التفريغ
يعني هذا هذه الانصبة مجمع عليها ولله الحمد وجاءت نصا واضحا ولا خلاف من حيث الجملة انما يحفظ ما جاء في حديث انس خاصة في زكاة الابن يجب في كل في خمس وعشرين بنت مخاض - 00:00:00ضَ
في خمس وعشرين لانها قبل ان تبلغ خمسا وعشرين ربما يثقل على صاحب المال او صاحب الابل ان يخرج منها. لان عددها قليل الاخراج من هو انه وان الاخراج من جنسها وهي دون هذا العدد ربما يكلف - 00:00:25ضَ
صاحبها فلهذا لم يجب فيها من جنسها لانها الابل يعني هي اعظم اموال العرب. هي اعظم ولها اثمانها الغالية اذا لم يجب فيها من جنسها الا اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل - 00:00:51ضَ
الصغار او كبار اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل ففيها بنت مخا بنت مخاذ هذا وصف لها كما يقول العلماء بغالب احوالها والا فلا يشترط في امها ان تكون ماخرة - 00:01:14ضَ
لكن قالوا ان الغالب ان تكون امها بعدما وضعت انها تكون ماخضة وهي التي لها سنة ودخلت السنة. اتمت سنة ودخلت السنة الثانية. فتكون امها حامل اخر بعد بنتي المخاض التي لها سنة فسميت بنت مخاض - 00:01:30ضَ
تعريفا لها بغالب احوالها وهي ان امها حملت ايضا بولد اخر وهي ما لها سنة وهي ما لها سنة وفيما دونها في كل خمس وجاء في حديث الزكاة عن انس - 00:01:57ضَ
فان لم يكن عنده بنت مخاف وش يعطي؟ ابن ابن جا عند ابن لابون ذكر وابن اللبون ما اتم ما له سنتان ما له سنتان فقالوا يجبر نقص الذكورية بالزيادة في السن - 00:02:18ضَ
الزيادة في لان امه ولدت وصارت ذات لبن خلاف البنت ما اخذ فهي ما لها سنة ودخلت السنة الثانية امها ولهذا قالوا ان الانثى في الابل افضل ولذا لا يخرج - 00:02:42ضَ
الا انثى واخراج الذكر في صور خاصة سيأتي ذكر في كلام مصنف رحمه الله من هذه الصورة هذه الصورة واذكره يا امام الفائدة ومعلوم الصورة الثانية في ثلاثين من البقر تبيع - 00:03:05ضَ
الصورة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكور عنده خمسة وعشرون جملا او ستة وثلاثون جملا فقالوا في هذه الحالة يخرج ذكر ومنهم من قال لا يخرج ذكر يخرج السن الواجب المنصوص عليه. ان كان خمسة وعشرين جملا فيخرج بنت مخاض - 00:03:22ضَ
لكن في هذه الصورة بهذه الصورة اذا لم يجد مثل خاضه يخرج بنت ابن لبوت وهناك القول اخر انه اذا كان النصاب كله ذكورا انه يخرج ذكر من اهل العلم من قال - 00:03:52ضَ
يخرج المنصوص لان النبي قال في خمس وعشرين في ست وثلاثين في ست واربعين في احدى وستين في ست وسبعين في احدى وتسعين. هم. اه ونص عليه ولم يفرق ان يكون - 00:04:11ضَ
النصاب ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا هذا القول اظهر ولهذا لا يخرج الا في المنصوص من هذه الصورة وهو ابن اللابون اذا لم يجد بنت مخافة - 00:04:29ضَ
كذلك في من البقر في ثلاثين من البقر كما سيأتي ان شاء الله وفيما دونها دون خمس وعشرين يعني اربع وعشرين في كل خمس شاة وهذا نص في حديث انس رضي الله عنه اللي كتبه ابو بكر لانس رضي الله عنه وقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله عز وجل - 00:04:52ضَ
وامر المسلمين بها وذكر الحديث وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة هذه بنت هذه ستنا كم الوقص بينهما؟ خمس وعشرين يعني عندنا من ست وعشرين - 00:05:16ضَ
