التفريغ
يقول السائل هل تعتبر الضرورة اكراها الضرورة شيء والاكراه شيء. الضرورة ان ينزل بالانسان امر من مرض او شدة وما اشبه ذلك مما يحتاج معايير الرخصة والاكراه ان ان يحمله غيره بغير اختياره على امر من الامور - 00:00:00ضَ
هذه الاحكام وهذه لها احكام. وقد يجتمعان في بعض الصور. فمثلا حينما يضطر الانسان الى الميتة حينما يشتد جوعه هذه ضرورة فاذا اضطر الى الميتة وجب عليه يأكل حتى لا يهلك نفسه. هو اذا - 00:00:34ضَ
ان اكره على كلمة الكفر هذه اكراه وليس ضرورة. كذلك اذا اكره على قتل غيره ممن هو اه حرام دمه وماله انه هذا اكراه. ولهذا جاءت الادلة دالة على فهذا المعنى الدالة على هذا المعنى في من بقي بين الكفار واثرهم لم يخرجوا - 00:00:54ضَ
اه من بينهم وهو لم يكره اه لم يكره فهذا له احكام ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم ازواجكم وعشيرتكم اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادهم ومساءكم ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاده في سوف يتربصوا حتى يأتي الله بامره - 00:01:24ضَ
هو المعنى ان الذي حملهم على مثل هذا ان ليس الاكراه ليس الاكراه انما ربما محبة البقاء في المال وقد يحصل له شيء من الظرر حينما يخرج مثلا من بلده في فوات - 00:01:44ضَ
في شيء من المال ونحو ذلك هذا ليس عذرا في ذلك. ويستثنى سبحانه وتعالى حال المكره من قوله من كفر بالله بعده من الا من وقلبه مطمئن بالايمان. فجعل المكره في هذه الحال بشرط اطمئنان قلبه بالايمان انه معذور انه - 00:02:04ضَ
دور في ذلك ولذا من اضطر الى شيء من الاشياء فانه يجوز ان يتناول منها مما حرم مما يزيل ضرورتك ما تقدم من اكل الميتة. ولو انه اكره على اه قتل مسلم او قطع عضو من اعضائه او كذلك من كان اه من كان له عهد وذمة لم يكن منه حق - 00:02:24ضَ
كذلك لا يجوز له ذلك ولو اكره على ذلك. لكن لو اكره على الكفر لو اكره على الكفر فهذه احكامه ذكر اهل العلم اذا كان قلبه مطمئن بالايمان. ولهذا ذكر العلماء مسألة محتملة ان تكون من الاكراه او تكون من الظرورة. كما - 00:02:54ضَ
لو قيل له ان لم تكفر فاننا آآ مثلا نقتل ولدك او اهلك وكذلك ايضا ربما يلحق في ماله مثلا في اخذ ماله. هذه مسألة مما وقع فيها خلاف. كثير من اهل العلم يرى ان هذا لا - 00:03:14ضَ
تخوله ولا تجوزه الظرورة لانه ليس اكراها انما الاكراه الذي يقع عليه. اما حينما يقع على ماله او يقع على ولده هذه مسألة اخرى ومن اهل العلم من قال ان هذه وان كانت صورتها صورة ضرورة فانها في الحقيقة نوع من - 00:03:34ضَ
نوع من الاكراه فانه في هذه الحال يرخص له في مثل هذا. يرخص له في مثل هذا الصور كما تقدم. ومن ما ذكره بعض اهل العلم في ان من اكره آآ بشيء او آآ وصلت - 00:03:54ضَ
الظرورة تهديد مثلا بماله واهله وولده ان لم يكفر فهل يكون من الاكراه الذي يرخص له في الوقوع فيه قلبه مطمئن بالايمان او انه لا رخصة له في ذلك لانها في هذه ليست اكراها ولم يقع العذاب عليه ولا - 00:04:16ضَ
يقع الاكراه عليهن ما وقع على غيره. وظاهر كلام كثير من اهل العلم انها في الحقيقة كما تقدم ظرورة لكنها تحملوا معنى الاكراه. وقد جاء في الادلة ما يدل على ذلك. خاصة اذا كان اذا كانت الظرورة - 00:04:36ضَ
تشبه الاكراه. فقد استأذن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في قتل كعب اشرف. كما استأذنه محمد لما قال النبي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند البخاري من لكائن اشرف انه اذى الله ورسوله لانه يقع منه اذا وشعر ويهجو به الانسان - 00:04:56ضَ
على المسلمين والاسلام فوصل اه ظرره الى حد ربما يوصف اه كانه اكرههم على الفعل الذي به يجوز لهم ان يقولوا قولا يطمئنوا اليهم حتى يتمكنوا من قتله. ولهذا قال محمد مسلمة رضي الله عنه يا رسول - 00:05:16ضَ
