فتاوى على الهواء - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

هل الأحكام المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها تنطبق على عدة المطلقة؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم. اه هذا يسأل يقول هل المرأة المطلقة لها نفس حكم المتوفى زوجها عنها في الخروج في العدة لا ليست مثل المتوفى عنها لها ان تخرج لكن مع مع التستر ومع عدم التزين في في العدة - 00:00:04ضَ

حتى تنتهي عدتها ولا تخطب وهي اه مطلقة باين لا تخطب ولا يجوز ولا ولا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء انتم في انفسكم ولكن لا تواعدوهن سرا فلا يجوز خطبتها انما يجوز التعريض - 00:00:23ضَ

لها من غير تصريح فهذا الذي يلزم المعتدة الباين المطلقة الباين ان تعتد بالحيض ثلاث حيض كانت ممن يحيض او بثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض وفي اثناء العدة تحفظ نفسها - 00:00:46ضَ

ولا يجوز خطبتها صراحة حتى تكمل عدتها. اما المطلقة الرجعية فهذه زوجة ما تزال في عصمة الزوج ولا يجوز لاحد ان يعرض لها لانها ما زالت في عصمة الزوج وما زالت زوجة - 00:01:07ضَ

نعم - 00:01:27ضَ