نور على الدرب (فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير)
التفريغ
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ
ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور الدرب احييكم وارحب بكم. كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير - 00:00:32ضَ
الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا بكم حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين فاتحة اسئلة هذا اللقاء سائل يسأل عن الفاتحة. يقول اسمع ان من لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:00:44ضَ
فليس له صلاة فما الحكم اذا ادركت الامام في الركوع كيف اقرأها؟ وهل تسقط الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:01:04ضَ
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة ابن انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة مفاد الحديث ان الصلاة التي لا تقرأ فيها بالفاتحة - 00:01:23ضَ
انها باطلة النفي وان قال بعض اهل العلم انه نفيك مال وان اي قراءة بما تيسر من القرآن يكفي لكن لا شك ان هذا القول مرجوح ولا يعول عليه يبقى النظر - 00:01:46ضَ
في تعارض حديث عبادة مع ما جاء في الامر بالانصات مستمعي القرآن مما جعل اهل العلم يختلفون من قراءة بالنسبة للمأموم وقت سماعه لقراءة الامام قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا - 00:02:14ضَ
لعلكم ترحمون نزلوها على من يستمع قراءة الامام يجب عليه ان ينصت واذا لم يتيسر له قراءة في حال سكوت الامام فان القراءة تسقط عنه هذا قول معتبر عند اهل العلم - 00:02:42ضَ
ويفرقون بين صلاة المأموم الجهرية التي يلزمه الانصات فيها والسرية التي لا يوجد معارض لحديث عبادة ابن الصامت تلزم السرية دون الجهرية ومنهم من يرى ان المأموم لا قراءة عليه - 00:03:05ضَ
وقراءة الامام قراءة الامام ولكن حديث عبادة ابن الصامت صحيح وصريح بنفي صحة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة وهو المرجح عند كثير من اهل التحقيق لكن يبقى الحرج الذي يقع فيه - 00:03:30ضَ
كثير من الناس من عدم امكان القراءة اثناء قراءة الامام الزمناه بقراءة الفاتحة والامام يقرأ وقد جاء ما يدل على ذلك قوله ما لي انازع القرآن لعلكم تقرأون خلف امامكم - 00:03:54ضَ
قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الا بام القرآن او كما جاء هذا يدل على ان حديث عبادة على عموم وانه لازم لكل مصلي يبقى موضع السؤال وهو المسبوق - 00:04:17ضَ
اذا جاء والامام راكع كيف يقرأ الفاتحة يقول نعم تلزم المصلي يستثنى من ذلك المسبوق في حديث ابي بكرة لو جاءه النبي عليه الصلاة والسلام راكب وركع دون الصف لحق بالصف - 00:04:40ضَ
ومعلوم انه لم يقرأ الفاتحة ولا انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل قال لو زادك الله حرصا ولا تعد او لا تعد او لا تعدو كما جاء في الروايات المقصود ان مفاد الحديث - 00:05:01ضَ
ان المسبوق تسقط عنه قراءة ويذكر عن ابي هريرة وهو رأي مرجع عند الشوكاني وبعض العلماء الفاتحة لا تسقط ولا عن المسبوق كان مدرك الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة لكن عامة اهل العلم - 00:05:20ضَ
على ان المسبوق تسقط عنه القراءة الله اعلم الله اليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول تزوجت امرأة ودخلت بها وظلت معي لمدة سنة ثم طلقتها طلقة واحدة وظلت لمدة سنة لم تتزوج - 00:05:42ضَ