وائذن لي ان اقول يعني اننا لا نتمكن من الوصول اليه الا ان نقول شيئا يفهم منه اننا لسنا معك واننا معك فقال فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام فذهب محمد سلماه ومعه بعض الصحابة وجاء اليه وقال اه له ان هذا قد عنان - 00:05:36ضَ
وسألنا فقال لتملن لا تملنه. يقول سوف يعني تملون صحبته. قال انا تبعناه وكرهنا نتركه حتى ننظر ما يؤول اليه امره. ثم قال نريد ان تسرفنا وتسرفنا ان يعني اللأمة او السلاح ونحو ذلك الحديث. الحديث وفي انه اندنا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. مع انه لم يقع منه اكراه عليهم هو ان - 00:06:01ضَ
اني اكرههم على كفر وما اشبه ذلك. انما اوقعهم في هذه الظرورة التي في حصول ظدها مصلحة عظيمة وان كان هذا القول الذي قالوا فيه مفسدة لكن مفسدة بقاء على ما هو فيه من الكفر وايذاء المسلمين وهجوهم ونحو ذلك. ظرر عظيم - 00:06:31ضَ
وكذلك ايضا ما صح في حديث انس عند احمد من قصة الحجاج بن علاق السلمي رضي الله عنه وفيه انه اسلم هو خيبر ولم يعلم جهال قريش لانهم يعلمون ان لم يكن مسلما. لكنه كان صاحب تجارة فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر - 00:06:51ضَ
وقد اه سبي منسوبي اليهود واصطفى النبي صفية واخذ الغنائم والخيرات عليه الصلاة والسلام فاسلم الحجاج ثم جاء الى جاء الى مكة ثم قال يا رسول الله ان لي مالا ان لي مالا فاذن لي يا رسول الله ان اقول قال قل - 00:07:11ضَ
يعني اذن له ان يقول فاذن له ولم يقيد عليه الصلاة والسلام فجاء الى الى مكة وقال لزوجته لما دخل تشري جيل فرسي واحضري لي مالي فاني اريد ان اذهب الى خيبر فان اهل خيبر قد - 00:07:31ضَ
اه هزموا محمدا واصحابه وقد اسروهم وما اشبه ذلك. واريد ان اشتري منهم يعني اسروهم وجعلوهم عبيد مملوكين. ففشل خبر في مكة. ايش الخبر في مكة؟ فلما بلغ الخبر العباس - 00:07:51ضَ
اصابه شدة حتى لم يستطع ان يقم رضي الله عنه. هذا يعني اما انه قبل الاسلام بعد اسلامه كانوا على اسلامه على كل هو اسلم رضي الله عنه المقصود انه لما سمع ما سمع اشتد عليه الامر شدة عظيمة ثم - 00:08:10ضَ
ارسل اليه غلاما له فقال له ماذا تقول؟ فما عند الله خير. يقول العباس. ثم قال لغلام قل له الامر على ما تحب فليأذن لي ان آتيه آآ في خلوة ان اخلو به. فلما جاء غلامه وكان مملوكا فقال - 00:08:29ضَ
له ابشر الامر على ما تحب يقول كذا وكذا. فقام ايها العباس وقبل ما رأس الغلام واعتقه لما بشره. ثم جاءه الحجاج من علاط فقال الامر على ما يسرك وقد - 00:08:53ضَ
صفية وقد قسم امواله والى غير ذلك. اه فكان فقال له اكتم عني ثلاثا يقوله اه الحاجة عياض اكتم عني ثلاثا لا تخبر بهذا الخبر ثم في اليوم الثالث اخبر بهذا فكان ذهب - 00:09:07ضَ
الى في اليوم الثالث الى بيت الحجاج وقالت امرأة الحجاج لا يحزنك الله او لا يخزيك الله؟ قال نعم والله لا يخزيني ولا يحزنني. وان زوجك قد اخبرني ان النبي عليه الصلاة والسلام انتصر عليهم وقد اصطفى صفيه وكذا وكذا. قالت والله اظنك صادقا. قال نعم هو - 00:09:27ضَ
كما اخبرتك هو كما اخبرتك. ثم لبس ملابسه وتطيب ثم جاء الى ملا قريش. اه كالمتجلد على المصيبة. الذي اصابته مصيبة ويتجلد. وتجلدي للشامتين اريهم واني لريب الدهر لا اتوجع وقالوا له كما قالت زوجة الحجاج - 00:09:53ضَ
فقال الامر كما يسوؤكم فقد ظهر النبي على اهل خيبر وقد استوصف صفية وكذا وكذا فقالوا والله نظنك صادقا. فرد الله الكآبة التي كانت على المسلمين على كفار قريش عقب. فالشاهد انه اذن له عليه الصلاة - 00:10:19ضَ
السلام وهذا ليس موضع اكراه انما موضع ضرورة وهناك اخبار اخرى ولهذا لا بأس بذلك فالضرورة الشيء والاكراه شيء لكن حينما تشتد الضرورة في مثل هذه الامور. سواء كانت مصلحة عامة - 00:10:41ضَ
اسلحة خاصة تصل الى حد الاكراه ومن ذلك لو هدد مثلا بقتل ولدي ونحو ذلك اه وان لم كلمة الكفر فالاظهر والله اعلم ان له رخصة في ذلك هو قول جمع كثير من اهل العلم - 00:10:59ضَ
- 00:11:15ضَ