فتاوى الزكاة

هل تحسب البضاعة في زكاة العروض بسعر الجملة أم المفرّق؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك (11966)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل في زكاة العروظ هل تقدر البضاعة بسعر الجملة بسعر المفرد تقوم البضاعة جملة يسأل الجملة يعني اللي عنده محل يقوم البضاعة كلها هذا ان لو ان احدا - 00:00:00ضَ

اراد ان يشتري هذه البضاعة كاملة هذا تقويمه ويقول احسن الله اليك ومن يبيع بالنوعين فكيف يقدر سعرها بما شاء عند البيع يسعره لك بما بما عليه سائل السوق اما عند التقويم نقومها جملة - 00:00:45ضَ

نعم - 00:01:29ضَ