نور على الدرب - المجموعة الأولى (300 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الاربعون. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة وفي لقاء مع الشيخ صالح بن فوز الفوزان الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. والذي يسرنا ان يتولى الاجابة - 00:00:28ضَ
عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة فمرحبا به وهذه الرسالة الاولى بعث بها المستمع محمد مبروك العتيقي مصري يعمل بالحوطة يقول في سؤاله الاول في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر فكل اسرة من الاسر تخصص لها مكانا من ارضها مقبرة - 00:00:48ضَ
لا يقبر فيها الا من هو من تلك الاسرة. واحيانا تكون الارض المخصصة للمقبرة صغيرة. فيدفنون في القبر الواحد اكثر من ميت الى ان يصير واحيانا اربع طبقات او خمس اضافة الى نوع اخر من القبور نسميه الفاسقية وهذه يكون فيها من الموتى عدد كبير - 00:01:12ضَ
هل يجوز هذا العمل ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين من حيث المبدأ لا مانع من ان تخصص كل اسرة ارضا تكون مقبرة لافرادها ما دام ان هذه - 00:01:32ضَ
بقعة صالحة للدفن وواسعة تسع امواتا. نعم. كثيرين فاذا انتهت وضاقت ولم يبقى فيها محل القبور المستقبلة فان الموت يدفنون في مكان اخر ولا يدفنون في القبور التي سبقوا اليها لانه لا يجوز ان - 00:01:52ضَ
ان يدفن في القبر المتقدم قبر جديد الا بعد ما يتحلل الاول الاسم الاول ويفنى ولا يبقى له آآ اما ما دام الجسم الاول له بقية وله رفات فانه لا يجوز ان يدفن معه قبر اخر ميت اخر لان - 00:02:12ضَ
الاول سبق الى هذا وصار مختصا به ولو كان بينهما فاصل ولو كان يعني نبش القبر وحفر القبر من جديد وفتح القبر من جديد نعم هذا لا يجوز لانه لا مبرر لهذا عليهم ان يدفنوا موتاهم في مكان اخر مهما امكن ذلك ولا يضايقوا الاموات الاولين - 00:02:32ضَ
اه بالنسبة للنوع الاخر الذي يسمونه الفاسقية. كذلك كل كما ذكرنا انه لا يجوز ان اه يحفر القبر اه الذي فيه في ميت قد سبق ودفن فيه ان يحفر مرة اخرى الا بعد ما يتحلل الميت الاول ويتلاشى. نعم. فاذا كانوا الموتى في وقت واحد يجوز - 00:02:52ضَ
الحالة ان يجمع اكثر من واحد اذا كان القتلى كثيرين وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة فعند الحاجة لا بأس وبذلك عند الحاجة بان كان القتلى كثيرين والذين يدفنون الموتى قليل وفي دفن كل واحد بقبر مستقل يشق على الحاضرين - 00:03:13ضَ
فلا مانع ان يدفن اكثر من ميت في قبر واحد في ان واحد. في ان واحد. اي نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول انا املك محلا تجاريا وبعض السلع عليها اسعار محددة من الدولة. ولكني ابيعها باكثر من ذلك. فهل هذا جائز؟ مع ان قيمة شرائها قد تكون - 00:03:33ضَ
زائدة علي فلو بعتها بالسعر المحدد لربما خسرت. وكذلك المشتري راض بذلك. فما الحكم في هذا؟ اذا كانت السلعة اه تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم تخشى من الدولة اه مثلا - 00:03:53ضَ
من الظرر والعقوبة فلا مانع من ذلك ان لا يكون هناك من قبل الدولة ظرر عليك لو اطلعت وان تبين ذلك واشتري وان تكون السلعة ايظا تساوي هذه القيمة ليس فيها غبن للمشتري. نعم. احسن الله اليكم. هذا السائل - 00:04:13ضَ
