الفقه - الدورة (2) المستوى (3)
م 34 مسائل متعلقة بالأضحية والذكاة - الفقه – المستوى الثالث (2) – د. خالد الجريسي
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:47ضَ
اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الثالث هذه الاكاديمية المباركة وقد تدارسنا احكام الزكاة والصلاة من قبل والطهارة - 00:01:02ضَ
وكذا احكام الصيام والحج ونحن اليوم في هذه اللقاءات الاخيرة نختم ما يتعلق بالاضحية ثم نذكر احكام العقيقة باذن الله عز وجل ذكرنا فيما سلف في الحلقات السابقة عن الاضحية من شعائر الله جل وعلا التي ندب الله جل وعلا عباده اليها - 00:01:22ضَ
وهذه الاضحية هي من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ضحى عليه الصلاة والسلام كبشين املحين عقرنين وضحى صلى الله عليه وسلم بكبش عنه وعن اهل بيته وضحى باخر عن من لم يضحي من امته عليه الصلاة والسلام - 00:01:45ضَ
بما ان هذه الاضحية من شعائر الله لذلك جاء في الشريعة رسم هذه الشريعة وهذه الشعيرة وجاءت العناية بها فقد ذكر ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:03ضَ
كانوا يستثمرون الاضاحي. ولذلك من السنة ان يستثمر المرء الاضحية وان يأتي بها الى بيته وان يراها اولاده ولذلك باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحها بنفسه مع علو مقامه عليه الصلاة والسلام مع كثرة مشاغله - 00:02:20ضَ
الا ان ذلك كله لم يمنعه عليه الصلاة والسلام ان يكون قائما على نسيكته وعلى اضحيته يتقرب بذلك الى الله جل وعلا يعلم ان هذه من شعائر الله ويعلم ان تعظيمها من تعظيم الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله - 00:02:39ضَ
فانها من تقوى القلوب. وهذا التعظيم لهذه الشعيرة يكون بامور. يكون اولا باستحسانها واستسمانها. بان تكون سمينة ولذلك ينبغي المرء ان لا يتغالى هذه الاضحية. بل يضع فيها خير ما له وانفس ما له. لعلمه انه يتقرب بها الى الله عز وجل. وان الله تعالى - 00:02:56ضَ
طيب لا يقبل الا طيبا ولذلك قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون على المرء ان يستثمن هذه الاضحية وان يتخيرها من افضل ما يتقرب به الله جل وعلا - 00:03:16ضَ
ولله المثل الاعلى فلو ان رجلا من اهل الدنيا من وجهائها اراد الناس ان يتقربوا له بهدايا فلرأيت ان كل الناس يسعون ان قدموا خير هدية بين يديه. والرجل يغالي في ثمن هديته لترضي هذا الوجيه في الدنيا. فكيف بامرئ يتقدم بهذه - 00:03:29ضَ
يذبحها قربة الى الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى غني عن لحمها وعن دمها وعن شعرها ولن يناله سبحانه وتعالى شيء من ذلك كله. وانما تناله التقوى من قلوب عباده - 00:03:49ضَ
وهذا رحمة منه سبحانه وتعالى بهم ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي رقاب افضل؟ قال انفاسها عند اهلها واغلاها ثمنا على هذا قاس العلماء رحمهم الله ان السمينة الثمينة هي افضل من الهزيلة. واذا قال علماء رحمهم الله لو قدر ان رجلا - 00:04:05ضَ
خير بين امرين اما ان يشتري شاة سمينة عظيمة واما ان يأخذ شاتين هزيلتين بقيمتها ما الاولى؟ قالوا الاولى ان يأخذ شاة سمينة عظيمة ذلك لان هذا من انفس المال الذي يتقرب به الى الله جل وعلا - 00:04:26ضَ
