بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة التاسعة والعشرون تقول رجل متزوج وقد حصل بينه وبين ام - 00:00:00ضَ

شجار فقال لها ابنتك علي ام بعد اليوم فما الحكم في هذا القول؟ وهل يجوز ان يعيش مع زوجته بعد هذا؟ اذا قال ابنتك علي ام. نعم. معناه انه ظهر منها. لانه يقول هي علي كامي او او هي علي كظهر امي. نعم. وهذا - 00:00:30ضَ

حرام كما قال الله سبحانه وتعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فهي ليست امة وانما هي زوجته يحرم عليه ان يتلفظ بهذا الكلام لكن لما حصل منه هذا الشيء فانه لا يجوز له ان يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين - 00:00:50ضَ

متتابعين فان لم يستطع فاطعام سنين مسكينا. على الترتيب اولا العتق اذا قدر عليه ثانيا اذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام. ثالثا اذا لم يستطع صيامه وجب عليه طعام ستين مسكينا ولا يقرب زوجته حتى يكفر هذه الكفارة. جزاكم الله خيرا ابن صقر - 00:01:10ضَ

من الرياض. بعث يقول في رسالته لقد نذرت نذرا ان اصوم خمسة ايام كلما اقوم بشرب سيجارة من الدخان كان ذلك من باب العزم على الامتناع عنه ورغبة مني في تركه الى الابد. ومرت الايام والسنين ثم عدت اليه وشربته مرة - 00:01:30ضَ

الاخرى فتذكرت النذر وقمت واديت الكفارة وصمت الخمسة الايام التي نذرتها. فهل هذه الكفارة التي اديتها تكفي من النظرة الحلف ثلاثا يقع مرة واحدة اذا كان على امر واحد ام انه يلزمني ان اصوم عن كل سيجارة واحدة خمسة ايام كما نصيت - 00:01:50ضَ

في نذره فانني شربت الان الكثير فاذا كان يلزمني عن كل سيجارة صيام خمسة ايام فمعناه انني ساصوم اكثر من الف يوم تقريبا وكيف استطيع ذلك؟ فما هو الحل؟ وهل من مخرج من هذه الكفارة او بالصدقة او نحوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب - 00:02:10ضَ

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا ننصح السائل وغيره ممن يقولوا بتناول الدخان ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وان يتركوا هذا الخبيث الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وفي صحتهم وابدانهم لانه ضرر محض لا فائدة فيه - 00:02:30ضَ

وجه من الوجوه وهو خبيث من الخبائث. والله تعالى يقول في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا فيه احد في حتى من الذين يتعاطون هذا الشيء يثبت ان فيه فائدة واحدة بينما فيه اضرار كثيرة واخطار عظيمة. والواجب على المسلم ان - 00:02:50ضَ

يكون عنده عزم وقوة وشهامة وقوة ايمان يترك ما حرم الله عليه حتى وان كان من اغلى الاشياء عليه كيف وهو شيء تافه وخبيث فانه يجب على المسلم ان يتوب الى الله منه وان يتركه حفاظا على صحته وعلى ماله وعلى دينه لانه - 00:03:10ضَ

لا يأتي بخير. اما ناحية النذر الذي نذرت ان تتركه واذا شربته ان تصوم فانت نذرت فك محرم. وهذا واجب عليك. والانسان نذر ان يترك المحرم فانه يجب عليه الوفاء بنذره. لان اذا نذر الانسان فعل الواجب او نذر ترك المحرم قد نذر واجبا عليه. يجب عليه الوفاء - 00:03:30ضَ

به وانت يجب عليك ان تتركه ولو لم تنذر فكيف وقد نذرت؟ اذا يتعين عليك تركه نصيحة لنفسك ووفاء بنذرك ومن يتق الله لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ننصحك به ولا نرى لك غيره ابدا. لا نرى لك ان تنقض اليمين وان تتعاطى هذا - 00:03:50ضَ

يقال لانه جريمة وظرر فعليك ان تتوب الى الله وان وان تمظي في عزيمتك وان تخلص نفسك من اظراره واظاره ومن ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. لكنه يسأل هل يكفي صيامه خمسة ايام عن مجرد عودته اليه او يلزمه كما حدد - 00:04:10ضَ

عن كل سيجارة خمسة ايام؟ لا هو آآ النذر هذا يجري مجرى اليمين. يجري مجرى اليمين لان قصده منه منع نفسه من هذا الشيء على ديار شيخ الاسلام ابن تيمية يجري مجرى اليمين يكون فيه كفارة يمين وقد كفر كفارة واحدة ولعلها تكفي كفارة يمين نعم. نعم. وقال كلما شربه يصوم - 00:04:30ضَ