وبعد السنة تزوجتها بمهر وعقد جديد كم فكم طلقة بقيت لها وهل تعتبر الاولى او تبدأ العدد من جديد المطلقة الرجعية مطلقة الرجعية اعود لزوجها بطلقتها السابقة او بطلقتيها سواء راجعها في العدة او بعد انتهاء العدة - 00:06:01ضَ
فهذه الطلقة محسوبة عليه ويبقى له طلقتان وان كان قد طلقها مرتين يبقى له مرة واحدة احسن الله اليكم سائلة تقول اذا كنت غاضبة من امر فاقسمت الا اتناول العشاء - 00:06:29ضَ
فقلت والله العظيم لن اتعشى اليوم ورغم اني جائعة فهل اتناول الطعام وما هي الكفارة؟ ثبت في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام انه قال والله اني لا احلف على شيء فارى غيره خير منه - 00:06:48ضَ
الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير على هذه المرأة ان تكفر عن يمينها ثم تأكل اذا احتاجت الى الطعام تكفر عن يمينها باطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة - 00:07:06ضَ
ان لم تجد هذه خصال تصوم ثلاثة ايام ولا مانع تأتي هذا الذي هو خير بالنسبة لها ثم تكفر عن يمينها وقد جاء ما يدل على ذلك فيه ما يدل بعض الروايات على انه يفعل ثم يكفر - 00:07:24ضَ
والله اعلم احسن الله اليكم يقول اريد آآ شراء اثاث لمنزلي ولا يوجد لدي سيولة وارغب ان يشتريها لي احد الزملاء واسدده على شكل اقساط على ان يأخذ علي فائدة - 00:07:49ضَ
نسبتها خمسون بالمئة آآ مثلا علما انها ليست في حوزته ولكن سيشتريها حسب طلبي اه فهل يجوز لنا مثل هذا التصرف هذا الزميل الذي يريد ان يشتري لك هذه السلعة - 00:08:06ضَ
اولا لا بد ان يشتري قبل ان يبري معك عقد ولابد ان يملكها تاما ملكا تاما مستقرا واذا ملكها وحازها يجوز ان يبيعها عليك عليك بالسعر المتفق عليه بينكما وفيه الزيادة المقابلة - 00:08:25ضَ
الاجل ولا يجوز لك ان تبري ما معه اي عقد ملزم بينكما حتى يملكها انه لا يجوز ان يبيع ما ليس عنده الا يملكه لكن اذا اشتراها وملكها ولو كان هناك كلام - 00:08:50ضَ
سابق يترتب عليه مجرد وعد لا عقد ولا الزام انه حينئذ لا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى وهذا ما يعرف عند اهل العلم بالدين لانك تريد استعمال هذا الاثاث - 00:09:14ضَ
والمنصوص عليه بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولو كانت الحاجة الى قيمة هذه السلعة بالنسبة لك تشتريها بثمن مرتفع في مقابل الاجل - 00:09:34ضَ
لتبيعها وتستفيد من قيمتها هذا ما يعرف عند اهل العلم مسألة التورق وهي جائزة عند جمهور اهل العلم بشروطها والله اعلم الله اليكم آآ سائل يقول قبل فترة او بلحظة سائلة تقول انها دفعت قبل فترة لاحدى الاخوات عشرة الاف ريال - 00:09:53ضَ
لكي تضعها في مسجد وبعدها بعشرين يوما اعطتني زميلة لي مبلغ خمس مئة ريال وقالت ظعيه في عمل خيري كمسجد ونحوه فهل يجوز لي ان اخذ هذا المبلغ الذي دفعت اه دفعته لي - 00:10:15ضَ
اه ليكون لي هذه الخمس مئة واشركها معي في المبلغ الذي آآ دفعت من قبل فيكون كاني دفعت في المسجد تسعة الاف وخمس مئة ريال وهي دفعت للمسجد خمس مئة ريال - 00:10:33ضَ
ام لابد من دفع المبلغ الذي اعطتني المبلغ الاول العشرة الاف التي دفعت من قبل السائلة اخرجتها من ملكها الى ما ترجو ثوابه عند الله جل وعلا حينئذ لا يجوز لها الرجوع فيها - 00:10:45ضَ
اه مضت في سبيلها والخمسمائة المدفوعة من المرأة الثانية ايضا في سبيلها وهو من مساهمة في بناء مسجد لان مثل هذا جزء من وقف وقد اوقفت هذا الجزء المقابل لعشرة الاف - 00:11:08ضَ
ولا يجوز في الرجوع فيه حينئذ والله اعلم الله اليكم. يقول هل الشهود عند المراجعة بعد الطلاق يشترط ان يكونوا من نفس جماعتي؟ ام ان الجيران مثلا يكفون اذا اراد المطلق - 00:11:30ضَ
