التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي قضايا معاصرة والذي يأتيكم من استديوهات شبكة المجد الفضائية بمدينة - 00:00:00ضَ
الرياض رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الرفيلي الاستاذ جامعة الامام محمد ابن سعود حياكم الله دكتور عبد الله. اهلا وسهلا حياك الله اخي استاذي عبد الله والاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله - 00:00:19ضَ
حديثنا اليوم ايها الاخوة عن نوازل الزكاة او المستجدات في قضية الزكاة مشروعية هذه الشعيرة العظيمة واثرها ماذا نقصد بنوازل الزكاة وحول القضايا المعاصرة المتعلقة بهذه آآ الشعيرة شيخ عبد الله لعلنا في بداية يعني هذه الحلقة - 00:00:37ضَ
نتحدث عن الاثر العظيم لهذه الشعيرة اه في واقعنا المعاصر اه شعيرة اه الزكاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم اما بعد - 00:01:00ضَ
فاسأل الله جل وعلا ان يبارك في هذا البرنامج هو ان ينفع به المشاهدين والمشاهدات والحقيقة انه الحديث عن فريضة من الفرائض يظهر ركن من الاركان ولا شك من خير ما تقضى به الاوقات - 00:01:17ضَ
فنسأل الله جل وعلا ان يعيننا على استغلال هذه اللحظات في تقديم مثل هذه الفريضة المباركة اه بما يناسب مكانتها وجلالتها والحق ان فريضة الزكاة وهي ركن من اركان الاسلام واحد مبانيه - 00:01:37ضَ
فقد بني الاسلام على خمس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان منها ايتاء الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله في ثمانية وعشرين موضعا وما ذلك الا لاهميتها وجلالتها وتكميلها في الصلاة كما هي عبادة - 00:01:55ضَ
آآ عملية وقولية الزكاة عبادة مالية يتقرب بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى ولو لم يكن في الزكاة الا انها تطهير من الذنوب ومن الاثام ومن الامراض امراظ النفس لكفى بها كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة - 00:02:13ضَ
طهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من كل ما يعرض لهذه الانفس من الادناس المعنوية. وتزكيهم بها فترفعهم واه تنمي اموالهم وتنمي نفوسهم اه ترتفع بها عن اوحال هذه الدنيا وسفسافها ولذلك - 00:02:32ضَ
اه اه كانت الزكاة فريضة لها اثر كبير على واقع المسلم وعلى واقع المجتمع. وان تعرف اثر هذه الزكاة وواقعها على المجتمع من خلال اولا فرضها على المسلم الذي استكملت فيه الشروط الواجبة والمسلمة كذلك - 00:02:51ضَ
ايضا من خلال اثرها الذي نشاهده فعلا في واقع الناس ولذلك كانت آآ مصارف الزكاة شاملة نوعية اه انما الصدقات للفقراء فلا يريد الاسلام ان يبقى هناك فقير يمكن اغناؤه الا ويغنى وهذا الاغناء من المال الواجب - 00:03:11ضَ
لهذا الفقير وليس منة من الغني له للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل ثمانية فريضة من الله والله عليم حكيم هذه المصارف الثمانية لم يفرضها - 00:03:36ضَ
احد سواه سبحانه تولى فرضها بنفسه ولذلك تجد انها مصارف شاملة نوعية الفقير يغنى بل حتى من لم يكن فقيرا اذا حلت به كارثة كالغارم حل به دين هو ليس فقيرا ربما مقتدر على قضاء حوائجه الاساسية لكن هذا الدين اقعده عن العمل - 00:03:54ضَ
من الالم فجاءت الزكاة لترفع هذا ولا تشترط فقط ان يكون فقيرا لانه اذا كان فقيرا يمكن اغناؤه بالمصرف للفقراء لكن هذا غارم تكبد دينا والدين يشغل الانسان في يومه وليلته - 00:04:17ضَ
يقطع عن كثير من مصالحه الدينية والدنيوية. تأتي الزكاة لتحل هذه المشكلة يا اخي عبد الله اتعلم ان الزكاة هي اول تأمين اسلامي فاق جميع انواع التأمين الموجودة في هذا الزمان لماذا؟ لانه لا يشترط في الزكاة - 00:04:33ضَ
ان يدفع المؤمن قسطا تأمينيا وليست الزكاة متصلة بحجم هذا القسط فمن دفع قسطا اقل كان تعويظه التأميني اقل لا مفتوحة فهي في حقيقة الامر لا تحابي احدا. ولا تنظر الى مقدار معين والاشتراك معين لا تقوم على المعاوظة. هي فعلا تكافل اجتماعي - 00:04:49ضَ
ولذلك لا تجدها في غير هذا الدين العظيم هذه الفريضة العجيبة الربانية هي ليست كالضرائب التي ربما احيانا يعني تكسر ظهر الفرد وربما ايضا لا تنعكس على كثير من مصارف المجتمع التي يحتاجها الزكاة اشمل من ذلك اعم اكثر بركة نفعا - 00:05:10ضَ
لان الله جل وعلا فرضها وجعلها ركنا من اركان الاسلام دكتور عبد الله النص في الصدقة والزكاة في القرآن الكريم هل هناك ظابط في لفظة الصدقة لان الصدقة قد تكون بر وصلة لكنها ليست فريضة مثل الزكاة. وقد ترد الصدقة بمعنى الزكاة. صحيح. وش الضابط في هذا - 00:05:33ضَ
