سلسلة فتاوي و أحكام شهر رمضان

هل الكحل والقطرة للعين و البخاخ مفطرة للصائم م للشيخ أحمد بن عمر الحازمي | سلسلة أحكام شهر رمضان

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا السائل يقول هل الكحل والقطرة من العين والعم السواك؟ والبخاخ لمريض ربو تفطر الصائم هذه كلها معنى السواك لا خلاف بين اهل العلم - 00:00:01ضَ

بانواعها للاذن او العين او الانف كذلك البخاخ كلها من الامور التي وقع الخلاف فيها بين اهل العلم وسبب الخلاف هو ان علة الصوم عند بعضه هي عدم ادخال شيء الى الجبر. الى المعدة. الا يصل اي شيء كان سواء كان - 00:00:31ضَ

مما يؤكل طبعا عند الناس او مما لا يؤكل. كما لو ابتلع حصاة مثلا او مما يشرب طبعا او مما لا يشرب البول ونحوه هل هذه هي العلة التي هي مناط الحكم ام لا؟ والصحيح فما فخرناه سابقا ان المتفق - 00:01:01ضَ

علي بين اهل العلم من المفطرات ثلاثة انواع الاكل لغة او عرفا والشرب لغة او عرفا الجماع ومع هذه كلها مختلف فيها والصحيح انه يرجح منها القيء والاستمناء وحينئذ كل ما عدا ذلك فلا يعتبر منه من المفطرات فالكحل الصحيح انه ليس من من - 00:01:21ضَ

مقدرات الحديث الوارد في سنن ابي داوود حديث ضعيف عند اهل الحديث وكذلك القطرة بالعين والاذن ليست من المفطرات لان العين ليست مجرى الى المعدة. وان شعر بطعمها في حلقه كذلك لا تؤتمر به من المفطرات - 00:01:51ضَ

وكذلك الاذن او قطرة الاذن لا تعتبر من من المفطرات لان الاذن ليس مجرى الى الى المعدة. واما قطرة الانف لانه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق ان لن تكون صائما - 00:02:11ضَ

ودل ذلك على ان الانف قد يكون مجرى الى المعرفة. والا لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة من اجل من اجل فاخذ اهل العلم من ذلك ان كل ما يدخل الى الجوف عن طريق الانف فهو مفطر. والصحيح انه يختصر عن الماء فحسب. وما عدا - 00:02:31ضَ

كذلك حينئذ يرجع الى الى الاصل وهو عدم التفطير. اذ عبادات الناس يجب صونها عن اي ابطال انها الا بدليل شرعي صحيح واضح بين. حينئذ نقول الان وان كان مجرى الى الى المعدة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:51ضَ

انما نهى عن ادخال الماء فحسب. ومع ذلك فيبقى على على الاصل. واما السواك هذا باتفاق اهل العلم لا يعتبر من من المفطرات فانما هدي استعماله اولى هذا محل نزاع والمذهب عند الحنابلة انه يكره بعد الزوال لاجل انه يذهب به - 00:03:11ضَ

واضحة التي خلوه في فم الصائف والاصل بقاؤها والصحيح انه لا يكره لعدم الدليل دليل الكراهة لان الكراهة الحكم الشرعي عن اذ نبقى عن العصر وهو احباب السواك مطلقا للصائم. في اول النهار وفي اثنائه وفي اخره. واما قلوب - 00:03:31ضَ

فالاصح انه ليس خارجا من الفم والاسنان ونحوها وانما هو خارج من المعدة حينئذ كونه يستاك فلن يزيل هذا هذه الرائحة ويبقى ان النظر فيما اذا خرجت اجزاء من السواك. قد الانسان يجتاك فيريد ان يتفتت شيء - 00:03:51ضَ

من السواك في فمه. هذه الاجزاء يجب لفظها. يجب لفظها. فان ابتلعها فان كثير من اهل العلم يعتبر من من المفطرات. فيتنبه وفي حكم السواق كما ذكرناه سابقا الفرشاة والمعجون هذه تأخذ حكم حكم فالصحيح ان استعمال الفرشاة الصائم لا بأس - 00:04:11ضَ

دون معزول او معه لان المعدول ليس مما يؤكل هو ليس مما تشتهيه الناس حينئذ ليس في معنى الاكل فان ابتلع شيئا منه وجد طعمه نقول هذا خطأ. واذا ترتب الشيء عن المأذون كل هذا معفو عنه. فاذا تمضمض ودخل - 00:04:31ضَ

فشيء من الماء في جوفه؟ نقول المضمضة مشروعة وكونها اخطأ هذا لا يلزم منه امتثال الصوم واذا كان استعمال المعجون مباح في الاذن اذا اطعم شيئا في حلقه او دخل شيء الى فمه الى معدته نقول هذا ترتب على ما دون فلا فلا بأس به. واما البخاخ الذي هو للربو - 00:04:51ضَ

هذا نقول هو مجرد هواه. هو مجرد هواه حينئذ لا يعتبر اخذا ولا شربا. ولا في معنى الاكل والشرب وفيه فتوى من اللجنة الدائمة بانه لا لا يفطر. والتحاميل كذلك ليست باكل ولا ولا شرب. وان كان - 00:05:11ضَ

اذهب عند - 00:05:31ضَ