عين عين محمد عبدالله يمني مقيم بجدة. يقول وقعت مشكلة بين اهلي وزوجتي في اليمن. وذهبت الى المحكمة رعيتي بجدة للطلاق وفي المحكمة طلبوا مني ورقة كتبتها لهم وفيها انا المدعو فلان ابن فلان لقد طلقت فلانة - 00:04:33ضَ
بنت فلان وانا في كامل وعيي وعلى ذلك اوقع. واخذوا مني الورقة واعطوني موعدا لمقابلة القاضي واحضار الشهود وحضرت في موعد ومعي اثنان شهود ولكن القاضي لم يحضر الى المحكمة في ذلك اليوم. وبعد ذلك تراجعت وعادلت عن الطلاق. فهل - 00:04:53ضَ
لهذا يكون قد وقع الطلاق مني ام لا. وهذا حدث قبل ثلاث سنوات وانا الان لي اولاد منها بعد ذلك. واذا كان قد وقع الطلاق فما هو ومصير الاولاد وماذا علي ان افعل؟ الطلاق الذي كتبته ونويته هذا يقع عليك بلا شك واذا كان - 00:05:13ضَ
آآ دون الثلاث اذا كان هذا الطلاق دون الثلاث ولم يسبقه طلاق قبله فانها تجوز لك الرجعة يجوز ان تراجعها بان تشهد مشاهدين بانك قد راجعت زوجتك. لكن بشرط ان لا يكون الطلاق قد استنفذ الثلاث كما ذكرنا. نعم. وعلى كل - 00:05:33ضَ
يجب عليك ان تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدا لهذا الاجراء وان تراجع عند القاضي. بان تطلعه وعلى الورقة وتخبره بان بانك تريد المراجعة اذا كانت العدة باقية ولم تنتهي اما اذا كانت انتهت عدة الزوجة - 00:05:53ضَ
فان الرجعة لا تصح ولا بد من عقل جديد اذا لم تستنفذ الطلاق الثلاث. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا او هذه رسالة من السائلة الف خاء ميم من العراق بغداد. تقول كان علي صيام ايام كفارة يمين. فسألت احدى اخوات - 00:06:13ضَ
المسلمات والتي اثق بها لانها اعلى درجة من العلم. فسألتها ان كان الصوم متتابعا او متفرقا فقالت لي لا اشترط التتابع فصمتها متفرقة ولكني سمعت من برنامجكم ومن احد العلماء الكرام بانه يشترط التتابع فرجعت اليها - 00:06:33ضَ
خرجت لي في تفسير ابن كثير قول مالك فيه اه بانه لا يشترط التتابع فهل علي شيء؟ وما هو القول الصحيح في هذا؟ كما المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يجب التتابع في صيام كفارة آآ اليمين او لا يجب ولكن الراجح هو ما ذهب - 00:06:53ضَ
واليه الامام احمد وابو حنيفة والشافعي في احد قوليه بانه يجب التتابع لانه قرأ قوله تعالى الصيام ثلاثة ايام متتابعات. ويكون هذا هذه القراءة نصا على وجوب التتابع. والله اعلم. اه السؤال الثاني تقول سمعت - 00:07:13ضَ
من برنامجكم الكريم وفي رد على احد الاسئلة لان الاطعام يجب الا يكون لمسكين واحد بل كل يوم من مسكين غير الاخر. وفي رد اخر لاحدى السائلات التي كان عليها قضاء صيام ايام قبل سنوات لانها كانت نفساء - 00:07:33ضَ
وحاملا قال احد العلماء لها بانها ان لم يكن لها عذر فانها تقضي وتطعم. ولو جمعتها كلها اعطتها الى مسكين واحد فان ذلك يكفي. ونقول ان عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي ايام الحيض فجمعت - 00:07:53ضَ
دار الاطعام او وتقول هي السائلة ان عليها قضاء ايام منذ سنوات حيث لم تكن تقضي ايام الحيض فجمعت مقدار الاطعام واعطته لمسكين واحد فتقول والله يعلم ان نيتي لم تكن البحث عن الحكم الاسهل ولكن تعذر وجود مساكين فاعطيته لمسكين - 00:08:13ضَ
واحد فهل علي شيء في ذلك؟ لا اعلم في هذه المسألة انه يجب تعدد المساكين في الاطعام للقضاء عن الصيام اذا تأخر عن وقته الله جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وما دام الامر انها قد اخرجت - 00:08:33ضَ