اذا وردت الصدقة في النصوص من يراد بها الزكاة الا اذا جاء ما يصرف هذا المعنى الى ارادة الصدقة المستحبة طيب دكتور الان نحن نتكلم عن قضية الان النوازل في موضوع الزكاة. لو عرفنا ماذا نقصد بالمستجدة في الزكاة او نازلة الزكاة؟ جيد. انه - 00:05:53ضَ
وهو يمكن ما ينسجم ايضا مع عنوان هذا البرنامج المبارك في قضايا معاصرة هي القضايا المعاصرة الزكاة وهي الحوادث والوقائع والقضايا التي تحتاج الى حكم شرعي سواء لم يكن فيها حكم سابق او احتاجت الى تجديد مثل هذا الحكم نظرا لما احتف بها في مثل هذا الزمان من - 00:06:17ضَ
آآ يعني اسباب تجعل الحديث عنها مرة اخرى مهما كما هو الحال الان في حديثنا عن الزكاة لانه فعلا عدة نوازل وقضايا ومسائل ووقائع كثيرة تحتاج الى بيان الحكم الشرعي او الى عادة الحديث مرة اخرى فيها - 00:06:42ضَ
اه ضرورة بيانها للناس دكتور نحتاج الى قضية الان امثلة مثلا هناك امثلة مثلا معينة نازلة من نوازل كثيرة لم تكن الاسهم موجودة. وساعطي قاعدة هنا كل ما يتعلق بالاموال المعاصرة - 00:07:02ضَ
الكلام في زكاتها يعتبر نازلة لانه بالزكاة وهذا فرق ما بين الزكاة وغيرها من اه يعني النوازل ان الزكاة مرتبطة بالمال والاموال تستجد ما هو في اليوم والليلة بل في الساعة والدقيقة - 00:07:20ضَ
ولذلك نوازل الزكاة لا تتناهى وكل يوم تحدث نازلة بالنوازل تحتاج الى بيان الحكم الشرعي الشرعي والى شرحها والى تنزيل القواعد الشرعية والظابط المرعية المقررة في الزكاة عليها ولذلك نحن لما نأتي نمثل نقول مثلا زكاة الاسهم نقول زكاة السندات نقول زكاة الاوراق النقدية نقول زكاة الايجار التمويل - 00:07:38ضَ
ومنتهي بالتمليك وهكذا من العقود المعاصرة المتجددة. هذا في الاموال الزكوية وهناك نوازل في المصارف. ايضا الزكوية في مصارف الفقراء التي استجد كثير من اوجه الفقر فيها يعني شخص مثلا يريد ان يدرس - 00:08:04ضَ
يكمل دراساته العليا او حتى دراسته الجامعية لا يملك قيمة آآ هذه الدراسة هل الدراسة الاكاديمية الجامعية او العليا هل هي من مصارف الزكاة التي تجعل هذا الرجل او الطالب مستحقا لها - 00:08:24ضَ
من اجلها اخر يريد ان يعالج او يجري عملية معينة العملية تكلف ما كان هذا في زمن ماظ هل يمكنه ان يأخذ عندئذ من الزكاة كذلك المصارف يعني في سبيل الله وقد استجد كثير منها - 00:08:41ضَ
مثلا جمعيات تحفيظ القرآن دور النشر للكتاب الاسلامي هل هذه من هذا المصرف في سبيل الله؟ القنوات الفضائية التي تعلم الناس الدين والاحكام الشرعية هل يجوز ان تبذل فيها الزكاة لكونها من مصرف في سبيل الله - 00:09:00ضَ
وين هذا؟ مثلا آآ ظابط الفقير والمسكين هل اختلف مثلا الان قبل تقريبا ثلاثين اربعين سنة. قد يكون الفقير له مثلا دخله مثلا مبلغ كذا. الان هل اختلف مثلا نترك واقعنا الان - 00:09:21ضَ
غلاء الاسعار نعم احسنت. هو الحقيقة انه الفقير والمسكين لانهما بمعنى آآ واحد اذا لم يجتمعا. واذا آآ اجتمعا فالفقير اشد حاجة كما هو معلوم هذا يختلف من زمان الى مكان - 00:09:39ضَ
او من زمان الى زمان ومن مكان الى اخر. بمعنى انه في زمن ماض كانت يعني الالفين ريال والثلاثة الاف تغني المرء وليس المراد من الغنى ان يكون ثريا. وانما تغنيه يعني تقضي حوائجه الاساسية. مطعم - 00:09:57ضَ
ملبس مسكن مركب الثلاثة الاف ربما يعني تقضي مثل هذه الحوائج الاساسية في هذا الزمن الخمسة الاف والستة لا تكفي لا تكفي اذا كان للمرء ما له دخل الا هذا وعنده اجار - 00:10:18ضَ
سيارة عنده زواج مثلا عنده اولاد لا يقل عن ولدين مثلا هذه من النادر ان تكفي لا سيما في المدن التي تكون فيها التكلفة مرتفعة لكن نفس هذا المبلغ الخمسة او الستة في قرية يكفي وزيادة - 00:10:42ضَ
لان التكاليف اقل وبناء عليه ما يعني اه يصلح الحكم العام ان نقول والله الخمسة الاف ولا الاربعة الاف هذه يجوز لصاحبها اه ان اه او يستحق اصاحبها الزكاة او لا - 00:11:01ضَ
لان هذا يخضع لنظر المفتي للحالة نفسها. شخص يمكن ساكن مع اهله ما يدفع ايجار او ايجاره منخفظ او معفى من دفع الايجار اخر ربما لا يعني آآ ليس لديه مثلا اولاد - 00:11:17ضَ
متزوج ويكفيه من المال الشيء اليسير. حتى ولو كان في المدينة اذا لا نستطيع الحقيقة اعطاء حكم عام لكن سؤالك انت منهجي وجيد اللي هو انه هل فقير اه اه ظابط - 00:11:34ضَ
