التفريغ
هل تجب الزكاة على الاراضي التي لا يسمح بيعها او التي لا يمكن بيعها الاراضي يعني وهذي اذا كانت للتجارة يعني اذا كانت للتجارة اذا رضلت اذا كانت للتجارة فان كانت تدار - 00:00:00ضَ
وتباع في الشهر هذي تجي في زكاة الزكاة لا اشكال وان كانت عرظا دائرة الاراضي نوعان دائرة ودائرة الجمهور لا يفرقون بين البائرة والدائرة البائرة هي التي الكاشدة التي اه تشترى - 00:00:19ضَ
ولا تشام تكونوا في اماكن بعيدة مثلا وصاحبها يعرضها باي ثمن. ومع ذلك لا احد يقبلها ولا احد يسومها. هذه دائرة كاسدة واراضي دائرة تعرض وتباع وتشترى هذي اه فيها الزكاة عند الجميع لكن - 00:00:42ضَ
الجمهور لم يفرقوا والمالكي فرقوا بين البائر والدائر ولهم قاعدة في هذا والاخر في مثل هذا انه يختلف البائد لانه كلمة الكاسل بعض الناس يمتنع من بيع الارض مثلا يريد ثمنا عاليا - 00:01:02ضَ
ربما تسام بصوم هو لا يريد ان يبيعها به لكنها تباع هذه لا تعتبر باعرة اذا كانت يمكن ان تشترى في هذي الحال الزكاة فيها اما اذا كانت الارض فيها مشاكل مثلا مثل بعض الاراضي اللي تكون لبعض الورثة مثلا يحصل فيها نزاعات وخصومات ولا يستطيع التصرف فيها - 00:01:21ضَ
في هذه الحال لا زكاة فيها ومثلها الاراضي التي عليها منع لاجل ترتيبها وترتيب امورها مثلا يمنع من بيعها فترة معينة. اه فهو لا يستطيع التصرف فيها. في هذه الحالة ايظا لا زكاة فيها لان الزكاة مو واسعة - 00:01:49ضَ
الجكاة مواساة وكما ان الصحيح في المال الذي يكون على المعسر انسان يطلب انسان معسر مال ولو طلبه لا يعطيه اياه لانه معسر وان كان دعس فنظرة الى ميسرة هل من زكاة الصحيح انه لا زكاة فيه - 00:02:06ضَ
مع انه قد يكون له سلطة عليه بالشكاية. فاذا كانت هذه الارض هو لا سلطة له ولا قوة عليها لانه ممنوع بيعها مثلا او لان فيها مشاكل من باب اولى انها - 00:02:27ضَ
لا تجب فيها الزكاة في هذا الوقت الذي منع من التصرف فيها لما تقدم ان الزكاة مواساة وليس مواساة ان يؤمر بزكاة ارض هو لا ينتفع بها بل لا ينتفع بها بل ان - 00:02:39ضَ
الشيء الذي ينتفع به مثلا من بيته وسيارته التي ينتفع بها مما لا زكاة فيه من مما يقتنيه انفعوا له عليك لا زكاة فيها هذه الارض التي هو لا ينتفع بها اصلا - 00:02:53ضَ
او ممنوع من باب يعول انه لا زكاة هي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وبارك على نبينا محمد - 00:03:13ضَ