التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن فوائده ايضا لقد اختلف اهل العلم في حديث ابن عباس هذا اهو يخصني صوم النذر فقط؟ ام يدخل فيه صوم النذر - 00:00:00ضَ
وصوم الصوم الواجب باصل الشرع على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه يشمل الصوم كله سواء اكان وجوبه باصل الشرع او كان وجوبه بالنذر وذهب بعض اهل العلم الى انه يخص صوم النذر فقط - 00:00:22ضَ
فمن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه ولكن هذا القول الثاني فيه نظر من عدة اوجه الوجه الاول ان حديث ابن عباس هذا ورد مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي على امه - 00:00:46ضَ
اهو صوم واجب باصل الشرع ام صوم نذر بل اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من غير استفصال وهذا دليل على دخول الصومين جميعا في هذا الجواب لان المتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال - 00:01:10ضَ
في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال فلو ان المسألة تحتمل التفصيل لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الا بعد ان يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي وجب على امه - 00:01:34ضَ
فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال علمنا انه يريد العموم بهذا الجواب وهناك وجه اخر ايضا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب قضاء الصوم بانه من ديون الله على العبد - 00:01:58ضَ
وهذه العلة توجب عموم الحكم لان الصوم الواجب باصل الشرع ايضا هو من ديون الله عز وجل فلو اننا سلمنا ان الرواية في حديث ابن عباس تخص النذر فاننا نفك خصوصها بعموم العلة - 00:02:19ضَ
والمتقرر في قواعد الاصوليين ان الحكم اذا كان خاصا وكانت علته عامة فان العبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم كما اننا نحرم البيع والشراء بعد اذان الظهر وبعد اذان العصر وبعد اذان المغرب وبعد اذان العشاء استدلالا بالتحريم بعد اذان الجمعة الثانية - 00:02:44ضَ
لان العلة هي الاشتغال عن ذكر الله عز وجل فاذا ورد لك دليل يحمل حكما خاصا وعلله الشارع بعلة عامة فاياك ايها الطالب ان تقف عند خصوص الحكم وانما تنظر الى عموم العلة فتدخل مع هذا الحكم ما اتفق معه في العلة - 00:03:18ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه ثم قال فاقض الله. فافاد ذلك ان ان النبي عليه الصلاة والسلام اوجب الصوم عن امه لانه دين لله عز وجل لا بد من قضائه. وهذه العلة تصدق على من مات وعليه صوم نذر - 00:03:41ضَ
ان النذر دين لله وتصدق العلة ايضا على من مات وعليه صوم باصل الشرع. لان هذا الصوم دين لله عز وجل وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي هو عموم الحكم. لصوم النذر وللصوم الواجب باصل الشرع - 00:04:08ضَ
فان قلت اولم ترد بعض الروايات بذكر النذر ان امي ماتت وعليها صوم نذر افلا نقيد المطلق بالمقيد هنا ونخص العموم بالرواية الخاصة؟ الجواب لا. لان المتقرر عند العلماء ان ذكر العام - 00:04:32ضَ
ببعض افراده لا يعتبر تخصيصا فالرواية المطلقة تبقى على اطلاقها والرواية العامة تبقى على عمومها. واما ذكر النذر في بعض الروايات فهو من باب ذكر العامي بعض افراده وهذا لا يعتبر تخصيصا - 00:04:56ضَ
كما هو اصح قولي الاصوليين رحمهم الله تعالى - 00:05:18ضَ