الاطعام واعطته لمسكين واحد. فارجو ان يكون ذلك مجزيا ان شاء الله. نعم. سؤالها الاخير تقول اذا حلف شخص على القرآن الكريم ان يفعل كذا. ثم وجد ما هو خير منه. فترك العمل بما حلف عليه. فهل عليه كفارة يمين في هذه الحالة؟ اولا الحلف على القرآن - 00:08:53ضَ
القرآن الكريم هذا لا ينبغي ان يحلف الحالف على القرآن كما يفعل بعض الجهال منه يحلف على المصحف او يحلف على القرآن هذا لا ينبغي ان يحلف بدون الارتباط بالمصحف او بالقرآن والمؤمن يحترم اليمين ولو لم يكن - 00:09:13ضَ
ولو لم تكن على المصحف لان الله جل وعلا يقول واحفظوا ايمانكم والمؤمن يوقر اليمين بالله ويحترمها ولا يحلف الا عند الحاجة واذا حلف فانه يكون صادقا ولو لم يكن ذلك على المصحف. اما من ناحية ان الانسان اذا حلف الا يفعل شيئا - 00:09:33ضَ
او حلف ان يفعله ورأى مخالفة اليمين احسن فلا بأس بل يستحب له بل يستحب له ان يفعل الذي هو احسن وان يكفر عن يمينه. لقوله صلى الله عليه وسلم والله ان شاء الله اني لا احلف على شيء وارى غيره خيرا منه الا - 00:09:53ضَ
عن يميني وفعلت الذي هو خير او كما قال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس فلا يجعل اليمين حائلة بينه وبين فعل الذي هو خير بل عليه ان يفعل الذي هو خير وان خالف - 00:10:13ضَ
يمين ويكفر عن يمينه. نعم. ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المكفرة؟ اليمين المكفرة هي التي يقصد عقدها على امر مستقبل ممكن. نعم. يقصد عقدها على امر مستقبل ممكن. فاذا صدرت اليمين من غير قصد فهذه لغو. لا تنعقد. نعم - 00:10:33ضَ
الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وهي اليمين التي تجري على لسانه من غير قصد. وكذلك اذا عقدها وقصدها على امر ان ماض وهو كاذب في ذلك اذا حلف على امر ماظ وهو كاذب في ذلك فهذه يمين الغموس عليها - 00:10:53ضَ
وهي من كبائر الذنوب وليس فيها كفارة ولكن نعم. ولكن فيها التوبة الى الله سبحانه وتعالى بان يتوب ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا. حتى لو لم يكن اعلم انه كاذب؟ لا اذا لم يعلم انه كاذب فهذه من لغو اليمين. نعم. ايضا. لانه اذا حلف على امر يظنه صادقا فيه وبان على خلاف ظنه - 00:11:13ضَ
على خلاف غلبة ظنه فهذه لا حرج فيها ولا اثم فيها. وهذه تعتبر من لغو اليمين ايضا. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع الامين عبدالله عمار من السودان حلف الجديدة. يقول يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:11:33ضَ
لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام او كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فاذا كان هذا الشخص الذي خاصمته لا يصلي ولا يصوم ويفعل المنكرات - 00:11:53ضَ
فهل يعتبر خصامي له حراما؟ ام ما هو المقصود من هذا الحديث؟ الهجر هجر المؤمن لا يجوز فوق ثلاثة ايام اذا كان على امر من امور الدنيا اذا كان الهجر للمسلم على امر من امور الدنيا فانه لا يجوز فوق ثلاث بل عليه ان يصالح اخاه وان يسلم - 00:12:13ضَ
لما عليه اذا لقيه ومع انه لا ينبغي ابتداء ان يهجر على امر من امور الدنيا ولكن لو حصل شيء من الهجر فانه لا يتجاوز ثلاثة ايام وهذا هو المراد بالحديث لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث يعني اذا كان الهجر على امر من امور الدنيا اما - 00:12:33ضَ
فاذا كان الهجر لاجل معصية ارتكبها ذلك المهجور كانت هذه المعصية من كبائر الذنوب ولم يتركها فانه يجب ناصحته وتخويفه بالله عز وجل. واذا لم واذا لم يمتنع عن فعل المعصية ولم يتب فانه يهجر. لان في الهجر - 00:12:53ضَ
