بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثالثة والاربعون. اه في الواقع ضمن رسالته بعض الاسئلة يقول في سؤاله الاول - 00:00:00ضَ

انه قد انقطع عن اداء الصلاة والصيام لمدة سنتين ونصف بسبب مرض الشلل النصفي الذي اصابه. واستمر معه خلال هذه المدة وبعدها استطاع الجلوس وبعض الحركة اليسيرة فعاد الى اداء الصلاة والصيام حسب قدرته. ولكنه متألم بالنسبة - 00:00:30ضَ

في السنتين والنصف الماضيتين بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها. ولا يستطيع القضاء فما العمل وماذا يجب عليه؟ بسم الله الرحمن رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. فان المريض يصلي على حسب حاله ان قياما ان كان يستطيع - 00:00:50ضَ

او قعودا ويومئ بالركوع والسجود او على جنبه ويومئ كذلك بالركوع والسجود. فتركك الصلاة في فترة المرض خطأ منك ما دام ان عقلك ثابت وتفكيرك موجود فانك تصلي على حسب حالك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تصلي بحسب مقدرتك ولو على جنب وتومئ - 00:01:10ضَ

رأسك الركوع والسجود تكون متوجها الى القبلة او مستلقيا ورجلاك الى القبلة وتكون مستقبلا برأسك ووجهك الى القبلة وتؤمن بالركوع والسجود. الحاصل ان المريض لا يترك الصلاة ما دام عقله موجودا وتفكيره سليما فانه يصلي على حسب حاله وتركك للصلاة وانت تستطيع ان تصليها ولو - 00:01:34ضَ

على الصفة التي ذكرناها تركك لها خطأ ويجب عليك قضاؤها وتقضيها على حسب استطاعتك. ان استطعت ان تقضيها متتابعة وجميعا فانه يجب ذلك والا تقضيها على حسب ما تستطيع ولو وزعتها مثلا على الايام حسب استطاعتك حتى آآ تؤدي - 00:01:59ضَ

بها حتى تقظيها جميعا ولو في فترات آآ تقظي في كل فترة ما يمكنك فانه يجب عليك ذلك. اما صيام فان الله سبحانه وتعالى رخص للمريض ان يفطر اذا كان الصيام يشق عليه او يضاعف عليه المرض - 00:02:19ضَ

ولكن يجب عليه القضاء فيجب عليك ايضا قضاء الصيام الذي تركته في فترة المرض ويكون القضاء على حسب استطاعتك. ان استطعت ان متواليا قضيته والا يجوز لك ان تقضيه متفرقا على حسب استطاعتك. وما دام والحمد لله انك الان تصلي اداء وتصوم اداء - 00:02:38ضَ

فانها باستطاعتك ايضا ان تصلي القضاء وان تصوم القضاء الذي عليك. ويكون ذلك على حسب استطاعتك والصفة التي لا تشق عليك مستقبلا والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. اه بالنسبة للصيام يبدو انه حتى وقت ارساله الرسالة لم يصم - 00:02:58ضَ

في عجزه عن الصيام فهل يعتبر مرضه هذا مما لا يرجى برؤه؟ هو يقول انه يصوم قضاء انا سمعت في سؤاله انه يصوم الان قضاء اداء انه يقول عاد الى - 00:03:18ضَ

اثناء الصلاة والصيام والصيام حسب قدرته ما دام انه قدر على الصيام فانه يقدر على القضاء ان شاء الله لكن كن على حسب حاله اما لو قدر نعم ان المرض يكون مزمنا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء لهذا المرض فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. نعم. لكن هو يقول انه - 00:03:29ضَ

عادت اليه استطاعته للصيام. نعم يطعم اه في حالة الاطعام يطعم عن الماضي وعن الحاضر فيما لو يطعم هل عليه شهر رمضان؟ نعم. يطعم عن كل صوم تركه من رمضان الماضي - 00:03:49ضَ

