الجنائز وأحكام المقابر - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
وهذا سائل يقول في قريتنا اقيم بناء على احد القبور وصرفت عليه اموال طائلة واظيفت اليه مدرسة لتحفيظ القرآن. وسميت باسم صاحب القبر. فهل يجوز لنا الدراسة في تلك المدرسة - 00:00:00ضَ
هذا البناء حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم وصالحيهم مساجد وقال عليه الصلاة والسلام اولئك اذا مات فيهم الرجل - 00:00:19ضَ
الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الاخر ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء - 00:00:41ضَ
والذين يبنون على القبور لان البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك فلا يجوز البناء على القبور لانه وسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز جعل مدرسة عندها لان هذه المدرسة التي عند القبر - 00:01:01ضَ
وسيلة من وسائل الشرك بان الطلاب والمدرسون تتعلق قلوبهم بهذا القبر ويعتقدون فيه البركة ثم يدعونه من دون الله به وهذا شرك اكبر فلا تدرسوا في هذه المدرسة ابتعدوا عنها وعن هذا المسجد لا تصلوا فيه - 00:01:22ضَ
وابتعدوا عنه لانه من سخط الله وغضب الله ولعنة الله لمن فعله نعم - 00:01:47ضَ