الفقه - الدورة (2) المستوى (3)

م 33 العيوب المجزئة في الأضحية، وأحكام التذكية - الفقه – المستوى الثالث (2) – د. خالد الجريسي

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اتي نفوسنا تقواها - 00:00:49ضَ

زكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا معلم ادم علمنا فهم سليمان فهمنا اللهم اتي نفوسنا وتقواها يا رب العالمين حياكم الله اخواتي واخواتي الفضلاء مرحبا بطلاب العلم في اكاديمية زاد - 00:01:04ضَ

في دورتها الثانية نحن واياكم المستوى الثالث وهذا اللقاء ولقاء الثالث والثلاثون الذي نسأل الله جل وعلا ان يبارك فيه وان يجعل ما نقوله في هذا اللقاء مقربا اليه سبحانه وتعالى - 00:01:24ضَ

كما نسأله عز وجل ان يشرح الصدور يفتح لهذه الكلمات القلوب وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ما زال حديثنا عن احكام الاضحية وكنا ذكرنا فيما سبق ان جموع الفقهاء رحمهم الله - 00:01:40ضَ

ذهبوا الى استحباب الاضحية ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته عليه الصلاة والسلام وذكرنا كذلك ان الاضحية متى تكون مجزئة لا بد ان تكون في السن المجزية - 00:01:59ضَ

وهي الثنية من البقر والابل وثني الابل ما تم له خمس من السنين وثني البقر ما له سنتان وثني المعز ما له سنة اما الظان فانها تجزئ اذا كانت اه جدعان ان يثمر ستة اشهر - 00:02:19ضَ

ما دون ذلك فانه لا يجزئ البتة من البقر ولا من الغنم ولا من الظأن ولا المعز ولذلك نص العلماء رحمهم الله على هذه الشروط وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث البراء بن عازب - 00:02:41ضَ

اربعة من العيوب ان يضحي بشيء من الغنم او البقر او الابل. وفي احدى هذه آآ عيب من هذه العيوب ما عدا هذه العيوب فان ها تكون على وجه الكراهة لا على وجه التحريم - 00:03:02ضَ

سنستطيع ان نقول بان الشاة او البقرة او البدنة التي يضحى بها ينبغي ان تستحسن وان تستثمن وان تكون من انفس المالي من اطيبه واذا كانت كذلك فانها تكون من اتم - 00:03:22ضَ

الشعائر ومن اتم الاضاحي اما اذا كانت على الظد من ذلك اذ كان بها عيب من هذه العيوب الاربعة الذي تقدم ذكره او كان فيها عيب من هذه العيوب يكون اولويا - 00:03:40ضَ

على ما تقدم ذكره من العيوب. فمثلا العرجاء اذا كانت لا تجزئ فان المكسورة من باب اولى التي كسرت قدمها وكذلك اذا كانت آآ اذا كانت العورة لا تجزئ اين العمياء من باب اولى - 00:03:58ضَ

وكذلك اذا كانت الشاة التي آآ لا نقي فيها لا تجزئ فان الشاة المريضة الساقطة التي منه زالها لا تتحرك فانها لا تجزئ كذلك من باب اولى ما عدا هذه العيوب - 00:04:16ضَ

فان العلماء رحمهم الله ذكروا انها تجزئ مع الكراهة من اهل العلم من يفرقوا بين بقية العيوب يرى عيبا مانعا ويرى عيبا مجزئا لكن الصواب والله اعلم ان ما عدا هذه العيوب يكون على وجه الكراهة لا على وجه التحريم - 00:04:34ضَ

جاء في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بعض اصحاب السنن انه قال امرنا ان نستشرف العين والاذن وهذا الحديث فيه مقال عند اهل العلم وضعف - 00:04:54ضَ

من اهل العلم من قواه وحكم بثبوته والمقصود على كل الاحوال ولو ثبت الحديث انه ينبغي للمرء ان يستحسن الاضحية وان تكون كاملة في اذنها كاملة في عينها. وان كانت الاذن لا تمثل شيئا كثيرا فيما يؤكل - 00:05:10ضَ