بما ان هذه الشعيرة يستحب ان تكون شعيرة ظاهرة. لذا قال علماء رحمهم الله يستحب استحسانها ولذا جاء في الاثر في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين - 00:04:42ضَ
واختلف مع الاملح هو الذي يكون فيه بياض مع سواد ام انه الذي يكون فيه بياض باكمله وكذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ينظر في سواد - 00:05:01ضَ
ويبرك في سواد ويطع في سواد. كل ذلك يدل على حسن هيئته وعلى جماله. لان المرء يتقرب به الى الله جل وعلا من هنا قال العلماء رحمهم الله يستحب استحسانها باللون والشكل. ويستحب استسمانها باللحم وان تكون سمينة. وكذا قال العلماء - 00:05:17ضَ
والله ما انها شعيرة ينبغي ان يذبحها المرء بنفسه يتقرب بذلك الى الله جل وعلا. وان لم يقم بها بنفسه فليشهد ذبحها وكذلك لا ينبغي له ان يعطي الجازر منها شيئا. فقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا تعطي الجازر منها شيئا. نحن نعطيه من عندنا - 00:05:35ضَ
ولذلك لا يعطى جزار اذا ذبح الذبيحة من الاضحية شيئا على انه اجرة له. ولكن لو اعطي منها ما يكون هدية او يكون صدقة فان ذلك جائز كما نص عليه - 00:05:55ضَ
علماء رحمهم الله ثمة مسألة ذكاء العلماء رحمهم الله في شأن الاضحية هذي الاضحية لما كانت شعيرة استحب المرء ان يذبحها عند اهله وان تكون في بيته. ولو كان المرء اكثر لو كان للمرء اكثر من زوجة - 00:06:09ضَ
المشروع له ان يذبح عن كل بيت وعن كل زوجة ذبيحة واحدة لم يضحي بظحية واحدة عن جميع البيوتات لو ضحى الرجل عن جميع البيوتات باضحية واحدة لكفت. بل قال جماعة من العلماء ان هذا هو السنة. ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين - 00:06:26ضَ
احدهما عنه عن اهل بيته والنبي صلى الله عليه وسلم بيوتات وزوجات ولذا قال بعض العلماء ان ذبح اضحية عن كل بيت يكون ذلك من الزيادة على السنة ويكون ربما من التباهي والتفاخر الذي حذر منه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال ابو ايوب رضي الله عنه - 00:06:44ضَ
كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذبح احدهم اضحية عنه عن اهل بيته ثم اصبح الناس يتباهون هكذا قال جماعة من العلماء ورجحوا ذلك وكذلك هذه الاضحية ليست خاصة بمن كان متزوجا - 00:07:02ضَ
فلو ارادت امرأة لا زوج لها ان تضحي باضحية فان هذا من الشعائر التي يجوز لها ان تفعلها. وكذلك لو اراد رجل لا زوج له رجل الاعزب ليس له بيت وزوجة يعولها ان يضحي فان ذلك لا بأس به كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله - 00:07:17ضَ
بما ان الاضحية شعيرة. كذلك قالوا ينبغي ان تذبح في البيوت وان يطعمها اهل البيت وان تكون ظاهرة لا ان تكون خارجة عن البلد من هنا ذكر العلماء رحمهم الله مسألة وهي فيما اذا نزل بالمسلمين - 00:07:35ضَ
نازلة وكان الناس بحاجة الى ان يأكلوا اللحم. هل الاولى ان تبعث هذه الاضاحي الى خارج البلد؟ ام الافضل ان يذبح المرء اضحيته بين اهله واولاده نقول بان اخراج الاضحية خارج البلد على ضربين - 00:07:50ضَ
اما ان تخرج الاضحية خارج البلد لكل مرء يريد ان يسترخص ثمنها. فتكون اضحيته في بلده غالية الثمن. وتكون اضحيته اذا كانت خارج دون ذلك من الثمن فاذا فعل ذلك استرخاصا لثمنها فان هذا مما ذكرناه باول لقاء واول هذه الحلقة انه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رغبنا - 00:08:05ضَ