خمسة ايام. نعم. فمعناه ان النذر باق لم ينحل وانه كل ما شري دجارة يلزمه صيام خمسة وباقي لم ينحل وعليه ان يترك هذا الدخان حتى ولو لم ينذر فكيف وقد نذر ولو فعله وجب عليه صيام خمس ايام. نعم. كل ما فعله يجب مرة يشرب فيها. في كل مرة لانه قال كل ما شرب. نعم. نعم. عن كل - 00:04:50ضَ

تجارة يقول اصوم خمسة ايام. نعم هذا معناه هذا قوله هو. اي نعم فمعناه انه يتكرر عليه النذر كل ما تناول سيجارة. وهذا مما يؤكد عليه ترك هذا الخبيث اقصد انه تلزمه اذا يلزمه الوفاة بالنظر عن كل سيجارة خمس ايام. كل سيجارة يلزمه خمسة ايام كما كما نذر. كما نذر. بارك الله فيكم - 00:05:10ضَ

وهذا السائل احمد عبدالحي مصري مقيم بالسعودية يقول انا ابلغ من العمر ستة وثلاثين عاما ولكن اكثر افعالي خلال هذا العمر غير مرضية فقد ارتكبت الكثير من المخالفات ولم اكن اصوم رمضان سوى من عامين فقط وكذلك الصلوات فماذا يجب علي نحو - 00:05:30ضَ

والصلاة والصيام فاني قد عقدت العزم على التوبة الصادقة الى الله. كذلك حلفت ايمانا كثيرة وقد حلفت في الكثير منها ولكني اجهل وعددها فهل علي كفارة؟ وكيف تؤدى وانا اجهل عدد الايمان التي حلت فيها؟ اما القضية الاولى وهي تركك للصلوات - 00:05:50ضَ

وتركك للصيام هذه الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لست على الاسلام لان من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر سواء كان جاحدا لوجوبها او مقرا بوجوبها وتركها كسلا على الصحيح فكل هذه الفترة وانت لست على دين لكن لما من الله عليك بتوبة وتبت الى الله - 00:06:10ضَ

حافظت على الصيام والصلاة فان التوبة يجب ما قبلها ولا يلزمك قضاء ما فات قبل التوبة. واما من ناحية الايمان التي حلفتها وخالفتها ولا تدري كم عددها فعليك ان تقدر تقدر هذه الايمان تجتهد في تقديرها وتكفر عنها وتحتاط لو قدرت - 00:06:30ضَ

مثلا عشرة ايمان بحتاط وتزيد فيها يمين مثلا وهكذا عليك بالاحتياط قدر واحتط وآآ اترك آآ المستقبل كثرة الايمان الله تعالى يقول ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف والمبادرة الى الحلف هذا فيه احراج وفيه تساهل باليمين فعليك ان تتحرز اليمين في - 00:06:50ضَ

المستقبل وان تحتاط وتقدر الكفارة فيما سبق الله يوفق الجميع. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع اسماعيل عبداللطيف من العراق بغداد الاعظمية آآ بعث برسالة ضمنها الكثير من الاسئلة وقد آآ سبقت الاجابة على بعضها فنكتفي - 00:07:10ضَ

عرض ما يلي منها يقول ما حكم الزواج المفروض بالقوة على الفتاة او على الشاب من قبل اهلهما؟ وهل عصيان الوالدين في مثل هذا الموضوع جائز ام لا؟ اولا الزواج بالقوة لا ينبغي ان يجبر الانسان على الزواج سواء كان ذكرا او انثى وانما يتزوج - 00:07:30ضَ

دياره ورغبته. واما مسألة آآ عصيان الوالدين في هذا هذا فيه تفصيل اذا كانت الزوجة التي آآ الزمك بالزواج منها او الزوج الذي الزم البنت ابوها الزواج منك الا يصلح دينا من ناحية الدين فانه لا تجوز طاعته في هذا - 00:07:50ضَ

ان هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اما اذا كان اه امتناعه منه لغير الدين وانما لامر اخر من ناحية خلقه او لامر غير الدين فالاحسن ان تطيع والدك وان ربما يكون ذلك خيرا له. الله تعالى يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيقول فان كرهتموهن - 00:08:10ضَ

فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وربما يكون والدك احسن نظر منك وابعد آآ نظرا للعواقب فاذا كان كراهتك لزوجة او كراهة الزوج لهذا الزوج لا لامر ديني فالاحسن ان يطيع والده وان يقدم على الزواج ولعل في ذلك - 00:08:30ضَ

ان شاء الله. بالنسبة للزواج المفروض بالقوة من حيث الصحة هل هو صحيح؟ اذا اذا كان بالقوة من غير اختيار الشخص يعني اكره عليه على هذا يكون له الخيار يكون للشخص الخيار بامضاءه او فسخه. نعم. هم. اه سؤاله الثاني يقول ما هي العلة في تحريم الجمع في الزواج بين الاختين - 00:08:50ضَ

او بين الزوجة وعمتها او خالتها. العلة والله اعلم المحافظة على حق القرابة وصلة الرحم لان التزوج بالقريبة العمة او الخالة مع ابنة اختها او مع ابنة اخيها هذا يسبب القطيعة لما بين الضرتين من الحمية والغير - 00:09:10ضَ

من بعضهن على بعض وهذا يسبب تقاطع في الرحم فلأجل ذلك والله اعلم نهى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين بين المرأة وخالتها والله اعلم. فسؤاله الثالث يقول هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعا للربح في التجارة ام لا حدود في - 00:09:30ضَ

فيه مشروعة حتى لو بلغ الضعف او الضعفين. لا حدود للربح في التجارة لان الله سبحانه وتعالى اباح الاتجار والبيع والشراء من غير تقييم بحد معين الا ان تكون تجارة عن تراض منك. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الا اجلا مسمى فاكتبوه. ولم يحدد - 00:09:50ضَ

اه اذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع. اما اذا كان على غير الوجه المشروع ان يكون ربحا ربويا او فائدة ربوية او وكان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر يكره يكره ان الانسان يستغل حاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهظة لانه محتاج - 00:10:10ضَ

ومضطر يكره له هذا لما حتى لو وصل الربح الى الضعف مثلا ضعف القيمة او ضعفين هذه تحديد خصوصا اذا كان فترة الربح لارتفاع آآ ثمن وغلاء الاسعار فلا شيء في هذا. انما كما ذكرنا ينبغي للمسلم ان يتسامح مع اخيه المسلم وان لا يثقله بالدين والثمن خصوصا - 00:10:30ضَ

خصوصا اذا كان مضطرا ومحتاجا. نعم. ينبغي ان يراعي حالته. نعم. سؤاله الرابع يقول ما هي النسبة التي تخرج للزكاة في الزرع الذي يسقى بالالات الذي يسقى بالالات فيه نصف العشر. كل ما سقي بمؤونة الالات او بالثواني والنظح يكون فيه نصف العش. نصف العشر. نعم. نعم. اه سؤاله الاخير - 00:10:50ضَ

يقول ما معنى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. قيل معنى الاية انه لا يجوز لاحد ان يدعو على احد الا اذا كان المدعو عليه ظالما له فيجوز للانسان ان ان يدعو على من ظلمه. وقيل في معنى الاية ان من - 00:11:10ضَ

تبك آآ يجوز لك ان تسبه من باب القصاص. اما السباب من غير قصاص فهذا لا يجوز. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فمن من سابك او شتمك جاز لك ان تقص منه ان ترد عليه بالمثل. اما اذا لم يكن هناك سبب السباب والشتم هذا لا يجوز لانه جهر بالسوء - 00:11:30ضَ

نعم. اذا المقصود بالسوء هنا هو السب او الشتم. السب او الشتم او الدعاء. نعم. نعم. يعني لا لا يعم هذا حتى الافعال الباطلة التي يعني على الاقل قال لي اذا ابتلي الانسان بها ان يستتر يعني اشهار الجرايم نعم ومثلا تشهير بالعصاة نعم يدخل في هذا ايضا. نعم. لكن قوله - 00:11:50ضَ

الا من ظلم هذا يدل على ان ان فيه مقابلة فيه مقابلة بين طرفين مظلوم وظالم وانه يجيد للمظلوم ان يجهر بالسوء على من ظلمه. نعم. اه هذه من المستمع عبد المحسن باعوضة يمني جنوبي مقيم بجدة. يقول انا اعمل مديرا لمحلات احد التجار وعادته في - 00:12:10ضَ

اخراج الزكاة ان يكون في شهر رمضان ولكنه كثيرا ما يكون غائبا عن البلد فيترك الزكاة عندي مع كشف باسماء من يريد دفع الزكاة اليهم ويقول لي ان جاءك احد من هؤلاء المسجلة اسماؤهم فادفع اليه ما خصصته له. وان لم يأتي فلا تعطي احدا غيرهم - 00:12:30ضَ