الحاضر. كل الصوم الذي تركه وهو لا يستطيع قضاءه لزمانة المرض معها انه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. اه سؤاله الثاني يقول يجمع بين الظهر والعصر والعشاء والمغرب وبالتيمم لكل فرد على حدة. فهل يجوز له ذلك ام لا؟ اما قضية التيمم فنعم يجوز للمريض - 00:04:02ضَ

اذا كان يشق عليه الوضوء ما كان لا يستطيع الوضوء من اجل المرض فانه يتيمم لان الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء ان يتيمم لكل صلاة لكل صلاة او اذا تيمم ولم ينتقض ولم ينتقض وضوءه فانه يصلي بالتيمم ولو عدة صلوات لان حكمه على الصحيح - 00:04:22ضَ

الحكم الوضوء. نعم. ما دام انه لم يحصل معه ناقض من نواقض الوضوء فان تيممه يكون باقيا يصلي به كل الصلوات التي تمر عليه وهو عليك يا ام مهج. نعم. اما اذا كان يستطيع الوضوء فانه يجب عليه ان يتوضأ ولو كان مريضا. وحتى ولو كان بواسطة من يعينه على - 00:04:42ضَ

ذلك فانه يجب عليه ان يتوضأ اذا كان يستطيع ولو بالاعانة بان يعينه احد على الوضوء فانه يجب عليه الوضوء. نعم. بالنسبة للجمع اما بالنسبة للجمع لا يجوز للمريض ان يجمع بين الصلاتين ظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت احداهما جمع تقديم او جمع تأخير حسب الارفق - 00:05:02ضَ

به اذا كان يحتاج الى الجمع اما اذا كان لا يحتاج الى الجمع فانه يجب عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها. سؤاله الثالث يقول احيانا تفوته صلاة الفجر بسبب - 00:05:22ضَ

بعدم استقباله القبلة بعض الاحيان وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة. وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء. فهل يجوز له تقديمها او تأخيرها عن وقتها ام لا لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. بل يجب ان تؤدى في الوقت حسب المقدور والاستطاعة. فالمريض الذي على الوصف الذي - 00:05:33ضَ

لا يستطيع ان يستقبل القبلة ولا يستطيع ان يتوضأ هذا يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها ولا يقول انتظر حتى يأتي من يعينني على استقبال القبلة او من يهيئ لي الوضوء بعد خروج الوقت هذا لا يجوز بل يصلي اذا خشي خروج الوقت فانه يصلي الفجر على حسب حاله ولو بدون - 00:05:57ضَ

وضوء اذا كان يستطيع يتيمم يتيمم واذا كان لا يستطيع فانه يصلي على حسب حاله وان استطاع ان يستقبل القبلة استقبلها والا يصلي الى اي جهة يستطيع الصلاة لقوله قال فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الحاصل انه لا يجوز اخراج - 00:06:17ضَ

صلاة الفجر عن وقتها ولا تقديمها عن وقتها وانما يجب ان تؤدى في وقتها حسب الامكان والمقدرة. اه السؤال الاخير يقول ما حكم من يحلف يمين من ينكر فيها حدوث شيء مع انه حدث. ولكنه لا يعلم بحدوثه فقد حصل ان عملنا عملا يسيء الى احد الناس فجاء ذلك الشخص وسأل والده - 00:06:40ضَ

هل عملنا نحن ذلك العمل ولكن والدنا انكر وحلف يمينا اننا ابرياء من ذلك. مع اننا قد فعلنا ذلك ولكن ربنا لا يعلم فهل يجوز ان نكفر عنه وهو لا يعلم ام نخبره وهو يكفر بنفسه ام ليس في ذلك اثم؟ اول شيء يجب على المسلم ان - 00:07:00ضَ

ان يحافظ على يمينه ولا يتسرع الى اليمين. نعم. الا عند الحاجة واذا كان متأكدا مما يحلف عليه اما بالنسبة اذا حلف الانسان على امر انه حصل او لم يحصل بناء على غالب ظنه فتبين بخلافه فلا اثم عليه انه حلف على غالب ظنه - 00:07:20ضَ

