمن اتباع التابعين وورثنا هذا عن جيل التابعين. وجيل التابعين ورثوا هذا عن الصحابة والصحابة من ان اخذوه ثم يقول اتتصور ان يكون بلد يحوي الصحابة وابناءهم ثم تأتي مسألة من مسائل الدين كالصلاة وصفتها والقراءة - 00:17:10ضَ

فيها او الاذان او شيء يتعلق بالزكوات واخراج الواجب في الكفارات كمقدار الصاع او زكاة الخضروات ثم تظن ان قولا عليه فقهاء الكوفة او البصرة مخالف لما عليه اهل المدينة. وتظن ان هذا يمكن ان يكون مقبولا. هذي وجهة الامام مالك رحمه الله في - 00:17:30ضَ

سناده الى الاحتجاج بعمل اهل المدينة. ولذلك سمعت ابا الوليد الباجي رحمه الله يقول وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل اذا المسألة ليس من الاجتهاديات ولا المستنبطات. طريقها النقل. قال واتصل العمل بها في المدينة. يعني ينقلون جيلا بعد جيل - 00:17:50ضَ

على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. يقول رحمه الله فهذا نقل اهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد على خبر الاحاد وعلى اقوال سائر البلاد. الذين - 00:18:10ضَ

نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة واحد التابعين. انتبه لماذا يقول. يقول هذا حجة مقدمة على خبر الاحاد يروى الامام مالك رحمه الله في موطئه ويصحح السند في الرواية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ثم لا يقول رحمه الله - 00:18:30ضَ

بمشروعية خيار المجلس في البيع. وكيف هذا؟ ثم يعتذر بانه ليس على هذا العمل عند اهل المدينة. فيقول اشكال عند بادئ النظر كيف تجرؤ على ان ترد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس ردا. هو يقول لك قارن لي بين رواية - 00:18:50ضَ

منقولة بطريق الاحاد. وان كان صحيحا. لكن طريق الاحاد بمعناه انه ليس منقولا نقلا متواترا. يقول وعندي نقل متواتر عملي عندي نقل متواتر عملي جيلا بعد جيل ليس عن فقيه ولا عن محدث ولا في رواية فيما يعمله اهل البلد في اسواقهم وتعاملاتهم - 00:19:10ضَ

وورثوا هذا التعامل عن ابائهم واباؤهم عن اجدادهم واجدادهم عن الصحابة. يقول هذا عندي اقوى. اقوى من مجرد رواية وان صح سندها لكن اذا تعارض هذا مع هذا يقول هذا عندي اقوى فهذا وجه مذهب مالك رحمه الله فافهم لئلا تظن ان المسألة - 00:19:30ضَ

عارضة الرواية الثابتة بمجرد الهوى او الرأي او عمل الناس حاشا. فان قال قائل هذا اذا يصح ان يحتج به اهل كل بلد قولوا اهل مصر واهل الشام واهل العراق. ايضا هذا الحديث لا يعمل به اهل بلدنا. فلذلك نتركه. الجواب ها هنا مختلف. لا يقارن اهل - 00:19:50ضَ

بلاد اخرى باهل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخصوصا في هذه الازمان زمن ما لك رحمه الله ما لك في اي سنة كان في اي قرن؟ انت لا عن القرن الرابع ولا الخامس تتكلم على اوائل القرن الثاني الهجري. اذا انت لا زلت في احفاد الصحابة وابناء الصحابة وهذا ليس - 00:20:10ضَ

بعيدا والكلام لا يقرر ان مذهب ما لك حجة وعمل اهل المدينة حجة الى اليوم. لا. ولذلك كان من تشنيع بعض الاصوليين وهو تشنيع في غير محله لما جاءوا لهذه النقطة وهي قضية وفرة الصحابة وحرصهم على نقل الرواية قال اين الصحابة؟ وقد انقرضوا وابناء - 00:20:30ضَ

وجاءت الاجيال من بعدهم. يقول فمن بقي في اهل المدينة؟ بشر كسائر البشر. واناس كسائر الناس في في سائر البلدان. فما الذي يميزهم بل قال بعض الاصول عبارة قاسية يقول ولو اطلع مطلع على ما بين لابتيها. وما يعمل فيها من الفسوق والكبائر والفواحش - 00:20:50ضَ

نتجلى لرجع مثل هذا القول نحن ما نتكلم عن عن الازمان المعاصرة. ولا تتكلم على ما بعد تلك القرون المفضلة. هو متقيد بذلك الزمن القرن الاول والثاني. وهو الزمن الذي فعلا يجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره من بلاد الاسلام قاطبة - 00:21:10ضَ

