فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة النفاس تنقضي عدتها بوضع الحمل وانما النفاس لا يجوز وطؤها فيه لانه مثل الحيض نعم ما هو من اجل العدة ما هو من اجل انه من العدة - 00:00:00ضَ
لكن من اجل انه مثل الحيض ولكن لو طلقها في النفاس امرأة نفساء او ولدت منه وطلقها طلقها او مات عنها وهي في النفاس فهذا النفاس لا يعتبر شيئا ولابد من عدة جديدة للوفاة او للطلاق. والنفاس لا يدخل فيها. نعم - 00:00:18ضَ