مستقر ثابت او انه يتغير نقول لا يتغير. يتغير بتغير الزمان والمكان بحسب التكلفة التي تصلح لمثله حتى ما نأتي ونقول للشخص مثلا والله انت ليش تركب سيارة المفترض انك يعني تمشي على قدميك. لا لا يا اخي لا - 00:11:50ضَ
الاسلام اوسع من ذلك ولذلك تعتبر السيارة حاجة اساسية لكن ما يعني هذا انه والله يذهب ويشتري سيارة فاخرة. ولا مكلفة يشتري السيارة التي تصلح لمثلي وتقضي حوائجها من غير يعني اه تبذير ولا اسراف. طيب دكتور عفوا اكثر من قضية. قضية الان في حالة الدين مثلا. نعم. بعض الاشخاص يكون عنده دين. نعم. دخله جيد - 00:12:09ضَ
لكن عنده دين مثلا دين ست مئة سبع مئة الف امة عقار او في الحالة هذي هل مثلا يستحق الزكاة الى ان يسدد دينه نعم عندنا من المصارف وان كان هذا ربما يأتي في يعني محور المصارف ومصرف الغارمين - 00:12:33ضَ
واذا تحدثنا عنه الان قد لا نحتاج الى الحديث عنه لاحقا لكن نقول انه كما اشرت في البداية مصرف الغارمين ليس له علاقة بمصرف الفقراء وبناء عليه لو ان شخص عنده راتب جيد - 00:12:53ضَ
يقضي حوائجه الاساسية بلا اشكال. بل ربما يزيد شيئا يسيرا على ذلك ولكن احاط به دين نزل به دين مئة مئة الف اقل اكثر فهل يستحق الزكاة نقول هذا من يعني شمول هذه الفريضة وتنوعها ان جعلت له نصيبا من - 00:13:06ضَ
الزكاة جعلت له نصيبا من الزكاة. لكن نشترط عليه ان يكون الدين حالا بمعنى لو كان الدين مؤجل لا يطالب به الان ما يأخذ من الزكاة ويقضيه لانه قد يغتني فيؤديه - 00:13:27ضَ
قد يسقط عنه شيء من هذا الدين قد يمكنه القضاء بسبيل او اخرى فاذا متى يستحقوا الشخص الزكاة لسداد الدين اذا كان الدين حالا وكان غير قادر على الاداء. بعض الناس يكون عليه الدين حال - 00:13:44ضَ
ويكون يقدر يسدد اضرب لك مثال شخص يقول اقدر استطيع اخذ تمويل من البنك راتبي وغطي الحاجات الاساسية متى تتجاوز ستة الاف والتمويل من البنك ياخذ علي مثلا ستة الاف. راتبي انا اثنعشر الف. لا لا حرج علي - 00:14:03ضَ
لا يؤثر هذا على احتياجاته الاساسية هذا لا ينبغي له ان يأخذ من الزكاة لانه يقدر على السداد بهذه الطريقة من خلال هذا الراتب ويسر له مثل هذه الوسائل التمويلية التي - 00:14:20ضَ
اه تمكنه من ذلك لكن شخص اخر يقول لك لا انا راتبي كله مثلا عشرة الاف وبالكاد تغطي ثمانية الاف. والالفين لا لا تأتي بتمويل يسد مثل هذا الدين. طيب فنقول اذا في مثل هذه الحالة يجوز - 00:14:34ضَ
لك ان تقول الزكاة. طيب دكتور في قضية هذه الان الحاجات الاساسية. نعم. مصطلح اللي هي الاكل الاكل والشرب وآآ المركب مثلا اي نعم لكن جانب مثلا الترفيه. نعم. شخص مثلا يريد مثلا يذهب بابنائه الى يسافر مثلا الى مكة - 00:14:49ضَ
لكن لا يستطيع. نعم. لكن يأخذ هذه الزكاة للسفر الى مكة مثلا. هم. للعمرة او الى منطقة مناطق المملكة للنزهة. ليست الى حرام. نعم يستحق الزكاة في الحالة هذي؟ اه لا يا شيخ من المؤكد انه لا يستحق الزكاة. الزكاة بقدر ما هي ايضا متنوعة وشاملة. بس هي حاجة يا دكتور - 00:15:07ضَ
هذه ليست حاجة اساسية نعم هي كما ذكرت انت قد تكون حاجة لكنها ليست اساسية فهي حاجة كمالية بمعنى ان من لم يسافر لا يلحقه شيء من الاذى لو بقي في مكانه الذي هو فيه ما يلحق اذى مثل ما يلحق الشخص الذي لا يجد مركبا. واحد ما عنده سيارة - 00:15:27ضَ
كل يوم راكب معلومات الاذى يا دكتور لا لا القصد هنا ان تلحقه مشقة لا ما نعم لا يلزم ان يصل الى مرحلة الظرر لكن المشقة التي تلحق الشخص من ترك مثل هذه الحاجة مثل فعل شخص ينقص عليه الاكل - 00:15:50ضَ
ينقص عليها اللبس يترتب عليه هذا مشقة ظاهرة. يتفق على مثلها العقلاء. لكن كونه يسافر او لا يسافر لا مشقة في ذلك قضية انه يتعلق هو بالسفر بيجيك شخص اخر يقول انا اريد السفر الى خارج البلاد - 00:16:14ضَ
ما ما مكة او او تقول لي اسافر لمنطقة كذا او كذا في المملكة لا يكفي نفسي تتأذى بالبقاء ونفتح مثل هذا الباب على مصاريعه ثم تضيع الزكاة وهناك اناس يحتاجون الى ما يسد افواههم - 00:16:31ضَ
ويستر اجسادهم وهم احوج لهذه الزكاة من هؤلاء الذين ارادوها لاجل يا شيخ تخيل احدهم كلمني يقول يجوز لي اصرف الزكاة على احفادي عيدية يعني في العيد اوزع عليه يقول افرح الاطفال وادخل السرور الى قلوبهم. الى هذه الدرجة نتوسع لا يا اخي وبالتالي ينبغي فعلا آآ - 00:16:47ضَ
