مكتبة الفتاوى - الأطعمة والأشربة

هل الأصل في اللحوم الحرمة أم الإباحة | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاخ يذكر حديث علي بن حاتم المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم واللفظ الاخر ايظا اذا وقع الصيد في الماء فلا تأكل - 00:00:00ضَ

الا تدري هل الماء قتل ام سام؟ يقول الا يدل هذا على ان الاصل في اللحوم الحرمة هذا قد استدل به من يقول بان الاصل في اللحوم الحرمة منهم ابن القيم رحمه الله - 00:00:20ضَ

الله تعالى في اعلام الموقعين وفي بدائع الفوائد. وهذا الاستدلال في نظر لان هذا الحديث فيما لو اجتمع حاضر ومبيح. ونحن نعلم بان الاصل في الاعيان الطهارة بالاجماع ولو اختلط على العبد حاضر ومبيح اجتنبهما وهذا لا يعني ان الاصل في الماء - 00:00:40ضَ

حرمة او النجاسة. فاذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر لحديث علي. المتفق على الصحة واما كونه دليلا على ان الاصل في اللحوم الحرمة فهذا في نظر. لان حديث الصحاح والادلة الصحاح دالة على ان الاصل في اللحوم الحل فمن هذا قوله جل وعلا - 00:01:10ضَ

وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قوله قد فصل اي بين ما حرم عليكم. فمعنى هذه الاية ان ما لم يبين لنا فهو حل لنا. انما لم يبين لنا تحريمه فهو - 00:01:40ضَ

لنا وان الاصل الحل. لان الله قد فصلته ما حرم. اذا ما لم يفصله لنا فهو حلال. وهذا صريح الاية يدل على هذا قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة - 00:02:00ضَ

عودة من المسوح او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فالله يقول لابيه قل لا اجد فيما اوحي اليه محرم اي ليس هناك شيء حرام. الا ما ذكر لك يا محمد في هذه الاية. وما عداه فالاصل - 00:02:20ضَ

الاصل فيه اه الحل. فالحلال ما احله الله. والحرام ما حرمه الله. وما سكت عنه فهو العفو فما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث انس ومن حديث سلمة ابن الاكوع انه لما كان - 00:02:40ضَ

عام خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ينادي بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الاهلية فانها رجس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون لحوم الحمر الاهلية. وان - 00:03:00ضَ

قدور لا تغلي فامر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الاكوع اراقتها وكسر الدنان فقيل يا رسول الله او نريقها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوها واغسلوها. فهذا دليل على ان الاصل الحلو ان الصحابة كانوا يستصحبون الحلف - 00:03:20ضَ

ما كان يرون حرجا فانها حلال. حتى جاءهم التحريم. لو كان يستصحبون الحرمة ما في دليل على الحل اصلا. اين الدليل ان الحمار حلال فدل ذاك ان الصحابة اخذوا بالاصل وهو ان الاصل في اللحوم الحل لا الحرام. فمن ثم جاء التحريم - 00:03:40ضَ

بعد ذلك. وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المجلد الحادي والعشرين بان هذا كان اجماعا قديما اجتماعا قديما وان بعض المتأخرين غلط فيه فحاكى فيها الخلاف ثم اشتهر. وهذا صحيح لو تأملت في اقوال الصحابة - 00:04:00ضَ

والتابعين وتابعيهم وقولا ان الاربع انفسهم ليس تقوي لاصحابهم لا ترى بينهم خلافا بين الاصل في اللحوم اه الحل. ثم بعد ذلك نشأ خلاف عند طائفة من علماء القرون الوسطى. ثم اشتهر واستفاض - 00:04:20ضَ

والخلاف عند المتأخرين. ومن لا خبرة له باقاويل السلف يظن ان في المسألة خلافا وهذا غلط. لم يكن في خلاف بين الاوائل. انما الخلاف عند الاواخر - 00:04:37ضَ