وكذلك العين. لكن استحسان الاضاحي مما جاءت به الشريعة من هنا قال العلماء رحمهم الله ان ثمة عيوبا لا تؤثر في اجزاء الاضحية لكنها تجعل اضحية مكروهة ومن هذه العيوب قالوا العضباء - 00:05:30ضَ

فان الشاة اذا كانت عضباء فانها لا تجزئ والمقصود بالعطباء هي ما قطع كثير من اذنها او من قرنها. فاذا قطع من اذنها او قرنها النصف فاكثر فان هذه تسمى عضبان - 00:05:49ضَ

فما كان القطع فيه دون النصف من الاذن والقرن فان هذا يكون عند اهل العلم رحمهم الله مجزئ من غير كراهة لكن ما زاد على ذلك وكان القطع فيه فوق النصف - 00:06:07ضَ

من الاذن او القرن فان هذا يكون مكروها والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين. فدل على ان القرن وان لم يكن مما يؤكل ويطعم الا ان وجوده في الاضحية مما يستحسن - 00:06:22ضَ

فاذا كانت الشاة جماء لا قرن لها في اصل خلقتها فانها تجزئ بلا كراهة لكن اذا كانت قرنة وكسر اكثر من نصف قرنها او قطع اكثر من نصف اذنها فان هذه تسمى عظباء - 00:06:41ضَ

وتكون مجزئة وكذلك المقابلة جاء في حديث النهي عن الاضحية بها عن المقابلة والمدابرة وكذلك الشرقاء لكن الحديث ضعيف لكن لا بأس ان نبين المقصود بهذه المصطلحات والتي يذكرها العلماء رحمهم الله في كتاب الاضحية - 00:06:59ضَ

ويتحدثون عن العيوب التي تكون في الاذن واما ان تقطع الاذن وتشق عرضا من الامام واما ان تشق الاذن من الخلف واذا شقت الاذن من الامام فهذه مقابلة واذا شقت الاذن من الخلف - 00:07:22ضَ

وهذه مدابرة وكذلك الشرقاء التي تشق اذنها طولا فهذه آآ شق في الاذن ممن يكون من الخلف مما ان يكون من الامام واما ان يكون بالطول لا بالعرض كل هذه الثلاثة الشرقاء والمقابلة والمدابرة - 00:07:40ضَ

كلها لا تمنع الاجزاء ولكن العلماء رحمهم الله نصوا على ان هذه الاضحية تكون اضحية مجزئة مع الكراهة لان على المسلم ان يستطيب هذه الاضحية وان يختار اضحية طيبة سالمة من العيوب - 00:08:01ضَ

فاذا وجد بها عيب من هذه العيوب فانه يحمل على الكراهة لان هذي العيوب لا تؤثر على اللحم في حقيقته. وليست من المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حيث البراء بن عازب اذ قال اربعة لا تجزئ من الاضاحي - 00:08:19ضَ

كما كان عدا هذه العيوب فانه مجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الذي لا يجزئ وذكره وبينه بانه محصور في اربعة من هذه الاضاحي وكذلك نص العلماء رحمهم الله - 00:08:36ضَ

على جملة من العيوب اذا وجدت في الشاة او في البقرة او في البدنة فانها تكون مجزئة لكن مع الكراهة تتمم هذه العيوب ان شاء الله ونبينها ونبين انواعها واسماءها التي نص عليها العلماء رحمهم الله - 00:08:54ضَ

بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله من المؤسف ان يفتخر الشباب باللغات الاعجمية. ويلون السنتهم بها دون حاجة. حتى اصبح بعضهم يكتب العربية بحروف اجنبية وكانه قد غاب عنهم ان اللسان العربي هو شعار الاسلام واهله. قال تعالى - 00:09:12ضَ

انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغات من اعظم شعائر الامم التي بها يتميزون. لذا كره السلف التكلم بغير العربية الا لحاجة اذ هي من شعائر الاسلام وحفظها من تمام حفظه - 00:09:55ضَ

فينبغي للمسلم ان يعتني باللغة العربية وان يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك. اذ هي هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع - 00:10:18ضَ

عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعة كتب الادب في التراث العربي. لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ - 00:10:35ضَ

الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم تعليم الابناء قواعدها وتربيتهم على حبها واتقانها منذ الصغر اذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله - 00:10:54ضَ

انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد شرعنا العيوب التي اذا وجدت في الاضحية فانها تجعل - 00:11:17ضَ

تجعل هذه الاضحية مكروهة مع الاجزاء من هذه العيوب التي يذكرها العلماء رحمهم الله الخرقاء والتي خرق اذنها واذا خرق الاذن خرقا فان مثل هذه تكون مجزعة لكن مع الكراهة - 00:11:58ضَ

وكذلك المستأصلة التي استأصل قرنها من اصله فاذا اخذ القرن من اصله فان هذه لا تكون عضبان هذه تكون مستأصلة وهذه كذلك يكون الاضحية بها مكروهة ولا تكونوا مانعة من الاجزاء - 00:12:17ضَ

وكذا البقاء وهي التي ذهب بصر عينها مر معنا ذكرها وانها العين قائمة هي عين موجودة قائمة لكن هذه العين لا يمكن للشاة ان تبصر من خلالها لانها معيبة لعدم امكان النظر من خلالها - 00:12:34ضَ

هذه تسمى العين القائمة لا تمنعوا الاجزاء لكن الاضحية بمثلها تكون مكروهة. تقضى معنا ان ما ذهب منه عضو باكمله من الاعضاء كاليد والرجل فانه لا فانه يكون غير مزة - 00:12:56ضَ

كذلك البتراء التي آآ ذهب ذهب آآ قطعت اليتها اذا كانت الشاة مقطوعة الالية هؤلاء اللي يتلهى فانها على ظربين اما ان تكون الشاة لا الية لها من اصل خلقاتها - 00:13:14ضَ

هذه اشاعة ولدت من غير اليها او اليتها صغيرة مثل هذه الشاة تكون مجزئة نعم هي ليست من خيار الغنم وهي ليست من ما يستحسن لكنها ليست من العيوب التي تمنع الاجزاء - 00:13:31ضَ

وكذلك اذا كانت الشاة لها ايليا لكن قطع دون نصفها فان هذا القاطع الذي يكون دون النصف لا يمنع الاجزاء اما اذا كان قطعه فوق النصف فان هذا يمنع الاجزاء - 00:13:47ضَ

لان مطلوبة مرغوبة في الاكل وان كان الناس اليوم في كثير من اعرافهم لا يأكلونها لكنها في الحقيقة مما يستطعم ومما له اثر في اللحم ومما له اثر في الطعم - 00:14:02ضَ

والاضحية اذا كانت فيها اليا فانها يستفاد منها في دروب من الاستفادة من اتخاذ وثائق من هذا الشحم وان يتخذ منه الدهن والزيت ونحو ذلك ولذلك نص جمهور العلماء رحمهم الله - 00:14:18ضَ

على ان الشاة اذا ذهب اكثر اليتها فانها لا تجزئ اما التي ذهبت اليتها باصل خلقتها ان هذه تقدم ذكر الكلام عنها وانها مجزئة بكبشين اللذين ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس - 00:14:34ضَ

وانهما كبشان املحان اقرنان موجوعان والكبش الموجوع هو الذي ردت اه اه منه اه الخصيتين فاذا اه ردت منه الخصيتان والذي ردت منه يسمى موجوعا والذي قطعت منه الخصية اه هذا خصي - 00:14:53ضَ

وهذه هذه الاعضاء ليست مقصودة الاكل ولذلك اذا كان مردودا موجوعا فانه يجزئ من غير كراهة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين موجوعين. اما اذا كان هذا الذي اخذ - 00:15:18ضَ

منه هذا العضو فانه يجزئ ولكن ليس من المستحسن على وجه التمام وكذا ما قطع ذكره فانه لا يمنع الاكل ولا يؤثر في استطابة اللحم وليس هذا مما يؤكل في اصله - 00:15:39ضَ

لذلك قال العلماء رحمهم الله يجزئ ولكن مع الكراهة اما ما سقط اسنانه تسقط اسنانها واذا سقط اسنانه الامامية للشاة من اهل العلم من رأى ان هذه لا تجزئ لانها ناقصة - 00:15:55ضَ

