التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اختلف العلماء في حكم الخمر اختلف العلماء في حكم الخمر. فاكثر اهل العلم قالوا بانها نجسة بل هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى - 00:00:00ضَ
قالوا ان الخمر نجسة. بينما ذهب بعض اهل العلم بانها طا هرة. فنحن مع اي الفريقين بالاصالة؟ نحن مع قول مع القول نحن مع من قال بانها طاهرة حتى ننظر - 00:00:26ضَ
في ادلة من قال بانها نجسة. فان رأيناها صالحة لنقل هذا الفرع من اصل الطهارة الى تنديس فلا على العين والرأس. وان رأيناها غير صالحة فان الاصل هو البقاء على الحكم بالطهارة حتى يريد الناقل. وبعد النظر في ادلة - 00:00:49ضَ
الفريقين وجدت ان اقرب الاقوال في مسألة الخمر هو انها طاهرة ليست بنجس فان قلت اوليس العلماء مجمعون على تحريمها والادلة قامت على انها محرمة فنقول بلى بلى ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة. انتهينا منها - 00:01:09ضَ
فان قلت اوليس الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس هو النجس النجس فنجاسة الاصنام معنوية انها طاهرة اجماع - 00:01:36ضَ
ونجاسة الازلام والميسر معنوية برضو. لكن نجاسة الخمر حسية. كذا في الصلاة قالوا فلما حكم الله عليها بانها رجس عرفنا بانها نجسة نجاسة حسية. قلنا ايضا هذا في نظر. لماذا؟ لان الله قرن قرنها قرنها. في هذا الحكم مع ما هو طاهر اجماعا - 00:02:06ضَ
فالازلام طاهرة اجماع. والميسر طاهر اجماع. والاصنام طاهرة لانها من خشب او طين او حجار او شجر. فيا طه فلماذا خصصتم الخمر بالنجاسة دون دونهن واما التفصيل في الرجسية بين معنوية وحسية فهذا تحكم. فاما ان تجعلها معنوية في نسق الاية كلها - 00:02:36ضَ
واما ان تجعلها حسية في نسق الاية كلها والاقرب عندي ان الرجسية هنا انما هي الرجسية المعنوية. كرجسية المشرك فالمشرك نجس. ولكن نجاسته معنوية وليست حسية. فليس على الارض اذا وطئ او الماء اذا قطر منه نجاسة. لكن نجاسة نجاسة باطن نجاسة شرك - 00:03:08ضَ
واعتقاد فاذا قوله عز وجل رجس اي معنى لا حسا. فالاصنام رجسيتها معنوية اي قذرة فاسدة شرعا والازلام برضه. وكذلك الميسر وكذلك الخمر جنسيتها معنوية. بدليل اخر الاية في قوله رجس من عمل. والعمل لا يوصف بالرجسية الحسية. وانما يوصف بالرجسية المعنوية - 00:03:35ضَ
اقول انت عملك رجس ماذا اقصد بالرجس؟ انه نجس؟ الجواب نعم نجس لكنه نجاسة معنوية. وليس نجاسة حسية. فلما وصف الله الميسر والانصاب والازلام والخمر بانها من عمل الشيطان وان عمل الشيطان رجس. دل ذلك على ان الرجزية المقصودة - 00:04:07ضَ
انما هي الرجزية المعنوية ليست الرجسية الحسية. فان قلت اولم يجمع العلماء على ذلك على انها نجسة الجواب لا. ومن حكى الاجماع ففي قوله نظر. فقد ذهب ربيعة ويروى عن البخاري. وبعض اهل العلم - 00:04:30ضَ
من من السلف انهم قالوا بانها طاهرة بل قام الدليل على طهارته. لان انتهينا من ادلته. قال بل قام الدليل على طهارته وذلك ان الخمر لما حرمت ماذا فعل الصحابة براميل الخمر - 00:04:50ضَ
قال فاراقوها حتى سالت بها شوارع المدينة. انتبه! النبي صلى الله عليه وسلم حرم تعمد ايذاء الناس في طرقاتهم. بالبول والغائط. قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في الناس او ظلهم. لم؟ لانه يريق نجاسة في طريق الناس اقدامهم. وتتلوث بها ثيابه. لا يجوز تعمد - 00:05:15ضَ
النجازة في شوارع الناس. فقوله الذي الذي يتغوط في طريق الناس او ظلهم. ليس المقصود به ذات الغائط وانما تعمد الى افساد مرافق الناس طريقا وظلالا بشيء من النجاسات. فلو كان الصحابة قد تقرر في اذهانهم ان الخمر نجسة العين - 00:05:45ضَ
ان الشوارع التي سيسلكها المسلمون سوف تكون مقدرة بالنجاسة لما فعلوا ذلك ولو انها كانت نجسة النجاة الحسية لانكر النبي صلى الله عليه وسلم اراقتها في الشوارع اذ اذا كان فانه اذا كان الغائط على صغر بقعته في الشارع يحرم - 00:06:05ضَ
ايذاء الناس به. فكيف بتلك القنان التي اريقت في الشارع حتى سالت بها شوارع المدينة فدليل على انها طايرة في ذاتها. واضف الى هذا في صحيح مسلم ايضا. ان رجلا جاء بزق خمر الى النبي - 00:06:25ضَ
صلى الله عليه وسلم ليهديه له. ما يدري ان الخمر حرمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اولا تدري ان الخمر حرمت؟ قال قال ففتح الزق جره واراقها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:42ضَ
اقره ولا ما اقره؟ اقره. فلو كان ما فعله نجسا فلو كانت الخمر نجسة لما تجرأ ذلك ان يفعل هذا الامر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انكر عليه الصحابة ولما اقره النبي صلى الله عليه وسلم في اراقة هذا في - 00:07:00ضَ
هذا الزق في هذا المكان ولو كان نجسا لامره ان يغسل الجرة. فقال اغسل جرتك لانه ما كسر الجرة وانما اراق ما فيها. واراقته لما فيها دليل على انها ستبقى معه. يستخدمها - 00:07:20ضَ
فلو كانت الخمر التي كانت فيها نجسة لامره بغسلها لان هذا وقت البيان. والمتقرر عند العلماء ان تأخير عن وقت الحاجة لا يجوز البيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فاذا حيث لم يقم دليل صحيح صريح في ان الخمر نجسة العين فنحن نبقى على الاصل - 00:07:41ضَ
فيها وهي انها طاهرة حلال. طاهرة يحرم استعمالها اجماعا يحرم استعمالها اجماعا - 00:08:07ضَ