والذي يحدث ان بعض اولئك لا يحضرون مما جعل كثيرا من النقود المخصصة للزكاة تبقى مكنوزة فما الحكم في هذا العمل؟ وهل يجوز ان يحدد الانسان الاشخاص الذين سيدفع اليهم الزكاة ام يتركها لمستحقها بدون تعيين اسماء؟ انت مؤتمن يجب عليك ان تنفذ ما قاله - 00:12:50ضَ

صاحب الزكاة فتبقي الزكاة عندك واذا جاءك مستحق الذي عين في الكشف الموجود لديك يدفع اليه حق ومن لم يأتي يحتفظ بحقه وتسلمه لصاحب المال. صاحب المال الذي تجب عليه الزكاة هو الذي يتصرف فيما تبقى. ان شاء انتظر به صاحبه - 00:13:10ضَ

وان شاء صرفه الى غيره من المستحقين الا انه لا ينبغي اه حبس الزكاة ومدة طويلة بل ينبغي المبادرة باخراجها ولا ينتظر بها وقتا اخر الا اذا دعت الى هذا ضرورة ان يكون هناك ينتظره او وقت حاجة مثلا او مجاعة او مسغبة فيجوز تأخيرها - 00:13:30ضَ

انتظارا لهذه الحالة المترقبة. وعلى كل حال انت مؤتمن ليس عليك الا ان تنفذ ما قيل لك ولا تتصرف في هذه الزكاة آآ من غير بتفويض من صاحبها. نعم. لكن كونه يحدد اسماء معينة. قد يأتي من هو احق منهم فلا يعطيه شيئا لانه خصصها لفلان. هذا راجع - 00:13:50ضَ

لكانت الاسماء المحددة من المستحقين. نعم. فلا حرج عليه في ذلك. اما اذا كانت الاسماء المحددة اصحابها لا يستحقون الزكاة فلا يجوز له ان يدفعها الى غير مستحق وان كان اصحابها يستحقون ولكن فيه من هو احق منهم فالاولى نعم هذا للمستحقين لمن هم اكثر حاجة - 00:14:10ضَ

ان يدفعها لمن هم اكثر حاجة ولكن اعطاؤها لاولئك مجزي. نعم من حيث الاجزاء مجزي نعم. بارك الله فيكم. هذا او هذه السائلة باسمة من العراق بغداد آآ بعثت بسؤال تقول فيه ما مدى صحة الحديث القائل من بدل دينه فاقتلوه وما معناه؟ وكيف نجمع - 00:14:30ضَ

او بينه وبين قوله تعالى لا اكراه في الدين وبين قوله تعالى ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وبين الحديث القائل امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك - 00:14:50ضَ

قسموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهل يفهم ان اعتناق الدين بالاختيار لا بالاكراه اولا الحديث من بدل دينه هذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره. نعم من اهل السنة. بهذا اللفظ نعم بهذا اللفظ من بدل دينه فاقتلوه. نعم. واما - 00:15:10ضَ

الجمع بينه وبين ما ذكر من الادلة فلا تعارض بين الادلة ولله الحمد. لان قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا في المرتد الذي يكفر بعد اسلامه. فيجب قتله فان تاب والا قتل. واما قوله تعالى لا اكراه في الدين فبين الرشد من الغي. وقوله تعالى ولو شاء ربك - 00:15:30ضَ

امن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس فلا تعارض بين هذه الادلة لان الدخول في الاسلام لا يمكن الاكراه عليه. الدخول في الاسلام هذا شيء في القلب وهذا اقتناع في القلب ولا يمكن ان نتصرف في القلوب وان نجعلها مؤمنة هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب وهو - 00:15:50ضَ

ليهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن واجبنا الدعوة الى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند وعرف الحق بعد معرفته فهذا يجب علينا ان نجاهده. واما اننا نكرهه على الدخول في الاسلام ونجعل الايمان في قلبه قصرا هذا ليس الينا وانما هو - 00:16:10ضَ

راجعون الى الله سبحانه وتعالى لكن نحن نجاهد في سبيل الله واولا ندعوا الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبين للناس هذا الدين ونجاهد اهل العناد واهل اه الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده عز وجل حتى لا تكون فتنة. اما المرتد فهذا يقتل لان - 00:16:30ضَ

