نور على الدرب (فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير)

نور على الدرب مع فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير ح351

عبدالكريم الخضير

نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:01ضَ

محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعي الكرام الى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب ارحب بكم واحييكم كما ارحب ايضا بضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله - 00:00:28ضَ

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. اه اول الاسئلة في هذا اللقاء سؤال عن الزكاة يقول صاحبه اه يا شيخ - 00:00:53ضَ

عندي مئة الف ريال وقد مر عليها سنة وكم زكاتها كما ان لدي ارض اشتريتها بمائة واثني عشر الف ريال والان عرضتها للبيع فهل عليها زكاة وكم مقدارها؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:01:11ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صلي وسلم الزكاة في النقدين ربع العشر ربع العشر عشر المئة الف عشرة الاف وربعها الفان وخمسمائة ريال زكاة المئة الف الفان وخمس مئة ريال - 00:01:36ضَ

وهذه الارض التي اشتراها مئة واثنا عشر الف والان عرظها للبيع نسأل هل اشتراها بنية التجارة او اشتراها بنية الاستثمار او اشتراها ليبنيها سكن فاذا كان اشتراها بنية التجارة يزكيها - 00:02:04ضَ

كل ما حال عليه الحول فيخرج ربع العشر من قيمتها واشتراها بنية اخرى فمن حيث ينويها للتجارة من حيث ينويها للتجارة واذا كان ملكها بارث او هبة او نحو ذلك - 00:02:27ضَ

انه يزكيها اذا باعه اذا باعه وعلى كل حال المئة واثنعشر الف التي هي قيمة هذه الارض زكاتها ربع العشر على ضوء ما قلناه في المئة الف المئة فيها الفان وخمسمائة - 00:02:47ضَ

والاثنى عشر الف عشرها الف ومئتين ربعها ثلاث مئة يعني زكاتها الفاني وثمان مئة ريال مئة واثنى عشر الف والله اعلم. لكن يا شيخ بالنسبة للارض اذا كان اشترىها ثم تركها مترددا ليس هنالك نية للتجارة وانما يقول ربما يوم من الايام ابنيها وربما ايضا ابيعها. المتردد هذا - 00:03:08ضَ

معليش شرع بنية التجارة فانه يزكيها اذا جزى عزم على على بيعها لعرض عزم على بيعها اما المتردد مع شيء معليش ناوي يا شيخ ولم يعرضها يقول ربما في يوم لا ينبع عرضها وساضعها - 00:03:36ضَ

للبيع لكن لم يعرضها في مكان ما او لاحد ما عموما للتجارة وان اقتناها للاستثمار يقيم عليها عمارة يؤجرها وان اقتناها آآ بنية السكن استعمال هذا شيء اخر الله اكبر - 00:04:02ضَ

احسن الله اليكم سائل يقول ما معنى قولهم في كتب الفقه الاسلامي العجماء جبار العجماء جبار المقصود بالعجمة البهيمة التي لا تفصح تشبيها لها بالاعاجم الذين لا ينطقون بالعربية فلا يفهم عنهم - 00:04:33ضَ

وهذه العجمة من بهيمة الانعام وغيرها جاء في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار ليس من كلام الفقهاء وانه وانما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم - 00:04:58ضَ

واضاف الى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما اجمع جبار البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وهذا كله البخاري يقول النووي في شرح مسلم متفق عليه اجواء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار يعني هدر - 00:05:22ضَ

الجبار بضم الجيم تخفيف الباء الهدر يعني لا يظمن لانها غير مكلفة العجماء يقول فاما قوله عليه الصلاة والسلام الشرح النووي العجماء جرحها جبار فمحمول على ما اذا اتلفت شيئا بالنهار - 00:05:49ضَ

او اتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها او اتلفت شيئا وليس معها احد فهذا غير مضمون مراد الحديث اما اذا كان معها سائق او قائد او راكب اتلفت بيدها او برجلها او فمها - 00:06:12ضَ

وجب ظمانه في مال الذي هو معها مسؤول عنها وفي سنن ابي داود عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة فدخلت حائطا فافسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى - 00:06:35ضَ

ان حفظ الحوائط في النهار على اهلها لانه في الغالب ومستيقظون عليهم حفظ حوائطهم حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وحفظ الماشية بالليل على اهلها الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل - 00:07:03ضَ

انهم ما حفظوها رواه ابو داوود من طريق طريق اخر عن حرامي بن محيصة عن ابيه الى اخر الحديث فالجبار الهدر يعني لا تظمن الحديث الصحيحين العجماء جبار وهو مطلق - 00:07:31ضَ

قيد بحديث ابي داوود حديث البخاري مطلق قيد بحديث ابي داوود الذي فيه حديث البراء قال حفظ الحوائط بالنهار على اهلها فاذا تركوها لمن يدخل فيها من من الدواب مهملة - 00:07:53ضَ