فلا اثم عليه ويكون هذا من اللغو اليمين. اما اذا حلف كاذبا متعمدا فانه يأثم بذلك. ولا وليس عليه كفارة لكن عليه اثم ويستغفر الله ويتوب اليه والله يتوب على من تاب. اما الكفارة فانها لا لا تجب الا في اليمين التي قصد عقدها على امر مستقبل - 00:07:38ضَ

ممكن اليمين فالكفارة انما تكون في اليمين على شيء مستقبل بل ان يفعله او لا يفعله او ان لم يفعله اما الامر الماظي فهذا ان كان كاذبا متعمدا فهو اثم وعليه التوبة الى الله وان كان حلف على غالب ظنه فبان على خلافه فلا حرج عليه ان هذا يعتبر من لغو اليمين. نعم - 00:07:58ضَ

بارك الله فيكم. هذا المستمع عاصم سالمين سعيد من جمهورية اليمن الديموقراطية حضرموت. آآ بعث برسالة ضمنها العديد من الاسئلة يقول في سؤاله الاول جدي لابي توفي وخلف ارضا زراعية وله ورثة سبع بنات وابن واحد. وبعد ان - 00:08:16ضَ

زوج الجميع بقي ابنه مستوليا على هذه الارض وقد كلفته ما يقارب قيمتها في تعميرها وتصليحها وايصال الماء اليها. فهل للبنات نصيب فيها ام لا نعم للبنات نصيب من اصل الارض. اما كن في التعمير التي انفقها آآ اخوكم هذه ترجع اليكم اذا اصطلحتم فيما بينكم - 00:08:36ضَ

اه على ان تدفعوا له شيئا من الكلف او هو سمح عنكم فهذا راجع اليكم. وان اختلفتم فلا بد من الرجوع الى القاضي. و اه هو ينظر في القضية والله تعالى اعلم. اما الارث فانتم على نصيبكم من الاصل. نعم. نعم. اه السؤال الثاني يقول نحن نسكن في بلد شديدة البرودة - 00:08:58ضَ

عندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء. فاحيانا نتيمم ونصلي. فهل هذا يكفي ام لابد من الوضوء؟ واذا كان كذلك فهل ان نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟ اذا حان وقت الصلاة والانسان عنده ماء بارد فان كانت برودته محتملة يمكن الانسان - 00:09:18ضَ

توضأ ولو مع المشقة اليسيرة فانه يجب عليه ان يتوضأ ويصلي. لانه واجد للماء ولا مانع من استعماله. اما اذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من اثارها على صحة الانسان فهذا ان كان عنده ما يسخنه به الماء من النار او الحطب او شيء من المسخنات فانه يجب عليه ان يسخر - 00:09:38ضَ

من الماء وان يتوضأ ويصلي اما اذا كان باردا شديد البرودة ولا يتحمله وليس هناك ما يسخنه به فانه يتيمم ويصلي يتيمم يصلي ولا يؤخر الصلاة الى النهار كما يقول لانه لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لمن ينوي الجمع اذا جاز الجمع اما ان يؤخرها لاجل ان - 00:09:58ضَ

اه يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز. بل يتيمم ويصلي على حسب حاله اذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين نعم وهذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر؟ اي نعم بالنسبة للحدثين الاصغر والاكبر. نعم اذا لو كانوا اه يستطيعون احتمال - 00:10:18ضَ

الماء. نعم. او كان عندهم الامكان او الامكانية تسخين الماء ولم يفعلوا. هل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية؟ اي نعم. اذا كانوا تيمموا اذا كانوا تيمموا نعم وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء فانه يجب عليهم قظاء الصلوات الماظية لانهم اه لانه لا يصح التيمم في حقهم. نعم. نعم - 00:10:38ضَ