ومن اهل العلم من قال بانها تجزئ لان هذه الاسنان لا تأثير لها في اللحم الناس لا يأكلوا الاسنان وهذا عيب لا لا يؤثر على اللحم ولا ينقص من لحم الشاة. ولذلك كان الصواب والله اعلم - 00:16:13ضَ

ان الهاتمة تجزئ. اما ما كانت من اصل خلقاتها لا اسنان لها او كانت اسنانها مفقودة وليس موجودة ثم فقدت هذي تجزئ من غير كراهة. تجزئ من غير اما ما سقط بعض اسنانها فانها تجزئ مع الكراهة. والقاعدة يا طلاب العلم التي ذكرناها لكم من قبل - 00:16:29ضَ

ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قد بين العيوب الاربعة التي اذا وجدت منع الاجزاء آآ من هذه الاضحية واذا فقدت هذه العيوب فان اضحية مجزئة ان كانت كاملة سليمة فهي مستحسنة - 00:16:54ضَ

وان وجد عيب فينقص الفضل والكمال بقدر هذا العيب من العيوب التي تولد اليوم في الغنم بالذات يعرفها الناس وهي مشهورة ان يوجد في هذه الشاه اه شيء اه من الجروح - 00:17:12ضَ

والبثور التي يسميها الناس اه الخراج مثل هذه التي تكون اللحم موجودة فانها تكون في الغالب مكروهة عند الناس وهي علامة لوجود مرض فان كانت هذه الجروح قد برئت فمثلها يجزئ الاضحية به وان كان ذلك دون الاستحسان - 00:17:30ضَ

لكن ان كانت قائمة فينظر ان كان جرحا يسيرا فمثله ليس من المرض البين اما ان كانت هذه الجروح كثيرة فان هذه من المريضة من المريض البين البين مرضها. اذا - 00:17:54ضَ

الشاة ان كانت فيها جروح يسيرة هذه تجزأ وعلى الكراهة وان كانت كثيرة ظاهرة فتدل على فساد اللحم ويكون من المرظ البين هذي جملة العيوب التي ذكرها العلماء رحمهم الله - 00:18:11ضَ

مما يكره في الاضاحي لكنه لا يمنع الاجزاء قد نص الفقهاء رحمهم الله على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح اضحيته بنفسه صلى الله عليه وسلم - 00:18:28ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ممن يأنف من اخذ هذه الغنم او تلك الابل والقيام عليها قربة لله جل وعلا ونجده عليه الصلاة والسلام قد نحر في حجة الوداع ثلاثا وستين بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم - 00:18:42ضَ

واعطى عليا ما غبر ونجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بنفسه صلى الله عليه وسلم وكذلك ضحى صلى الله عليه وسلم بكبش وضعه في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ممن يباهون في الاضاحي. حتى قال ابو ايوب كان الرجل - 00:19:03ضَ

تجزيء عنه الاضحية عنه وعن اهل بيته وذكر عن الناس اصبحوا يباهون في ذلك ينبغي للمرء ان ينظر الى امر مهم في شهر الاضحية الاضحية ينبغي ان تستثمر وان تكون سمينة ان تكون كريمة ان تكون من خيار المال لكن لا ينبغي ان يحصل بها المباحاة - 00:19:25ضَ

بمعنى ان يشتريها المرء واذا اشتراها وحبسها عنده ان تكون هذه الاضحية محبوسة عنده يسمنها يقوم على تسمينها على اطعامها بين ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:44ضَ

فان لم يكن المرء ذابحا لشاته باكملها لا اقل من ان ان ينحرها او يذبحها بنفسه ثم يتولى غيره ذبح واتمام ذبح الشاة فان لم يكن ذلك حاصل من المرء - 00:20:02ضَ

ولا يحسن ان يذبح الشاة بنفسه فانه يحسن منه ان يحظر ذبحها وان يشهدها ما لم يكن كذلك جاز ان يوكل غيره من الثقات لذبح اضحيته واذا كان جزار يذبح الاضحية - 00:20:16ضَ

فانه لا يجوز ان يعطى الجازر من الاضحية شيئا اجرة على عمله لكن يجوز ان يعطى الجزار من هذه الاضحية شيئا على وجه الحذاء الهدية او على وجه الصدقة لما قال لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وامر عليا - 00:20:33ضَ