على كلام الامام الباجي رحمه الله. يقول فهذا نقل اهل المدينة عنده يعني عند مالك. في ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد وعلى اقوال البلاد الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة واحادوا التابعين. قال وقد سلم هذا ابو بكر - 00:21:30ضَ

يعني من الشافعية يعني وافقنا واقتنع بمثل هذه الاحتجاج وخالف فيه بعض اصحاب الشافعي واصحاب ابي حنيفة قال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة وقد بينا وجوده وقال بعضهم ليس بحجة وان وجد. قال رحمه الله والكلام معهم في وجه - 00:21:50ضَ

الاحتجاج به. الكلام مع من؟ مع المخالف. فاسمع كيف يحتج. يقول وذلك انه اذا كان المؤذن يؤذن بالامس على المأثور اذانا على صفة قد علم جميعهم انه الاذان الذي فارقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم - 00:22:10ضَ

اذن من الغد مؤذن فامسك الجميع عن الانكار عليه والاخبار بانه غير شيئا من الاذان. وهكذا جيلا بعد جيل فانه ان يقولوا ان هذا هو الاذان الذي اذن به بالامس. اليس كذلك؟ عدم سكوت الجميع وعدم انكار اهل البلد. وفي - 00:22:30ضَ

صحابة وابناء الصحابة ويقوم المؤذن يؤذن خمس صلوات في اليوم. ولا يقول احد منهم انت قلت جملة غير ثابتة في الاذان او سمعنا شيئا جديدا. او تركت شيئا ما لم يقولوا شيئا يقول فهو بمنزلة ان يقولوا يعني ننقل هذا كلاما صريحا ان هذا هو الاذان الذي اذن بالامس. ولو قاله - 00:22:50ضَ

وبعضهم او نطق به الجزء الاول منهم لكان تواترا. يقطع العلم به. يقول ولذلك انظر الى هذا الوجه اللطيف الاخر في الاستدلال قال ولذلك من دخل المدينة ولا علم له بموضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسترشد عن المسجد والقبر فارشده رجل - 00:23:10ضَ

او اثنان ما سأل كل اهل البلد قابل واحدا فارشده رجل او اثنان الى القبر ولم ينكر عليه احد بمحظر من اهل المدينة وقع له العلم بان الذي ارشده اليه هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقع العلم بذلك - 00:23:30ضَ

لمن اخبره جماعة اهل المدينة لعدمه العالمون بذلك. فان هذا مما يتعذر وجوده. يقول واما مسألة الصاع ابين في التواتر من ان تحتاج الى تمثيل او برهان او دليل. فهذا وما شابهه هو الذي احتج به ما لك من اجماع اهل المدينة - 00:23:50ضَ

وطريقه بالمدينة طريق التواتر. ولا يجوز ان يعارض الخبر المتواتر بخبر الاحاد. فاحتجاج ما لك رحمه الله ولاهل المدينة على هذا الوجه. ولو اتفقا ان يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة - 00:24:10ضَ

في مسألة من المسائل لكان ايضا حجة. يقول لو لكن ما حصل هذا ولا يوجد هذا في بلد غير المدينة. فلو قال فمكة؟ الجواب ان مكة من بعد الهجرة لم تظفر ولم تحظى باثار النبوة والوحي والتشريع كما ظفرت به - 00:24:30ضَ

وايضا اهل مكة ليسوا في صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام اقصد ممن اقام بمكة واستوطنها. ليست صحبتهم ونقلهم الرواية وحملهم للدين كما هو شأن اهل المدينة من بعد الهجرة. يقول ولو ولو - 00:24:50ضَ

اتفق ان يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان ايضا حجة ومقدما على اخبار الاحاد وانما نصب هذا الى المدينة لانه موجود فيها دون غيرها. هذه نقطة يقول رحمه الله والظرب الثاني من اقوال اهل - 00:25:10ضَ

اهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الاحاد. او ما ادركوه بالاستنباط والاجتهاد. هذا يحرر الان ابو الوليد الباجي. هذا النوع ليس اهل المدينة فيه حجة على غيرهم. لانهم ينقلون رواية - 00:25:30ضَ

وغيرهم ينقلها ايضا احد. واذا كانت اجتهادا واستنباطا فغيرهم ايضا يجتهد ويستنبط فليسوا حجة على غيرهم. يقول فهذا لا فرق وفيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في ان المصير منه الى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف - 00:25:50ضَ

