فتاوى الفقه

هل المرأة المطلقة إذا حاضت ثلاث حيضات تعد بائن وليس لها رجعة؟ 10/6/1431 هـ (عبدالرحمن البراك)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول اذا هل المرأة اذا بلغت ثلاث حيضات تعد باء وليس لها رجعة اذا انقضت عدة المطلقة الرجعية اذا انقضت تكون بائنا بينونة صغرى يقولون اذا طلق الرجل امرأته الطلقة الاولى - 00:00:01ضَ

ثم اعتدت بثلاث حيض وانتهت قال العلماء بانت لكن بينوا لنا الصورة بحيث انه اذا رغب المراجعة فلا يرجع اليها الا بعقد جديد وبرظاها يخطبها يعني يخطبها كأي رجل اجنبي - 00:00:27ضَ

بخلاف من طلقت ثلاثا فانها لا تحل له الا بعد زوجه. نعم - 00:00:54ضَ