وزيرا له ورجعا له لعله يتوب. الا اذا كان في هجره محظور بان يخشى ان يزيد في المعصية وان ترتب على الهجر مفسدة اكبر فانه لا يجوز هجره في هذه الحالة. فهجر العاصي انما يجوز اذا كان من ورائه مصلحة ولا يترتب عليه - 00:13:13ضَ
مضرة اكثر وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا هذه رسالة من الاخت الف دال واو من العراق تقول انه كان لها صديقة متزوجة ولها اطفال وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث او اكثر - 00:13:33ضَ
ان حاولت اسقاط جنينها لكونها تعمل في وظيفة ولا تريد ان يعوقها الحمل عن ذلك. فطلبت منها ان ترافقها الى دكتور ليقول بذلك وفعلا رافقتها الى دكتور. ولكنه اعتذر عن ذلك فاتفقت مع الممرضة على ان تدلها على من يعمل - 00:13:53ضَ
لها عملية الاسقاط مقابل اعطاء الممرضة مبلغا من المال عبارة عن اكرامية كما يسمونها فذهبت بها وفعلا ان اجريت لها تلك العملية واسقط جنينها. وبعد عدة اشهر من ذلك توفي زوجها زوج السائلة. فهي اولا تسأل - 00:14:13ضَ
عن حكم اسقاط الجنين لذلك السبب. وفي ذلك الشهر من عمره. وثانيا عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدتها على ذلك وهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس ان وفاة زوجها كانت عقابا لها لمساعدتها في قتل روح. وثالثا هل على تلك - 00:14:33ضَ
الممرضة اثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما اخذته من مال لا يجوز اجهاض الحمل لان في ذلك فرارا من وجود هذا الحمل القصد من ذلك ايضا كما ذكرت السائلة لاجل تتفرغ للعمل وهذا امر غير مبرر - 00:14:53ضَ
وغير مسوغ لان الحمل له حق البقاء وحق المحافظة والاحترام لانه مخلوق وهي مؤتمنة عليه وواجب عليها الرفق به والحرص عليه. وربما يكون هذا المولود اصلح لها واحسن من كل الاعمال. ربما - 00:15:13ضَ
يهبها يهبها الله هذا المولود ويكون صالحا ويكون انفع لها من كل الاعمال. الله جل وعلا يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فما اقدمت عليه هذه المرأة جريمة يجب عليها ان تتوب الى الله عز وجل منها وان لا تعود لمثل هذا - 00:15:33ضَ
التي اعانتها على ذلك ودلتها اثمة ايضا لانها اعانتها على العدوان. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا يبعد ان يكون ما حصل من وفاة زوجها ان يكون عقوبة لها ايضا. فعليها ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى والا تقدم على هذا - 00:15:53ضَ
العمل لا هي ولا غيرها من المسلمات بل يجب على المرأة ان تحترم الجنين وان تحافظ عليه وان ترفق به وان لا تفر من وجود الحمل ووجود الولد لانه ربما يكون عبدا صالحا ينفعها وينفع الله به الامة. والمال الذي اخذته الممرضة - 00:16:13ضَ
التي دلتها عظمال حرام لانها اخذته في مقابل معصية وهي اثمة في ذلك والواجب على الممرظة وعلى ان ينصحوا هؤلاء النساء اللاتي اه يريدن اسقاط الحمل والاجهاض عليهم ان ينصحوا بحكم ان الله قد - 00:16:33ضَ
ثمنهم على هذه المهنة مهنة الطب عليهم ان ينصحوا الحامل في الرفق بحملها والابقاء عليه ولا يجوز لهم ان يساعد على ذلك على اسقاطه او يجروا عملية لاجهاضه. لانهم اذا فعلوا ذلك اشتركوا في الاثم والعقوبة. نسأل الله - 00:16:53ضَ
