فتاوى الميراث و التركه

هل ترث المرأة المسلمة أبويها غير المسلمين/الخميـس(14-11-2024م)الحلقــة الثــانيــة

صلاح الصاوي

سؤال باللغة الانجليزية كان مسلم هل يمكن للمسلمة ان تتلقى ميراثا من ابويها غير المسلمين الجواب عن هذا اختلاف الدين مانع من الميراث. الفقهاء تحدسوا عن اربعة اسباب لاختلاف الدين - 00:00:00ضَ

تحدثوا عن القتل فقتل وارث لمورثه يمنعه من الارث استعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه طيب اختلاف الدين لا يتوارث اهل ملتين شتى تحدث بعض الفقهاء عن اختلاف الدار. يعني اختلاف الدار. الجنسيات - 00:00:22ضَ

ازا كانت ده آآ يعني الميت يحمل جنسية معينة والورثة لهم جنسية اخرى. الحقيقة خاصة في بلاد المسلمين بحدود مصطنعة صنعها عداؤنا ولا علاقة لها باصل ديني المسلمين المسلمون امة واحدة - 00:00:48ضَ

انا عالمي ليس لي ارض اسميها بلادي بلدي هنا او قل هنالك حيث يرفعها المنادي فاختلاف الدار بمعنى اختلاف الجنسيات ليس مانعا من الميراس على كل حال دار الافتاء المصرية لها اجتهاد خاص في هذه المسألة. بتقول اذا كانت الدولة التي يحمل يحمل جنسيتها - 00:01:10ضَ

تمنع توريث غير من يحملون الجنسية على ارضها نعاملهم بالمثل على ارضنا يعتز ان مصر يعيش في في امريكا يحرم من الميراث اذا كان يعني آآ يحمل جنسية مختلفة. بالمبدأ الدبلوماسي المعاملة كل هذا اجتهاد لهم لكننا نقول - 00:01:38ضَ

في الجملة المسلمون امة واحدة حدود مصطنعة لا لا اصطدها ولا علاقة لها بدين ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربهم فاعبدون. جماعة رحمة والفرقة عذاب اختلاف الدين نعم منع من الميراث. لكن الغالب في التوريث السائد عند غير المسلمين في الغرب انه يجري مجرى الوصية - 00:02:04ضَ

الحقيقة مختلف لانهم يجعلون الرجل هو صاحب القرار في ما له بعد موته قد يوصي به لقطة او لعشيقة او لكلب اولا من شاء ما فيش ما فيش قانون سماوي او حتى وضعي يلزمه بتوجيه ما له على نحو معين. المال ماله. يتصرف فيه - 00:02:32ضَ

في حياته وبعد مماته مما يتركه من وصايا. فالتاويس عندهم يجري مجرى الوصية في الجملة باب الوصية اوسع من باب الميراث فلا حرج في قبول المسلم وصية غير المسلم له بجزء من التركة. لو ان والده قال انا لما اموت ابن فلان ده المسلم ده ياخد شزان. جائز - 00:02:58ضَ

يأخذها وصية وليس ميراثا بل له ان يقبل عند عدم وجود الوصية ما تطيب له به نفوس ورثته من غير المسلمين لجريانه مجرى الهدية. والهدية مشروعة. والمقابل ايضا لا حرج في وصية المسلم لغير المسلم - 00:03:21ضَ

لان الكفر لا ينافي اهلية التمليك والتملك. لا سيما اذا كانت على وجه الصلة لقرابة او نحوها لكن تعلم تعلم هذا له سقف لا ينبغي ان يتجاوزه التلت ولا حرج في ان يوصي لجهة عامة ينتفع بها المسلمون وغير المسلمين - 00:03:44ضَ