بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثامنة. سؤاله الثاني يقول طلب مني احد اصدقائي ان اشهد معه في المحكمة - 00:00:00ضَ

كما هو على استخراج حجة استحكام على داره. فذهبت معه للمحكمة وعندما وصلت الى القاضي فوجئت بان الشهود الذين شهدوا قبل قالوا في شهادتهم ان صاحب المنزل يملكه منذ ستة عشر عاما وهو لا يملك المنزل الا منذ ست سنوات - 00:00:30ضَ

وكنت وقتها في موقف حرج فلا فلا احب ان انفي شهادتهم فاعقد موضوع الصك فشهدت على صحة شهادة الشهود الاولين فهل هذه الشهادة تعتبر زورا وما هي كفارتها؟ فعلما بانه لا يوجد اي معارض في منزل المتقدم للحجة بل المنزل ملكه وانما - 00:00:50ضَ

من اختلاف في المدة فقط؟ افيدوني اثابكم الله. اخطأت في هذا التصرف حيث لم تبين الحق في الشهادة وغدوة وانت تعلم خطأهم هذا يعتبر شهادة تزور والواجب عليك ان تبين ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا - 00:01:10ضَ

قولوا قوامين لله شهداء بالقسط. ويقول سبحانه وتعالى كونوا قوامين آآ قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم نعم. او الوالدين والاقربين. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وان تلغوا او تعرضوا فان الله - 00:01:30ضَ

الله كان بما تعملون خبير. الواجب عليك ان تبين الحق في هذا الموقف. اما وقد حصل ما ذكرت فان الذي يجب عليك ان تذهب الى القاضي الذي جرى جرى على يده هذا التوثيق وتبلغه بالحقيقة تبلغه بالحقيقة ليتلافى القاضي ما حصل - 00:01:50ضَ

بهذه الشهادة. هذا الذي يجب عليك. نعم. حتى لو كان الامر في مدة يعني لا تؤثر على ملكيته من عدمها. قد يكون انه انه يظهر له ان ما فيه ما - 00:02:10ضَ

يؤثر لكن الواقع انه يؤثر قد يكون هذا. نعم. لازم يبين للقاضي الحقيقة والقاضي يعمل ما يلزم نحو هذا. نعم. بارك الله فيكم سؤالان من المستمع عبد الله عبد الرحمن من اليمن تعز. سؤاله الاول يقول هل يؤثر الكلام اثناء الطواف بالبيت بغير - 00:02:20ضَ

المشروعة كان يكون في امور الدنيا الكلام في في حال الطواف جائز لكن الاولى للمسلم الذي يطوف ببيت الله ان يشتغل بالعبادة والذكر والدعاء ولا يشتغل بالكلام لان اشتغاله بالكلام خلاف الاولى لكنه لا يؤثر على - 00:02:40ضَ

صحة الطواف كلام المباح لا يؤثر على صحة الطواف وان كان خلاف الاولى ان يشتغل بذكر الله عز وجل. نعم. سؤاله الثاني يقول ما هو التعزير؟ فكثيرا ما اسمع هذه الكلمة واجهل معناها. التعزير هو التأديب. نعم. لغة التأديب. وشرعا هو التأديب في كل - 00:02:59ضَ

عاصية ليس فيها حد ولا كفارة هو التأديب على كل معصية ليس فيها حد ولا ولا كفارة يعني باجتهاد القاضي لاجتهاد القاضي نعم يعزر اه هذا العاصي او هذا المذنب حسب ما يراه كافيا من اه مثلا الزجر والتعنيف والكلام او من الضرب او من السجن - 00:03:19ضَ

مثلا او غير ذلك مما يراه القاضي رادعا عن هذه المعصية. نعم. هذه رسالة بعثت بها المستمعة ميم نون باء من بني مالك الحجاز. تقول لقد حدث خلاف بين زوجي واهلي على امر من امور الدنيا. ولقد اردت ان اقف الى جانب اهلي - 00:03:39ضَ

لان طاعة الوالدين والاحسان اليهما فيه امتثال لامر الله. ولكن منعني من ذلك ما سمعت من احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا اعلم مع مدى صحتها فمنها قوله ما معناه لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وحديث اخر يقول - 00:04:00ضَ