العافية ولا يجوز لهم ان يقدموا على الجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي والمال الدنيوي لان هذا في في مقابل معصية وفي مقابل جريمة فعليه من يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يؤدوا مهنة الطب امانة وان ينصحوا للمسلمين - 00:17:13ضَ
نعم هل هناك اشهر معينة يجوز في حدودها اسقاط الجنين في حالة ضرورة مثلا؟ لا يجوز اسقاط الحمل الا ان الفقهاء قالوا انه يجوز القاء النطفة قبل اربعين يوم. ما قبل اربعين يوم بدواء مباح. ما دام نطفة مع انه لا ينبغي هذا. مع انه لا ينبغي هذا - 00:17:33ضَ
المطلوب والنسل مطلوب لكن اذا كان مضر مثلا بصحة الام او تعاني مثلا من الام شديدة في ولو كان مضرا لان الحمل فيه مشقة ما في شك. يقول الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها. نعم - 00:17:53ضَ
بل ما في شك ان فيه مشقة وفيه امراض وفيه اتعاب ولهذا عظم آآ حق الام على ولدها وصار لها ثلاثة حقوق لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ببرها ثلاث مرات واوصى ببر الاب مرة واحدة فما ذلك الا لما تقاسيه في حملها وولادتها - 00:18:13ضَ
ورضاعها من الاخطار ومن الامراض فلا شك ان الحمل فيه مشقة وفيه مرض او شيء من المرض والاجهاد عليها ان تصبر وان تتحمل وهي على وربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا المولود الاولاد مطلوب آآ ايجادهم ومطلوب - 00:18:33ضَ
تعي لحصولهم في الاسلام. نعم. هذا سؤال من المستمع عيسى احمد ابو موسى من الرياض. يقول هل صحيح ان شهر رجب يفرد بعبادة معينة او مخصوصة آآ ارجو افادتنا حيث ان هذا الامر ملتبس علينا وهل يفرض - 00:18:53ضَ
وايضا او يخصص بعمرة او زيارة للمسجد النبوي فيه شهر رجب كغيره من الشهور لا يخصص بعبادة دون غيره من شهور لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير - 00:19:13ضَ
لذلك وانما كان هذه الامور تفعل في الجاهلية ابطلها الاسلام فشهر رجب في غيره من الشهور لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لشيء من العبادات فمن احدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها فانه يكون مبتدعا - 00:19:33ضَ
لانه احدث في الدين ما ليس منه والعبادات توقيفية لا يقدم على شيء منها الا اذا كان له دليل من الكتاب والسنة. نعم. ولم يرد في شهر رجب بخصوصه دليل يعتمد عليه. وكل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبل كان الصحابة ينهون عن ذلك - 00:19:53ضَ
يحذرون من صيام شيء من رجب خاصة. اما الانسان الذي له صلاة مستمر عليها وله صيام مستمر عليه فهذا لا مانع لان رجب كغيره يدخل تبعا اما ان يخصص رجب بعبادة آآ منفردة منفردة دون غيره من الشهور فهذا من - 00:20:13ضَ
من البدع المحرمة التي يأثم بها الانسان ولا يؤجر عليها. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايها الاخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية على تفضله بالاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم - 00:20:33ضَ
قم في حلقتنا اليوم. وقد كانت الرسائل التي آآ اجيب عنها للاخ محمد مبروك العتيقي مصري يعمل بالحوطة والاخ عين عين محمد عبدالله يمني مقيم بجدة. والاخت السائلة الف خاء ميم من العراق بغداد والاخ الامين عبدالله عمار - 00:20:59ضَ
ومن السودان حلف الجديدة والاخ عيسى احمد ابو موسى من الرياض. اخوتنا الكرام لكم ايضا جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم - 00:21:19ضَ