ان يذبح له آآ اضحيته وامره الا يعطي جازر منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا لا يجوز لمسلم ان يعطي من يقوم على ذبح اضحيته واجرة من الاضحية بمعنى اتيت برجل - 00:20:51ضَ

يذبح لك الأضحية في يوم العيد وقلت له يا فلان اذبح الاضحية ولك من لحمها ثلاثة كيلوات هذا الفعل لا يصح ولا يجوز لان الاضحية قربة الى الله جل وعلا لا يجوز ان يستثنى منها شيء لهذه الدنيا - 00:21:11ضَ

واذا اعطيته على وجه الهدية الصدقة لا بأس وكونه تولى ذبحها وقام عليها فتعطيه الاجرة من مالك ثم تعطيه بعد الاجرة لحما او تعطيه جلد هذه الشاة وتقول خذه واستنفقه واستنفع به. لعلك ان تنتفع بهذا على وجه الهدية لا على وجه الاجرة فمثل ذلك جائز كما - 00:21:28ضَ

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نهى عن علي رضي الله عنه ان يعطي جازا منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا هذه جملة واحكام شهود الاضحية والعيوب التي توجب الكراهة. نتكلم ان شاء الله عن شروط الذكاء التي تجزئ وعن وقت ذبح الاضحية - 00:21:53ضَ

بعد فاصل يسير فانتظرونا بارك الله فيكم اسمعني جيدا. اسمعني انت اولا لا ترفع صوتك لست مخطئا. عبارات تتردد دوما في غياب الحوار الناجح. يقول تعالى الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهن بالتي هي احسن. فكان عليه - 00:22:14ضَ

الصلاة والسلام احسن الناس حوارا وقد جاءه يوما عتبة ابن ربيعة مناظرا عن قريش فاستمع اليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه دون مقاطعة ثم قال افرغت يا ابا الوليد - 00:22:58ضَ

قال نعم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت ومن اداب الحوار التي حثنا عليها الاسلام ان يكون الهدف هو بيان الحق او الوصول اليه اختيار احسن التعبيرات والطفها. وتجنب الفحش وقبيح الكلام. عدم رفع الصوت واستفزاز الاخرين - 00:23:17ضَ

عدم مقاطعة المتحدث والاعتراض عليه اثناء حديثه. حسن الاستماع والانصات والحرص على فهم المتكلم فهما صحيحا. تجنب المراء وكثرة الجدال ترك التنطع في الكلام والاعجاب بالنفس. التراجع عن الخطأ والاعتراف به. عدم اصدار الكلام الا بعد - 00:23:44ضَ

بعد التفكير في مضمونه. ومعرفة ما يترتب عليه. الحلم والصبر والاحتمال لزلات اللسان وفلتات القول قال تعالى ان الشيطان كان عدوا مبينا حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا - 00:24:10ضَ

الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله ما يتعلق باستحباب شهود الاضحية هذه الاضحية اذا ذبحها المرء بنفسه او ذبحها غيره لابد من توفر شروط في الذكاة حتى تكون هذه الاضحية اه اضحية مجزئة - 00:25:01ضَ

ما هذه الشروط؟ الشروط ذكرها العلماء رحمهم الله في كتاب الذكاة ايها الاخوة على ضربين اما ان تكون ذكاء اختيارية واما ان تكون ذكاء اضطرارية وذكاء الاضطرارية هي في احكام الصيد - 00:25:19ضَ

وكل حيوان لا يمكن ان يذبح اختيارا فانه يذكى اضطرارا بالصيد والعقر وكذلك مثل مثل الطيور. ومثل الحيوانات التي لا تستأنس بالناس ومتوحش عنهم فهذه ترمى رميا وتصاد صيدا لانه لا يمكن ان تذبح ذبحا - 00:25:32ضَ

اما الدكاترة اختيارية فان الحيوانات المقدور عليها كالابل والبقر والغنم الابل تنحر نحرا تطعن في وهدتها في اعلى في اعلى النحر وهذي في اسفل النحر وتكون هذه الطعنة اه اه هي النحر - 00:25:53ضَ