يقول لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها. وقد حاولت الاصلاح بين الطرفين فلم افلح باي شكل ارجو ان ترشدوني الى جانب بمن اقف فانا اخاف ان اغضبت والدي ان اغضب الله وان اغضبت زوجي الا اكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب - 00:04:20ضَ

كما ارجو ان توجهوا لهم نصيحة لعل الله ينفعهم بها. نعم. اما حق الوالد فلا شك انه واجب او حق متأكد بالمعروف والاحسان اليه. قد امر الله بذلك في ايات كثيرة وكذلك حق الزوج حق واجب على زوجته ومتأكد - 00:04:40ضَ

لوالدك عليك حق ولزوجك عليك حق. والواجب عليك اعطاء كل ذي حق حقه. لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما ولا تدرين مع ايهما تقفين؟ الواجب عليك ان تقفي مع الحق. فاذا كان زوجك محقا وابوك - 00:05:00ضَ

مخطئا فالواجب ان تقفي مع الزوج وان تناصحي اباكي. وان كان العكس كان ابوك محقا وزوجك مخطئا فالواجب ان تقفي مع ابيك سوى ان تناصحي زوجك. نعم. فالواجب ان تقفي مع المحق وان تناصحي المخطيء منهما. هذا ما يتعلق بموقفك مع ابيك - 00:05:20ضَ

او مع زوجك في النزاع الذي بينهما. وحاولي الاصلاح بينهما مهما استطعت لتكوني مفتاحا للخير. ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد وتؤجرين على ذلك فان الاصلاح بين الناس ولا سيما بين الاقارب هذا من اعظم الطاعات. قال تعالى لا خير في كثير من - 00:05:40ضَ

الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس واما النصيحة التي نوجهها الى الطرفين الواجب عليهما تقوى الله عز وجل وتعامل بالاخوة الاسلامية وبحق القرابة وهو الصهر الذي بينهما ان يتناسوا ما بينهما من النزاع - 00:06:00ضَ

وان يسمح كل واحد منهما للاخر فان هذا هو شأن المسلمين وان لا ينساقوا مع الهوى او مع الشيطان استعيذوا بالله من نزرات الشيطان. نعم. اه مدى صحة الحديثين اللذين اوردتهما؟ اما حديث اه لو كنت عامرا هذا حديث صحيح فيما اعلم - 00:06:20ضَ

نعم واما الثاني فلا ادري عنه لكن كما ذكرنا ورد فيه معناه صحيح. معناه صحيح ان ان طاعة الزوج واجبة على الزوجة بالمعروف. نعم بالمعروف لا احسن الله اليكم واثابكم تحمل ثلاثة اسئلة من المستمع آآ رمز باسمه بالاحرف التالية راء دال نون - 00:06:40ضَ

من حفر الباطن سؤاله الاول يقول طفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية ورزق منها ببنات فهل يحل له الزواج من احدى بنات المرأة الثانية؟ مع العلم انه رضع من الزوجة الاولى فقط. افيدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:07:00ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فانما ذكره السائل من انه رضع من زوجة رجل وان لهذا الرجل زوجة اخرى لها بنات. فهل يجوز له ان يتزوج من بنات الزوجة التي لم يرظع منها - 00:07:22ضَ

ليس له ان يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي ارضعته وهما تحت زوج واحد عن هذه هي مسألة لبن الفحم الصحيح انه يحرم لتكون هذه البنات اخوات له من الاب في الرضاعة الله اعلم. سؤال ثاني يقول فيه رجل تزوج - 00:07:42ضَ

امرأة ولها بنت عند زواجه منها ورزق منها باولاد. فهل يحل لابن الرجل من غيرها ان يتزوج بنت هذه المرأة التي وجه ابوه هذا يسأل عن حكم تزوجه ببنت زوجة ابيه من رجل اخر. نعم لا بأس بذلك لانه لا علاقة بينه وبين - 00:08:02ضَ