الى خمس وثلاثين هذا وقت عشر ولا تسع من ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين واحد وثلاثون هنا مثلا ثلاثة اربعة خمس وثلاثون هذا ليس فيه شيء فيما بين النصابين بنت لبون - 00:05:45ضَ
وفي ست واربعين حقة ست واربعين ومن ست وثلاثين الى خمس واربعين ستة وثلاثين الى خمسة الى خمس واربعين ايش الواجب الوقت كم تسع اليس كذلك سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين اربعون واحد واربعون ثمانية واربع مئة - 00:06:08ضَ
خمس هذا وقت وهذا الحقيقة فيه اختلاف وهذا من باب تيسير والسعة في وجود بدر لا يتغير به فرض الزكاة حتى يبلغ النصاب الذي بعده وفي احدى وستين وفي ست واربعين حقة - 00:06:36ضَ
وهي ما لها ما تمت كم دخلت في السنة الرابعة دخلت السنة سميت حقة ان نستحقت ان وقوية ان يطرقها الفحل فيها ست واربعين في ستة واربعين حطة وانظر هنا - 00:07:03ضَ
الوقت الحقيقة زاد الوقت يعني عندك من ست واربعين الى ستين لا يتغير من ست واربعين الى احدى الى ستين فيها حقة فيها خمسة عشر او اربعة عشر ينظر على العدد هذا - 00:07:23ضَ
وهو الوقص الذي بين الفريظتين ما بين ستون ست واربعين الى ستين وستين داخلة معنى انها في حكم ست واربعين وفي احدى وستين جذعة ما لها اربع سنين ودخلت في الخامسة. حتى الان هذه - 00:07:49ضَ
المقدرات هل بلغت السن المجزي في الزكاة او لم تبلغ السن مجرم الزكاة لم تبلغ المخاض بنت اللبون الجدعة لا تجزى بالزكاة لا تجزئ الجاكت وهذا من تيسير الله سبحانه - 00:08:12ضَ
بخلاف الغنم فلا بد ان تكون سنا انما حقنا في الثنية والجدعة اما الابن وكل ما يجب فيها جميع انصباها دون الزكاة ليس فيها ثنية ليس فيها ما تجب الثنية في الابل - 00:08:32ضَ
معلوم ان السن المجزئ الأضحية الأضحية اذا بلغت خمس سنين ومع ذلك الواجب في في الغنم من الماعز والضاد لابد ان يكون ما يجزي في الاضحية انما حقنا في الثنية - 00:08:55ضَ
الجذعة وهذا لان اجابة على السن اللي يجزئ في الاضحية يشك ويثقل لهذا كانت دون لذلك من بنت المخاض كلها سن تجزئ الزكاة الى الجذع ثم اذا جلت السن تضاعف - 00:09:16ضَ
وفي احدى وستين جذعة لانها القت سنها واجزعت ستين ويستمر هذا القدر الواجب وهو الجذعة الى ست وسبعين يعني من احدى وستين الى خمس وسبعين هذا كله وقص ما فوق الواحد والستين الى ست وسبعين وقص لا يتغير فرض الزكاة - 00:09:47ضَ
وكل هذا منصوص ومجمع عليه وفي ست وسبعين رجع بنت اللبوش تجيء في ستة وثلاثين ستة وثلاثين وستة وثلاثين. كم المجموع؟ هنا ستة وسبعين سجل فيها يعني انظر يعني انه انت لو نظرت - 00:10:19ضَ
وجدته مقارب للواجب في ستة وثلاثين لكن مع ذلك كان اقل لان ست وثلاثين اثنان وسبعون كذلك ها اما هذي فبنتها لبن وجبت في ست وسبعين يعني زيادة اربع فهي اخف من الزكاة الواجبة في ست وليالين - 00:10:46ضَ
ستة وثلاثين ويجب فيها بنت لابوي ست وسبعين يجب فيها بين تعلمون. ولو نظرنا الى بنت الليمون واحدة لقلن يجب في اثنتين وسبعين في ضعفها لكن مع ذلك من التيسير - 00:11:13ضَ
والسعة يعني اذا كثر الماء ربما يكثر ما يعرض له في ست وسبعين وفي الغالب ايضا كانت ستة وسبعين كبار كثرت في الغالب ان يكون فيها كبارا يكون سنها في الغالب - 00:11:35ضَ
فيها الكبير كثير خلاف ما اذا كانت على ذلك ستة وثلاثين وفي ستة وسبعين ويستمر هذا الفرض الى احدى وتسعين ثم يتضاعف في سن اعلى وهي الواجبة في ست واربعين - 00:11:58ضَ