فيتحملون وحفظ اهل حفظ الماشية في الليل على اهلها على كل حال على اهل الماشية ان يحفظوها بالليل والان المصائب بسبب هذه المواشي من ترك اهلها لها سائبة ما امروا به في حقها - 00:08:19ضَ

اه سبب كوارث وحوادث وموت في النفوس ذهب بسببها نفوس كثيرة فليتق الله اهل الماشية وليحفظوها من ان يعترض الناس بطرقهم والله المستعان احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما صحة حديث - 00:08:43ضَ

آآ المدينة حرم من عير الى ثور وما المترتب على ذلك بالنسبة للحسنات والسيئات في البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم - 00:09:11ضَ

من كذا الى كذا جاء في الحديث من عير الى ثور الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث حدثا علي لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وفي البخاري ايضا عن ابراهيم التيمي عن ابيه - 00:09:31ضَ

قال قال علي رضي الله تعالى عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فاخرجها فاذا فيها اشياء من الجراحات واسنان الابل قال وفيها المدينة حرام - 00:09:53ضَ

ما بين عين الى ثور من احدث فيها حدثا او اوى محدثا وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عادل لا شك ان ما كان في داخل الحرم سواء كان في مكة او المدينة - 00:10:12ضَ

بحدودها ان الحسنات واما السيئات فقال اهل العلم انها لا تضاعف لكن تعظم كما جاء في الحديث الصحيح صلاة من مسجدي خير من الف صلاة فيما سواه المسجد الحرام. صلاة من المسجد الحرام - 00:10:38ضَ

افضل من مئة صلاة في مسجدي هذا واما ما يترتب على ذلك بالنسبة للحسنات والسيئات صيد الحرم في مكة فيه الجزاء وكذلك الشجر واما ما في المدينة فانه يأثم بذلك - 00:10:59ضَ

ويتعرض للعنة الله وليس فيه جزاء الا ما جاء من انه يسلب يسلب ما معه من متاع ودابة وغيرها والله اعلم احسن الله اليكم. يقول اه السائل في سؤاله ما تفسير قول الله جل وعلا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:11:22ضَ

وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى هذه الاية جاءت بعد قوله جل وعلا او في سياق قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر اخرى - 00:11:51ضَ

ولا تزر وازر وزر اخرى وكل انسان محاسب على فعله هو وما كان سببا فيه ومأجور على فعله هو وما كان متسببا فيه وما كان من كسبه ما كسبت وعليها ما اكتسبت - 00:12:12ضَ

ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء يعني اثقلت من الذنوب تحملت من الذنوب الشيء الكثير لو بحثت عن من يحمل عنها من ولدها او والدها او اخيها او او زوجها او زوجته - 00:12:37ضَ

فانه كل مشغول بنفسه وكل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء حتى اقرب الناس اليه امه المعروفة بالشفقة الزائدة الشديدة فانها لا تستطيع ان تحمل عنه شيء. لانها مشغولة بنفسها ولو كان ذا قربى - 00:12:59ضَ

وكان من اقرب الناس اليه يقول في تفسيره يقول تعالى وان تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك لم تجد من يحمل عنها شيئا منها ولو كان الذي سألته - 00:13:26ضَ

قرابة من اب او اخ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل يقول الامام البخوي في تفسيره ولا تزر وازرته وزر اخرى مثقلة هاي نفس مثقلة بذنوبها غيرها الى حملها اي الى حمل ما عليه من الذنوب - 00:13:46ضَ

لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى اي ولو كان المدعو قرابة له المدعو ذا قرابة له ابنه او اباه او امه او اخاه قال ابن عباس يلقى الاب والام - 00:14:10ضَ

ابنه ويقول يا بني احمل عني بعض ذنوبي فيقول لا استطيع حسبي ما علي والله اعلم. الله اكبر سائلة تقول اه هنا اه ان عندها مرض اه هو مرض الالياف - 00:14:31ضَ

وان اعطاها ابرا لمدة ثلاثة اشهر ومنذ استعملت هذه الابر لم تتوقف الدورة عندها صار لها الان شهر ونصف فسؤالها تقول ماذا افعل في مثل هذه الحالة هل تصلي او تنتظر لحين يقف الدم؟ اذا زادت - 00:14:51ضَ

العادة مثل هذه الزيادة شهر ونصف فان هذا يسمى ما جاء في وقت العادة المرأة المعتادة او جاء او كانت مميزة تميز دم عادتها فما زاد عليها فساد استحاضة وفي عرف - 00:15:15ضَ

المعاصرين يقولون نزيف مثل هذا ليس له حكم الحيض اذا انتهت عادتها المعتادة خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام فانها تغتسل وتصوم وتصلي ستكون حكمها حكم مستحاضة واذا لم تكون معتادة او مضطربة وكان التمييز - 00:15:39ضَ

واضحا عندها فانها تعمل بالتمييز حينئذ والله اعلم الله اليكم. سائل يسأل اه عن حكم اكل القرد لا يجوز محرم لان له ناب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم - 00:16:05ضَ