اننا اه اه ما نعطي الزكاة الا المستحق ولا ينبغي لشخص ان يأخذها الا وهو متأكد من انه اهل لها. طيب من شروط الزكاة بلوغ النصاب. نعم. المستجدات في قضيتها والنوازل في مسألة بلوغ اه النصاب الان. نعم احسنت. هو ابرز النوازل في - 00:17:12ضَ
النصاب ان النصاب مقدر شرعا بالذهب والفضة. نعم فيما يتعلق بعروض التجارة والنقود ومن المعلوم ان لكل مال زكوي نصاب وعندنا الاموال الزكوية اربعة الخارج من الارظ بهيمة الانعام وعروض التجارة - 00:17:32ضَ
والنقدان الذهب والفضة وفي حكمهما الاوراق النقدية الان هذه هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وكل ما استجد من الاموال يرجع الى واحدة منها مما يبين لك انه فرضت الزكاة فريضة سهلة - 00:18:02ضَ
لا يبتغى من ورائها التعقيد كما يعني يفهم بعض الناس او يريد ولذلك نقول انه هذه الانصبة او الاموال كلها جاء فيها انصبة منصوصة شرعا فمثلا فيما يتعلق بانصبة الخارج من الارض - 00:18:22ضَ
جاء النصاب فيها اذا بلغت خمسة اوسق والوسق الواحد ستون صاعا والمجموع عندئذ ستون في خمسة ثلاث مئة صاع والصاع مقدار في الحقيقة يراعي الحجم للثقل لكني قمت بمقايسته بالاوزان المعاصرة - 00:18:44ضَ
وخرجت الى نتيجة تقريبية. انت شيخ عبد الله. نعم. اه. تقريبية. وهي ان الصاع يساوي كيلوين وشيئا واربعين جرام وخمسين والبعض اوصله الى كيلوين ونصف وهذا نوع من التوسط لان هناك من بلغ به ثلاث كيلوات - 00:19:12ضَ
وهو اذا يتراوح بين كيلوين وثلاثة. طبعا وهذا فرق كبير اخذ بالمنتصف او المتوسط فهذا حسن ومن نزل الى الكيلوين كما ذكرت لك وشيئا هذا قريب وقد وقفت عليه بنفسي وكذلك اشار اليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في صاع وجده قديم عندهم - 00:19:40ضَ
لما وزن وجد انه بنحوه هذا الوزن كيلوين واربعين جرام ومن الجيد هنا ان يحتاط فيقال انه بالنسبة للزكاة فاننا نأخذ بالاقل احتياطا واذا كان قدرا مخرجا كما هو في زكاة الفطر لانها بالصاع نأخذ الاكثر - 00:20:05ضَ
كما يفتى به الان احتياطا بمعنى انه يكون الصاع ثلاثة كيلو وهو الان الفطرة هذي تباع في اكياس من قبيل الاحتياط فما زاد فهو صدقة صحيح لكن لما نقول نصاب معناته الحد مهو قدر يجب اخراجه لا هذا الحد الذي يجب عنده اخراج الزكاة - 00:20:31ضَ
فنحتاط وننظر للاقل لان المسألة تقريب ما هي تحديد. فيما يتعلق بالصاع نظرا لكون الصاع كما ذكرت لك لا يعتمد اصلا فرظه او اه استخدامه على الوزن وانما يعتمد على الحجم ولذلك انت لو تملأ الصاع - 00:20:53ضَ
الان مثلا على سبيل المثال ما هو مثل لما تملأه بطحين لما تضع فيه لحم وهم مثل اذا وضعت في مؤقت يا دكتور. او نعم اقط وبالتالي يختلف وزنا بحسب ما يوضع فيه - 00:21:09ضَ
والحجم حجمه واحد لكن الكلام على الوزن فالوزن يتفاوت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد والمد هو قدر الكفين المعتدلين. طيب ويغتسل بالصاع والصاع اربعة امداد يعني اربعة آآ تقريبا ثمان اكف - 00:21:27ضَ
معتدلة ليست صغيرة ولا كبيرة واذا جئت الان للوزن تجد انه تقريبا ست مئة وعشر كيلوات اللي هو الخمسة اوسق فمن كان عنده مزرعة فيها نخل يا شيخ عبد الله. نعم. اذا كان - 00:21:49ضَ
وزن هذا الثمرة اللي فيها اقل من ست مئة وعشرة مثلا وزنه اربع مئة. ما تجب عليه الزكاة. ما يلزم تكون مزرعة معدة للبيع اخره اذا اعدت للبيع فتجب الزكاة من وجهين. من وجه كونها خارجة من الارض وايضا لانها معدة للبيع تجارة. تجارة نعم وطبعا اجتماع احاديث - 00:22:06ضَ
واذا حال عليه الحول اي زكاة العين اللي هي زكاة الخارج من نعم طبعا هو اذا اذا كان خارج من الارض لا يلزم حوالين الحول وانما حوله عنده حصادة قد يكون بعد ثمانية اشهر - 00:22:26ضَ
او عشرة اشهر ما يقال والله اصبر حتى لكنه اذا اخذ هذا الثمر ثم اعد للتجارة مثل شخص باعه على غيره هذا الشخص الاخر اعده للتجارة فحال عليه الحول مثل محلات التمور ونحوها - 00:22:39ضَ
فيزكيها عندئذ زكاة تجارة. طيب. والفرق طبعا بين زكاة التجارة وزكاة الخارج من الارض في القدر المخرج في النصاب ايضا. ممتاز. في القدر المخرج الواجب عليه ما يعادل اثنين ونصف - 00:22:55ضَ
المئة المئة نعم بمعنى انه آآ طبعا نصابه اذا بلغ عروظ تجارة نصابه اذا بلغ عروض تجارة وفي حقيقة الامر كنصاب النقدين ونصاب النقدين وهذا يعني النوع الثاني لانك سألتني عن - 00:23:09ضَ