اه السؤال الثالث يقول ما حكم الجهر بالنية للصلاة؟ وتسميتها ايضا جهرا كان اقول نويت ان اصلي العصر اربع ركعات لله تعالى وهكذا النية شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. وكذلك سائر العبادات. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما - 00:10:58ضَ

ولكن النية لا يتلفظ بها النية محلها القلب وهي من اعمال القلوب. والله تعالى يعلم السر واخفى ولم يرد دليل على التلفظ بالنية التلفظ بها بدعة التلفظ بالنية للصلاة وكذلك في سائر العبادات بدعة لانه احداث شيء - 00:11:21ضَ

ليس عليه دليل من الشرع ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نويت ان اصلي اربع ركعات فرض الظهر او فرض العصر ولم يثبت هذا عن احد من اصحابه خلفاء - 00:11:40ضَ

الراشدين فهو بدعة محدثة والنيات محلها القلوب. والله تعالى يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفظ. قال تعالى قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. العبادات مدارها على مدارها على النص لا يجوز فيها ان يحدث شيء فيها او في - 00:11:50ضَ

فاتها الا بدليل ان مبناها على التوقيف والنص وليس في التلفظ بالنية نص الا ما ذكروا في موضعين في عند الاحرام ان يقول مثلا اريد الاحرام بكذا وكذا او نويت الاحرام بكذا وكذا وعند ذبح الهدي او الاضحية ان يقول اللهم هذا عن فلان او عني - 00:12:10ضَ

ففي هذين الموظعين ورد دليل على التلفظ بالنية. وما عدا هذين الموظعين التلفظ بالنية بدعة. ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ولا من هدي السلف الصالح الله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. اه السؤال الرابعي يقول ما هي الاقوال التي تقال في صلاة الجنازة - 00:12:30ضَ

الكسوف والاستسقاء. كما نرجو ارشادنا الى كتاب نستفيد منه في تعلم هذه الامور. اما الكتاب الذي تتعلمون منه هذه الامور فكتب الفقه على المذاهب الاربعة والحمد لله وهي ميسورة مطولات ومختصرات فبامكانك ان ترجع اليها - 00:12:51ضَ

وهناك كتاب فيه الاذكار التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء وهو كتاب الاذكار للنووي رحمه الله بامكانك ايضا ان ترجع اليك. واما بالنسبة لما يقال لصلاة الجنازة فهو ان تكبر تكبيرة الاحرام ثم تقرأ الفاتحة ثم تكبر - 00:13:07ضَ

بعد قراءة الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في التشهد الاخير من الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم تكبر المرة الثالثة تدعو بعدها للميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله - 00:13:27ضَ

بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وتتحرى من الادعية للميت ما ورد ثم تكبر التكبيرة تسلم على يمينك مرة واحدة. هذا ما يقال لصلاة الجنازة. اما ما يقال في صلاة الكسوف فكبروا تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة - 00:13:47ضَ

وسورة طويلة نحو من سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة الا انها اقل من الاولى ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد آآ ثم يعتدل قائما - 00:14:07ضَ

وثم يكبر ويسجد سجدتين ثم يقوم ويصلي الثانية كالاولى. واما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فيصلي الامام ركعتين قبل الخطبة اقرأوا في الاولى يستحب ان يقرأ في الاولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الاعلى ويقرأ في الثانية الفاتحة - 00:14:27ضَ

اتاك حديث حديث الغاشية ثم اذا فرغ من الركعتين يخطب الامام خطبة يفتتحها بالتكبير والثناء على الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما تيسر من الادعية التي فيها الاستسقاء ويكثر من الاستغفار والتوبة الى الله سبحانه وتعالى ويذكر الحضور - 00:14:47ضَ

بالتوبة والاستغفار وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. اه له سؤال اخير يقول فيه اذا اقسم انسان الا يفعل شيئا ثم فعله. ثم اقسم الا يفعله ثانية ثم فعله وربما ثالثا. فما الحكم؟ وهل يلزمه كفارة واحدة؟ ام عدة - 00:15:10ضَ