في استسناء الاضحية وان نبالغ في ثمنها وان نأخذها بالثمن الذي لا استخسره التي تقرب بها الى الله عز وجل اذا كان حامل المرء ايها الاخوة ان يخرج اضحية خارج البلد - 00:08:27ضَ
يحمله على ذلك استرخاص الثمن فنقول هذا خلاف الهدي وخلاف السنة بل ينبغي المرء اذا كان مقتدرا ان يخرج الاضحية من خير ما له ومن انفس ما له هذا هو الاصل - 00:08:42ضَ
اما اذا كان الحامل على ذلك هو انه يريد ان ان يدفع المجاعة عن المسلمين وان يعينهم على ما نزل بهم فهل اولى له ان يعينهم؟ ام الاولى له ان يذبح الاضحية عند اولاده وفي اهله. هذه مسألة سنذكرها ان شاء الله - 00:08:55ضَ
بعد فاصل يسير فانتظرونا بارك الله فيكم الابناء امانة عظيمة في عنق الوالدين. فالاحسان اليهم والحرص على تربيتهم اداء للامانة واهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للامانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته - 00:09:13ضَ
فالامام راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الابناء عن جهل او غفلة وتغليبا للعاطفة دون ادراك - 00:09:52ضَ
النتائج ذلك الانحراف ومن المظاهر الخاطئة في تربية الابناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام اساليب الثواب والعقاب يعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة اخرى. الحماية الزائدة للطفل - 00:10:09ضَ
وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض ان يقوم هو بها. مما لا يعطيه حرية التصرف. او فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من اموره اهمال الطفل وتركه دون تشجيع او محاسبة او توجيه. وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن - 00:10:30ضَ
انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه امام اصدقائه ورفقائه. مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة عدم المساواة بين الابناء. مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الاولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند - 00:10:50ضَ
ارتكاب اي سلوك خاطئ. فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق اكثر رغبات ذات الطفل وعدم توجيهه او كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة. والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة - 00:11:10ضَ
واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب اي خطأ بصورة تشعره بالمهانة. وهو الوجه المقابل للدلال الزائد كلاهما مرفوض وخير الامور اوسطها. والحكمة تقتضي الموازنة واشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الاسري دون تقصير في - 00:11:30ضَ
بتوجيهه او تقويم اخلاقه حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد وعدناكم قبله ان نذكر الحكم الشرعي لمن اراد ان يخرج اضحيته خارج البلد من اراد ان يخرج اضحيته خارج البلد - 00:11:52ضَ
آآ لكون اهله مثلا في خارج بلده فرجل مثلا هو يقيم في مصر واهله يكونون في الشام فاراد ان يذبح اضحيته عند اهله في الشام ليكون بين ابنائه وزوجه فلا بأس بذلك لان الاضحية من الشعائر التي تظهر وتكون ظاهرة وربما - 00:12:21ضَ
ظهور هذه الشعيرة اذا ذبحها بين اهله وبين اولاده تكون اكثر من اذا من ظهورها ذبحها في بلده الذي هو مغترب فيه اما اذا كان المرء في بلده مع اولاده واراد ان يخرجها لدفع حادث بالمسلمين - 00:12:38ضَ