القضايا المعاصرة في الانصبة وهي مهمة ممتاز انا نحتاج تأثير سريعا دكتور اللي هي الذهب خمسة وثمانين جراما والفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جراما الذهب خمسة وثمانين جرام بعض النساء ما تدري نقول لها شوفي ذهبك اذا بلغ خمسة وثمانين جراما فانه عندئذ تجب فيه الزكاة واذا كان فضة خمس - 00:23:29ضَ
وخمسة وتسعين جراما هذا الذهب طبعا الخالص المسبوك لكن اذا كان معدل للبس للاستخدام للزينة فهذا محل خلاف عند الفقهاء وجمهور اهل العلم على انه لا تجد فيه الزكاة لان الزكاة انما تجب فيما اعد للنماء - 00:23:52ضَ
وهذا اعد للاستعمال فهو يفنى ويتآكل ويقل ومثل ثوبك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه يعني ولا مركوبة صدقة لانه يستعملها اذا كان عندنا اوراق نقدية كيف نصنع؟ ما نصابها - 00:24:10ضَ
قالوا الفلوس اذا عندك فلوس معنا فلوس اللي هي مثلا سواء عندك في البيت او في البنك او في البنك متى تجب فيها الزكاة هذا سؤال كثير جدا يقول انا عندي مثلا دكتور انا ساتوقف عندها بس اباخذ فاصل ثم طيب لان قظية الان الامور المالية والامور البنكية - 00:24:26ضَ
تعاونت البنكية نعم يعني تحتاج الى توسع ساخذه بس بعد الفاصل ايها الاخوة فاصل ثم نعود اليكم باذن الله عز وجل ابقوا معنا آآ قضايا معاصرة نناقش مع الدكتور عبدالله آآ النوازل في آآ الزكاة. الدكتور عبد الله آآ قبل الفاصل تحدثنا عن قضية الان الزكاة في الاوراق النقدية. انا اريد - 00:24:46ضَ
آآ اربطها بمسألة الحساب الجاري في نعم في البنك من له اموال او ودائع في في البنك. نعم ازا كانت الاوراق النقدية كما ذكرنا تكون بالنظر الى نصاب الذهب والفضة - 00:25:06ضَ
لكونها متفرعة عن الذهب والفضة عن النقدين الناس في القديم يستخدمون النقدين الدراهم والدنانير الدراهم عن الفضة والدنانير عن الذهب في اه اه شراء اه السلع وتقييم الثروة وكونها ايضا مستودعا لها. ثم الان صاروا يتعاملون بالاوراق - 00:25:26ضَ
النقدي ولذلك اخذت حكمها لكن يا ترى هل تأخذ حكم آآ نصاب الذهب كم نصاب الفضة افتت اللجنة الدائمة عندنا بان الواجب في نصاب الاوراق النقدية هو الاحظ للفقير من النصابين يعني من الذهب او الفظة - 00:25:44ضَ
وغالبا نلاحظه نصاب الفضة. الاحظ الاحظ يعني الاقل كلما قل زادت الزكاة وساضرب لك الان مثالا سلمك الله اذا افترضنا وهذا الغالب انه غرام الفظة بريال او ريالين جيد فانه سيكون النصاب عندئذ اذا كان ريال كم - 00:26:03ضَ
خمسمية وخمسة وتسعين ريال اذا بلغ خمسمية وخمسة وتسعين زكى واذا كان الريالين يعني يكون النصاب اضربها في اثنين تطلع تقريبا الف ومئة وعشرة او قريب منها وهكذا لو كان ثلاث ريالات لو كان عشر ريالات - 00:26:26ضَ
سيكون النصاب وهذا لم يصل اليه نصاب الفضة فيما اعلم. يعني لم يصل جرام الفضة الى عشرة. يتراوح به الريال وريالين وثلاثة. معناه انه اذا عشر ريالات وهو ما لم يبلغه نصاب الفضة سيكون خمس مئة وخمسة وتسعين في عشرة خمسة الاف وخمس مئة وخمسة وتسعين - 00:26:45ضَ
اصابة ذهب وان كان اقل من حيث العدد يعني خمس وثمانين جراما فقط لكنه في احيان كثيرة المتوسط مئة ريال ممكن يزيد ويصل مئتين احيانا وممكن يقل عن ذلك قلة نوم اذا كانوا متوسط مئة اضرب مئة في - 00:27:04ضَ
خمسة وثمانين ثمانية الاف وخمس مئة معناته انت لما تكلم عن الريال خمس مئة وخمسة وتسعين او ريالين الف ومئة وشيئة والمتوسط للفضة ثمانية الاف وخمس مئة. عندك الفرق سبعة الاف. ابو الفين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة هذا ما يزكي بناء على - 00:27:23ضَ
النصاب الذهاب ممتاز دكتور انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل النصاب هو الفضة وبالتالي اللي معه خمس مئة وخمسة وتسعين اذا كان النصاب ما فيني صبو محدد نعم. وانما ننظر الى غرام الفضة - 00:27:43ضَ
جرام الفظة نسأل في السوق والله قالوا جرام الفظة بريال؟ خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. طيب. الحساب الجاي يا دكتور. الاموال. هو هذا فلما اذا اذا تبين فيما يتعلق بنصاب الفضة - 00:27:58ضَ
فان الشخص ينظر الى حسابه الجاري حسابه الجاري فيه الف ومئة وعشرة او لنقل الفين ريال الفظة السوق ريالين معناته يجب عليه ان يزكي هذا الحساب لكن اذا حال الحول عليه - 00:28:11ضَ
اما اذا لم يحل الحول فلا تجب زكاة. لك ان يأخذ منه باستمرار مثل واقع ويقل عن النصاب ينزل راتبه الان شهريا لكنه يتغير هو ما يظبطه ما ما يدري ان فيه ثلاثين اربعين الف - 00:28:29ضَ