اذا كرر الايمان بالله عز وجل على شيء واحد المحلوف عليه شيء واحد قبل ان يكفر فانه يلزمه كفارة واحدة للجميع اما اذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فانه يلزمه كفارة ثانية. اذا كرر الايمان على شيء واحد بعد التكفير فان الكفارة تتكرر ايضا. تتجدد - 00:15:30ضَ

نعم اي نعم تتجدد اما اذا كررها قبل التكفير على شيء واحد فانه تكفيه كفارة واحدة. نعم. اه هذا المستمع سعد علي نامي حارثي من ميسان بالحارث يقول نذرت والدة زوجتي ان توفاها الله ان اتولى عدد اربعة رؤوس من الغنم كانت تملكها - 00:15:50ضَ

وفي حياتها هي ان اجعل منها اضحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة. ويستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمرا. وقد الاجل وتوفيت منذ اربع سنوات. وبعد وفاتها وفي حالة غيابها عن البلد اخذ زوجها تلك الغنم عنده. ولم اتمكن من تنفيذ - 00:16:10ضَ

بشيء مما اوصتني به فهل يلحقني او يلحقها اثم في ذلك؟ وما العمل الان؟ ارشدونا بارك الله فيكم. هذه وصية وليست بنذر. نعم وما ذكرت من انك فرطت فيها حتى ان الزوج تصرف والوصية انما تصح بالثلث فاقل انما تصح بالثلث فاقل مما تركه - 00:16:30ضَ

ميت وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما اوصتك به فهذا اذا كان عندك اثبات على هذه الوصية اما بوثيقة مكتوبة او بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من الميتة قبل في حال حياتها فانك تتقدم بها الى القاضي الذي - 00:16:50ضَ

لجهتكم وهو يقوم النظر فيها والامر بما يلزم ان شاء الله والله الموفق بارك الله فيكم. هذا السائل احمد عبداللطيف مرشد من المنطقة الشرقية الثقبة. يقول اننا رجل اوقف ارضا لمسجد - 00:17:12ضَ

جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئا من هذا الوقف. ومنع قسمته على الورثة وكان احد اولاده قائما على هذا الوقف فقط دون بقية اخوته من ذكور واناث. وقد قام احد اخوته بمنازعته في هذا الوقف الى ان حصل منه على الثلث - 00:17:29ضَ

ولان الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء. وبهذا فقد اصبح هذا الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه رغم حاجة المسجد وفي له لاصلاحه وتجديد بنائه. فقد اصبح خرابا. فما حكم استفادة هذين الاخوين منه دون بقية اخوانهما واخواتهما. ومع - 00:17:49ضَ

اجت المسجد اليه. اذا كان وقفا على المسجد بان يصرف بيعه وغلته لصالح المسجد فانه لا يجوز لاحد ان يستثمره لنفسه ولا يجوز لاحد ان يأخذ من غلته شيء اه يأخذ من غلته شيئا والموصي او الموقف قد جعلها للمسجد يجب - 00:18:09ضَ

طرفها لما وقفت عليه وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز وهذا منكر يجب عليك ان ترفع بشأنه الى القاضي او الى المحكمة التي بجهتكم لتتفاهم مع هؤلاء او - 00:18:29ضَ

المسجد اذا كان المسجد له قيم او امام فانه هو ايضا آآ يطالب بهذا الشيء للمسجد. الحاصل انه لا يجوز ان يتصرف في غلته هذا الوقف لصالح آآ اقارب الواقف وهو قد نص على انه للمسجد على انه للمسجد فلا بد من مراجعة المحكمة - 00:18:49ضَ

في هذا الامر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه. اذا كان فيه اثبات وفيه وثيقة او شهادة شهود يعتمد عليها. نعم - 00:19:09ضَ