الاولى ان يخرجها من الاولى ان يذبحها في البلد قال جماعة من العلماء الاولى ان يخرجها لدفع حاجة المسلمين التي نزلت بهم خصوصا اذا كانت الاضاحي في بلده اه اه اذا كانت الاضاحي في بلده كثيرة فان المرأة اذا كانت في بلده اه كثيرة هذي الاضاحي فانه لا يستفاد منها - 00:12:55ضَ
ولا يدفع بها ما يدفع بها اذا خرجت خارج البلد ولذلك نظروا الى الانفع فقال انفع ان تكون خارج البلد وقال اخرون بل هذه من الشعائر التي ينبغي ان تذبح في بلد المرء - 00:13:16ضَ
وان تذبح بينه وبين اهل بيته وهي شعيرة ينبغي ان تظهر وهذا القول يرجحه جماعة من المعاصرين من اهل العلم الافاضل كذلك ولعل الوسط والله اعلم في هذه المسألة هو ان يقال ان الاضحية من شعائر الله جل وعلا التي ينبغي ان تظهر وان تكون ظاهرة بادية - 00:13:30ضَ
وان يعلم بها الصغير والكبير ولذلك ينبغي ان ان تقام هذه الشعيرة بوجه ظاهر الرجل يأتي بذبيحته لابنائه واهل بيته فيذبحون ويشهدون ويعلمون هذه السنة فتكون سنة متوارثة يأخذها اللاحق عن السابق. هذا هو الاصل - 00:13:48ضَ
واذا كان في البيت آآ اكثر من اضحية كان تكون اضحية للاب واضحية لابنه المتزوج واضحية لابنه الاخر. فاذا كانت الاضاحي كانت الاضاحي كثيرة في هذا البيت فلا بأس ان يخرج بعض افراد هذه الاسرة بعض اضاحيهم الى خارج البلد لكون الشعيرة قد ظهرت - 00:14:08ضَ
اما ان يخرج الجميع جميع اضاحيهم. وهذه الشعيرة لا تكون ظاهرة في هذه البلدة. فان ذلك والله اعلم في خلاف السنة. ولو استطاع المرء ان يذبح اضحية في بلده ويحيي هذه الشعيرة - 00:14:29ضَ
ونذبح اضاحي للمسلمين خارج بلده معونة لهم فان ذلك من السنة ولذلك قال العلماء رحمهم الله هل يضحى من ماد يتيم لو ان رجلا يقوم على مال يتيم وهناك ثمة ايتام ارادوا الاضحية - 00:14:42ضَ
فهل له ان يأخذ من مالهم ويخرج اضحية عنهم هذه المسألة تحتاج الى مقدمة في اول الامر. وهي ان الله جل وعلا امر الاولياء الا يقربوا ماليتامى الا بالتي هي احسن - 00:15:00ضَ
ولذلك لا يجوز لولي يلي مال يتيم ان يأخذ من مال اليتيم بتصرف حسن. بل يجب عليه ان يأخذه بتصرف احسن ولذا نص العلماء رحمهم الله ان ولي اليتيم لا تصدقوا من ماله شيئا. فاذا كنت تلي مال ايتام وعندك مثلا مئة الف لهؤلاء الايتام - 00:15:12ضَ
وليس لك اذا جاء رمضان ان تخرج صدقات عنهم تقول هذه يتقربون بها الى الله جل وعلا. بل انك مطلوب بحفظ المال وتنميته والقيام عليه وعدم العبث بهذا المال فهل لك - 00:15:32ضَ
عن اه تذبح عنهم اضحية الاصل الشرعي ان الصدقة من مال هؤلاء الايتام لا يجوز. لا تجوز وان هذا التصرف يكون تصرفا باطلا لا ينفذ لكن قال ابن تيمية رحمه الله اذا كان الايتام - 00:15:48ضَ
اذا كان الايتام يفرحون باضحيتهم ويرون ان فيها تماما وكمالا لهم نظرا لاقاربهم وجيرانهم فان هذا يكون تصرفا جائزا ويجوز الولي ان يذبح لهم اضحية فلو وهبنا وفرضنا ان هذا ان هذا يتيم نشأ في اسرة واليوم الاضحية عند عمه وابناء - 00:16:04ضَ
الغداء والعشاء عند خاله وغدا الغداء عند جاره وبعد غد يكون عند جاره الاخر فاراد ولي هذا اليتيم ان ذبح ذبيحة له اضحية من ماله لهؤلاء الايتام. فجاء اليتيم وقال حياكم الله اليوم على اضحيتنا في بيتنا - 00:16:30ضَ
وربما سر اليتيم بذلك فكان هذا التصرف من هذا الولي تصرفا صحيحا سائغا لا حرج فيه شرعا اذا علم هذا فكل هذه المسائل تدور حول اصل ذكرناه وهو ان الاضحية ان الاضحية شعيرة - 00:16:48ضَ
