فتاوى الفقه

هل تحسب زكاة المال وهل تقدير النصاب بالذهب أم بالفضة؟ 17/10/1431 هـ (عبدالرحمن البراك)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم تقول هل تحسب زكاة المال والذهب على نصاب الفضة المهم هو الذئب فيه ربع العشر والفضة والمال العروظ يقوم الذهب او ويخرج منه ربع العشر السائل ما هو بواضح يعني كما ينبغي - 00:00:00ضَ

هي كأنها تريد احسن الله اليكم الحلي يعني تخرج منه ربع العشر يا من عينه من قيمتي فاذا كان عند المرأة من الحلي ما قيمته مثلا اربعة الاف تخرج مئة ريال - 00:00:30ضَ

ربع العشر ربع وعشرون قيمة واذ اخرجت ما يقابل ذلك من نفس الذهب صحيح كذلك. نعم احسن الله اليكم هي كأنها تسأل عن زكاة المال تسأل عن تقدير النصاب اعتبار الذهب او باعتبار الفضة - 00:00:50ضَ

لانها تقول في بقية السؤال وما حكم من كان يزكي لسنوات على اساس نصاب الذهب بناء على فتوى العلماء بذلك الحمد لله ما دام بناء على فتوى العلماء فهذا عذر للمكلف - 00:01:11ضَ

لانه اتقى الله ما استطاع وعلى نصاب الدهب لا يزال السعال ما هو بواضح اه التصرف كيف كان على نصاب الذهب نصاب الذهب عشرون مثقالة عشرون مثقال ما شاء الله وعشرون مثقال تختلف قيمته بالنقد الورقي - 00:01:35ضَ

بعزب اه قيمة الجرام اول جرام وهو تسعون جراما احيانا الجرام يساوي اربعين ريال واحيانا خمسين واحيانا ستين احيانا اكثر من ذلك لعل ان تريد ان تحتسب يعني نصاب المال - 00:02:09ضَ

بعيار الذهب - 00:02:41ضَ