ان يراجع زوجته في وقت الامكان لا يكفي ان يشهد على الرجعة كان الشهود من جماعته من جيرانه من غيرهم المقصود انه يشهد قال هذه الرجعة من اي جهة كان - 00:11:49ضَ
سواء كانوا من الاقارب او الاباعد من الجيران او من غيرهم والله اعلم احسن الله اليكم اه يقول السائل هنا كيف يكون غسل وتكفين الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ التمييز - 00:12:11ضَ
وهل يجوز ان يغسلها رجل اجنبي عنها من لم يبلغ السبع سنين كان طفلا من الذكور او طفلة من الاناث يقول اهل العلم انه ليست له عورة يجوز ان نغسله - 00:12:28ضَ
الرجال والنساء الطفل يغسله رجال ولا مانع من تقسيم النساء له ما لم يبلغ حد السبع سنين ولكن ينبغي من يتولى الطفل الرجال فينبغي ان يتولى الطفلة النساء لكن الالزام - 00:12:51ضَ
مثل ما قال اهل العلم يجوز ان يتولاه الذكور والاناث على حد سواء احسن الله اليكم سائل يسأل يقول ما افضل طبعا لكتاب جامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم في شرح الاربعين - 00:13:23ضَ
مع زيادتها لابن رجب اذا بلغت الخمسين الحافظ ابن رجب هذا الكتاب من انفع ما يقرأه طالب في شروح الاحاديث رجب رحمة الله عليه متميز في شروحه آآ نفس السلف - 00:13:39ضَ
نقرأ اقوال السلف من خلال مؤلفات الحافظ ابن رجب فهذه ميزة لمؤلفاته وصولها الى القلب ومعالجة امراض القلوب اثرها بين وظاهر وواضح هذا الكتاب من كتبه وغيرهم من كتب هذا الامام الجليل المحقق - 00:14:07ضَ
ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها بها وهناك طبعا كثيرة منها ابن الجوزي الرسالة طارق عوض الله وكلا الطبعتين نافع ومفيدة والله اعلم الله اليكم سائل يسأل يقول امرأة ارضعت بنتا عندما كانت متزوجة بالاول ثم طلقها - 00:14:33ضَ
وتزوجها رجل اخر فهل يكون الثاني ابا للبنت من الرضاعة هذه البنت المرضعة بنت المرضعة بنت للمرضعة فهي بالنسبة للزوج الثاني ربيبة له من الرضاعة طبيبة له من الرضاعة كبناتها - 00:15:11ضَ
من زوجها الاول ربيب فان كانت من الزوج الاول ربيبة نسب وان كانت من الرضاعة فهي ربيبة له من الرضاعة وهي حرام عليه والله اعلم وهو محرم لها محرم لها. نعم - 00:15:38ضَ
احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم هذه او هذا سؤال يقول متى يجب اخراج زكاة الفطر وهل يجوز اخراجها قبل ان تتزاحم الاعمال ليلة العيد حيث ان الايسر لي اخراجها قبل العيد بثلاثة او اربعة ايام - 00:15:57ضَ
وقت الوجوب وغروب الشمس من ليلة العيد هذا وقت والافضل ان تخرج قبل صلاة العيد بها المصلي اذا خرج صلاة العيد ويدفعها في طريقه ويجوز ان تخرج قبل العيد بليلة او ليلتين - 00:16:18ضَ
افتى بذلك الصحابة اما اكثر من ذلك فلا احسن الله اليكم يقول ولد لي ليلة العيد مولود قبل العشاء فهل يجب ان اخرج عنه زكاة الفطر ذكرنا في السؤال السابق ان وقت الوجوب - 00:16:48ضَ
وغروب الشمس من ليلة العيد فاذا غربت الشمس ليلة العيد قبل الولادة فلا يجب اخراج زكاة الفطر عنه لانه وقت الوجوب غير موجود واذا واذا ولد قبل الغروب ولو بلحظة - 00:17:09ضَ
وجب ان يخرج عنه زكاة الفطر والله اعلم احسن الله اليكم يقول هل يلزم ان تكون زكاة الفطر من الارز وما حكم اخراجها من دقيق القمح او البر؟ في الحديث الصحيح - 00:17:31ضَ
عن ابن عمر وهل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وجاء ايضا - 00:17:51ضَ
والزبيب باحاديث صحيحة من هذا التنوع اخذ العلماء جواز اخراج الطعام وجاء فيه ايضا وصائم من طعام لكن قالوا يجزي ما يسمى طعام في البلد والارز اكثر بالنسبة للطعام في بلدنا - 00:18:09ضَ
