فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل تأثم الأم إذا كانت تعطي ابنها دون إخوته الضمان الاجتماعي الذي تأخذه من الدولة لأنها تسكن معه؟

صالح الفوزان

وهذا سائل يقول انا امرأة اسكن مع ولدي في بيته ويصرف لي ظمان اجتماعي من الدولة ويصرف انا امرأة؟ نعم. نعم. ويصرف اقرأوا السؤال. انا امرأة اسكن مع ولدي في بيته. ويصرف لي ظمان اجتماعي - 00:00:01ضَ

من الدولة واعطيه لولدي لانه مديون وهو ينفق عليه ولي بنات متزوجات ولا اعطي لهن منه شيء منه منه شيء هل في ذلك علي اثم ليس عليك اثم اذا كان هذا بقدر نفقتك الذي يخرج لك من - 00:00:22ضَ

من الظمان بقدر نفقة تعطينه الولد ينفق عليك اليس لبقية الاولاد شيء لان هذا نفقة اما اذا كان يتجمع عندك مال توفير فعليك بالعدل بين الاولاد ولا تخصي بعضهم ببعض - 00:00:40ضَ

عطية اما مجرد ما هو للنفقة هذا لا شيء فيه. نعم - 00:01:01ضَ