الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل تجب الزكاة في مبلغ قدم هدية إلى أهل رجل متوفى؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
قل هل تجب الزكاة في مبلغ قدم هدية الى اهل رجل متوفى مع العلم ان هذا المبلغ مضى عليه اكثر من سنة؟ اه الجواب آآ اذا اهدي لهم مثلا مال نقود ومضى عليه سنة من تاريخ تملكهم لهذه الهدية وقد بلغت هذه الهدية - 00:00:00ضَ
نصابا يعني اذا كانت ذهبا وبلغت نصاب ذهب وهو وهو احد عشر جنيه واربعة جنيه يعني وزن احداشر جنيه واربع اشباع جنيه سعودي يعني عشرون مثقالا من الذهب او بلغ آآ مئتي درهم من الفضة يعني ستة وخمسون - 00:00:20ضَ
ريالا من الفضة او ما يعادلها من النقل الورقي. حينئذ تجب الزكاة فيه. اما اذا كان اقل من النصاب وليس عندهم ما يكمل به النصاب حينئذ لا تجب فيه الزكاة وبالله التوفيق - 00:00:40ضَ