فهو ملحق بالانواع التي جاء بها النص احسن الله اليكم. يقول سائل هنا هل يجوز لي ايضا في آآ زكاة الفطر ان اخرج كيسا كبيرا من الارز عني وعن اولادي دون ان اقسم لكل واحد كيسا بمفرده - 00:18:37ضَ
الاكمل والاولى ان تشهر هذه الشعيرة ويطلع عليها الاولاد الذراري والنساء في البيوت امامهم ويطلعون عليها تكال بالصاع يتربوا عليها ولا مانع عرف المقدار المخرج وعرف ان هذا الكيس يحتوي على - 00:18:56ضَ
خمسة واربعين كيلا لا مانع من ان تقدر بقدرها وتخرج عن العدد المناسب في مقابل الصاع لكن مثل ما قلت ان الشعيرة كادت ان تندرس ولا يعرفها كثير من شباب المسلمين فضلا عن - 00:19:30ضَ
النساء والاطفال تعظيم الشعيرة وتربية الناس عليها تنشئة الناشئة على رؤيتها لا شك ان هذا هو الاصل ولكن لو قدر انه قال انا احتاج الى اني في بيتي عشرة من زكاة الفطر الى عشرة - 00:19:54ضَ
واخرج مقدارها من الارز المباع في الاسواق بالاكياس لا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى لان الهدف واحد لكن يبقى ان اشهار هذه الشعيرة واطلاع الناشئة عليها لا شك انه - 00:20:17ضَ
مطلوب وهو من تعظيمها احسن الله اليكم. يقول ما حكم اعطاء زكاة الفطر للكافر الفقير حكم زكاة الفطر لا تدفع الا لمن تدفع له زكاة المال ازيك يا لا يجوز دفعها للكافر - 00:20:35ضَ
وكذلك زكاة الفطر احسن الله اليكم. يقول نويت ان اصلي العيد واردت ان ارتاح بعد الفجر قليلا لسهر طوال الليل ولكنني لم استيقظ الا الساعة التاسعة فهل اقضي صلاة العيد؟ وكيف اقضيها - 00:20:55ضَ
صلاة العيد يختلف اهل العلم في حكمها منهم من يرى انها فرض كفاية ومنهم من يرى انها سنة مؤكدة ومنها من يرى انها واجبة على كل مسلم ممن تجب عليه - 00:21:12ضَ
الجمعة واوجبها بعضهم على النساء لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور الى صلاة العيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل حيض المصلى - 00:21:32ضَ
والقول بالوجوب قول معروف عند الحنفية ويميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وعلى هذا مقتضى هذا الخلاف عند من يقول انها سنة لا تقضى وعندما نقول انها فرض كفاية لا تقضى ايضا لانه قام بها من يكفي - 00:21:56ضَ
وسقط الاثم عن الباقين. بقي النظر في القول الثالث هو الوجوب مثل عند هؤلاء يجب قظائه على صفتها يجب قضاؤه على صفته لكن تقضى افراد ولا تقضى جماعة نعم. اه احسن الله اليكم. يقول دخلت مع والدي واه اخوتي لمصلى العيد وقد سلم الامام من الصلاة فصليناها جماعة مع من دخل - 00:22:17ضَ
معنا من الناس بنفس الصفة التي صلاها الامام فهل فعلنا هذا صحيح؟ او يجب ان يقضيها كل واحد بمفرده هذا مقتضى جوابكم قبل قليل يا شيخ نعم مثل هذا فعملهم ليس - 00:22:45ضَ
لا تقضى جماعة ان صلاة العيد الجماعة ادت بمن صلاها. نعم. ويبقى الوجوب عند من يقول به يصلي على صفته بمفرده والارجح في هذا يا شيخ انها شيخ الاسلام والامر باخراج الحيض - 00:23:02ضَ
والحيض ذوات الخدور امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج الحيض والعواتق وذوات النساء تخرج الى امر صريح في حين القول بوجوب بالقول القول بالوجوب متجه احسن الله اعلم. احسن الله اليكم ورفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام - 00:23:27ضَ
اتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات نسأل الله عز وجل ان يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويحسن العاقبة لنا ولكم في الامر كله - 00:23:51ضَ
هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم - 00:24:08ضَ