آآ اثنعشر شهر مثلا سنة ايه ما يدري ولذلك عندنا مسألتان مسألة الراتب ايه ومسألة الحساب الجاري وكلاهما سلمك الله هذه ينظر فيها الى ما يسمى بالمال المستفاد لكن لانه نحن لسنا هنا معنيين في البرنامج بالدخول بالتفاصيل العلمية لكن نقول - 00:28:42ضَ
انه الاصل ان يحول الحول على هذا المبلغ الموجود في الحساب الجاري. لكن شخص قال زي ما قلت ما ادري انا حال الحول او ما حال نقول في اخر السنة - 00:29:04ضَ
ما هو المبلغ الذي حال عليه الحول الاقل؟ والله شفت وجدت انه عندك خمسة الاف ما نقص عنها حسابك الجاري صورت يعني في اخر السنة كان حسابك عشرين الف هناك خمسة الاف لا ينزل عنها الحساب. هذه هي التي يجب تزكيه. وان كانت اقل مثلا نفس الشيء. المهم ان لا تقل عن النصاب الذي اتفقنا - 00:29:17ضَ
ننظر الى نصاب الفضة لكن يا شيخ طبعا كثير من الناس اصلا ينزل عنده راتب شهري الراتب هذا نفترض انه خمسة وعشرة الاف لكن يصرفه يقول كيف ازكي الرواتب؟ نقول ان هيئة كبار اللجنة الدائمة عندنا افتت فتوى - 00:29:43ضَ
الحقيقة انها يعني فتوى تعتبر فعلا مريحة قالت من طابت نفسه وشرح صدره فانه يزكي اذا حال الحول ما في حسابه وما كان مقابل فيه للزكاة يعني من كان اذا كان هذا المبلغ فعلا تجب فيه الزكاة يكون خرج - 00:29:59ضَ
من العهدة بيقين وادى ما يجب عليه من الزكاة. وان كان اكثر من الزكاة ما هي تكون عند اذنها يكون هذا المبلغ المدفون صدقة في حقه او زكاة مؤجلة كذلك وبالتالي يقال - 00:30:21ضَ
بانه في اخر السنة عندك مثلا عشرين الف انت متأكد انه ما حال عليها الحول؟ ليش؟ لانه اخر راتب قبل شهر داخل عليك او اقل من ذلك لكنك لو اخذت من العشرين الف هذي وقلت خلاص انا بخرج الف لان العشرين الف زكاتها الف - 00:30:38ضَ
في كل اربعين الزكاة واحد اللي عنده اربعين الف يخرج الفا واحدا فعفوا العشرين الف حتكون الزكاة كم؟ خمس مئة ريال نقول هو امر يسير اخرجه خمس مئة ما كان منه - 00:30:56ضَ
يجب فيه الزكات يعني حال عليه الحول من العشرين الف ما هو الواجب عليك؟ وما زاد وهو مستحب فيه. طيب اللي يتصدق دائما يا دكتور؟ نعم. يعني مثلا في السنة قد يتصدق باكثر من - 00:31:13ضَ
النصاب الموجود عنده مثلا. نعم. لكن باستمرار يتصدق. نعم. في رمضان قبل رمضان بعد رمضان وهو متأكد انه سيغطي نصابه لو زكاه مرة واحدة. نعم وش وش الحكم في هذا؟ هذا لا يؤثر على الزكاة. اه الزكاة لازم يخرجها؟ نعم الزكاة في وقت يجب ان يخرجها وفقا ولو نوى مثلا يا دكتور؟ وفقا للحول - 00:31:25ضَ
صعب لكن شخص مثلا زكاته بعد شهرين ثم اراد ان يعجل يدفع شيئا من الزكاة وهو يعتقد او ينويها زكاة لا بد ينوي زكاة هي عبادة لابد فيها من نية انما الاعمال بالنيات اما اذا اخرجها على انها صدقة ولو اخرج نصف ماله يجب - 00:31:47ضَ
النصف الاخر يجب عليه الا اذا كما ذكرت لك نوع الزكاة وكان هناك انطباق للظابط الشرعي اللي هو طبعا آآ فيما يتعلق بالحول ونحو ذلك. وهنا يمكن للشخص مثل بعض الحاجات اللي تعرض للمسلمين - 00:32:07ضَ
انه يعجل زكاته ويعجل زكاة السنة القادمة لهذه السنة او مثلا هو الاصل انه يخرجها في رمضان لكن وجد مسربة او حاجة اقارب له الى اخره فاخرجها مثلا في شهر محرم عجلها - 00:32:27ضَ
لكن يثبت على هذا آآ دكتور مما ايضا جدة عند الناس في الامور المالية قضية اللي ذكرتها في بداية الحلقة قضية الاسهم الان. نعم. الصناديق الاستثمارية السندات الاوراق الايجار المنتهي بالتمليك اللي يسدد مثلا ثلاثين اربعين سنة ويسدد مبلغ الف ريال سنويا وش الاحكام في هذه - 00:32:41ضَ
والله انت ما شاء الله يا شيخ كما يقال يعني طرحت حزمة من من كانت يعني مختلفة لا بأس الاسهم لان السؤال عنها كثير الاسهم عبارة عن حصص شائعة في الشخص اذا دخل او اذا ملك اسهم فهو شريك الحقيقة في هذه آآ الشركة التي تملك - 00:33:01ضَ
في هنا هنا اؤكد على الاخوة والاخوات الا يتملكوا انما كان حلالا منها حتى يخرجوا من آآ مأثم المأكل والمشرب ولذلك يقال بان هذه الاسهم اذا اشتراها المرء اراد بيعها - 00:33:21ضَ
تكون في حكم عروض التجارة في حكم عروظ التجارة فاذا حال الحول ينظر في محفظته ينظر في محفظته كم يملك من الاسهم والله يملك مثلا مئة سهم كم قيمتها؟ السوقية لان عندنا في الاسهم ثلاث قيم - 00:33:39ضَ