والبقر والغنم تذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين. وقال عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ولو نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر جاز لو ان امرأ طعن الشاة في رقبتها في حلقها - 00:26:12ضَ

او طعن البقرة في حلقها اجزأه ذلك ولا يستطع ان يذبحها ذبحا. ولو انه نحر ذبح ما ينحر فالابل تنحر نحرا لكنه لو انه ذبحها ذبحا اجزاؤه ذلك. لكن السنة في الغنم ان تذبح والبقرة ان تذبح - 00:26:29ضَ

والسنة في ليبيا ان تنحر قائمة مقيدة آآ يدها اليسرى. ولقد رأى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه رجلا قد آآ جعل البعير باركا ليذبحه لينحره وقال ابعثها قياما مقيدة. سنة ابي القاسم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:26:47ضَ

وذلك قال الله جل وعلا فاذا وجبت ذنوبها اي سقطت على جنبها. فالسنة في نحر الابل ان تكون قائمة معقولة اليد اليسرى. معقولة اليد اليسرى هذه هي السنة اذا اه اراد المرء ان يذبح على الصفة الواجبة فاول شرط لصحة الذكاء اهلية المذكي - 00:27:08ضَ

ومعنا اهلية المذكي ان يكون مذكي مسلما او كتابيا وان يكون كذلك عاقلا يصح الذبيحة من العاقل دون المجنون وتصح كذلك من المسلم والكتاب اي من اليهود والنصارى اما من لم يكن مسلما او يهوديا او نصرانيا فان ذبيحته لا تحل - 00:27:28ضَ

وكذلك من لم يكن عاقلا كالمجنون او الصبي غير المميز فان ذبائحهم لا تحل هذا في شأن الذكاءة على وجه العموم. اما في حال الاضحية فان الاضحية قربة وعبادة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله - 00:27:50ضَ

بين الاضحيات لا يجزئ ان يتولى ذبحها الا مسلم ولا يحل نمرين ان يوكل نصرانيا في ذبح اضحيته. فلا يتوكل ويتولى الذبح في الاضاحي الا المسلم. معنا اليهودية والنصرانية تصح الذبيحة منه - 00:28:05ضَ

الثاني من شروط حل الذكاة الالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال يا عائشة هل من المدية يعني السكين فلا بد ان تكون الة حاجة قال عليه الصلاة والسلام - 00:28:21ضَ

حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه. كان في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم انهر الدم وذكرت اسم الله عليه فقل. فيشترط انهار الدم. وهذا حديث متفق عليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:35ضَ

قال عليه الصلاة والسلام ما انهى الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر اي ان السن لا يجزئ الذبح فيه وكذلك الظفر. فلو ان امرأ ذبح في ظفر او ذبح بسن - 00:28:48ضَ

اين ذبيحته لا تجزئ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الثالث من شروط حل الذكاة ان يذكر اسم الله جل وعلا. لقوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه - 00:29:03ضَ

ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقال العلماء رحمهم الله ذكر اسم الله يكون بقولك بسم الله ولذلك اذا ذبح الذابح اضحيته يستحب ان يقول - 00:29:19ضَ

بسم الله الله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن عن عني وعن عن اهل بيتي ويشرك من شاء القادر الواجب من ذلك ان يقول بسم الله اما ما عدا هذا من قوله الله اكبر او قوله اللهم هذا مني واعني وعن اهل بيتي فان ذلك يكون على وجه - 00:29:36ضَ

الاستحباب لا على وجه الوجوب. والشرط الرابع من شروط الذكاة وهو الشرط والاخير ان يقطع الودجين. وهما العرقان الغليظان في الرقبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما انهر الدم - 00:29:59ضَ

وذكر اسم الله عليه فكل والمقصود من ذلك ان ننهر الدم والدم يكون في هذين العرقين اما قطع والمريء والحقوم هو مجرى الهواء والمريء هو مجرى الطعام. فقطعهما من تمام الذكاة لا من اصل وجوبها - 00:30:14ضَ

