فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل تَبِين المرأة إبانةً كاملةً إذا طلقها زوجها طلقةً واحدة ولم يراجعها في عدتها؟ للشيخ صالح الفوزان
التفريغ
انطلق الرجل امرأته طلقة واحدة بل قضت العدة التي يراجعها فيها فلم يراجعها هل تبين منه بعد انقضاء العدة ابانة كاملة؟ تبين من بينونة صغرى سينونة صغرى له ان يتزوجها بعقد جديد بعد العدة تزوجها بعقد جديد. لكن تحسب عليه الطلقة الاولى - 00:00:00ضَ
ويبقى له طلقتان وان كان طلقها طلقتين يتزوجها على طلقة واحدة فقط نعم - 00:00:27ضَ