من شعائر الله جل وعلا بناء علي كيف تتصرف بهذه الشعيرة اذا ذبح المرء اضحية فكيف يقسم هذه الاضحية؟ هل له ان يأكل منها ام انه يتصدق بجميعها انه يهدي منها ما المنبغي له؟ ما الواجب عليه؟ ما المشروع في هذه الاضحية - 00:17:04ضَ
قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فالاضحية يؤكل منها هذا اول امر وكذلك يطعم منها. يطعم منها البائس الفقير ولذلك قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:17:26ضَ
كنت نهيتكم عن ادخار الاضاحي اه قال فكلوا وادخروا وتصدقوا. في لفظ واطعموا واطعموا هذا يشمل الصدقة ويشمل الهدية لذلك قال العلماء رحمهم الله يشرع للمسلم في اضحيته ان يفعل ثلاثة امور - 00:17:42ضَ
الاول ان يأكل منها الثاني ان يتصدق منها. الثالث ان يهدي منها طيب ما الاكثر؟ هل الافضل ان تأكل كثيرا تصدق كثيرا لم تهدي الاكثر قال جماعة من العلماء تقسم الاضحية - 00:18:01ضَ
وثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يطعمه للفقراء ويطعمه هدية هذا هو الاصل ان المرء يأكل ويهدي ويتصدق لكنهم قالوا تكون هذه القسمة على التساوي والظاهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه تحديد لهذا التقسيم - 00:18:20ضَ
وكذلك ما جاء في كتاب الله ليس فيه نص على القسمة بعينها. انما جاء في كتاب الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا البائس والفقير واطعموا والمعتر من هنا قال علماء رحمهم الله - 00:18:44ضَ
يأكل ويهدي ويتصدق والله اعلم في تقسيمها ما ساذكره لكم. وهو كالتالي المرء يختلف عن غيره. فشخص يكون فقيرا واخر يكون غنيا ورجل يكون حول جماعته وقرابته وهم ينتظرون هديته - 00:18:59ضَ
ورابع ليس حوله احد ممن ينتظر الهدية. وانما هو في بلد يكثر فيها الفقراء والمساكين ونقول كالتالي ينبغي لكل مسلم ان يأكل وان يتصدق وان يهديه وكل من الاضحية اذا كنت غنيا - 00:19:19ضَ
فاجعل ما تأكله هو اقل هو اقل ذلك واجعل ما تعطيه هدية لاهلك وقرابتك اذا كانوا كثرا هو الاكثر وتصدق منها بقدر واذا كان المرء فقيرا وليكن ما يدخره ويأكله هو الاكثر - 00:19:37ضَ
ونجعل منها قدرا هدية وقدرا صدقة واذا كان المرء غنيا لكن الذين حوله من الفقراء وليسوا من الاغنياء او من قرابته فليأكل منها يسيرا وليتصدق بالجزء الكثير هذا هو الاظهر والله اعلم - 00:19:56ضَ
ان القسمة الثلاثية ليست بالتساوي انما هي لذكر الثلاثة الامور التي ينبغي ان تكون في الاضاحي واذكر انني مرة ركبت مع رجل في بلد من البلدان وهو كان غريبا في هذه البلدة - 00:20:16ضَ
وكنا في زمن عيد الاضحى وايام الحج فقلت له يعني انت الان في هذا الاضحية نذبح الاضحية في بلدك تذبحها هنا في هذه البلدة انت مغترب بها قال اذبحها في بلدي عند ابنائي - 00:20:33ضَ
قال اما انا هنا في هذه البلدة فلي نحوا من عشر سنين لم يطرق باب آآ في يوم من الايام احد من الجيران ليعطيني لحمة واحدة في عيد الاضحى الحقيقة انه الم قلبي - 00:20:49ضَ
ورأيت ان المسلمين لم يقوموا بحق هذه الشعيرة حق القيام هذه الشعيرة لها مقاصد ولها مرامي في في الشريعة الاسلامية. لذلك قلت لكم هي ليست صدقة من الصدقات تخرج انما هي شعيرة تذبح - 00:21:04ضَ