بينها ناحية القرابة اي اجنبية منه وهو اجنبي منها يجوز للشخص ان يتزوج بنت زوجة ابيه من رجل اخر. نعم. اه سؤاله الثاني يقول رجل متزوج وله اولاد ثم تزوج امرأة ثانية وبعد مدة طلقها دون ان يرزق منها باولاد. تزوجت المطلقة - 00:08:22ضَ

الاخر ورزق بنتا هل تحل هذه البنت الى ابن الرجل الاول؟ هذه كالمسألة التي يبنى عنها قريبا لا مانع من ذلك ان يتزوج الشخص من بنت زوجة ابيه من رجل اخر لانه لا علاقة بينهما او اجنبي منها وهي اجنبية منه. بارك الله فيكم. اه هذان سؤالان - 00:08:42ضَ

بعث بهما المستمع احمد مفلح الدعجن اردني مقيم بالمدينة المنورة. سؤاله الاول يقول رزقني الله بثلاث بنات ثم توفينا وهن الصغار ولكني لم اعق عنهن وقد سمعت ان شفاعة الاطفال مقرونة في العقيقة. هل يصح ان اعك عنهن بعد - 00:09:02ضَ

بعد وفاتهن وهل اجمع العقيقة في ذبيحة واحدة ام لكل واحدة ذبيحة منفردة؟ العقيقة عن المولود سنة مؤكدة بها هو قول جمهور اهل العلم ولكنها في حق الاولاد الاحياء لا اشكال فيها لانها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما - 00:09:22ضَ

العقيقة عن الاولاد الاموات فلا يظهر لي انها مشروعة لان العقيقة انما تذبح هدية للمولود تفاؤلا بسلامته ولطرد الشيطان عنه كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في تحفة المودود باحكام المولود وهذه المعاني مفقودة في الاولاد الاموات - 00:09:42ضَ

واما ما اشار اليه السائل من ان من ان للعقيقة تدخلا في الشفاعة شفاعة المولود لابيه اذا عق عنه فهذا المعنى غير صحيح وقد ظعفه ابن القيم رحمه الله ذكر ان السر في العقيقة هو اولا ان فيها احياء لسنة ابراهيم عليه السلام حينما - 00:10:04ضَ

اسماعيل وثانيا ان فيها طردا للشيطان عن هذا المولود وان معنى الحديث كل غلام مرهونا مرهون بعقيقته معناه انه مرهون فكاكه من الشيطان فاذا لم يعق عنه فانه يبقى اسيرا للشيطان. فاذا عق عنه العقيقة الشرعية فان ذلك باذن الله - 00:10:24ضَ

يسبب فكاكه من الشيطان. هذا معنى ما قرره ابن القيم. وعلى كل حال ان اراد السائل ان يعوق عن بناته واستحسن هذا الشيء فله ذلك لكنني انا يترجح عندي عدم المشروعية. بالنسبة للعقيقة في آآ حق الحي ما هو افضل وقت لتأديتها؟ الافضل يوم سابعه - 00:10:44ضَ

الا هو الافضل المنصوص وان تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك انما لا حد لاخر وقت نعم لا حد لاخر وقتها الا ان بعض اهل العلم يقول اذا اذا كبر المولود فبعض اهل العلم يرى انه يفوت وقتها. فلا يرى العقيقة عن الكبير والجمهور على انه لا مانع من ذلك. حتى ولو كذا. نعم. بارك الله فيكم - 00:11:04ضَ

سؤاله الثاني يقول فيه عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وابناء وله ولهم ارث منه العادة هي ان يطلب من البنات التنازل عن ارثهم لاخوانهن وغالبا ما يتنازلن مجاملة وحياء فما حكم - 00:11:24ضَ

هذه العادة فقد جرت معي ومع اخوي الاثنين فقد تنازلتا اختانا عن نصيبهما من الارث واخذناه نحن الذكور فقط. فهل علينا في ذلك ما الحكم ان هذا العمل لا يجوز الالحاح على البنات حتى يتركن ارثهن لاخوانهن هذا لا يجوز لا سيما وانك ذكرت انهن يتركنه - 00:11:44ضَ

حياء ومجاملة. فيكون هذا قريب من الاكراه. فلا يجوز مثل هذا العمل. بل الله سبحانه وتعالى اعطى البنات حقهن كما قال سبحانه وتعالى يؤتيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. الله جل - 00:12:04ضَ