وعندك من ست وسبعين الى احدى وتسعين كله وقص كل وقت الى التسعين واذا بلغت احدى وتسعين فيها حقتان الحقة وش تجب في ماذا ست واربعة ست واربعون وست واربعون كم - 00:12:21ضَ
اثنان وتسعون وهنا احدى وتسعون لكن لان المال كثر النعمة وافرة وظاهرة فكان الواجب في هذه الحالة اكثر لكنه في الحقيقة مقارب اذا نظرت الي فهو مقارب من جهة ان العدد مقالب - 00:12:42ضَ
ست واربعون وست واربعون اثنان وتسعون واحدى وتسعون فيها يعني تنقص واحدة عن الواجب الست والاربعين وهي حقة نظرت اليها من جهات مضاعفة عدده لكن لو تضاعف عدده وجب فيها حقتان - 00:13:07ضَ
والحق تقدم انها ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت فيه الرابعة ويستمر هذا الواجب ثم ايضا امر اخر وان كان الواجب فيها على هذا القدر لكن الوقف فيها عظيم والوقص فيها كثير - 00:13:28ضَ
الى الى كم الى مئة وعشرين وهذا كم تسع وعشرون من احدى وتسعين الى مئة وعشرين الى مائة وعشرين نعم يعني الوقت اللي ممكن نقول لا تحسب احدى وتسعين ما في الاثنان وتسعون - 00:13:52ضَ
نعم ويمكن تسعة وعشرين صح تسع وعشرون تسع وعشرون وقت لا يتغير الفرض بزيادته بخلاف اللي تقدمت في الوقت فيها قل تسع او عشر او اربع عشرة وهنا الوقص يعادل ثلاثة اظعاف بعظها ويعادل ظعفي - 00:14:20ضَ
بعضها فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة ثلاث بنات لابوي اذا زادت عن مئة وعشرين فهمنا انها الى مئة وعشرين فيها كم الى مئة وعشرين كم فيها طيب متى يتغير الفارض - 00:14:41ضَ
اذا اذا كانت مئة وواحد وعشرين اذا بلغت واحدا وعشرين ومئة فثلاث بنات لبون هذا ورد نصا في حديث ابن عمر عند ابي داوود. رواية البخاري محتملة لكن رواية ابن عمر - 00:15:08ضَ
واضحة وصريحة ومفسرة لرواية البخاري من حديث انس. وجاء في صريح انه اذا زادت واحدة على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون على هذا مئة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون - 00:15:28ضَ
ومئة واثنان وعشرون ثلاث بنات لبون الى مئة وتسع وعشرين وفيها ثلاث بنات طيب اذا بلغت مئة وثلاثين فيها قال المصنف ثم في كل اربعين بنت لابوه وفي كل خمسين - 00:15:49ضَ
كيف نحسب الزكاة بعد ذلك يعني هذا كقاعدة في الحقيقة ورد في الحديث هنا اخذ العلماء منه قاعدة مطردة بعدما تبلغ مائة وثلاثين قال ثم في كل اربعين بنت لبون - 00:16:14ضَ
لابد ان يكون عندنا اربعون اربعينيات او خمسينيات او خمسينات او خمسينات مائة وثلاثون يتغير الفضل ولا ما يتغير الفرض عند ثلاث بنات يبون على مئة وعشرين مئة واحد وعشرين - 00:16:39ضَ
الى مئة وتسعة وعشرين. طيب مائة وثلاثون كم فيها الحقة مقابل كم اربعين واربعين مائة وثلاثون فيها كم اربعون واثنتان وفيها الخمسون واحدة اربعون واربعون وثمانون وخمسون مئة وثلاثون مئة واربعون - 00:17:02ضَ
فيها دقتان وبنت لبون مئة وخمسون اذا خذ قاعدة كلما بلغت عقدا نجد الواجب اذا كانت مثلا مئة وثلاثين قلنا فيها حقة ان تعلمون مئة واربعون ابدل بنات اللبون الثانية - 00:17:36ضَ
حقتان وبنتلبون مئة وخمسون ثلاث مائة وستون اربع بنات فيها اربع اربعينات مئة وسبعون تبدأ يغير من اربع ثلاث بنات لابون وحقة مئة وثمانون حقتان وبنجلبون وهكذا حتى تبلغ مئتين - 00:18:07ضَ
وفيها كم؟ اربع خمسينات وخمس اربعينات ولا لا فان شئت ان تخرج كم اربع حقاب او خمس او خمس بنات والمنصوص عن احمد انه قال يخرج الحقاء. لكن الحديث جعله على سبيل التخيير - 00:18:36ضَ
- 00:19:01ضَ