التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الضوابط ايضا الاسلام من شروط الصحة لا الوجوب. من شروط صحة العبادات الى وجوبها. الاسلام من شروط صحة العبادات لا وجوبها - 00:00:00ضَ
الاسلام من شروط صحة العبادات لا وجوبها. الظابط الذي بعده حتى يكون شرحهما واحدا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذان الظابطان او القاعدتان يبينان لك القول الصحيح يبينان لك القول الصحيح - 00:00:28ضَ
في خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الاسلام بالنسبة للعبادات. اهو شرط وجوب ام شرط؟ صحة؟ فان قلنا ائنه شرط وجوب فمعنى ذلك ان العبادة لا تجب في ذمة الكافر الا اذا اسلم - 00:00:58ضَ
واذا قلنا شرط صحة فمعنى ذلك ان العبادة تجب بالاصالة في ذمة الكافر ولكن لا تصح منه الا الاسلام. فاي القولين اصح؟ الجواب القول الذي تقتضيه هاتان القاعدتان والضابطان هو القول الصحيح الذي تؤيده الادلة - 00:01:17ضَ
وهو ان الاسلام لا تعلق به لا تعلق له بثبوت وجوب العبادة في الذمة. فاذا دخل وقت الصلاة وجبت على المسلم والكافر. واذا دخل وقت الحج وجب على المسلم والكافر. واذا حل وقت الزكاة وجب على المسلم وجبت على المسلم - 00:01:37ضَ
هو الكافر واذا دخل شهر الصوم وجب الصوم على المسلم والكافر. فالوجوب يأتي في الذمتين جميعا. فليس وجود الكفر بمانع فليس وجود الكفر بمانع من انعقاد وجوب العبادة في الذمة. لكن لا تصح منه الا اذا - 00:01:57ضَ
تقدم الاسلام. لا تصح منه الا اذا قدم الاسلام. واضرب لكم مثالا يوضح لكم ما اقول. لو ان الانسان كان على جنابة ثم دخل عليه وقت الصلاة هل تجب عليه الصلاة في ذمته؟ ولا ما تجب - 00:02:17ضَ
تجب لكن لو صلاها وهو جنون ما صحت. اذا ليس وجود وصف الجنابة بمانع من انعقاد وجوب الصلاة لكنه مانع من الصحة. اذا صارت الطهارة شرط صحة لا شرط وجوب. اجعل الكفر كالجنابة - 00:02:37ضَ
واسأل نفسك اذا دخل الوقت على الكافر هل مجرد كفره يمنع من انعقاد وجوب الصلاة ذمته؟ الجواب لا يمنع. لانه حدث كالجنابة لكن الجنابة حدث حسي. والكفر حدث معنوي فهو نجاسة - 00:02:57ضَ
فتجب العبادة ايا كانت صلاة او صوما او حجا او زكاة متى ما دخل وقتها الشرعي. على المسلم والكافر لكن يشترط في المسلم تقديم الطهارة لصحة الصلاة ويشترط في حق الكافر تقديم الاسلام - 00:03:17ضَ
والطهارة. يعني الطهارة الكبرى وهي الاسلام او الطهارة الباطنية التي هي الاسلام. طهارة الباطن من نجاسة الشرك والطهارة الظاهرية من الجنابة او من الحدث الاصغر فهذا هو القول الصحيح ويؤيد هذا الضابط الثاني الذي بعده وهو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو الذي - 00:03:39ضَ
رجحه جمهور الاصوليين رحمهم الله تعالى. وقد دلت على ذلك ادلة كبيرة. منها قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فتوعدهم بالويل وهم مشركون وجعل من جملة توعدهم على ترك - 00:04:04ضَ
فان قلت او لا يراد بالزكاة هنا زكاة المعنى بمعنى الاسلام لان الاسلام زكاة. فنقول قد فسرت زكاة الباطن وزكاة الظاهر وهي زكاة المال. فهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر عند العلماء في قواعد التفسير - 00:04:24ضَ
ان اللفظ اذا فسر بمعنيين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. فاذا يصلح ان يستدل بهذه الاية على ان الكفار مخاطبون بفروع الشرع. ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل عن الكفار بالاصابة - 00:04:44ضَ
قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. اذا عوقبوا على الصلاة مع انهم ودليل كفر سيأتي بعد قليل. ولم نك نطعم المسكين وهذا من فروع الشريعة. وكنا نخوض - 00:05:04ضَ
مع الخائضين نغتاب وننم ونتكلم ونسب ونلعن. وكل هذه الاعمال الثلاثة فروع الشريعة ولا اصول؟ فروع الشريعة على حسب الاصوليين وكنا نكذب بيوم الدين. اذا كفروا بالتكذيب بيوم الدين. ومع ذلك ذكر انهم يعذبون على كفرهم بيوم - 00:05:24ضَ
الدين بالاصالة ويضاعف. ويضاعف ماذا؟ عذابهم ويضاعف عذابهم على ترك الصلاة واطعام المسكين والخوظ مع الخائضين. فلو لم يكن مخاط فلو لم يكن الكافر. فلو لم يكن الكافر مخاطبا بهذه الفروع في الدنيا لما استحق - 00:05:44ضَ
عليها العقوبة في الاخرة. فاذا يجب عليه ان يصلي وان يقدم شرط الصحة وهو الاسلام. ويجب عليه ان يطعم المسكين في الزكاة وان يقدم شرط الصحة وهو الاسلام. ويجب عليه ان يصوم ولكن يقدم شرط الصحة وهو الاسلام. فاذا القول الصحيح الذي تؤيده - 00:06:04ضَ
الا ان الاسلام لا تعلق له بوجوب العبادة في الذمة وانما له تعلق بصحتها فهو شرط صحة لا شرط وجوب. اضف الى هذا قول الله عز قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي - 00:06:24ضَ
حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يأتي بالثلاثة كلها ها يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا دليل على انه يعذب على انه دعا غير الله. وجمع مع هذا الشرك انه قتل النفس وجمع معها الزنا - 00:06:44ضَ
من افرد القتلى او افرد الزنا فله عقوبته لكن من جمعها فهذا هو الذي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان وعندكم من قواعد التفسير كل ذنب كل ذنب قيل في صاحبه له عذاب مهين فيكون كفرا - 00:07:04ضَ
جميع الذنوب التي في القرآن قرنت بالعذاب المهين. يكون كفرا. افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلوب. ولذلك فكفر اهل العلم من سب الرسول واذاه. بدليل قول الله عز وجل والذين يؤذون يقول الله عز وجل - 00:07:23ضَ
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا. اذا لما جعل العذاب الموصوفة بالاهانة. عذاب مهين في حق من اذى الله ورسوله دل على ان سب الرسول كفر - 00:07:43ضَ
ولكن لم يقلها في حق المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لكن العذاب المهلة. فاذا اي ذنب علق عوقب صاحبه بالعذاب المهين في القرآن فانه لا يكون الا كفرا. فاذا قول الله عز وجل يضاعف له العذاب يوم - 00:08:03ضَ
ويخلد فيه مهانا دليل على ان من عذب بذلك كافر ومع ذلك قيل انه قال انه وانني اعذبه على كفره وعلى زناه وعلى قتله للنفس ادري قيمته مال فهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الادلة وتنصره شواهد - 00:08:23ضَ