التفريغ
فاذا نحن امام تعريفين تعريف للاصوليين وتعريف للفقهاء والفرق بينهما ان الاول اعم من الثاني ولهذا قالوا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط. وسواء في العبادات ام في المعاملات. اما التعريف الثاني لا خص هذا بالعبادات - 00:00:00ضَ
وخصه بسقوط القضاء فاذا هو اخص من التعريف الاول ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في من صلى مثلا متطهرا وهو يظن الطهارة وهو ليس كذلك او صلى كذلك ثم مات في اثناء الوقت - 00:00:19ضَ
فهنا يظهر اثر الخلاف في تحديد الصحة هل هذا الفعل صحيح او ليس بصحيح وعلى التعريف الاول يقال صحيح وعلى الثاني يقال غير صحيح طيب ما اساس هذا الخلاف هذا الخلاف بين الاصوليين وبين جمهور الفقهاء ما اساسه - 00:00:44ضَ
فذكر قولين في المسألة يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد يعني بعض المجيدين اي المتقنين من علماء الاصول يبني هذا الخلاف على قاعدة اخرى وهي قاعدة القضاء هل يجب بامر جديد - 00:01:08ضَ
او بالامر الاول يعني عندما نوجب القضاء على المكلف فهل يكفي الامر الاول الذي ثبت به اصل الوجوب ونقول ذمتك عامرة بهذا الحكم ولم تبرأ بهذا الفعل الذي فعلته فلابد ان تأتي بفعل تبرأ به الذمة - 00:01:35ضَ
او يتوقف على امر جديد لان الاصل براءة الذمة من الاحكام. وهذا الحكم الاول انما شمل الوقت المعين الذي حدده طبعا وما دام خرج الوقت فلا يشمله هذا الحكم وبالتالي يحتاج الى نص جديد يوجب القضاء عليه - 00:02:00ضَ
فبعض العلماء بنى الخلاف في التعريف هذا على هذه القاعدة فقال لان الفريق الاول يرى ان القضاء يحتاج الى امر جديد وصف هذا بالصحة والفريق الثاني لما رأى ان القضاء بالامر الاول - 00:02:21ضَ
اوجب عليه القضاء وقال الصحة هي سقوط القضاء هذا القول الاول - 00:02:39ضَ