القيمة الاولى الاسمية. الاسمية اللي تكون عند ايش؟ عند اصدار السهم وهي ثابتة عندنا في البلد في السعودية وهي كم؟ عشر ريالات القيمة الثانية يسمونها القيمة الحقيقية القيمة الحقيقية هي التي في الحقيقة ينظر فيها الى حال الشركة - 00:34:01ضَ
وتحسب اصولها المتداولة اللي هي عروض التجارة عندها وتخصم المطلوبات التي عليها وتحسب اصولها غير متداولة اللي هي الاصول القائمة ونحن تقيم كل شركة اسمها له قيمة اصولها لها قيمة ديونها ايظا محسوبة من ظمن القيمة فيقال بان السهم - 00:34:22ضَ
قيمة الاسمية عشرة وقيمة الحقيقية مثلا عشرين لكن القيمة السوقية عادة وان كان مثلا عندنا الان السوق نازل احيانا تصير القيمة السقية اقل من الحقيقية لكن عادة اذا كان العرض والطلب والبيع والشراء قائم على سوقه تكون القيمة السوقية اعلى فمثلا - 00:34:44ضَ
السهم اللي بعشرة وقيمته الحقيقية بعشرين قد تكون قيمته السوقية بثلاثين فاذا اتينا نحسب الزكاة بما ان العروض تجارة ننظر الى القيمة السوقية نقول ثلاثين مظروبة في عدد الاسهم التي تملك. فلو قلنا ان شخص يملك الف سهم - 00:35:05ضَ
اقيمتها السوقية ثلاثين ثلاثين في الف كم؟ ثلاثين الفا. فاذا كان ثلاثين الفا معناته يزكي هذا المبلغ. عنده وعنده حولاني الحول عند حولان الحول بالنظر الى انه يريد المتاجرة بها - 00:35:21ضَ
بعض هذا بعض المحفظة احيانا تكون عبارة عن فوائد نقدية فلوس يعني لانه باع قبل الحول بايام او اشهر او اسابيع مع اسهم فكان عنده يحسب هذه النقود ايضا فلو افترضنا انه عنده ثلاثين الف اسهما وعشرة الاف عبارة عن نقود - 00:35:38ضَ
المحفظة نفسها. اذا المبلغ الاجباري كم صار عنده؟ اربعين الف اذا كان اربعين الف فالواجب عليه ان يخرج الزكاة الف ريال ممتاز في كل اربعين دكتور في منصة الاسهم الان اذا كان اكثر من شخص دخل مثلا في هذه المحفظة نعم - 00:35:56ضَ
اه كيف ثلاث اربع اشهر؟ نعم يحسب كل واحد وما يملكه. المهم ان يبلغ نصابا فاذا بلغ ما يملكه نصابا فانه عندئذ لا يوزع بينهم. ما يوزع بينهم. الزكاة لا توزع بينهم تصير يعني كل شخص يدفع مبلغ - 00:36:12ضَ
اذا الزكاة مثلا الا هو لكن هم ولو كان احدهما اقل نصابا. ولو كان انما يخرج ما يقابل نصابه. يعني مثلا خلنا بالاربعين اذا افترضنا ان الاربعين الف فيها ثلاثة - 00:36:29ضَ
واحد منهم يملك عشرين الف واثنان كل واحد عشرة فاذا كانت زكاتها الف ريال فمعناته واحد منهم بيطلع خمس مئة ريال. والاثنين كل واحد مئتين وخمسين وكل واحد منهم يخرج الزكاة بقدر ما يموت. ممتاز وظحت الصورة. دكتوراه فيها ما اخفيك مسألة الاسهم هنا لكن الوقت لا يتسع - 00:36:43ضَ
في اشكال انه الشركات تخرج بالنظر الى القيمة الحقيقية. فهل نفصل نخصم ما اخرجته الزكاة الشركات بالقيمة الحقيقية عما اخرجه الانسان بالقيمة السقية هذي مسألة دقيقة والذي يعني لا ينظر لها او يخرج بالقيمة السقية من غير نظر فهو احوط - 00:37:07ضَ
انا ترى لا اريد حكما الايجار المنتهي بالتمليك يا دكتور واليا الان عم في يعني معاملات كثير من صحيح هذه من اشكل مسائل الزكاة المعاصرة ليش يا شيخ؟ لان الاصل - 00:37:25ضَ
والسؤال هذا مهم لان فيه عدة الحقيقة يعني ان صحت العبارة ايضاحات معاصرة. جميل. انه الاصل ان الذي يؤجل ما يزكي الا الاجرة من حين ابرام العقد اذا مضى عليها حول بمعنى لو عندك يا شيخ عمارة وفيها شقق اجرتها - 00:37:42ضَ
العمارة نفسها ما تزكيها انت لانها تعتبر مستغلة والشريعة لما تفرض الزكاة في الاموال المعدة للتجارة تريد تحريك السلع ودوران كي لا يكون دولة بين الاغنياء دوران المال لكن شخص استغل المال هذا ما تركه عند لانه اللي عنده مثلا عمارة - 00:38:05ضَ
واراد يبيعها وما باعها تركها عنده وعليه زكاة بيفطر يبيعها. لانه يخسر قاعد بهالطريقة فما يتركها سنوات هكذا. ولذلك اللي عندهم اراضي للتجارة وتاركينها سنوات الواجب عليهم شرعا يزكوا كل سنة - 00:38:25ضَ
وهذا الواجب الشرعي يحرك المال بين يدي الناس فما يتضخم المال ما ترتفع الاسعار ما يحجب عنه الناس فنقول اللي العمارة هذي او العقار لا تجب عليها الزكاة في الاصل نفسه - 00:38:40ضَ
وانما يحسب الزكاة في الاجرة اذا حال الحول عليها وهنا لكننا لسنا في معرض بيان الخلاف يحسب من العقد وهذا المذهب عندنا يحسب من العقد الذي اجر فيه هذه آآ الشقق فاذا حال الحول زكى - 00:38:55ضَ
الاجرة لكن في الاجابة منتهية بالتمليك المشكل انه العمارة هذي اجرت بغرض تمليكها. السيارات اللي عند الشركة لما واجرت ما هو مثل الايجار التشغيل اللي يأجرون باليوم لا وانما اجروها اربع سنوات ثم فيما بعد انت تملكها فانت في حقيقة الامر - 00:39:14ضَ