وهذه الشعيرة يراد منها ما فيه الخير وفلاح للمسلمين. ومن الخير ان يحصل ان تحصل الفة بين الجيران والاصدقاء والاهل والاقارب هل يعقل ان مسلما من المسلمين يعيش في بلد من البلدان وجيرانه يذبحون اضاحيهم - 00:21:19ضَ
ولم يكن في يوم من الايام والجيران يذبحون اضاحيهم ولم يكن في يوم من الايام ان يطعم لحمة واحدة من احد جيرانه ان دل ذلك فانه يدل على عدم فهم حقيقي لهذه الشعيرة. هذه الشعيرة يراد منها التقوى. واين التقوى؟ ان لم يكن المرء يطعم جاره - 00:21:37ضَ
ويطعموا صديقه وان يتصدق بها على فقير مسكين من هان نصعد على من هنا ننص ايها الاخوة على ان ينبغي للمسلم ان يعنى بالقيام بالشعيرة كما امر الله جل وعلا - 00:21:57ضَ
نتم بقية مسائل الأضحية بعد فاصل يسير باذن الله فانتظرونا يرعاكم الله الذهب والفضة قديما كان اثمان السلع في عملية البيع والشراء. ويقع فيها الربا فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة. ولزم القبض الفوري - 00:22:14ضَ
ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة. فاذا بادلنا عملة بمثلها كصرف مائة ريال بورقتين من فئة الخمسين وجب - 00:22:53ضَ
القبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة فمن صرف او فك مئة ريال مثلا فاخذ ثمانين وابقى عشرين فيما بعد فقد وقع في الربا ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل - 00:23:12ضَ
فلا يجوز بيع العملات بالدين او التقسيط. ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة. التي الغيت التعامل بها ولم تعد متداولة باكثر من قيمتها. لانها لم - 00:23:33ضَ
لم تعد نقدة فهي سلعة من السلع. ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة اخرى بعملة الاخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري. ويحصل ذلك بقبض المال او الشيك او ورقة الحوالة - 00:23:51ضَ
فتعلم احكام الصرف يقي المسلم باذن الله من الوقوع في كبيرة الربا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم حياكم الله ايها الاخوة والاخوات. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل - 00:24:11ضَ
وكنا فيما تقدم قد ذكرنا بعض الاحكام والمسائل المتعلقة بالاضحية تبقى مسألة من الاهمية بمكان وهي انا ذكرنا ان الاضحية من السنن وليست من الواجبات لكن هذه الاضحية والتي هي سنة - 00:24:51ضَ
ربما عارض لها عارض جعلها من الواجبات ولو قالك قائل هل الاضحية من السنن ام من الفرائض والواجبات فان جوابك واضح له يا طالب العلم تقول هي سنة لا تجب على مسلم من المسلمين انما هي من السنن التي رغب الله جل وعلا. وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلها - 00:25:07ضَ
ورغب الله تعالى فيها وذكر فضلها من هنا قال علماء رحمهم الله ان هذه الاضحية الاصل فيها انها سنة لكن ربما عرض على الاضحية ما يجعلها من الواجبات وذلك انها اذا تعينت - 00:25:28ضَ
بين الاضحية اذا تعينت نلزم بالتعيين مثال ذلك لو ان امرأ مثلا نوى من الآن وقال ان شاء الله في هذه السنة سأذبح اضحية نقول لا بأس هذه نية صالحة - 00:25:44ضَ
فلو جاء وقت ذبح الاضاحي ونوى ان يترك ذلك وان لا يذبح اضحيته جهز له ذلك ولا شيء عليه ذلك ان الاضحية لا تلزم بالنية لكن لو ان امرأ اشترى اضحية اشترى شاة - 00:25:58ضَ
وقال هذه اضحيتي. هكذا قال او انه مثلا فعل بها فعلا اشار عليها باشارة اما بجرحها او اشعارها واما بجعل عليها علامة علامات يجعلها الناس اليوم وتدل على انها اضحية - 00:26:14ضَ