وعلاء جعل للبنات نصيبا من الميراث وجعل للاولاد نصيبا من الميراث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه والبنت قد تكون احوج الى الميراث من الولد لضعفها وعجزها عن الاكتساب خلاف الولد فانه يقوى على الاكتساب وعلى آآ - 00:12:24ضَ

السفر لطلب الرزق فالبنت قد تكون احوج الى الميراث من الولد. وعلى كل حال هذا التصرف لا يجوز ولا يصح استضعاف النساء والتغلب عليهن واخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن لانهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس وان - 00:12:44ضَ

انما يتبرعن به كما ذكرت عن حياء ومجاملة. اه هذه رسالة من السائلة ام زينب من العراق التأميم؟ اه في الواقع رسالتها مطولة لكن ملخصها تقول تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها او لخطبتها ولكن والدها رفض قبوله بحجة - 00:13:04ضَ

عدم كفاءته حسبا ونسبا فهو يريد لها شابا من العوائل العريقة ذات المال والجاه. بينما هي راضية به ولا تريد سواه. فتقول هل يجوز لها ان تنكح نفسها منه بدون ولي امرها فقد قرأت في فقه السنة لابي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح. ثم ان الله ولي امور العبد كله - 00:13:24ضَ

ومنها الزواج فاذا كان والدها سيحرمها من الزواج بمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه ثم يزوجها ممن لا يتصف بهذه الصفات. فاليس لها الحق في عدم استئذانه في زواجها بشخص صالح. وتقوم هي بتزويج - 00:13:44ضَ

نفسها عند القاضي او تستأذن احد اقربائها الاخرين المقتنعين بوجهة نظرها؟ اولا لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها فان زوجت نفسها نكاحها باطل عند جمهور اهل العلم سلفا وخلفا. وذلك لان الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج اولياء امور النساء. قال وانكحوا الايامى منكم - 00:14:04ضَ

الصالحين من عبادكم وقال صلى الله عليه وسلم اذا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وقال صلى الله عليه وسلم لا لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. اما ما ذكرت من انها قرأت في بعض كتب الفقه ان للمرأة ان تزوج نفسها فهذا قول - 00:14:24ضَ

كن ضعيف مرجوح والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه. فلا يجوز العمل به. واما ما ذكرت من واقعتها وان لها رأيا يخالف رأي ابيها لان اباها يريد لها زوجا حسيبا نسيبا يكافئها وهي لا ترى ذلك وانما تميل الى ان تتزوج بشخص آآ ترى انه - 00:14:44ضَ

ذو دين وان لم يكن لا حسب ونسب فالحق مع ابيها في هذا وابوها ابعد منها نظرا وقد يخيل اليها ان هذا الشخص يصلح لها في حين انه لا يصلح فليس لها ان تخالف اباها ما دام انه ينظر في مصلحته. واذا قدر انه تحقق ان ان هذا الشخص يصلح لها - 00:15:04ضَ

يكافئها في مقامه وحسبه ودينه اذا قدر هذا وابى ابوها ان يزوجها به فانه حينئذ يكون عاضلا وتنتقل الولاية الى من بعده من بقية الاولياء ولكن هذا لا بد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الاب العاطل الى ما الى من بعده من بقية الاولياء وليس - 00:15:24ضَ

تلاها هي انها تتصرف او يتصرف احد اوليائها بدون رضا ابيها. لابد من الرجوع الى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة واذا رأى نقل الولاية الى اخر نقلها حسب المصلحة. لا بد في لا بد من ظبط الامور في في الزواج ولابد من القيام - 00:15:44ضَ

على النساء لان النساء اه نظرهن قاصر واولياء امورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن آآ ينبغي مراعاة هذا والله اعلم. احسن الله اليكم. آآ هذه رسالة من السائل عبد الله عيضة المالكي من الطائف - 00:16:04ضَ