تنوي بهذه المؤجرات تروي بها التجارة لكنك لا تبيعها الان وانما تؤجرها ثم تبيعها فمن هنا اختلف الفقهاء المعاصرون فمنهم من قال انها في حكم زكاة الاجارة التشغيلية ومنهم من قال انها في حكم زكاة عروظ التجارة. والفرق يا شيخ عبد الله كبير بين المسألتين. لان اذا قلنا ان في حكم زكاة عروظ التجارة - 00:39:33ضَ
معناته كل سنة تزكى كما يزكى عروظ التجارة البيع بالتقسيط ونحوه نحسب قيمة مثلا هذه الاصول العقارية او السيارات ونخرج اثنين ونصف بالمئة من قيمتها زكاة ممتاز. اذا قلنا بانها زكاة عروظ تجارة كالبيع بالتقسيط ونحو اذا قلنا لا ان زكاة ايجار فانهم لا نزكي الاصول نفسها وانما نزكي اجرتها او - 00:39:58ضَ
دكتور ساخذ قضية اخرى نعم لم يبقى لي حقيقة يعني وقت طويل. الان الاحكام متعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات مثلا او شركة مثلا يدخل فيها اكثر من شخص مثلا قد يكون مسلم او غير مسلم طرف اخر وش الاحكام المتعلقة بهذه في زكاتها - 00:40:26ضَ
هو الاصل ان الزكاة تجب على الموسم اذا كانت الشركة غير مسلمة يعني ايه اذا كانت الشركة غير مسلمة فان الشركة هذه لا تجب عليها الزكاة حتى عندنا هنا وانما يجيبون عليها الظريبة تسمح لي يا دكتور وش المقصود بالشركة غير مسلمة؟ غير مسلمة يعني مثل - 00:40:46ضَ
شركة يعني مثلا امريكية. نعم. نعم. كورية. استثمرت في السعودية. امريكا الى اخره. استثمرت في السعودية هذه تجب عليها ضريبة وهذه الظريبة ايجابها عليها لتحقيق العدل والتوازن وخلق رح المنافسة لانه الشركات الاخرى اللي عندنا نوجب عليها الزكاة - 00:41:12ضَ
ليس منطقا اننا نوجب الزكاة على هذه لانها مسلمة وهذي لانها شركات جاءت من بلدان غير مسلمة نسقط عنها الكلفة بل توجب عليها فاذا كان هناك شركة متعددة الجنسيات فينظر بحسب - 00:41:33ضَ
هذه الشركة وفقها فقها الاصل ان الزكاة انما تجب في مال المسلم لكن نظرا للشخصية الاعتبارية فلو كان هناك بعض الملاك غير مسلمين فان الزكاة تجب على هذه الشركة بالنظر الى شخصيتها واذا كان كما ذكرت لك لها حكم الشركة - 00:41:48ضَ
قيمة هنا المصرح لها في البلد المنشأة في مثل آآ هذه البلاد فانها عندئذ طيب تجب زكاتها شرعا ولو كان هذه الزكاة لو كان من ضمن الملاك غير مسلمين. طيب انا ساختم معك يا دكتور بسؤال قضية الان الانشطة المحرمة غسيل الاموال وغيرها - 00:42:08ضَ
مثلا. نعم. والسندات لانك سألت عن السندات ايظا. انا الوقت اخشني. ايه. انا اقول لانها محرمة. الاموال هذي. نعم. هي انها محرمة والعمل هذا محرم. غسيل الاموال وغيره الزكاة فيه وش الحكم فيها - 00:42:28ضَ
شوف كل مال محرم كل ما المحرم فان تحريمه لا يعني اسقاط الواجب الشرعي فيه فمثلا من كان عنده سندات ديون بفائدة محرم هذا ربا او بنك ربوي يقوم باستثمارات محرمة فنقول بان اصل رأس المال نفسه - 00:42:43ضَ
الذي قام به النشاط اصله قبل الاستعمال المحرم هذا تجب زكاته وما زاد عليه من الاستعمال المحرم من ربا او ظلم او غرر او نحو ذلك مما ذكرت غسيل اموال او غيرها - 00:43:12ضَ
فيجب ان يخرج منه قدر الزكاة وان لم تكن زكاة لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وين ما صرفه طيبا وين تروح هذه قدر الزكاة تصرف في مصارف اوسع من الزكاة. اقصد مصارف غير شرعية مثلا كما يقال للطرق مثلا هي تعتبر مصارف الشرعية بس انها ليست من مصارف الزكاة يمكن ان تصرف في - 00:43:28ضَ
في خدمات حتى لو صرفت الشيخ في مصارف شرعية لو اعطيت لان الفقراء في هذه الصورة اكلوها بسبب مباح. هي محرمة على من قام بها. لكن لو صرفت حتى في امور علمية او دعوية او آآ - 00:43:49ضَ
فقراء ومساكين ونحو ذلك لكنها لا تعد زكاة ولا يعتبرها هذا اقصد القدر المحرم من المال اما اصل المال الذي دخل به تجب زكاته المخرج منه يعد فريضة شرعية شيخ عبد الله انا دكتور يعني محاور عديدة جدا - 00:44:09ضَ
لكن الوقت انتهى انا ان شاء الله باذن الله على وعد معكم يعني منكم بان يكون لنا ان شاء الله يعني استكمال لهالمحاور باذن الله عز وجل شكرا شيخ عبد الله حياكم الله - 00:44:29ضَ
اهلا وسهلا. ايها الاخوة جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي نشكركم انتم ايضا نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:44:39ضَ
- 00:44:54ضَ