مالك في مسائل عدة اقوال اهل المدينة مالك نفسه في بعض مسائل الاجتهاد خالف اراء شيوخه في المدينة وفقهاء ما هذا؟ هل تعتبر هذا تناقضا من مالك؟ تارة يقول هذا ما وجدنا عليه العمل. وتارة يخالف ويستقل برأي لا هو يفرق. بينما كان - 00:26:10ضَ

النقل المتصل بالعمل وما كان سبيله. الرواية بالاحاد او الاجتهاد والاستنباط. يقول ولذلك خالف مالك في مسائل عدة يتم اقوال اهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة. وبه قال محقق اصحابنا كابي بكر الابهري وغيره. وقال به ابو - 00:26:30ضَ

بكر وابن القصار وابو تمام وهو الصحيح. قال رحمه الله وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يوم عن النظر في هذا الباب الى ان اجماع اهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد. يقول حتى هذا النوع بعض من لم يمعن كما قال - 00:26:50ضَ

قال ومن لم يحقق ايضا جعل هذا حجة قالوا وبه قال اكثر المغاربة. يقصد بالمغاربة عادة فقهاء مصر ومن ورائهم لان المشارق وفقهاء الشام والعراق والمغاربة من مصر فمن يليه من بلاد شمال افريقيا. ثم ساق رحمه الله جملة من - 00:27:10ضَ

الاستدلالات. انا انتقل الى قوله ومما يبين صحة ما ذهبنا اليه في ذلك ان شاء الله. ان مالكا لم يحتج بذلك الا في مواظعي التي طريقها النقل هو يقول تصفحنا احتجاجات ما لك. فوجدنا المسائل التي احتج فيها بعمل اهل المدينة كلها مسائل من هذا - 00:27:30ضَ

النوع طريقها النقل. فاحتج بها على ابي يوسف في صحة الوقف. وقال له هذه اوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف. فرجع ابو يوسف عن موافقة ابي حنيفة في ذلك الى موافقة مالك. ونظره في - 00:27:50ضَ

ايضا فاحتج عليه ما لك بنقل اهل المدينة للصاع. وان الخلف عن السلف ينقر ان هذا الصاع الذي كان على عهد رسول صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل. فرجع ابو يوسف الى مذهب مالك في ذلك. وناظر مالك بعظ من احتج عليه في الاذان - 00:28:10ضَ

اذان بلال بالكوفة فقال ما لك رحمه الله ما ادري ما اذان يوم ولا اذان صلاة. يعني تحتج علي باذان سمعتم من بلال في الكوفة هناك يوما او يوم او صلاة او صلاتين يقول مالك رحمه الله ما ادري ما اذان يوم ولا اذان صلاة هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه من عهده الى - 00:28:30ضَ

لم يحفظ عن احد انكار على مؤذن فيه ولا نسبته الى تغيير. ارأيت كيف الاستدلال؟ ولهذا يقول الباجي وهذا لعمري من اقوى الادلة ومما لا يعارض باخبار الاحاد لان الاذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر متصل في وقت كل صلاة واهل - 00:28:50ضَ

مدينتي هم اليوم الذين كانوا بالامس وعلموا صفة الاذان. فاذا اذن مؤذن اليوم ولم ينكر احد اذانه ولا نسبه الى تغيير علم ولا نسبه الى تغيير علم ان اذانه اليوم كاذانه بالامس. لانه يستحيل ان يغير الاذان فيتفق العدد الكثير والجم - 00:29:10ضَ

غفير على ترك الانكار عليه. ولو جاز ان يتفقوا على ذلك. شف هذا ايضا من الالزامات المفحمة. ولو جاز ان اتفقوا على ذلك يعني على حدوث تغيير وعدم انكارهم لجاز ان يتفقوا على ترك التكذيب لمن بدل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير - 00:29:30ضَ

مسجده وعدل بالناس الى غيره واخفى كثيرا من مذهبه. واذا استحال ذلك استحال هذا ايضا. قال ويستحيل ايضا ان يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الاذان من وقت صلاة الى وقت صلاة. فثبت بذلك ان الاذان الذي كان فيه بالامس هو الاذان - 00:29:50ضَ

الذي كان فيه اليوم اذا لم يظهر له منكر الى ان وصل الى زمن ما لك رحمه الله. اخيرا يقول وقد روى اسماعيل بن اويس رحمه الله اسماعيل ابن اويس هذا ابن اخت الامام ما لك. وزوج بنته. اذا ما لك خاله. قد روى اسماعيل ابن ابي اويس رحمه الله عن ما لك - 00:30:10ضَ