انه كفر بعد اسلامه وترك الحق بعد معرفته فهذا عضو فاسد يجب بتره واراحة المجتمع منه لانه فاسد العقيدة ويخشى ان يفسد عقائد الباقين فهذا لما فسد ومرج قلبه وجب قتله لانه ترك الحق لا عن جهل وانما عن عناد وبعد معرفة - 00:16:50ضَ

لذلك صار لا يصلح للبقاء. فيجب قتله. الا تعارض بين قوله تعالى لا اكراه في الدين وبين قتل المرسل. لان لا اكراه في الدين هذا عند الدخول في الاسم واما قتل المرتد هذا عند الخروج من الاسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه. على ان الاية وهي قوله تعالى لا اكراه في الدين بها اقوال للمفسرين - 00:17:10ضَ

منهم من يقول انها خاصة باهل الفهم وان اهل الكتاب لا يكرهون وانما آآ يطلب منهم الايمان او دفع الجزية فيقرون على دينهم اذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الاسلام وليست عامة في كل كافر. ومن العلماء من يرى انها منسوخة لقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فهي منسوخة - 00:17:30ضَ

اية السيف ولكن الصحيح انها ليست منسوخة وانها ليست خاصة باهل الكتاب وانما معناها ان هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول وان احدا لا يدخله عن كراهية وانما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورهبة. هذا هو الصحيح في معنى الاية. بارك الله فيكم. اه هذه - 00:17:50ضَ

من المستمع معجب احمد من طرابلس ليبيا. بعثني سؤالين في سؤاله الاول يقول لدي مجموعة من الاخوة والاخوات الاشقاء وكل واحد منهم لديه اسرة كبيرة ولا يملك شيئا يذكر لتغطية نفقات دراسة اولاده. وانا احسن حالا والحمد - 00:18:10ضَ

الا فهل يجوز لي ان اوزع زكاة مالي عليهم؟ بشرط الا اخبرهم بان هذا المال هو زكاة ما لي دفعا للحرج وخوف ان يعلموا لا يقبلوها اولا دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائز لانهم في حاجة الى ذلك ما دام ان دخلهم لا يكفيهم بحاجاتهم الضرورية نحو الزمن - 00:18:30ضَ

اليهم مشروع ولكن لا تدفعها كل احد وانما تدفعها لوليهم القائم عليهم الذي ينفق عليهم ويكفلهم تدفع له واما من ناحية الاخبار عنها انها ذات او غير زكاة هذا يتبع المصلحة فاذا كانت المصلحة في عدم اخبارهم فلا تخبرهم واذا كانت المصلحة في - 00:18:50ضَ

فاخبره. المدار على كونه مستحقين او غير مستحقين. ان كانوا غير مستحقين لا يجوز لك الدفع اليه. وان كانوا مستحقين فانه يشرع الدفع اليهم الاخبار وعدم الاخبار هذا يتبع المصلحة لنا. اه سؤاله الثاني يقول اصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الالام ولم استطع الصيام - 00:19:10ضَ

افطرت واجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج اجبرتها على الافطار ايضا. والان اود ان اطعم لعدم استطاعتي صيام فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي؟ وهل يجزئ عني الاطعام؟ وهل يجوز لي ان اطعم عن زوجتي؟ لانها مرضعة في الوقت الحاضر - 00:19:30ضَ

دارك انت لاجل المرض هذا شيء مرخص فيه الله تعالى يقول فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واما امرك او اجبارك لزوجتك على الافطار فهذا لا ارى له وجها لانها ليست مريضة ليست مسافرة وليست من اهل الاعذار فانت اخطأت في كونك - 00:19:50ضَ

انتهى على الفطر وهي ليست من اهل الاعذار ولكن ما دام حصل الامر في هذا فانت اخطأت وهي عليها القضاء عليها ان تقضي هذه الايام افطرتها واذا كان اتى عليها رمظان اخر قبل قظائها اخرتها حتى يأتي عليها رمظان اخر من غير عذر فانها مع القظاء تطعم عن كل يوم - 00:20:10ضَ

مسكينة كانت كما يظهر من اخر السؤال اذا كانت افطرت لاجل الرظاع لكون الرظاعة لكون اه مثلا الصيام يضر بولدها ويقلل اللبن عليه فالافطار في هذا صحيح انها تكون من اهل الاعذار ويكون عليها القضاء فقط عليها القضاء مع الاطعام نعم عليها القضاء مع الاطعام لانها - 00:20:30ضَ

اذا افطرت لاجل رضيعها يكون عليها القضاء مع الاطعام عن كل يوم مسكين - 00:20:50ضَ