فتاوى الزكاة و الصدقات

هل تجب الزكاة على أموال صندوق القرض الحسن/الإثنـين(2-12-2024م) الحلقـة الثـانيـة

صلاح الصاوي

سؤال تاني عندنا صندوق حسن يساعد به بعضنا بعضا ونساعد غيرنا مبدأ معقول ومعظمه في الخارج في قروض حسنة طوال الوقت بتلف من قرض الى اخر وهكزا معظم اللمبة الذي في الصندوق موقوف للقروض. لن ترجعي لاصحابها مرة ثانية - 00:00:01ضَ

حتى بقيت بدون اسم للمالكة كان في مبادئ في جزء منها لا يزال على ملك اصحابه اذا تم سداد القرض مما جعل من لاصحابه مرة اخرى هل هذا الصندوق بهذا الشك عليه؟ عليه زكاة مال - 00:00:30ضَ

اقول ان كل ما جعل منه وقفا وخرج عن ملك اصحابه بالكلية ورصد للاعمال الخيرية غير الربحية فليس بمال زكوي. قل هذا المال او كثره وبناء على ذلك فما خرج عن ملك اصحابه - 00:00:46ضَ

طبعا لم يعد مملوكا لهم. فكيف يطالبون بزكاته وهو ليس من اموالهم؟ خذ من اموالهم. هذا خرج عن اموالهم فلم يعد جزءا منها عن ملك اصحابه واوقف عن القروض الحسنة او غيرها من سير اعمال البر فليس بمال زكوي - 00:01:05ضَ

اما النسبة التي تذكر انها بقيت على ملك اصحابها وكانت قرضا منهم فقط لهذا الصندوق فلا يزال المال بالنسبة لهم مالا زكويا. لانه لا يزال على ملكهم قولي حسابي اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول - 00:01:27ضَ

سواء ابلغ نصابا من نفسه ام بضميمته الى ما عنده من اموال اخرى - 00:01:44ضَ