اه سؤاله الاول في رسالته يقول عن الزكاة في الارض التي كانت تزرع برا وشعيرا وذرة اصبحت الان لا تزرع الا من الخضروات الطماطم والفاصوليا والباميا وغيرها من انواع الخضروات. هل عليها زكاة ام لا؟ وكذلك الحيوانات اذا بلغت نصابا مثل الابل والاغاني - 00:16:23ضَ

والبقر واخذنا واحدة على النصاب واعطيناها احد المستحقين او ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء او اكلنا نحن منها او نبيعها ونتصدق بقيمتها فما حكم هذا العمل؟ اولا اما زكاة الخضروات من ما ذكرت فالصحيح من قولي العلماء - 00:16:43ضَ

ان الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها مثل ما يكون في الحبوب والثمار وانما تكون الزكاة في قيمتها اذا كان يتحصل لديكم منها قيمة دراهم تبيعون منها ويتحصل منها قيمة ويحول عليها الحول فان الزكاة تجب في قيمتها. اما هي بذاتها الصحيح الذي عليه الجمهور انها - 00:17:03ضَ

لا زكاة فيها. اما ما ذكرت من الابل والغنم فتجب فيها الزكاة بشروط. اولا ان تكون نصابا والامر الثاني ان يحول عليه الحول الامر ثالث ان تكون اتخذت للدر والنسل لا للعمل عليها والامر الرابع ان تكون راعية الحول او اكثره من المباح من - 00:17:23ضَ

المباح اذا توافرت فيها هذه الشروط وجبت فيها الزكاة وتخرج الى الفقراء او المساكين ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها بل تخرج كما امر امر الله سبحانه وتعالى اخرج الفقراء والمساكين واذا واذا كان ولي الامر ارسل جباتا للزكاة تسلم اليهم فان لم يكن هناك جباة - 00:17:43ضَ

يخرجها ويصرفها للفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها واعظم من ذلك اه انكارا ان يأكل من لحمها كما ذكر لا يجوز له ان لا يجوز له ان يذبحها فضلا عن ان يأكل من لحمها لانها خرجت عن ملكه لانها زكاة وصدقة للفقراء والمساكين. لا يجوز له ان ينتفع بشيء منها - 00:18:03ضَ

ولا ان يعود عليه شيء منها لانها صدقته حتى الشراء لا يجوز له ان يشتريها اذا بيعت لانها صدقته فلا تعود اليه بحال. الله اعلم. سؤال الثاني يقول ما حكم من اعطى انسانا شهد له على حق او ساعده في قضية صحيحة فاعطاه مبلغا من المال علما ان الشاهد - 00:18:23ضَ

او الذي ساعده على الحق لم يشترط اي شيء. اما الشهادة فلا يجوز اخذ العوظ عليها. اداء الشهادة لا يجوز اخذ العوظ عليه. لان الشهادة يجب اداؤها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى لاجل بيان الحق وازالة الظلم. قال تعالى آآ شهداء لله وقال تعالى واقيموا الشهادة لله - 00:18:43ضَ

لاجل مطمع دنيوي وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. والله بما تعملون عليم. الذي عنده شهادة بحق يجب عليه اداؤها بدون مقابل وبدون اخذ عوظ لان هذا عبادة امر الله تعالى بها في قوله واقيموا الشهادة لله كونوا قوامين بالقسط شهداء - 00:19:03ضَ

لا لله واما من اعانك في خصومة او في قضية فهذا اذا كان اعانك بمعنى انه خاصم عنك وتولى الخصومة وكيلا انت ونائبا عنك فلا مانع ان تعطيه شيئا من المال مقابل تعبه. ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون القضايا الذين ينومون - 00:19:23ضَ

عن اه المدعين ويخاصمون عنهم ويذهبون يجيئون لا يأخذون في مقابل اتعابهم انهم وكلاء عن من له قضية. اما الشهادة فلا يجوز اخذها بحال. كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس لا يجوز له ان يأخذ على حكمه شيئا منه. واذا اخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله ورسوله - 00:19:43ضَ

طوله واجمع المسلمون على تحريمها انما كما ذكرنا يجوز للوكيل او النائب في الخصومة ان يأخذ في مقابل تعبه اذا شرط هذا او اراد من له القضية ان يرضيه بشيء عن تعبه والله اعلم - 00:20:03ضَ