ان قوله الامر المجتمع عليه عندنا. هذه عبارة تجدها كثيرا عند مالك في الموطأ وفي بعض روايات المدونة. تأتي هذه في العبارات يقول الامر المجتمع عليه عندنا. اسماعيل ابن اخت الامام مالك سأل خاله عن هذه العبارة انت ماذا تقصد؟ الامر المجتمع عليه عندنا - 00:30:30ضَ

قال سأله فقال اسماعيل سألت خالي مالكا رحمة الله عليه عن قوله في الموطأ الامر المجتمع عليه والامر عندنا فسره لي فقال اما قولي الامر المجتمع عليه عندنا اي الذي لا اختلاف فيه. فهذا ما لا - 00:30:50ضَ

فيه قديما ولا حديثا. واما قولي الامر المجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من ارضى من اهل العلم واقتدي به وان كان فيه بعض الخلاف. واما قولي الامر عندنا وسمعت بعض اهل العلم فهو قول من ارتضيه واقتدي به وما اخترته - 00:31:10ضَ

ومن قول بعضهم هذه عبارات دقيقة واصطلاحات ابانا فيها مالك رحمه الله عن مراده هو فاذا قال الامر مجتمع عليه عندنا فهذا اقوى ما يحتج به ويعتبره من نقل الجيل بعد الجيل. هذا معنى قول مالك دون لفظه وتنزيل مالك لهذه الالفاظ على هذا الوجه - 00:31:30ضَ

وترتيبها مع تقاربها في الالفاظ يدل على ما تجوزه في العبارة وانه يطلق لفظ الاجماع وانما يريد به ترجيح ما يميل اليه من المذهب الى ان قال في اخر جملتين على انه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه - 00:31:50ضَ

من يقصد؟ يقول غير انه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه ان اجماع اهل المدينة فيما طريقه جهاد حجة عنده. يقول هذا ما نقل عن مالك ولم يحفظ ولم يروى عنه. فهو ينكر على متأخر اصحاب ما لك تقرير هذا ونسبة - 00:32:10ضَ

الى ما له. قال وقد يورد الفصل في كتابه وان لم يكن قائلا به. ولكن على معنى ان يورد اقاويل الناس وجمل الكلام. ختم بهذه الجملة رحمه الله ما اورده فيما يتعلق باجماع اهل المدينة او عمل اهل المدينة. جاء الاصوليون من بعد فمن وقف على هذا التحرير اقر به ورأى - 00:32:30ضَ

انه الصواب الذي يصوغ فيه لمن يحتج به. غير ان نقل بعض متأخري مالك. اطلاق الاحتجاج بعمل اهل المدينة فيما نقل رواية وفيما استنبط اجتهادا هو الذي هو الذي ان اقول قوى الخلاف بين المذاهب وجعل المسألة - 00:32:50ضَ

لمن ترد في كتب الاصول على وجه الرفض والاستبشاع والرد والانكار. ولو اقتصروا على هذا القدر الذي حققه الباجل كان كافيا. واظنه سيكون ايضا مقبولا في الاحتجاج والنزاع. ولهذا فمن من جميل رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة لطيفة له سماها صحة - 00:33:10ضَ

صحة اصول اهل المدينة. وبعضها تسميها صحة العمل او صحة عمل اهل المدينة. رجح فيه رحمه الله ان هذا هو الصواب ان ما احتج به ما لك من العمل من عمل اهل المدينة بهذا التحرير وبهذا التمثيل هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه ورجحه - 00:33:30ضَ

في رسالة صغيرة مطبوعة مستقلة ومطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. بعض الرسائل المعاصرة ولا اقصد يعني اقصد الرسائل الجامعية قصة هذه المسألة بدراسة فعمدت الى حصر جميع المسائل التي احتج فيها مالك رحمه الله بعمل اهل المدينة. ومحاولة تنزيله على هذا - 00:33:50ضَ

الاصول وثبت ايضا بالدراسة ان المسألة ليست مطلقة وان كل ما يروى عن اهل المدينة ويحتج استنباطا واجتهادا ورواية يحتج به لكن فعلا انها هي هذه المسائل فتحرر بهذا مذهب مالك رحمه الله. كانت مسألة اردنا الوقوف عندها وقراءة ما ورد فيها عند محقق - 00:34:10ضَ

احد محققي مذهب الامام مالك رحمه الله ونحن على هذا النحو سنستمر في اللقاءات المقبلة نجتزء مسألة من المسائل المشهورة في علم الاصول نريده على وحول يوضح - 00:34:30ضَ