اذا فعل فعلا مع النية وقال قولا واشار اليها مثلا قال هذه اضحيتي قال علماء رحمهم الله بان الاضحية تتعين بالتعيين وعليه اذا اشترى مرون اضحيتها وعينها وقال هذه اضحيتي - 00:26:32ضَ
فانه لا يجوز له ان يرجع عن هذه النية فلو انه مثلا بعد شهر انه لا يرغب بالاضحية وانه سيذبح هذه الشاة لحما له ولاهل بيتي نقول لا نقوله لا يجوز لك ذلك - 00:26:49ضَ
ولو جاءه ضيف وذبح الضيف نقول له لا يجوز لك ذلك لان هذه الشاه تعينت بالتعيين واصبحت اضحية واجبة عليك هذا مما يترتب على التعيين ما يترتب على التعيين انا قد ذكرنا فيما سلف - 00:27:08ضَ
العيوب التي تمنع من الاجزاء وذكر العيوب التي تجعل اضحية مكروهة ولا تكونوا من الافعال من الاضاحي المستحبة ذكرنا عيوبا اربعة تمنع الاجزاء كالعرجاء والمريضة والعوراء وذكرنا عيوبا يكره معها التضحية الاضحية - 00:27:27ضَ
مثل ان تكون مقطوعة بعظ الاذن او مقطوعة او مكسورة بعظ القرن او هتماء في السنون في الاسنان او ان تكون او تكون هتماء في الاسنان او ان تكون هذه الشاة - 00:27:50ضَ
آآ من الشاة الخصي او تكون ليس لها ضرع ونحو ذلك هذه الشياة قالوا بانه يكره الاضحيات بها. لكن لو ان امرأ عي الأضحية وهي سليمة اشترى اضحية وقال هذه اضحيتي - 00:28:04ضَ
وكانت سليمة لا عيب فيها فانه بعد تعيينها لو تعيبت هذه الشاة التي عينها اضحية وهي سليمة كانت ترعى فانكسرت آآ احدى يديها او انكسرت رجلها فاذا حصل هذا العرج - 00:28:22ضَ
وهذا الكسر في يدها فانها تجزئ ونقول العرجاء لا تجزئ. لماذا نقول ذلك؟ نقول لان العيب حصل فيها بعد تعيين وقد عيرت وهي سليمة. وعليه فانه ليس له ان لا يلزمه ان يأتي بغيرها بل انها تجزئ ولو كانت - 00:28:41ضَ
لان العيب حصل فيها بعد التعيين هذا ما يترتب على تعيين اضحية. كذلك ما يترتب على تعيين الاضحية انه لا يجوز ابداء الاضحية بغيرها اذا عينها فلو ان رجلا اشترى شاة وقال هذه اضحيتي - 00:29:02ضَ
ثم انه بدا له ان يغير هذه الشاة ويشتري شاة اخرى قال علماء رحمهم الله اذا عينت الاضحية لا يجوز ان يبدلها بغيرها لكن هل يجوز له ان يبدلها بخير منها - 00:29:20ضَ
اشترى شاة بالف ريال وقال هذه اضحيتي فلما قرب وقت الاضاحي هويدا في السوق ضاحية جيدة وانها سمينة وتفوق اضحيته فاعجبته وقال اتقرب الى الله بافضل ما لي. واشتري هذه الاضاحي - 00:29:34ضَ
هنا قال بعض العلماء وهو قول صواب يجوز ان تبدل الاضحية بخير منها. دليله ان رجلا قال يا رسول الله نذرت ان فتح الله عليك بيت المقدس ان اصلي ركعتين ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في بيت المقدس - 00:29:54ضَ
قال عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا صلي ها هنا فقال الرجل بل في بيت المقدس قال صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فاصر الرجل ان يصلي في بيت المقدس فقال عليه الصلاة والسلام انت وشأنك. هنا قال العلماء رحمهم الله - 00:30:14ضَ
لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يصلي في مكة وانها خير من ذهاب لبيت المقدس مع انه نذر ان يصلي في بيت المقدس دل على انه ارشد لذلك لان صلاته في مكة - 00:30:31ضَ
خير من صلاتي في البيت المقدس. فعلم منه ان كل امرئ نوى طاعة او نذر طاعة له ان يبدلها بخير منها وعليه اذا تعينت الاضحية جاز المسلم ان يبدلها بخير منها - 00:30:47ضَ
