فتاوى سلسلة اللقاء المفتوح

نصيحة مهمة في العدل بين الابناء والزوجات | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

نعم متعلق لضوابط العدل بين الزوجتين لان بعض الناس عنده غرض في هذا فكلف نفسه وتجشم ما لا طاقة له به كذلك العدد بين الاولاد بعض الناس عند الجهاد في مسألة بين الاولاد - 00:00:00ضَ

ديون بسبب جالس في مسألة العدل بين الاولاد. يفهم من ذلك ان هي ابنها اذا احتاج مئة ريال لابد يعطي البقية كل واحد على مئة ريال. وهذا لا اصل له - 00:00:27ضَ

وهذا لا اصل له فبالتالي لاحقا كثيرا من الناس في مسألة الاولاد. في مسألة العدل بين الزوجات. امرأة احتاجت تعبت علاج مرض فاعطى وكلف علاجها كذا وكذا من المال يتصور انه لابد ان يعطي الاخرى. وتطالب المرأة الاخرى تقول اعطيتك كذا وكذا اعطني - 00:00:41ضَ

بمئة الف ريال. اعطني عشرة الاف ريال هل يستحق ولا هللة ما تستحق ولا هللة لان هذا هو العدل. العدل كل شيء بحسبه لا عدل بين الزوجتين الا في مسألة نعم - 00:01:01ضَ

المال البذل العام النفقات على قدر حاجتها واشتري ليالي على قد الحاجة ديا قد تكون حاجتان بمئة الف حاجتان بالف ريال هذا هو العدل هذا العدل الذي امر الله به. اما اذا كانت هبة عامة - 00:01:18ضَ

دا عزها المحبة دا عزها المحبة فهذا هو الذي يجب عليه العدل بالاجماع ايضا سنعطي هذه الف ريال بلا سبب بلا سبب على المحبة يجب ان نعطي الاخرى الف ريال لان ما هناك سبب اما اذا كان هناك سبب - 00:01:38ضَ

لذلك وكل امرأة تلد اعطيك خمسة الاف ريال ولا اعطاه خمسة الاف ريال. ما ينزل يعطيه الاخرى حتى تلد لماذا؟ لان هذا مقيد بسبب هذا مقيد لسبب احكام تقيد هنا باسبابها - 00:01:56ضَ

فبعض الناس لما جاء قضية العدل لحقه ضرر وهذا كثير من الناس يشتكي من النفقات على الاولاد ومن النفقات على الزوجات نعم اذا تعطي هذي لاجل محبة او تزيد على هذه اللجنة المحبة - 00:02:16ضَ

والاخرى لانك ما تحب وهذا هو المحرم. وهذا لله اختلف العلماء في تحريمه. اما اذا نعطي هذا اكثر من هذه ياما لا اولاد ياما لا اولاد انت تدري ويعطي الاخرى افضل لانها اقل اولاد. او يعطي هذه لكثرة الداخل عليها - 00:02:34ضَ

هذي امرأة تجمع لاهله له زوجته امرأة اهله يأتون لهذه المرأة يعطيه اكثر لاجل القيام بحقوقها الاخرى ما يأتي لاحد فلا نقول تعطي هذا هذا قدر هذا مجمع للان تنفق اكثر من هذه. فتكون هذه اكثر من هذه لان هذه ليست مجمع. لكن النفقة العامة المقتضية اللي تسمى الكسوة - 00:02:51ضَ

الاجتماع عنده المحبة بين هذا وبين هذا اما ما تعلق بمسألة العائد بين الاولاد للرجال تعمل الاولاد على حسب حاجتهم هذا قد تقدم للعون وترى من تزوجه وتزوج من مالك - 00:03:20ضَ

لا نقول بحكم الشرع يلزمك ان تخرج مالا للبقية هذا لا يطيقه احد هذا لا يطيقون للنوادر من الخلق وكذلك لا اقول يقتل بالوصية متى مات يؤخذ من الميراث للصغار هذا غلط - 00:03:53ضَ

متى ما بالغ الكبير هذا الان كبر الصغير وبالغ مبلغ الرجال للزواج فانت تزوج اذا كنت مقتدرا قد يكون الرجل الان غنيا وزوج الاول وزوج الثاني ثم لما جاء دور الثالث ما عنده باب - 00:04:14ضَ

الحالة يسقط عنه ذلك لكن اذا كان عنده مال وعنده قدرة تزوج الاول وزوج الثاني يجب عليه يزوج الثانية موضوع السيارات للكبير سيارة. لانه قائم على رعاية الاولاد لا يلزم ان يأتي بالنفقة يعطي البنات تقول البنت ترى انا ما اسوق سيارة - 00:04:36ضَ

اعطي قيمة السيارة انا اقول لا يجي لكن البنت لو احتاجت ذهبا اشترى لها ذهبا لا نقول اذا اشترط لها ذهبا اعظم رجال قيمة ثياب لم يعتمد على قدر حاجته - 00:04:59ضَ

ذاك الصغير اذا كبر عنده قدرة على شراء سيارة يشتري لها. كذلك اذا اشترى سيارة كبير اشترى سيارة مثلا بمئة الف ريال. لا يزرع الثاني اذا بلغ يركب وهو ماشية - 00:05:12ضَ

هذا المقصود لا يزال المساواة في القدر كمية بمعنى لا تلزم المماثلة احيانا يمنع الرجل موانع من ذلك. مئة الف ريال لا بد الاخر بالملي ما ينقص ولا لا؟ اذا نقص عدة ظالمة - 00:05:27ضَ

وغير عادل هذا غلط واما الحديث الوارد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى اليه بشير والد النعمان وقد وهبه نخلا لوعته يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل والد ابن حارث قال لا - 00:05:45ضَ

قال اشهد على هذا غيري وفي رواية لكن على جواب فهذا قد اعطاه هبة عامة بلا سبب عنده مجموعة من الاولاد وخاصة واحدة منهم بحديقة هذا محرم ولا يجوز باتفاق العلماء - 00:06:03ضَ

هذا محرم ولا يجوز اتفاق العلماء لان هذي ليست نفقة هذي ليش هاد النفقة؟ فلا يحق للرجل ان يعطي ابنه بيتا دون الاخرين. ولا ارضا دون الاخرين لكن النفقة يعطيه على حسب حاجته - 00:06:17ضَ

ومن حق الاباء ومن حق الاب ان يقضي دين ابنه ولا يلزمه يعطي الاخرين قدر سداد الدين لو احتاج اخر في الدين يتبين محك العدد يجب عليه يقضي يدينا كما قظى دينه الاول. اذا كان مطلقا - 00:06:35ضَ

امريكان اذا ما كان باعد المحبة يمنع النفقة فالعدل كل شيء بحسبه. ليس العدل المماثلة. القاعدة في هذا انه ليس العدل مماثلة انما العدل كل شيء بحسبه كل شيء بحزن - 00:06:53ضَ