الصلاة والأذان - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

هل أمر الرسول ﷺ بحسر العمامة في الصلاة وماحكم الغترة التي تغطي أغلب الناصية؟ ابن حميد - كبار العلماء

عبدالله بن حميد

هالامر الرسول بحسر العمامة اثناء الصلاة وماذا تقولون في الغتر التي تغطي اغلب الناصية تقول يا اخ حامد هل الرسول امر بكشف الرأس في الصلاة؟ لا ان صليت ورأسك مكشوف لا بأس لانك رجل - 00:00:00ضَ

او غطيت رأسك كله لا بأس لانك رجل انما المرأة هي التي يجب عليها ان تغطي رأسها بل تغطي جميع جسمها في الصلاة الا وجهها فان المرأة عورة في الصلاة الا وجهها. واما الرجل - 00:00:19ضَ

فعورته من السرة الى الركبة فقط والباقي ليس بعورة. لو صلى وساقه مكشوف. ورقبته مكشوفة. ورأسه ومكشوف صحت صلاة ما دام انه شاكر لعورته الا عند الحنابلة يقال في الفريضة يجب ان يستر احد عاتقيه مع مع العورة - 00:00:39ضَ

بناء على قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اما جمهور العلماء فلا يوجبون اه ان يجعل على العاتق شيء بل اذا ستر عورته كان ذلك كافيا. والله اعلم. طيب اه سماحة الشيخ بالنسبة للسجود اه على الجبهة - 00:01:10ضَ

آآ هل هناك حد له او يكفي ملامسة الارظ وبصفة خاصة اذا كان الانسان عليه عقال فانه لا يسجد السجدة آآ التي يرتاح لابد ان يمكن جبهته وانفه من الارض - 00:01:35ضَ

جاء حديث لا صلاة لمن لم يصل انفه الى الارض لا بد من تمكين الجبهة والانف الى المصلى سواء كان ارض او فراش. نعم. فاذا صار عليه عمامة او او عقال مكور ولا يتمكن من وصول - 00:01:53ضَ

الى الارظ هذا لا يجزيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اسجد على سبعة اعظم. الجبهة وعشار بيده الى انفه. واليدين والركبتين واطراف القدمين. لا بد من السجود على سبعة الاعضاء. بل والتي من جملة - 00:02:12ضَ

الانف مع الجبهة. والله اعلم - 00:02:32ضَ