يترتب على التعليم كذلك ان الاضحية اذا عينت ثمان المرء لم يذبحها انما تلفت هذه الاضحية او ذبحها قبل الوقت المجزئ مر معنا ان وقت الاجزاء في الاضحية يكون من صلاة العيد - 00:31:02ضَ
وعلى قول وبعد خطبتها واو بقدر ذلك لمن لم يكن في بلد تصلى فيها صلاة العيد يكون هذه الاضحية تذبح بعد هذا الوقت فلو ان امرأة استعجل وذبح اضحيته قبل الصلاة - 00:31:22ضَ
فان هذه الاضحية لا تجزئه كما مر معنا اذ قال عليه الصلاة والسلام من ذبحها قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليذبح اخرى مكانها لماذا الزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذبح اخرى مكانها - 00:31:41ضَ
لان الاضحية تعينت عليه ولما عينها واراد ان يذبحه اضحية اصبحت هذه الاضحية متعينة. فلما تعينت وجبت هذي مسألة مهمة جدا يا يا اخوة يجب ان يفهمها طلاب العلم وهي ان الاضحية - 00:31:57ضَ
اذا عينت وجبت ولم تبقى سنة كما كانت وعليه اذا ذبحها قبل الوقت نقول ذبيحتك لا توزر ويجب عليك ان تذبح اخرى مكانها لانها تعينت عليك ووجبت في ذمتك ولو ان الرجل اشترى اضحية وعينها - 00:32:13ضَ
ثم انه فرط في رعايتها وتركها من غير علف او من غير ماء فماتت وهلكت نقول يجب عليك ان تضحي بغيرها لانها تعينت عليك او انه مثلا اتاها اتى بالاضحية وعينها - 00:32:31ضَ
ثم انه لم يحرزها بحرز جيد ولم يجعلها في حظيرة ومعها راع. انما تركها عطلا هكذا طالقة فجاء لص واخذها فانه هو الحال هذه يظمن غيرها مكانها. لانه فرط في الواجب - 00:32:47ضَ
وكذلك لو ان الرجل دفعها الى جزار وهذا الجزار لم يقل بسم الله. فتصبح هذه الشاة ميتة ولا يحل اكلها ويجب عليه ان يذبح اخرى مكانها وهذا وجوب شرعي نعم له ان يعود على الجازر بالضمان ويضمن الجازر قيمة هذه الاضحية - 00:33:05ضَ
هذه جملة مساء متعلقة بالاضحية ويجوز ان تذبح الاضحية المرأة بنفسها. فقد جاء في الصحيحين امرأة كانت ترعى وجارية كانت ترعى غنما لبعض النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترعاها لكعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه - 00:33:28ضَ
كانت ترعاها جهة سلم وهذا الجبل في المدينة جبل معروف وهو في الموضع الذي كانت عنده غزوة الخندق باب صارت بشاتها غنما مواتا. يعني اشرفت على الموت فكسرت حجرا وكان حدا فيه آآ حد فذبحت به الشاة - 00:33:46ضَ
وتردد اهلها هل ياكلون منها ام لا؟ حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه سائلا يسأله عن الاكل من هذه الشاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها كما جاء الحديث في الصحيحين - 00:34:07ضَ
ودل ذلك على ان ذبح المرأة الاضحية يجوز وختاما. قال الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فعلى كل كل مسلم ان يخلص في ذلك وان لا يذبح الا لله وان لا يذبح الا بسم الله - 00:34:23ضَ
وهذا مما جاءت الشريعة بتقريري وبياني وتظافرت النصوص وتكاثرت وتواردت الامر به فان الاصل الاصيل هو اقامة هذا الدين لله جل وعلا. وامرت ان اكون من المسلمين وقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت - 00:34:38ضَ
وطننا عملك نعوذ بالله ان نكون من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا - 00:34:56ضَ
يأتيك ميسورا باي مكان زاد بشرى ندى بشرى ندى بشرى لنا زاد - 00:35:16ضَ