فتاوى الفرائض والمواريث

ميراث الإخوة الأشقاء - الشيخ عبدالرحمن البراك (10950)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل ذكرتم حفظكم الله بالامس ان الاخوة الاشقاء ذكورا واناثا لا يرثون الا كلالة واشكل علي هذا لا يرثون الا الخائن. نعم قلت لقوله تعالى يستفتونك قول الله يفتيكم ذو الجلالة انما هو الهلك ليس له ولد وله - 00:00:01ضَ

وهو يرثها وان لم يكن له ولد وقد فسر الله الميراث الاخوة البنت اذا انفردت لها النصف والبنتان لهما الثلثان. واذا كانوا رجالا ونساء فلذكر مثل الحاضرين. اية الكلالة كافية شافية - 00:00:34ضَ

نعم. كمل سؤالك قال فاشكل علي هذا حيث ان الاخ الشقيق يرث مع البنت ولا يوجد كلالة مع البنت اه لا اله الا الاخت ترث مع البنت والاخ يرث مع البنت تعصيبا - 00:00:52ضَ

واذا كان له بنت فليست المسألة كذلك انه يقول ليس له ولد ان امرؤ هلك ليس له ولد ولا هو والكلالة يضبطها العلماء بانه من لا ولد له من لا ولد له. ذكر او انثى - 00:01:44ضَ

فمن له بنت فليس بكلامه - 00:02:25ضَ