حرم كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير والقرد من ذوات الانياب هو حرام محرم الحديث وخرج عند الجماعة الا البخاري والترمذي يعني رواه مسلم وابو داوود والنسائي - 00:16:26ضَ

اذا كان له ناف وهو داخل في عموم الحديث فلا يجوز وعلى كل حال الاكثر على تحريمه لكن يبقى انه داخل في الحديث ولا كلام لاحد مع صحة هذا الحديث - 00:16:48ضَ

والله اعلم احسن الله اليكم اه سائلة تقول انها معلمة وتسأل اه معالي الشيخ تقول عن حكم قبول الهدية من ام تلميذتي حيث انني لم اطلب منها شيئا. وفي الوقت نفسه لم استطع رد الهدية حياء - 00:17:08ضَ

فهل هذا يدخل في هدايا العمال التي تعتبر من الغلول لا يجوز للموظف ومنه المعلم والمعلمة ان يأخذ شيئا من هدايا وعطايا من يراجعه قوم يدرس عنده ويخشى منه من هذه الهدية - 00:17:30ضَ

ان يلين قلبه يزيد في درجاته او يقدمه على غيره من باب سد الذريعة لا يجوز للمعلمة هذه ان تأخذ شيئا من من طالبتها ولا من امها ولا من امها - 00:17:57ضَ

لان هذا من هدايا من هدايا العمال وهدايا العمال غلول والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل انه اخذ مديونية من بنك اه ومضى على بعض المبلغ اكثر من حول - 00:18:18ضَ

فهل تجب في هذا المبلغ الزكاة علما انني اقترضته من اجل شراء منزل للسكن فيه اذا اقترظ او استدان واخذ المال لحاجته فانه حينئذ لا تجب عليه الزكاة في لذلك - 00:18:43ضَ

الا اذا حال عليه الحول وهو نصاب بقي منه نصاب وحال عليه الحول والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته فان الزكاة تجب عليه حينئذ لان المال حوزته - 00:19:00ضَ

وعموم الادلة يشمل هذا المدين كما يتناول غيره ممن اكتسب الامال وحصله تعبه ولم يكن مدينا بسببه ومعروف عند جمع من اهل العلم انه لا زكاة في مال من عليه دين - 00:19:21ضَ

ينقص النصاب لا زكاة من مال من عليه دين ينقص النصاب ولكن عموم الادلة يشمل المدين وغير المدين الله اعلم الله اليكم. يقول كيف يكون الاغتسال من الجنابة اذا كنت اغتسل تحت الدش - 00:19:44ضَ

جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل يده شعره - 00:20:02ضَ

حتى اذا ظن انه اروى مباشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم وصل سائر جسده وفي حديث ميمونة وفي الصحيح ايضا قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا - 00:20:22ضَ

يعني ما ان يغتسل به فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله غسل فرجه فضرب بيده الارظ فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه صب على رأسه - 00:20:45ضَ

على جسده الماء ثم تنحى وغسل قدميه ناولته ثوبا فلم يأخذه انطلق وهو ينفض يديه الغسل كامل هناك الغسل المجزئ الذي يتم به تعميم الجسد بالماء من غير هذا التفصيل - 00:21:11ضَ

والغسل الكامل ان يغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه وما لوثه ثم يغسل يديه ويضرب بيده الارظ ليذهب ما زال ما لا ما علق بها من الفرج ثم اغسل يديه غسلا - 00:21:36ضَ

تنقيتها يتوضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة بما في ذلك غسل الرجلين ولو اخر غسل الرجلين لما بعد الغسل نعم ما بعد الغسل لما يوجد في الارض من تراب وطين وما اشبه ذلك يلوث القدمين - 00:21:57ضَ

فاتت به السنة وان كانت الارظ نظيفة وطايرة وتوظأ وظوء كامل للصلاة ثم استفاض على رأسه الماء ثم افاض على رأسه الماء ثلاثا ثم غسل جميع بدني جميع بدنه والدلك - 00:22:21ضَ

مع ذلك الدلك البدن بعد ان يخلل شعره بيديه صب الماء عليه ويدلك بدنه هذا سنة عند الجمهور وهو واجب عند مالك الغسل واجب والتدلك سنة وكلاهما في مالك فارضاني - 00:22:41ضَ

غسل والتدلك عن مالك فرظ فروضة والله اعلم بالنسبة للمغابن الجسم في الاذنين البراجم الوضوء هو للصلاة. نعم والمغابن التي يتوقع ان لا يصلها الماء يتعاهدها كالتخليل تغلي الاصابع تقليل الاصابع. تقليل الشعر - 00:23:06ضَ

احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله - 00:23:33ضَ

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات على استفساراتكم والاسئلة التي وضعت لديه نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه جواد كريم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:51ضَ

نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد - 00:24:11ضَ