فاذا قطع الحلقوم والمريء والوجان او قطع احد الوجين مع الحلقوم والمريء فان هذا هو التمام لكن لو لكن لو اجتاز امرؤون بقطع الوجهين فان ذلك يجزئه والله تعالى اعلم. اذا هذي اربعة شروط لحل الذكاء - 00:30:32ضَ

الاول اهلية المذكي وان يكون مسلما اذا كانت اضحية. وان يكون عاقلا الثاني ان يستعمل الة حادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عليه فقل الثالث ان ان يكون - 00:30:50ضَ

الذبح مقرون باسم الله جل وعلا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والشرط الرابع ينهر الدم. اذا حاصره هذا نهر الدم يكون بقطع الوجهين. هذه الشروط الاربعة. اما ما عدا هذه - 00:31:08ضَ

فلو اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تجزئ تبقى مسألة اخيرة اختم بها هذا اللقاء وهي ما الوقت الذي يكون مجزئا في ذبح الاضحية الاضحية لها وقت يبتدئ فيه الذبح وقت ينتهي به الذبح - 00:31:29ضَ

اما وقت الابتداء فان العلماء رحمهم الله قد اختلفوا فيه ومن قائل يكون بعد صلاة العيد من قائل يكون بعد صلاة العيد وخطبتي العيد ومن قائل يكون بعد صلاة العيد - 00:31:47ضَ

وبعد الخطبتين وبعد ذبح الامام وهذا مذهبه المالكية رحمهم الله قالوا من لم يكن في مصر وعنده صلاة للعيد تقام وامام يذبح فبقدر صلاة الامام وخطبته وذبحه والظاهر من النصوص النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالذبح - 00:32:02ضَ

بالصلاة. قال من ذبح ابن عازب رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست من النسك في شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري - 00:32:27ضَ

من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها اذا جاءنا حديثان في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الاول في حديث البراء بن عازب انه صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة - 00:32:42ضَ

فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وهذه المسألة تدل على ان وقت الذبح يبتدأ من آآ وقت صلاة الامام - 00:32:56ضَ

او بقدر الصلاة لمن لم تكن صلاة العيد قد اقيمت في بلده. والاولى الا يذبح المرء الا بعد ذبح امامه الثاني اه ما يتعلق بنهاية وقت الاضحية نهاية وقت الاضحية على قولين جمهور الفقهاء رحمهم الله ان الاضحية ستكون في اليوم الاول - 00:33:14ضَ

واليوم الثاني فيكون في يوم العيد واليوم الاول من ايام التشريق واليوم الثاني من ايام التشريق والقول الثاني ان الذبح يكون في اليوم النحر وفي ايام التشريق الثلاث وينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق وهذا القول - 00:33:36ضَ

وان كان القائلون به من الفقهاء ليسوا هم الجمهور لكنه هو الاقوى دليل والله اعلم وهو كما قال ابن القيم رحمه الله اختار هذا القول الحسن وهو آآ شيخ وامام - 00:33:52ضَ

البصرة وقال به عطاء وهو امام اهل مكة. وقال به الاوزاعي وهو امام اهل الشام وقال به الشافعي وهو امام فقهاء المحدثين قال وايام التشريق احكامها على السواء فكلها ايام رمي وكلها ايام مبيت وقال عنها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن نبيشة الهزلي - 00:34:07ضَ

قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق. ايام اكل وشرب وذكر الله جل وعلا. فكان الاصل ان تكون احكامها على السواء. وهذا هو الاصل والله بقيت مسائل في تعين الاضحية متى تتعين - 00:34:27ضَ

في استحباب ذبحها في اي وقت ما المستحب للمضحي؟ هل يطعم او ان آآ يأكل شيئا قبل خروجه الى الصلاة اه هل هل للمسلم الان يذبح في الليل هذه مسائل ان شاء الله ارجها لكم الى لقاء قادم آآ باذن الله جل وعلا ان مد الله تعالى في اعمالنا - 00:34:43ضَ

اعمالكم فالى ذلكم الحين. استودعكم الله. الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا يأتيك ميسورا باي مكان زاد - 00:35:04ضَ

وفي اللي يروي غلة الظمان بشرى ندا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديمية - 00:35:31ضَ